درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۰۱: تنبیهات استصحاب ۵۸

 
۱

خطبه

۲

جواب ششم

نکته: این جواب، همان جواب اول است با توضیح بیشتر.

در استصحاب، دو نظریه است:

نظریه اول: نظریه متاخرین: استصحاب جزء اصول عملیه است، طبق این نظریه استصحاب در امر اعتقادی اعتبار ندارد، چون دلیلی بر حجیت این استصحاب نیست. مثلا امت حضرت موسی اگر در زمانی شک در نبوت ایشان کنند، نمی‌توانند استصحاب کنند. دلیل عدم وجود دلیل بر حجیت استصحاب این است که این دلیل اگر در شرع بعدی باشد، کتابی نمی‌تواند به آن استدلال بر شرع قبلی کند و این خود اقرار بر حق بودن شرع بعد می‌باشد و اگر در شرع قبلی باشد، یقین نداریم شرع قبل استصحاب را حجت کرده باشد.

نظریه دوم: نظریه اکثر متقدمین: استصحاب جزء امارات است، طبق این نظریه استصحاب در امور اعتقادی اعتبار ندارد. چون:

اولا: استصحاب در امر اعتقادی افاده ظن نمی‌کند.

ثانیا: بر فرض که استصحاب در امر اعتقادی افاده ظن کند، این ظن حجت نیست.

مثلا امت حضرت موسی یقین به دین و نبوت ایشان داشتند و با آمدن حضرت عیسی، امت حضرت موسی شک به نبوت و دین حضرت موسی کردند و با توجه به یقین قبلی که داشتند، ظن حاصل می‌شود برای ایشان به نبوت و دین حضرت موسی، آیا این ظن حجت است یا خیر که شیخ می‌فرمایند اولا ظن پیدا نمی‌شود و ثانیا اگر پیدا شود، حجت نیست. چون دلیل حجیت ظن، انسداد است و یکی از مقدمات انسداد عدم امکان احتیاط است، در حالی که برای این امت احتیاط امکن دارد به اینکه در مقام اعتقاد معتقد به ما هو الواقع شود و در مقام عمل جمع بین دو دین کنند.

۳

اشکالات و جواب

اشکال اول: بر فرض که ظن به بقاء نبوت پیدا شود، در خصوص نبوت حجت نیست اما لازمه آن ظن به بقاء شریعت است و استصحاب شریعت می‌شود و حجت است.

جواب: دلیل ظن بودن، انسداد است در حالی که مقدمه سوم انسداد که عدم امکان احتیاط باشد، در اینجا وجود ندارد بلکه امکان احتیاط است.

اشکال دوم: بر فرض که استصحاب در امور اعتقادی ظن حاصل شود، حجت است. چون:

صغری: ظن به بقاء نبوت و شریعت که از استصحاب حاصل شده، ظن خاص است. دلیل بر ظن خاص بودن این ظن، سیره عقلاء هر شریعتی است، یعنی تا زمانی که به نبوت و دین نبی جدید، یقین ندارند، به نبوت و دین قبل عمل می‌کنند.

کبری: و ظن خاص، حجت است.

نتیجه: ظن به بقاء نبوت و شریعت که از استصحاب حاصل شده، حجت است.

۴

تطبیق جواب ششم

الوجه الثاني: أنّ اعتبار الاستصحاب (استصحاب امر اعتقادی - خصوص نبوت) إن كان من باب الأخبار، فلا ينفع الكتابيّ التمسّك به (استصحاب)؛ لأنّ ثبوته (استصحاب) في شرعنا مانع عن استصحاب النبوّة، وثبوته (استصحاب) في شرعهم (کتابی) غير معلوم. نعم، لو ثبت ذلك (استصحاب) من شريعتهم (کتابی) أمكن التمسّك به (استصحاب)؛ لصيرورته (استصحاب) حكما إلهيّا غير منسوخ يجب تعبّد (تمسک) الفريقين به (استصحاب).

وإن كان (استصحاب) من باب الظنّ، فقد عرفت ـ في صدر المبحث ـ أنّ حصول الظنّ ببقاء الحكم الشرعيّ الكلّيّ (نبوت) ممنوع جدّا، وعلى تقديره (حصول ظن) فالعمل بهذا الظنّ في مسألة النبوّة ممنوع. 

۵

تطبیق اشکالات و جواب

(اشکال اول و جواب:) وإرجاع الظنّ بها (نبوت) إلى الظنّ بالأحكام الكلّيّة الثابتة في تلك الشريعة أيضا (مثل ظن به نبوت) لايجدي؛ لمنع الدليل على العمل بالظنّ (ظن به احکام شریعت سابقه)، عدا دليل الانسداد الغير الجاري في المقام مع التمكّن من التوقّف (توقف در اعتقاد) والاحتياط في العمل. ونفي الحرج لا دليل عليه (لاحرج) في الشريعة السابقة، خصوصا بالنسبة إلى قليل من الناس ممّن لم يحصل له («من») العلم (علم به نبوت) بعد الفحص والبحث.

(اشکال دوم:) ودعوى: قيام الدليل الخاصّ على اعتبار هذا الظنّ؛ بالتقريب الذي ذكره بعض المعاصرين (صاحب فصول): من أنّ شرائع الأنبياء السلف وإن كانت (شرایع) لم تثبت (در واقع) على سبيل الاستمرار، لكنّها (شرایع) في الظاهر لم تكن محدودة بزمن معيّن، بل بمجيء النبيّ اللاحق، ولا ريب أنّها (شرایع انبیاء سلف) تستصحب ما لم تثبت نبوّة اللاحق، ولو لا ذلك (استصحاب) لاختلّ على الامم السابقة نظام شرائعهم؛ من حيث تجويزهم (امم سابقه) في كلّ زمان ظهور نبيّ ولو في الأماكن البعيدة، فلا يستقرّ لهم (امم) البناء على أحكامهم.

۶

جواب اشکال دوم

جواب: بناء دین روی استصحاب نبوده، بلکه بناء دین بر قطع و یقین بوده است.

۷

تطبیق جواب اشکال دوم

مدفوعة: بأنّ استقرار الشرائع لم يكن بالاستصحاب قطعا؛ وإلاّ لزم كونهم (امم سابقه) شاكّين في حقّيّة شريعتهم ونبوّة نبيّهم في أكثر الأوقات لما تقدّم: من أنّ الاستصحاب بناء على كونه (استصحاب) من باب الظنّ لا يفيد الظنّ الشخصيّ في كلّ مورد. 

بناء على ما ثبت : من انفتاح باب العلم في مثل هذه المسألة ، كما يدلّ عليه النصّ الدالّ على تعذيب الكفّار (١) ، والإجماع المدّعى (٢) على عدم معذوريّة الجاهل (٣) ، خصوصا في هذه المسألة ، خصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ في بلاد الإسلام. وكيف كان ، فلا يبقى مجال للتمسّك بالاستصحاب.

وإن أراد به الإسكات والإلزام ، ففيه : أنّ الاستصحاب ليس دليلا إسكاتيّا ؛ لأنّه فرع الشكّ ، وهو أمر وجدانيّ ـ كالقطع ـ لا يلزم (٤) به أحد.

وإن أراد بيان أنّ مدّعي ارتفاع الشريعة السابقة ونسخها محتاج إلى الاستدلال ، فهو غلط ؛ لأنّ مدّعي البقاء في مثل المسألة ـ أيضا ـ يحتاج إلى الاستدلال عليه.

الوجه الثاني

الوجه الثاني : أنّ اعتبار الاستصحاب إن كان من باب الأخبار ، فلا ينفع الكتابيّ التمسّك به ؛ لأنّ ثبوته في شرعنا مانع عن استصحاب النبوّة ، وثبوته في شرعهم غير معلوم. نعم ، لو ثبت ذلك من شريعتهم أمكن التمسّك به ؛ لصيرورته حكما إلهيّا (٥) غير منسوخ يجب تعبّد

__________________

(١) فصّلت : ٦.

(٢) انظر شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) ٣ : ٣٠٣ ، ومفتاح الكرامة ٣ : ٢٨٣.

(٣) تقدّم الكلام عن عدم معذوريّة الجاهل في مبحث البراءة ٢ : ٤١٢.

(٤) في غير (ظ) بدل «لا يلزم» : «لا يلتزم».

(٥) لم ترد «إلهيّا» في (ظ).

الفريقين به.

وإن كان من باب الظنّ ، فقد عرفت ـ في صدر المبحث ـ أنّ حصول الظنّ ببقاء الحكم الشرعيّ الكلّيّ ممنوع جدّا ، وعلى تقديره فالعمل بهذا الظنّ في مسألة النبوّة ممنوع. وإرجاع الظنّ بها إلى الظنّ بالأحكام الكلّيّة الثابتة في تلك الشريعة أيضا لا يجدي ؛ لمنع الدليل على العمل بالظنّ ، عدا دليل الانسداد الغير الجاري في المقام مع التمكّن من التوقّف والاحتياط في العمل. ونفي الحرج لا دليل عليه في الشريعة السابقة ، خصوصا بالنسبة إلى قليل من الناس ممّن لم يحصل له العلم بعد الفحص والبحث.

ودعوى : قيام الدليل الخاصّ على اعتبار هذا الظنّ ؛ بالتقريب الذي ذكره بعض المعاصرين (١) : من أنّ شرائع الأنبياء السلف وإن كانت لم تثبت على سبيل الاستمرار ، لكنّها في الظاهر لم تكن محدودة بزمن معيّن ، بل بمجيء النبيّ اللاحق ، ولا ريب أنّها تستصحب ما لم تثبت نبوّة اللاحق ، ولو لا ذلك لاختلّ على الامم السابقة نظام شرائعهم ؛ من حيث تجويزهم في كلّ زمان ظهور نبيّ ولو في الأماكن البعيدة ، فلا يستقرّ لهم البناء على أحكامهم.

مدفوعة : بأنّ استقرار الشرائع لم يكن بالاستصحاب قطعا ؛ وإلاّ لزم كونهم شاكّين في حقّيّة شريعتهم ونبوّة نبيّهم (٢) في أكثر الأوقات لما تقدّم (٣) : من أنّ الاستصحاب بناء على كونه من باب الظنّ لا يفيد

__________________

(١) هو صاحب الفصول في الفصول : ٣٨٠.

(٢) لم ترد «نبوّة نبيّهم» في (ظ) ، وشطب عليها في (ت) و (ه).

(٣) راجع الصفحة ٨٧ ـ ٨٨.

الظنّ الشخصيّ في كلّ مورد. وغاية ما يستفاد من بناء العقلاء في الاستصحاب ، هي ترتيب الأعمال المترتّبة على الدين السابق دون حقّيّة دينهم ونبوّة نبيّهم التي هي من اصول الدين.

فالأظهر أن يقال : إنّهم كانوا قاطعين بحقيّة دينهم ؛ من جهة بعض العلامات التي أخبرهم بها النبيّ السابق. نعم ، بعد ظهور النبيّ الجديد ، الظاهر كونهم شاكّين في دينهم مع بقائهم على الأعمال ، وحينئذ فللمسلمين أيضا أن يطالبوا اليهود بإثبات حقيّة دينهم ؛ لعدم الدليل لهم عليها وإن كان لهم الدليل على البقاء على الأعمال في الظاهر (١).

الوجه الثالث

الثالث : أنّا لم نجزم بالمستصحب ـ وهي نبوّة موسى أو عيسى عليهما‌السلام ـ إلاّ بإخبار نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونصّ القرآن ؛ وحينئذ فلا معنى للاستصحاب.

ودعوى : أنّ النبوّة موقوفة على صدق نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا على نبوّته ، مدفوعة : بأنّا لم نعرف صدقه إلاّ من حيث نبوّته.

والحاصل : أنّ الاستصحاب موقوف على تسالم المسلمين وغيرهم عليه ، لا من جهة النصّ عليه في هذه الشريعة. وهو مشكل ، خصوصا بالنسبة إلى عيسى عليه‌السلام ؛ لإمكان معارضة قول النصارى بتكذيب اليهود (٢).

الوجه الرابع

الرابع : أنّ مرجع النبوّة المستصحبة ليس إلاّ إلى وجوب التديّن بجميع ما جاء به ذلك النبيّ ، وإلاّ فأصل صفة النبوّة أمر قائم بنفس النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا معنى لاستصحابه ؛ لعدم قابليّته للارتفاع أبدا. ولا ريب

__________________

(١) في (ص) و (ظ) زيادة : «فتأمّل».

(٢) في (ت) و (ه) زيادة : «به».