درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۱۵: شرایط استصحاب ۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

موضوع در یک تقسیم بر دو نوع است:

نوع اول: ماهیت موجوده، این در جایی است که محمول وجود نباشد، مثلا زید قائم. زید ساعت ۹ ایستاده بوده و ساعت ده شک می‌کنیم که ایستاده یا خیر، در اینجا ایستادن مستصحب است و زید موضوع است، در اینجا موضوع زید موجوده است و این باید در ساعت ده احراز شود، یعنی زید باید در خارج موجود باشد.

نوع دوم: گاهی موضوع، نفس الماهیه است که این در جایی است که محمول وجود باشد، مثلا زید ساعت ۹ وجود داشت، ساعت ۱۰ شک می‌کنیم که وجود دارد یا خیر، در اینجا باید ساعت ۱۰ این ماهیت باید برای زید باشد و بعد وجود خارجی استصحاب شود. در زمان اول، به صورت نفس الماهیه وجود داشت در ساعت ۱۰ هم همین باید وجود داشته باشد.

مرحوم شریف العلماء گمان کرده‌اند که منظور از بقاء موضوع در استصحاب، وجود خارجی است و در نوع دوم گفته نیاز به استصحاب نیست و موضوع موجود هست دیگر، پس شرط بقاء موضوع در غیر جایی است که بخواهیم وجود را استصحاب کنیم.

شیخ انصاری می‌فرمایند، منظور از بقاء موضوع، بقاء به همان نحوی است که قبلا وجود داشته نه به صورت وجود خارجی.

۳

ادامه تطبیق صور وجود

زعما منه (شریف العلماء) أنّ المراد ببقائه (موضوع) وجوده (موضوع) الخارجيّ الثانويّ (در زمان شک)، و (عطف بر زعما است) غفلة عن أنّ المراد وجوده (موضوع) الثانويّ (در زمان شک) على نحو وجوده (موضوع) الأوّليّ (در زمان یقین) الصالحِ لأن يحكم عليه (موضوع) بالمستصحب (قیام - وجود) وبنقيضه (مستصحب = عدم القیام - عدم الوجود)، وإلاّ (اگر وجود اولی موضوع صالح برای هر دو حکم نباشد) لم يجز أن يحمل عليه (موضوع) المستصحب (وجود) في الزمان السابق. فالموضوع في استصحاب حياة زيد هو (موضوع) زيد القابل (برای حیات که مستصحب و هم برای عدم حیات که نقیض مستصحب است) لأن يحكم عليه بالحياة تارة وبالموت اخرى، وهذا المعنى (زید القابل) لا شكّ في تحقّقه عند الشكّ في بقاء حياته (زید).

۴

دلیل بر شرط اول

دلیل عقلی بر اینکه شرط استصحاب، بقاء موضوع: اگر ما شک در بقاء موضوع داریم و هدفش ابقاء عارض (مستصحب) است، دو صورت دارد:

صورت اول: هدف ابقاء عارض در غیر موضوع است، در این صورت باطل است. چون قوام عرض به موضوع است.

صورت دوم: هدف ابقاء عارض در غیر موضوع دیگری غیر از موضوع اول، مثلا زید ساعت ۹ ایستاده بوده و ساعت ده می‌خواهم ایستادن بکر را استصحاب کنم، این هم باطل است، چون موضوع عوض شده است.

در نتیجه باید به حکم عقل باید موضوع باقی باشد.

۵

تطبیق دلیل بر شرط اول

ثمّ الدليل (دلیل عقلی) على اعتبار هذا الشرط (بقاء موضوع) في جريان الاستصحاب (تحقق مفهوم استصحاب) واضح؛ لأنّه لو لم يعلم تحقّقه (موضوع) لاحقا، فإذا اريد إبقاء المستصحب العارض له (موضوع) المتقوّم به (موضوع):

فإمّا أن يُبقى (مستصحب) في غير محلّ وموضوع، وهو (ابقاء در غیر موضوع) محال.

وإمّا أن يُبقى (مستصحب) في موضوع غير الموضوع السابق، ومن المعلوم أنّ هذا (ابقاء در موضوع دیگر) ليس إبقاء لنفس ذلك العارض (مثل قیام زید)، وإنّما هو (ابقاء در موضوع دیگر) حكمٌ بحدوث عارض مثله (ذلک العارض) في موضوع جديد (مثل زید)، فيخرج (ابقاء در موضوع دیگر) عن الاستصحاب، بل حدوثه (عارضٍ) للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم، فهو (عدم) المستصحب دون وجوده (عارض).

وبعبارة اخرى: بقاء المستصحب لا في موضوع محال، وكذا (بقاء محال است) في موضوع آخر؛ إمّا لاستحالة انتقال العرض (چون قوام عرض به وجود موضوع است و اگر منتقل شود، در زمان انتقال، بدون موضوع می‌ماند و این محال است)، وإمّا لأنّ المتيقّن سابقا وجوده (عرض) في الموضوع السابق، والحكم بعدم ثبوته (عرض) لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقّن السابق.

وممّا (دلیل عقلی) ذكرنا يعلم: أنّ المعتبر هو العلم (یقین) ببقاء الموضوع، ولا يكفي احتمال البقاء؛ إذ لا بدّ (در تحقق مفهوم استصحاب) من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء، والحكم بعدمه (مستصحب) نقضا (و این یقین به جز با یقین به بقاء موضوع ممکن نیست).

۶

ان قلت و قلت

سوال: اگر انسانی شک به بقاء موضوع و شک به بقاء حکم داشت، می‌تواند هر دو را استصحاب کند؟

جواب: شک در حکم و شک در موضوع دو صورت دارد:

صورت اول: شک در حکم و در موضوع، سببی و مسببی نیستند، در اینجا هر دو استصحاب جاری می‌شود. مثلا مجتهد من ساعت نه هم زنده بود و هم عدالت داشت و ساعت ده شک در زنده بودن و در عدالت می‌کنم، در این صورت اول استصحاب حیات می‌شود و بعد از ثبوت زنده بودن، استصحاب عدالت می‌شود.

صورت دوم: شک در حکم و موضوع، سببی و مسببی است.

۷

تطبیق ان قلت و قلت

فإن قلت: إذا كان الموضوع محتمل البقاء فيجوز إحرازه في الزمان اللاحق بالاستصحاب.

قلت: لا مضايقة من جواز استصحابه (موضوع) في بعض الصور (شک سببی و مسببی باشد و شبهه موضوعیه باشد)، إلاّ أنّه (استصحاب موضوع) لا ينفع في استصحاب الحكم المحمول عليه (موضوع) (چون با موضوع، حکم هم می‌آیدو نیاز به استصحاب نیست).

بيان ذلك (جواب): أنّ الشكّ في بقاء الحكم الذي يراد استصحابه (حکم با شک در بقاء موضوع): إمّا أن يكون مسبّبا عن سبب غير الشكّ في بقاء (حیات) ذلك الموضوع (مجتهد) المشكوك البقاء ـ مثل أن يشكّ في عدالة مجتهده مع الشكّ في حياته ـ وإمّا أن يكون مسبّبا عنه (شک در بقاء موضوع).

فإذا اريد استصحاب قيام زيد ، أو وجوده ، فلا بدّ من تحقّق زيد في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق ، سواء كان تحقّقه في السابق بتقرّره ذهنا أو بوجوده خارجا ، فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجيّ ، وللوجود بوصف تقرّره ذهنا ، لا وجوده الخارجيّ.

وبهذا اندفع ما استشكله بعض (١) في كلّيّة اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب ، بانتقاضها باستصحاب وجود الموجودات عند الشكّ في بقائها ؛ زعما منه أنّ المراد ببقائه وجوده الخارجيّ الثانويّ ، وغفلة عن أنّ المراد وجوده الثانويّ على نحو وجوده الأوّليّ الصالح لأن يحكم عليه بالمستصحب وبنقيضه ، وإلاّ لم يجز أن يحمل عليه المستصحب في الزمان السابق. فالموضوع في استصحاب حياة زيد هو زيد القابل لأن يحكم عليه بالحياة تارة وبالموت اخرى ، وهذا المعنى لا شكّ في تحقّقه عند الشكّ في بقاء حياته.

الدليل على هذا الشرط

ثمّ الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح ؛ لأنّه لو لم يعلم تحقّقه لاحقا ، فإذا اريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوّم به :

فإمّا أن يبقى في غير محلّ وموضوع ، وهو محال.

وإمّا أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق ، ومن المعلوم أنّ هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض ، وإنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد ، فيخرج عن الاستصحاب ، بل حدوثه للموضوع

__________________

(١) هو شريف العلماء قدس‌سره ، انظر ضوابط الاصول : ٣٨٠.

الجديد كان مسبوقا بالعدم ، فهو المستصحب دون وجوده.

وبعبارة اخرى : بقاء المستصحب لا في موضوع محال ، وكذا في موضوع آخر ؛ إمّا لاستحالة انتقال العرض ، وإمّا لأنّ المتيقّن سابقا وجوده في الموضوع السابق ، والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقّن السابق.

المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع

وممّا ذكرنا يعلم : أنّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع ، ولا يكفي احتمال البقاء ؛ إذ لا بدّ من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء ، والحكم بعدمه نقضا.

هل يجوز إحراز الموضوع في الزمان اللاحق بالاستصحاب؟

فإن قلت : إذا كان الموضوع محتمل البقاء فيجوز إحرازه في الزمان اللاحق بالاستصحاب (١).

قلت : لا مضايقة من جواز استصحابه في بعض الصور ، إلاّ أنّه لا ينفع في استصحاب الحكم المحمول عليه.

بيان ذلك : أنّ الشكّ في بقاء الحكم الذي يراد استصحابه : إمّا أن يكون مسبّبا عن سبب غير الشكّ في بقاء ذلك الموضوع المشكوك البقاء ـ مثل أن يشكّ في عدالة مجتهده مع الشكّ في حياته ـ وإمّا أن يكون مسبّبا عنه.

فإن كان الأوّل ، فلا إشكال في استصحاب الموضوع عند الشكّ ، لكن استصحاب الحكم كالعدالة ـ مثلا ـ لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد ؛ لأنّ موضوع العدالة : زيد على تقدير الحياة ؛ إذ لا شكّ فيها إلاّ على فرض الحياة ، فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة.

__________________

(١) إشارة إلى ما ذكره صاحب الفصول في الفصول : ٣٨١.