درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۳۱: شرایط استصحاب ۱۸

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم فاضل تونی فرمودند شرط عمل کردن به استصحاب این است که دلیل اجتهادی بر خلاف حالت سابقه نباشد.

میرزای قمی در اشکال گفتند شرط عمل کردن به استصحاب صرفا این نیست که در مقابل استصحاب دلیل اجتهادی نباشد و گاهی دلیل اجتهادی بر خلاف حالت سابقه است و به استصحاب هم عمل می‌شود.

بعد میرزای قمی یک شاهد اورد فردی که مفقود شده و ۴ سال به دنبال او می‌گردند و پیدا نمی‌کند و استصحاب می‌گوید استصحاب حیات می‌شود و اموالش تقسیم نمی‌شود اما دلیل می‌گوید اموال تقسیم می‌شود در اینجا دلیل اجتهادی در مقابل استصحاب است اما علماء به استصحاب عمل می‌کند.

۳

رد شاهد میرزای قمی

شیخ انصاری می‌فرماید این شاهد از مفقود، هیچ ربطی به بحث فاضل تونی ندارد. چون ایشان می‌خواهد بگوید دلیل اجتهادی بر استصحاب حکومت دارد و این شاهد زمانی درست است که بگوید فرد مرده است در حالی که همچنین چیزی نمی‌گوید و فقط می‌گوید اموال تقسیم می‌شود و این بر خلاف حکومت نیست.

۴

تطبیق رد شاهد میرزای قمی

وأمّا ما استشهد به («ما») قدس‌سره ـ من عمل بعض الأصحاب بالاستصحاب في مال المفقود (شخص مفقود)، وطرح ما (روایاتی) دلّ على وجوب الفحص أربع سنين و (عطف بر وجوب است) الحكم (بناء گذاشتن) بموته (مفقود) بعده (چهار سال) ـ (جواب اما:) فلا دخل له (ما استشهد) بما نحن فيه؛ لأنّ تلك الأخبار (اخباری که می‌گوید اموال تقسیم می‌شود) ليست أدلّة في مقابل استصحاب حياة المفقود، وإنّما المقابل له (استصحاب حیات مفقود) قيام دليل معتبر على موته (مفقود) (نه بناء گذاشتن بر موت)، وهذه الأخبار على تقدير تماميّتها (اخبار) مخصّصة لعموم أدلّة الاستصحاب، دالّة (خبر دوم هذه الاخبار است) على وجوب البناء على موت المفقود بعد الفحص (یعنی به منزله عدم است نه اینکه عدم باشد)، نظير ما (روایاتی) دلّ على وجوب البناء على الأكثر مع الشكّ في عدد الركعات، فمن عمل بها (اخبار) خصّص بها (اخبار) عمومات الاستصحاب، ومن طرحها (اخبار) ـ لقصور فيها ـ بقي أدلّة الاستصحاب عنده على عمومها (ادله).

۵

انواع دلیل

دلیل بر دو نوع است:

نوع اول: دلیل اجتهادی مثل خبر واحد. یعنی این دلیل، خبر از واقع می‌خواهد بدهد.

نوع دوم: دلیل فقاهی یعنی خبر از واقع نمی‌دهد که دو حالت دارد:

حالت اول: این دلیل ناظر به واقع است مثل استصحاب.

حالت دوم: این دلیل ناظر به واقع نیست مثل برائت.

۶

تطبیق انواع دلیل

ثمّ المراد بالدليل الاجتهاديّ: كلّ أمارة اعتبرها (اماره را) الشارع من حيث إنّها (اماره) تحكي عن الواقع وتكشف عنه (واقع) بالقوّة (یعنی شانیت کاشفیت برای نوع مردم را دارد)، وتسمّى (اماره) في نفس الأحكام «أدلّة اجتهاديّة» وفي الموضوعات «أمارات معتبرة»، فما (طریقی) كان («ما») ممّا نصبه («ما») الشارع غير ناظر إلى الواقع، أو كان («ما») ناظرا لكن فرض أنّ الشارع اعتبره (طریق را) لا من هذه الحيثيّة (ناظریت به واقع)، بل من حيث مجرّد احتمال مطابقته (طریق) للواقع (تعبد)، (خبر فما کان:) فليس (طریق) اجتهاديّا، بل هو (طریق) من الاصول، وإن كان (طریق) مقدّما على بعض الاصول الأخر. والظاهر أنّ الاستصحاب والقرعة من هذا القبيل (ناظر به واقع هستند اما تعبدا حجت هستند).

۷

انواع طریق

طریق سه حالت دارد:

حالت اول: معلوم الاصلیه، مثل برائت و احتیاط و تخییر.

حالت دوم: معلوم الاماریه است، مثل خبر واحد.

حالت سوم: مشکوک مثل استصحاب

۸

تطبیق انواع طریق

ومصاديق الأدلّة والأمارات في الأحكام والموضوعات واضحة غالبا.

وقد يختفي (مصادیق)، فيتردّد الشيء بين كونه (شیء) دليلا وبين كونه (شیء) أصلا؛ لاختفاء كون اعتباره (شیء) من حيث كونه (شیء) ناظرا إلى الواقع (تا دلیل شود)، أو من حيث هو (با قطع نظر از ناظریت)، كما في اليد المنصوبة دليلا على الملك، وكذلك أصالة الصحّة عند الشكّ في عمل نفسه بعد الفراغ، وأصالة الصحّة في عمل الغير.

۹

نکته

گاهی می‌دانیم اصل ناظر به واقع نیست یا ناظر به واقع است اما بخاطر ناظریت حجت نشده است و این اصل در مقابل اصل دیگری قرار می‌گیرد و نمی‌دانیم کدام مقدم است. مثل فاتحه الکتاب که شک در خواندن داشتیم که استصحاب می‌گوید نخوانید و قاعده فراغ می‌گوید خوانده‌ای و هر دو مفاد خود را ناظر به واقع قرار می‌دهند، در اینجا چه باید کرد که سه بحث باید بیان شود.

۱۰

تطبیق نکته

وقد يعلم عدم كونه (شیء) ناظرا إلى الواقع و كاشفا عنه (واقع) و (عطف بر عدم است) أنّه من القواعد التعبّديّة، لكن يختفي حكومته (شیء) مع ذلك (از قواعد تعبدیه است) على الاستصحاب؛ لأنّا قد ذكرنا: أنّه قد يكون الشيء الغير الكاشف منصوباً من حيث تنزيل الشارع الاحتمال المطابق له (شیء) منزلة الواقع، إلاّ أنّ الاختفاء في تقديم أحد التنزيلين على الآخر وحكومته (احد) عليه (دیگری).

۱۱

تعارض استصحاب

[تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات والاصول]

ثمّ إنّه لا ريب في تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة، أعني: البراءة، والاحتياط، والتخيير. إلاّ أنّه قد يختفي وجهه (تقدیم) على المبتدي، فلا بدّ من التكلّم هنا في مقامات:

الأوّل: في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات (مثل ید) التي يتراءى (به نظر می‌رسد) كونها (بعض الامارات) من الاصول، كاليد ونحوها.

الثاني: في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها (قرعه).

الثالث: في عدم معارضة سائر الاصول للاستصحاب.

ولما ذكرنا لم نر أحدا من العلماء قدّم الاستصحاب على أمارة مخالفة له مع اعترافه بحجّيّتها لو لا الاستصحاب ، لا في الأحكام ولا في الموضوعات.

وأمّا ما استشهد به قدس‌سره ـ من عمل بعض الأصحاب بالاستصحاب في مال المفقود ، وطرح ما دلّ على وجوب الفحص أربع سنين والحكم بموته بعده ـ فلا دخل له بما نحن فيه ؛ لأنّ تلك الأخبار ليست أدلّة في مقابل استصحاب حياة المفقود ، وإنّما المقابل له قيام دليل معتبر (١) على موته ، وهذه الأخبار على تقدير تماميّتها مخصّصة لعموم أدلّة الاستصحاب ، دالّة على وجوب البناء على موت المفقود (٢) بعد الفحص ، نظير ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر مع الشكّ في عدد الركعات ، فمن عمل بها خصّص بها عمومات الاستصحاب ، ومن طرحها ـ لقصور فيها ـ بقي أدلّة الاستصحاب عنده على عمومها.

المراد من «الأدلّة الاجتهاديّة» و «الاصول»

ثمّ المراد بالدليل الاجتهاديّ : كلّ أمارة اعتبرها الشارع من حيث إنّها تحكي عن الواقع وتكشف عنه بالقوّة ، وتسمّى في نفس الأحكام «أدلّة اجتهاديّة» وفي الموضوعات «أمارات معتبرة» ، فما كان ممّا نصبه الشارع غير ناظر إلى الواقع ، أو كان ناظرا لكن فرض أنّ الشارع اعتبره لا من هذه الحيثيّة ، بل من حيث مجرّد احتمال مطابقته للواقع ، فليس اجتهاديّا ، بل (٣) هو من الاصول ، وإن كان مقدّما على

__________________

(١) في نسخة بدل (ص) زيادة : «كالبيّنة».

(٢) لم ترد «وإنّما المقابل ـ إلى ـ موت المفقود» في (ظ).

(٣) في غير (ص) بدل «بل» : «و».

بعض الاصول الأخر. والظاهر أنّ الاستصحاب والقرعة من هذا القبيل.

ومصاديق الأدلّة والأمارات في الأحكام والموضوعات واضحة غالبا.

تردّد الشيء بين كونه دليلا أو أصلا

وقد يختفي (١) ، فيتردّد الشيء بين كونه دليلا وبين كونه أصلا ؛ لاختفاء كون اعتباره من حيث كونه ناظرا إلى الواقع ، أو من حيث هو ، كما في اليد المنصوبة دليلا على الملك ، وكذلك أصالة الصحّة عند الشكّ في عمل نفسه بعد الفراغ ، وأصالة الصحّة في عمل الغير.

وقد يعلم عدم كونه ناظرا إلى الواقع وكاشفا عنه وأنّه من القواعد التعبّديّة ، لكن يختفي حكومته مع ذلك على الاستصحاب ؛ لأنّا قد ذكرنا : أنّه قد يكون الشيء الغير الكاشف منصوبا من حيث تنزيل الشارع الاحتمال المطابق له منزلة الواقع ، إلاّ أنّ الاختفاء في تقديم أحد التنزيلين على الآخر وحكومته عليه.

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «تختفي» لرجوع الضمير إلى مصاديق.

[تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات والاصول](١)

تعارض الاستصحاب مع غيره

ثمّ إنّه لا ريب في تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة ، أعني : البراءة ، والاحتياط ، والتخيير. إلاّ أنّه قد يختفي وجهه على المبتدي (٢) ، فلا بدّ من التكلّم هنا في مقامات :

الأوّل : في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول ، كاليد ونحوها.

الثاني : في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها.

الثالث : في عدم معارضة سائر الاصول للاستصحاب.

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في (ظ) زيادة : «فلا بدّ من إيضاح وجهه».