درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۲۲: شرایط استصحاب ۹

 
۱

خطبه

۲

نکته و اشکال و جواب

نکته: علماء می‌فرمایند «الاحکام تدور مدار الاسماء»، یعنی احکام دائر مدار اسم است.

شیخ انصاری می‌فرماید این عبارت دو معنا دارد:

معنای اول: الاحکام تدور مدار اسماء موضوعاتها التی هی المعیار، یعنی احکام دائر مدار اسم موضوعات است که معیار هستند.

زمانی که شارع حکم را روی موضوعی می‌برد، باید دید عرف موضوع را چه می‌داند که دو احتمال است:

احتمال اول: عرف، موضوع را واجد العنوان فقط می‌داند که با رفتن عنوان، حکم هم از بین می‌رود، مثلا شارع گفت العنب حلال، با تبدیل شدن عنب به زبیب، حکم از بین می‌رود.

احتمال دوم: عرف، مضوع را واجد العنوان و فاقید العنوان هر دو می‌داند، مثلا اگر عنب تبدیل به زبیب شد، باز هم حکم باقی است.

حال با توجه به معنای اول، عرف هر کدام از این دو احتمال را موضوع گرفت، احکام دائر مدار همان عنوان می‌باشد.

معنای دوم: الاحکام تدور مدار الاسماء التی ذکرت فی ظاهر الادلة الا ان تکون القرینة علی الخلاف.

شارع گفته العنب حلال که عنب موضوع است و حلال محمول است، حال طبق معنای دوم احکام دائر مدار اسمی است که در دلیل آمده است می‌باشد مگر قرینه‌ای بر خلاف باشد، حال در همین مثال عرف از عنب، عنب خالی نمی‌فهمد بلکه شامل زبیب هم می‌داند.

فرق بین معنای اول و دوم: معنای اول از اول سراغ عرف رفته است اما معنای دوم آخر کار سراغ عرف رفته است.

اشکال: صغری: موضوع بودن وصف عنوانی، ظاهر لفظ است.

کبری: ظاهر لفظ قابل عدول نیست مگر با دلیل.

نتیجه: موضوع بودن وصف عنوانی، قابل عدول نیست مگر با دلیل.

جواب: عرف موضوع را مختلف می‌داند و در اینجا هم عرف موضوع را اعم گرفته است.

۳

ادامه تطبیق انواع تغییر

فإنّ الظاهر أنّ استفادة طهارة المستحال إليه إذا كان (مستحال الیه) بولا لمأكول (خبر انّ:) ليس (استفاده) من أصالة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب، بل هو (استفاده) من الدليل (دلیل اجتهادی)، نظير استفادة نجاسة بول المأكول إذا صار بولا لغير مأكول.

ومن الثالث (عرف می‌گوید موضوع باقی نیست و دلیل هم شامل مستحال الیه نمی‌شود): استحالة العذرة أو الدّهن المتنجّس دخانا، والمنيّ حيوانا. ولو نوقش في بعض الأمثلة المذكورة، فالمثال غير عزيز على المتتبّع المتأمّل.

۴

تطبیق نکته و اشکال و جواب

وممّا ذكرنا (میزان عرف است) يظهر أنّ معنى قولهم «الأحكام تدور مدار الأسماء»، (خبر انّ:) أنّها (احکام) تدور مدار أسماء موضوعاتها (احکام) التي هي (موضوعات) المعيار في وجودها (احکام) وعدمها (احکام)، فإذا قال الشارع: العنب حلال، فإن ثبت كون الموضوع هو (موضوع) مسمّى هذا الاسم، دار الحكم مداره (اسم)، فينتفي (حکم) عند صيرورته (عنب) زبيبا، أمّا إذا علم من العرف أو غيره (عرف) أنّ الموضوع هو الكلّيّ الموجود في العنب المشترك (صفت کلی است) بينه (عنب) وبين الزبيب، أو بينهما (عنب و زبیب) وبين العصير، (جواب اما:) دار الحكم مداره أيضا.

نعم، يبقى دعوى: أنّ ظاهر اللفظ في مثل القضيّة المذكورة كون الموضوع هو العنوان، وتقوّم الحكم به، المستلزم لانتفائه (حکم) بانتفائه (عنوان).

لكنّك عرفت: أنّ العناوين مختلفة، والأحكام أيضا (مثل عناوین) مختلفة، وقد تقدّم (ضمنا) حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحا عن (متعلق به حکایت است) أكثر أهل العلم، و (عطف بر بقاء است) اختيار الفاضلين له (بقاء).

(احتمال دوم:) ودعوى: احتياج استفادة غير ما ذكر (عنوان - عنب) من ظاهر اللفظ (العنب حلال) إلى القرينة الخارجيّة، وإلاّ فظاهر اللفظ كون القضيّة ما دام الوصف العنوانيّ، (خبر دعوی:) لا تضرّنا فيما نحن بصدده (مقصود)؛ لأنّ المقصود مراعاة العرف في تشخيص الموضوع و (عطف بر مراعات است) عدم الاقتصار في ذلك (تشخیص موضوع) على ما يقتضيه («ما») العقل على وجه الدقّة، ولا على ما يقتضيه الدليل اللفظيّ إذا كان العرف بالنسبة إلى القضيّة الخاصّة (مورد خاص) على خلافه (دلیل اول).

وحينئذ (مقصود این شد)، فيستقيم أن يراد من قولهم: «إنّ الأحكام تدور مدار الأسماء» أنّ مقتضى ظاهر دليل الحكم (العنب حلال) تبعيّة ذلك الحكم لاسم الموضوع (عنب) الذي علّق عليه (موضوع) الحكم في ظاهر الدليل، فيراد من هذه القضيّة (الاحکام تدور...) تأسيس أصل، قد يعدل عنه (اصل) بقرينة فهم العرف أو غيره، فافهم.

حتّى يطهر (١) بالاستحالة ، بل لأنّه جسم لاقى نجسا ، وهذا المعنى لم يزل (٢).

مراتب التغيّر والأحكام مختلفة

فالتحقيق : أنّ مراتب تغيّر الصورة في الأجسام مختلفة ، بل الأحكام أيضا مختلفة ، ففي بعض مراتب التغيّر يحكم العرف بجريان دليل العنوان من غير حاجة إلى الاستصحاب ، وفي بعض آخر لا يحكمون بذلك ويثبتون الحكم بالاستصحاب ، وفي ثالث لا يجرون الاستصحاب أيضا ، من غير فرق ـ في حكم النجاسة ـ بين النجس والمتنجّس.

فمن الأوّل : ما لو حكم على الرطب أو العنب بالحلّيّة أو الطهارة أو النجاسة ، فإنّ الظاهر جريان عموم أدلّة هذه الأحكام للتمر والزبيب ، فكأنّهم يفهمون من الرطب والعنب الأعمّ ممّا جفّ منهما فصار تمرا أو زبيبا ، مع أنّ الظاهر تغاير الاسمين ؛ ولهذا لو حلف على ترك أحدهما لم يحنث بأكل الآخر. والظاهر أنّهم لا يحتاجون في إجراء الأحكام المذكورة إلى الاستصحاب.

ومن الثاني : إجراء حكم بول غير المأكول إذا صار بولا لمأكول وبالعكس ، وكذا صيرورة الخمر خلاّ ، وصيرورة الكلب أو الإنسان جمادا بالموت ، إلاّ أنّ الشارع حكم في بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق ، إمّا للنصّ ، كما في الخمر المستحيل خلاّ (٣) ، وإمّا لعموم ما دلّ على حكم المنتقل إليه ، فإنّ الظاهر أنّ استفادة طهارة المستحال إليه إذا

__________________

(١) المناسب : «حتّى تطهر» ؛ لرجوع الضمير إلى «المتنجّسات».

(٢) لم ترد «بل ـ إلى ـ لم يزل» في (ظ) و (ر).

(٣) انظر الوسائل ٢ : ١٠٩٨ ، الباب ٧٧ من أبواب النجاسات.

كان بولا لمأكول (١) ليس من أصالة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب ، بل هو من الدليل ، نظير استفادة نجاسة بول المأكول إذا صار بولا لغير مأكول.

ومن الثالث : استحالة العذرة (٢) أو الدّهن المتنجّس دخانا ، والمنيّ حيوانا. ولو نوقش في بعض الأمثلة المذكورة ، فالمثال غير عزيز على المتتبّع المتأمّل.

معنى قولهم : «الأحكام تدور مدار الأسماء»

وممّا ذكرنا يظهر أنّ معنى قولهم «الأحكام تدور مدار الأسماء» ، أنّها تدور مدار أسماء موضوعاتها التي هي المعيار في وجودها وعدمها ، فإذا قال الشارع : العنب حلال ، فإن ثبت كون الموضوع هو مسمّى هذا الاسم ، دار الحكم مداره ، فينتفي عند صيرورته زبيبا ، أمّا إذا علم من العرف أو غيره أنّ الموضوع هو الكلّيّ الموجود في العنب المشترك بينه وبين الزبيب ، أو بينهما وبين العصير ، دار الحكم مداره أيضا.

نعم ، يبقى دعوى : أنّ ظاهر اللفظ في مثل القضيّة المذكورة كون الموضوع هو العنوان ، وتقوّم الحكم به ، المستلزم لانتفائه بانتفائه.

لكنّك عرفت : أنّ العناوين مختلفة ، والأحكام أيضا مختلفة (٣) ، وقد تقدّم حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحا عن أكثر أهل العلم ، واختيار الفاضلين له (٤).

__________________

(١) في (ظ): «بول المأكول».

(٢) في (ص) ونسخة بدل (ت) زيادة : «دودا».

(٣) راجع أوّل الصفحة السابقة.

(٤) لم تتقدم حكاية ذلك عن أهل العلم. نعم ، نسبه إلى أكثر أهل العلم في المنتهى ٣ : ٢٨٧.

ودعوى : احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ إلى القرينة الخارجيّة ، وإلاّ فظاهر اللفظ كون القضيّة ما دام الوصف العنوانيّ ، لا تضرّنا فيما نحن بصدده ؛ لأنّ المقصود مراعاة العرف في تشخيص الموضوع وعدم الاقتصار في ذلك على ما يقتضيه العقل على وجه الدقّة ، ولا على ما يقتضيه الدليل اللفظيّ إذا كان العرف بالنسبة إلى القضيّة الخاصّة على خلافه.

وحينئذ ، فيستقيم أن يراد من قولهم : «إنّ الأحكام تدور مدار الأسماء» أنّ مقتضى ظاهر دليل الحكم تبعيّة ذلك الحكم لاسم الموضوع الذي علّق عليه الحكم في ظاهر الدليل ، فيراد من هذه القضيّة تأسيس أصل ، قد يعدل عنه بقرينة فهم العرف أو غيره ، فافهم.

[الأمر الثاني](١)

٢ ـ اشتراط الشكّ في البقاء

الأمر الثاني ممّا يعتبر في تحقّق الاستصحاب : أن يكون في حال الشكّ متيقّنا بوجود المستصحب في السابق ، حتّى يكون شكّه في البقاء.

فلو كان الشكّ في تحقّق نفس ما تيقّنه سابقا ـ كأن تيقّن عدالة زيد في زمان ، كيوم الجمعة مثلا ، ثمّ شكّ في نفس هذا المتيقّن ، وهو عدالته يوم الجمعة ، بأن زال مدرك اعتقاده السابق ، فشكّ في مطابقته للواقع ، أو كونه جهلا مركّبا ـ لم يكن هذا من مورد الاستصحاب لغة ، ولا اصطلاحا.

__________________

(١) العنوان منّا.