درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۲۱: شرایط استصحاب ۸

 
۱

خطبه

۲

نکته

فرق گذاشتن دلیلی بین استحاله نجس و استحاله متنجس، موجب فرق گذاشتن عرفی نیست و لذا عرف در بعضی از موارد موضوع را باقی می‌داند و در بعضی از موارد، موضوع را باقی نمی‌داند.

مثلا چوب نجسی سوزانده می‌شود و خاکستر می‌شود و ما یقین نداریم که موضوع، جسم است یا عنوان است و اگر دلیل فرق می‌گذارد، اما عرف گاهی فرق می‌گذارد و گاهی خیر.

اما در نجس (کلب)، عنوان مطمئنا از بین رفته است.

۳

تطبیق نکته

نعم، الفرق بين المتنجّس (چوب نجس) والنجس (کلب): أنّ الموضوع في النجس (کلب) معلوم الانتفاء في ظاهر الدليل، وفي المتنجّس (چوب نجس) محتمل البقاء.

لكنّ هذا المقدار (مقدار فرق) لا يوجب الفرق بعد ما تبيّن أنّ العرف هو المحكّم (مقدم) في موضوع الاستصحاب. أرأيت (عقیده داری) أنّه لو حكم (از طرف شارع) على الحنطة أو العنب بالحلّيّة أو الحرمة أو النجاسة أو الطهارة، هل يتأمّل العرف في إجراء تلك الأحكام على الدقيق والزبيب (عرف تامل نمی‌کند)؟! كما لا يتأمّلون في عدم جريان الاستصحاب في استحالة الخشب (خشب متنجس) دخانا والماء المتنجّس بولا لمأكول اللحم، (در عدم جریان تامل نمی‌کنند) خصوصا إذا اطّلعوا (عرف) على زوال النجاسة (از اعیان نجسه) بالاستحالة.

كما (عرف در بعضی از مراتب استحاله فرق نمی‌گذارند بین نجس و متنجس) أنّ العلماء أيضا (مثل عرف) لم يفرّقوا في الاستحالة بين النجس والمتنجّس، كما لا يخفى (عدم الفرق علماء) على المتتبّع، بل جعل بعضهم (علماء) الاستحالة مطهّرة للمتنجّس بالأولويّة الجليّة (قطعیه)، (شاهد اولویت قطعیه:) حتّى تمسّك بها (اولویت جلیه) في المقام (استحاله) من لا يقول بحجّيّة مطلق الظنّ.

وممّا (در متنجسات، موضوع جسم نیست) ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة ـ تبعا للفاضل الهندي قدس‌سره ـ: من أنّ الحكم في المتنجّسات ليس دائرا مدار الاسم (عنوان) حتّى يطهر بالاستحالة، بل لأنّه (متنجس) جسم لاقى نجسا، وهذا المعنى (جسم) لم يزل (ثابت است بعد از استحاله).

۴

تطبیق انواع تغییر

فالتحقيق: أنّ مراتب (مصادیق) تغيّر الصورة في الأجسام مختلفة، بل الأحكام أيضا (مثل اجسام) مختلفة، ففي بعض مراتب التغيّر يحكم العرف بجريان دليل العنوان (عنوان مستحیل) من غير حاجة إلى الاستصحاب، وفي بعض آخر (از تغییرات) لا يحكمون بذلك (جریان دلیل عنوان) ويثبتون الحكمَ بالاستصحاب (فرق بین دو قسم: در قسم اول، عرف نگاهش به دلیل است اما در قسم دوم، عرف کاری به دلیل ندارد و می‌گوید موضوع باقی است.، وفي ثالث لا يجرون الاستصحاب أيضا، من غير فرق ـ في حكم النجاسة ـ بين النجس والمتنجّس.

فمن الأوّل (دلیل مستحیل در زمان دوم هم می‌آید): ما لو حكم على الرطب أو العنب بالحلّيّة أو الطهارة أو النجاسة، فإنّ الظاهر جريان عموم أدلّة هذه الأحكام للتمر والزبيب، فكأنّهم يفهمون من الرطب والعنب الأعمّ ممّا جفّ منهما (رطب و عنب) فصار تمرا أو زبيبا، مع أنّ الظاهر تغاير الاسمين (عنب و زبیب یا رطب و تمر)؛ ولهذا (تغایر) لو حُلف على ترك أحدهما (عنب و زبیب) لم يحنث بأكل الآخر (عنب و زبیب). والظاهر أنّهم (عرف) لا يحتاجون في إجراء الأحكام المذكورة إلى الاستصحاب.

ومن الثاني (دلیل را جاری نمی‌دانند و استصحاب جاری می‌کنند و حکم را اثبات می‌کنند): إجراء حكم بول غير المأكول إذا صار بولا لمأكول وبالعكس، وكذا صيرورة الخمر خلاّ، وصيرورة الكلب أو الإنسان جمادا بالموت، إلاّ أنّ الشارع حكم (با دلیل خارجی) في بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق، إمّا للنصّ، كما في الخمر المستحيل خلاّ، وإمّا لعموم ما دلّ على حكم المنتقل إليه (مستحال الیه)، 

سببيّة الملاقاة للتنجّس (١) ، لا لبيان إناطة الحكم بالجسميّة.

وبتقرير آخر (٢) : الحكم ثابت لأشخاص الجسم ، فلا ينافي ثبوته لكلّ واحد منها من حيث نوعه أو صنفه المتقوّم به عند الملاقاة.

فقولهم : «كلّ جسم لاقى نجسا فهو نجس» لبيان حدوث النجاسة في الجسم بسبب الملاقاة من غير تعرّض للمحلّ الذي يتقوّم به ، كما إذا قال القائل : «إنّ كلّ جسم له خاصّيّة وتأثير» مع كون الخواصّ والتأثيرات من عوارض الأنواع.

وإن أبيت إلاّ عن ظهور معقد الإجماع في تقوّم النجاسة بالجسم ، فنقول : لا شكّ (٣) في أنّ مستند هذا العموم هي الأدلّة الخاصّة الواردة في الأشخاص الخاصّة ـ مثل الثوب والبدن والماء وغير ذلك ـ ، فاستنباط القضيّة الكلّيّة المذكورة منها ليس إلاّ من حيث عنوان حدوث النجاسة ، لا ما يتقوّم به ، وإلاّ فاللازم إناطة النجاسة في كلّ مورد بالعنوان المذكور في دليله.

ودعوى : أنّ ثبوت الحكم لكلّ عنوان خاصّ من حيث كونه جسما ، ليست بأولى من دعوى كون التعبير بالجسم في القضيّة العامّة من حيث عموم ما يحدث فيه النجاسة بالملاقاة ، لا من حيث تقوّم النجاسة بالجسم. نعم ، الفرق بين المتنجّس والنجس : أنّ الموضوع في النجس معلوم الانتفاء في ظاهر الدليل ، وفي المتنجّس محتمل البقاء.

__________________

(١) في (ظ) ، (ت) و (ه): «للنجس» ، وفي نسخة بدل (ص): «للنجاسة».

(٢) في (ظ) بدل «وبتقرير آخر» : «وبعبارة اخرى».

(٣) في (ت) ، (ه) و (ظ) بدل «لا شكّ» : «لا إشكال».

عدم الفرق بناء على كون المحكّم نظر العرف

لكنّ هذا المقدار لا يوجب الفرق بعد ما (١) تبيّن أنّ العرف هو المحكّم في موضوع الاستصحاب. أرأيت أنّه لو حكم على الحنطة أو العنب بالحلّيّة أو الحرمة أو النجاسة أو الطهارة ، هل يتأمّل العرف في إجراء تلك الأحكام على الدقيق والزبيب؟! كما لا يتأمّلون في عدم جريان الاستصحاب في استحالة الخشب دخانا والماء المتنجّس بولا لمأكول اللحم ، خصوصا إذا اطّلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة.

كما أنّ العلماء أيضا لم يفرّقوا في الاستحالة بين النجس والمتنجّس ، كما لا يخفى على المتتبّع (٢) ، بل جعل بعضهم (٣) الاستحالة مطهّرة للمتنجّس بالأولويّة الجليّة (٤) ، حتّى تمسّك بها في المقام من لا يقول بحجّيّة مطلق الظنّ (٥).

وممّا ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة (٦) ـ تبعا للفاضل الهندي قدس‌سره (٧) ـ : من أنّ الحكم في المتنجّسات ليس دائرا مدار الاسم

__________________

(١) «ما» من (ر) و (ص).

(٢) انظر الجواهر ٦ : ٢٧٠.

(٣) كما حكاه في فقه المعالم : ٤٠٣ ، والقوانين ٢ : ٧٤.

(٤) في (ر) بدل «الجليّة» : «القطعيّة».

(٥) هو صاحب المعالم في فقه المعالم : ٤٠٣ ، في مسألة مطهّرية النار لما أحالته رمادا.

(٦) مثل المحقّق القمي في القوانين ٢ : ٧٤ ، والفاضل النراقي في مناهج الأحكام : ٢٣٣ ، ومستند الشيعة ١ : ٣٢٦ ، واستشكل في الحكم المحقّق السبزواري في الذخيرة : ١٧٢.

(٧) انظر المناهج السويّة (مخطوط) ، الورقة ١٢٤.

حتّى يطهر (١) بالاستحالة ، بل لأنّه جسم لاقى نجسا ، وهذا المعنى لم يزل (٢).

مراتب التغيّر والأحكام مختلفة

فالتحقيق : أنّ مراتب تغيّر الصورة في الأجسام مختلفة ، بل الأحكام أيضا مختلفة ، ففي بعض مراتب التغيّر يحكم العرف بجريان دليل العنوان من غير حاجة إلى الاستصحاب ، وفي بعض آخر لا يحكمون بذلك ويثبتون الحكم بالاستصحاب ، وفي ثالث لا يجرون الاستصحاب أيضا ، من غير فرق ـ في حكم النجاسة ـ بين النجس والمتنجّس.

فمن الأوّل : ما لو حكم على الرطب أو العنب بالحلّيّة أو الطهارة أو النجاسة ، فإنّ الظاهر جريان عموم أدلّة هذه الأحكام للتمر والزبيب ، فكأنّهم يفهمون من الرطب والعنب الأعمّ ممّا جفّ منهما فصار تمرا أو زبيبا ، مع أنّ الظاهر تغاير الاسمين ؛ ولهذا لو حلف على ترك أحدهما لم يحنث بأكل الآخر. والظاهر أنّهم لا يحتاجون في إجراء الأحكام المذكورة إلى الاستصحاب.

ومن الثاني : إجراء حكم بول غير المأكول إذا صار بولا لمأكول وبالعكس ، وكذا صيرورة الخمر خلاّ ، وصيرورة الكلب أو الإنسان جمادا بالموت ، إلاّ أنّ الشارع حكم في بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق ، إمّا للنصّ ، كما في الخمر المستحيل خلاّ (٣) ، وإمّا لعموم ما دلّ على حكم المنتقل إليه ، فإنّ الظاهر أنّ استفادة طهارة المستحال إليه إذا

__________________

(١) المناسب : «حتّى تطهر» ؛ لرجوع الضمير إلى «المتنجّسات».

(٢) لم ترد «بل ـ إلى ـ لم يزل» في (ظ) و (ر).

(٣) انظر الوسائل ٢ : ١٠٩٨ ، الباب ٧٧ من أبواب النجاسات.