درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۲۰: شرایط استصحاب ۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در استحاله بود، مثلا کلب تبدیل به نمک می‌شود یا چوب نجس تبدیل به خاکستر شد که سه نظریه در آن وجود دارد:

نظریه اول: استحاله، مطهر است مطلقا.

نظریه دوم: فاضلین و محقق: استحاله، مطهر نیست مطلقا.

۳

نظریه سوم در استحاله و اشکال اول

نظریه سوم: فاضل هندی: مستحیل، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی مستحیل، نجس العین است، مثلا کلب تبدیل به نمک شود، در این صورت استحاله، مطهر است. چون موضوع نجاست، عنوان است و در استحاله، عنوان زائل شده است و استصحاب وجهی ندارد.

صورت دوم: گاهی مستحل، متنجس است، مثلا چوب نجس تبدیل به خاکستر شود، در این صورت استحاله، مطهر نیست. چون موضوع جسم و جسم هنوز باقی است، در نتیجه استصحاب می‌گوید نجس است، به اینکه علماء اجماع دارند که هر جسمی که ملاقات با نجاست کند، فهو متنجس که موضوع نجاست را جسم قرار داده‌اند.

مرحوم شیخ بر این قضیه اجماعیه دو اشکال وارد می‌کنند:

اشکال اول: در این قضیه، دو احتمال است:

احتمال اول: این قضیه در مقام بیان موضوعیت جسم بما هو جسم باشد. یعنی شاید این قضیه در مقام این قضیه است که موضوع نجاست در باب متنجسات، جسم است که در این صورت استصحاب جاری می‌شود.

احتمال دوم: شاید این قضیه در مقام بیان کلیت حکم برای اشیاء است، یعنی می‌گوید هر چه که ملاقات با نجس کرد، نجس می‌شود و بخاطر اینکه تمام عناوین را نمی‌توانیم اسم ببریم، از عنوان کلی به نام جسم استفاده می‌کنیم.

طبق این احتمال اشکالی ندارد که عنوان، موضوع باشد و بر خلاف کلام فاضل هندی است.

و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

۴

تطبیق نظریه سوم در استحاله و اشکال اول

ثمّ إنّ بعض المتأخّرين فرّق بين استحالة نجس العين والمتنجّس، فحكم (بعض المتاخرین، بخاطر استحاله) بطهارة الأوّل (نجس العین) لزوال الموضوع، دون الثاني؛ لأنّ موضوع النجاسة فيه ليس عنوان المستحيل ـ أعني الخشب مثلا ـ وإنّما هو (موضوع) الجسم ولم يزل بالاستحالة.

وهو (تفریق) حسن في بادئ النظر، إلاّ أنّ دقيق النظر (نظر دقیق) يقتضي خلافه؛ إذ لم يعلم أنّ النجاسة في المتنجّسات محمولة على الصورة الجنسيّة وهي (صورت جنسیه) الجسم، وإن اشتهر في الفتاوى ومعاقد الإجماعات: أنّ كلّ جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو (جسم) نجس، (اشکال اول:) إلاّ أنّه لا يخفى على المتأمّل أنّ التعبير بالجسم لبيان عموم الحكم (تنجس) لجميع الأجسام الملاقية من حيث سببيّة الملاقاة للتنجّس (متعلق به سببیت است)، لا لبيان إناطة الحكم بالجسميّة (بما هو جسم).

وبتقرير آخر: الحكم (تنجس) ثابت لأشخاص الجسم، فلا ينافي (ثبوت حکم برای افراد جسم) ثبوته (حکم) لكلّ واحد منها (اجسام) من حيث نوعه (کل واحد) أو صنفه (کل واحد) المتقوّم (حکم به نجاست) به (نوع او صنف) عند الملاقاة.

فقولهم: «كلّ جسم لاقى نجسا فهو (جسم) نجس» لبيان حدوث النجاسة في الجسم بسبب الملاقاة من غير تعرّضٍ للمحلّ (موضوعی که) الذي يتقوّم (موضوع نجاست) به (محل)، كما إذا قال القائل: «إنّ كلّ جسم له (جسم) خاصّيّة وتأثير» مع كون الخواصّ والتأثيرات من عوارض الأنواع (انواع جسم).

۵

اشکال دوم بر استحاله

اشکال دوم: این قضیه کل شیء... از روایات گرفته شده است، مثلا کسی از امام سوال می‌کند لباس من با نجس برخورد کرد آیا نجس می‌شود یا خیر، حضرت می‌گویند نجس می‌شود.

حال از این روایات دو چیز در می‌آید:

اول: ملاقات با نجاست، سبب نجاست است.

دوم: موضوع نجاست، عنوان است.

حال این قضیه کل جسم... از روایات با در نظر گرفتن نکته اول گرفته شده است.

دعوی: ما با قضیه تصرف در روایات می‌کنیم و می‌گوئیم که منظور از روایات، چوب بما هو جسم مثلا بوده یا ثوب بما هو ثوب بوده است.

جواب: باز هم فرق ندارد و دو احتمال در مسئله می‌شود و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

۶

تطبیق اشکال دوم بر استحاله

وإن أبيت إلاّ عن ظهور معقد الإجماع في تقوّم النجاسة (موضوع تنجس) بالجسم، فنقول: لا شكّ في أنّ مستند هذا العموم (قضیه اجماعیه) هي (مستند) الأدلّة الخاصّة الواردة في الأشخاص الخاصّة ـ مثل الثوب والبدن والماء وغير ذلك ـ ، فاستنباط القضيّة الكلّيّة المذكورة (کل جسم لاقی...) منها (ادله خاصه - متعلق به استنباط است) ليس إلاّ من حيث عنوان حدوث النجاسة، لا ما يتقوّم به، وإلاّ فاللازم إناطة النجاسة في كلّ مورد بالعنوان المذكور في دليله (مورد).

ودعوى: أنّ ثبوت الحكم لكلّ عنوان خاصّ من حيث كونه جسما، ليست بأولى من دعوى كون التعبير بالجسم في القضيّة العامّة من حيث عموم ما يحدث فيه النجاسة بالملاقاة، لا من حيث تقوّم النجاسة بالجسم. 

وهذه الكلمات وإن كانت محلّ الإيراد ؛ لعدم ثبوت قيام حكم الشارع بالنجاسة بجسم الكلب المشترك بين الحيوان والجماد ، بل ظهور عدمه ؛ لأنّ ظاهر الأدلّة تبعيّة الأحكام للأسماء ، كما اعترف به في المنتهى في استحالة الأعيان النجسة (١) ، إلاّ أنّها شاهدة على إمكان اعتبار (٢) موضوعيّة الذات المشتركة بين واجد الوصف العنوانيّ وفاقده ، كما ذكرنا في نجاسة الكلب بالموت ، حيث إنّ أهل العرف لا يفهمون نجاسة اخرى حاصلة بالموت ، ويفهمون ارتفاع طهارة الإنسان ، إلى غير ذلك ممّا يفهمون الموضوع فيه مشتركا بين الواجد للوصف العنوانيّ والفاقد.

الفرق بين نجس العين والمتنجّس عند الاستحالة

ثمّ إنّ بعض المتأخّرين (٣) فرّق بين استحالة نجس العين والمتنجّس ، فحكم بطهارة الأوّل لزوال الموضوع ، دون الثاني ؛ لأنّ موضوع النجاسة فيه ليس عنوان المستحيل ـ أعني الخشب مثلا ـ وإنّما هو الجسم ولم يزل بالاستحالة.

الإشكال في هذا الفرق

وهو حسن في بادئ النظر ، إلاّ أنّ دقيق النظر يقتضي خلافه ؛ إذ لم يعلم أنّ النجاسة في المتنجّسات محمولة على الصورة الجنسيّة وهي الجسم ، وإن اشتهر في الفتاوى ومعاقد الإجماعات : أنّ كلّ جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس ، إلاّ أنّه لا يخفى على المتأمّل أنّ التعبير بالجسم لبيان (٤) عموم الحكم لجميع الأجسام الملاقية من حيث

__________________

(١) المنتهى ٣ : ٢٨٨.

(٢) لم ترد «اعتبار» في (ر).

(٣) هو الفاضل الهندي ، وتبعه جماعة ، كما سيأتي في الصفحة ٢٩٩.

(٤) في (ر) ، (ص) و (ظ) بدل «لبيان» : «لأداء».

سببيّة الملاقاة للتنجّس (١) ، لا لبيان إناطة الحكم بالجسميّة.

وبتقرير آخر (٢) : الحكم ثابت لأشخاص الجسم ، فلا ينافي ثبوته لكلّ واحد منها من حيث نوعه أو صنفه المتقوّم به عند الملاقاة.

فقولهم : «كلّ جسم لاقى نجسا فهو نجس» لبيان حدوث النجاسة في الجسم بسبب الملاقاة من غير تعرّض للمحلّ الذي يتقوّم به ، كما إذا قال القائل : «إنّ كلّ جسم له خاصّيّة وتأثير» مع كون الخواصّ والتأثيرات من عوارض الأنواع.

وإن أبيت إلاّ عن ظهور معقد الإجماع في تقوّم النجاسة بالجسم ، فنقول : لا شكّ (٣) في أنّ مستند هذا العموم هي الأدلّة الخاصّة الواردة في الأشخاص الخاصّة ـ مثل الثوب والبدن والماء وغير ذلك ـ ، فاستنباط القضيّة الكلّيّة المذكورة منها ليس إلاّ من حيث عنوان حدوث النجاسة ، لا ما يتقوّم به ، وإلاّ فاللازم إناطة النجاسة في كلّ مورد بالعنوان المذكور في دليله.

ودعوى : أنّ ثبوت الحكم لكلّ عنوان خاصّ من حيث كونه جسما ، ليست بأولى من دعوى كون التعبير بالجسم في القضيّة العامّة من حيث عموم ما يحدث فيه النجاسة بالملاقاة ، لا من حيث تقوّم النجاسة بالجسم. نعم ، الفرق بين المتنجّس والنجس : أنّ الموضوع في النجس معلوم الانتفاء في ظاهر الدليل ، وفي المتنجّس محتمل البقاء.

__________________

(١) في (ظ) ، (ت) و (ه): «للنجس» ، وفي نسخة بدل (ص): «للنجاسة».

(٢) في (ظ) بدل «وبتقرير آخر» : «وبعبارة اخرى».

(٣) في (ت) ، (ه) و (ظ) بدل «لا شكّ» : «لا إشكال».