درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۹۸: تنبیهات استصحاب ۵۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم شیخ چهار اشکال بر میرزای قمی گرفت که اشکال چهارم، اشکال نقضی بود که فرمودند با این شرطی که برای استصحاب شما گذاشتید (چیزی که می‌خواهید استصحاب کنید اول باید قابلیت ان برای بقاء مشخص کنید و به همان مقدار باید استصحاب شود نه بیشتر)، چگونه احکام شرعی را استصحاب می‌کند؟ چگونه مقدار قابلیت احکام شرعی را پیدا کردید؟

مثلا روایت می‌گوید و للمغبون الخیار، زید متوجه می‌شود که مغبون شده و در آن زمان خیار اعمال نکرده و دو روز بعد می‌خواهد اعمال کند و شک می‌کند که خیار وجود دارد یا خیر، حال از کجا بفهمیم خیار غبن تا این زمان قابلیت بقاء دارد که بگوئیم خیار جاری است یا خیر؟ در حالی که استصحاب خیار شما جاری می‌کنید.

میرزای قمی می‌گوید این قابلیت بقاء را از استقراء احراز کردیم، یعنی در دین اسلام جستجو کردیم و دیدیم اکثر احکام شرعیه استمرار دارد تا زمانی رافع دارد و این ظن ایجاد کرده که این حکم شرعی قابلیت استمرار دارد تا زمانی رافع بیاید.

حال شیخ می‌گوید این جواب میرزای قمی سه اشکال دارد.

۳

تطبیق کلام محقق قمی

وقد تفطّن لورود هذا عليه، ودفعه بما لا يندفع (نقد) به (جواب)، فقال:

إنّ التتبّع و (تفسیر است) الاستقراء يحكمان بأنّ غالب الأحكام الشرعيّة ـ في غير ما (احکامی که) ثبت في الشرع له (احکام) حدّ ـ ليست (غالب شرعیه) بآنيّة، ولا محدودة إلى حدّ معيّن (مستمرة)، و (عطف ان غالب است) أنّ الشارع اكتفى فيما (احکامی) ورد عنه مطلقا في (متعلق به اکتفی است) استمراره (بیان استمرار احکام)، ويظهر من الخارج أنّه (شارع) أراد منه (اطلاق) الاستمرار؛ فإنّ مَن تتبّع أكثر الموارد (موارد احکام) واستقراها (موارد احکام را) يحصّل الظنّ القويّ بأنّ مراده (شارع) من تلك المطلقات هو (مراد شارع از مطلقات) الاستمرار إلى أن يثبت الرافع من دليلٍ عقليّ أو نقليّ، انتهى.

۴

اشکال اول بر استقراء

مرحوم شیخ می‌گوید بر این استقراء سه اشکال وارد است:

اشکال اول: این استقراء برای بعضی از احکام شرعی نافذ است. زمانی که حکمی روی موضوعی می‌رود، دو صورت دارد:

صورت اول: حکم روی موضوعی رفته و شک در آن داری که منشاء شک، مستمر بودن و مستمر نبودن است و با استقراء مستمر بود را ثابت کرد، در این صورت استقراء خوب است.

صورت دوم: گاهی حکم روی موضوعی رفته و شک در آن داریم که منشاء شک، تغیر در موضوع می‌باشد، در این صورت استقراء نافع نیست، چون شک ما در استمرار و عدم استمرار نیست، بلکه موضوع تغییر پیدا کرده است. مثلا تغیر آب نجس خود بخود از بین رفته است که شک می‌کنیم تنجس باقی است یا خیر، در اینجا موضوع تغیر پیدا کرده است و در استمرار و عدم استمرار شک نداریم.

۵

تطبیق اشکال اول بر استقراء

ولا يخفى ما فيه (جواب قمی):

أمّا أوّلا: فلأنّ مورد النقض لايختصّ بما (موردی) شكّ في رفع الحكم الشرعيّ الكلّيّ (بدون تغییر موضوع)، بل قد يكون الشكّ لتبدّل ما (تغیری) يحتمل مدخليّته («ما») في بقاء الحكم، كتغيّر الماء للنجاسة.

۶

اشکال دوم بر استقراء

اشکال دوم: با استقراء، مقدار استعداد مستصحب برای بقاء احراز نمی‌شود. چون:

صغری: شک در حکم شرعی کلی، شک در مقتضی است، یعنی ما شک می‌کنیم که قابلیت بقاء دارد یا خیر.

کبری: و شک در مقتضی طبق شرط میرزای قمی، مجرای استصحاب نیست.

نتیجه: شک در حکم شرعی کلی طبق شرط میرزای قمی، مجرای استحاب نیست.

در حالی که ایشان می‌گوید در شک در مقتضی هم استصحاب جاری می‌شود.

نکته: ما به حسب ظاهر دلیل می‌گفتیم شک بر دو نوع است رافع و مقتضی، اما در واقع شک در حکم کلی، فقط یک شک است و آن شک در مقتضی است.

۷

تطبیق اشکال دوم بر استقراء

وأمّا ثانيا: فلأنّ الشكّ في رفع الحكم الشرعيّ إنّما هو (شک در رفع) بحسب ظاهر دليله (حکم شرعی) الظاهر في الاستمرار ـ بنفسه (دلیل) أو بمعونة القرائن، مثل الاستقراء الذي ذكره (میرزای قمی، استقراء را) في المطلقات ـ لكنّ الحكم الشرعيّ الكلّي في الحقيقة إنّما يرتفع بتمام استعداده (حکم شرعی کلی)، حتّى في النسخ، فضلا عن نحو الخيار المردّد بين كونه (خیار) على الفور أو التراخي، والنسخ أيضا (مثل حکم شرعی کلی) رفع صوريّ، وحقيقته (نسخ) انتهاء استعداد الحكم، (نتیجه:) فالشكّ في بقاء الحكم الشرعيّ (شرعی کلی) لا يكون إلاّ من جهة الشكّ في مقدار استعداده (حکم شرعی کلی) (مقتضی)، نظير الحيوان المجهول استعداده (حیوان).

۸

اشکال سوم بر استقراء

اشکال سوم: شما که با استقراء بدست آوردید دیگر با این ظن، وجهی برای استصحاب نیست.

۹

تطبیق اشکال سوم بر استقراء

وأمّا ثالثا: فلأنّ ما ذكره ـ من حصول الظنّ (به وسیله استقرار) بإرادة الاستمرار من الإطلاق (حکم مطلق) ـ لو تمّ، يكون (اطلاق مظنون الاستمرار) دليلا اجتهاديّا مغنيا عن التمسّك بالاستصحاب؛ فإنّ التحقيق: أنّ الشكّ في نسخ الحكم المدلول عليه (حکم) بدليل ظاهر ـ في نفسه أو بمعونة دليل خارجيّ ـ في الاستمرار، (خبر ان:) ليس موردا للاستصحاب؛ لوجود الدليل الاجتهاديّ في مورد الشكّ، وهو (دلیل اجتهادی) ظنّ الاستمرار. 

أوّلا : ما تقدّم (١) ، من عدم توقّف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحب.

وثانيا : أنّ ما ذكره ـ من أنّ الإطلاق غير ثابت ، لأنّه في معنى القيد ـ غير صحيح ؛ لأنّ عدم التقييد مطابق للأصل. نعم ، المخالف للأصل الإطلاق بمعنى العموم الراجع إلى الدوام.

والحاصل : أنّ هنا في الواقع ونفس الأمر نبوّة مستدامة إلى آخر الأبد ، ونبوّة مغيّاة إلى وقت خاصّ ، ولا ثالث لهما في الواقع ، فالنبوّة المطلقة ـ بمعنى غير المقيّدة ـ ومطلق النبوّة سيّان في التردّد بين الاستمرار والتوقيت ، فلا وجه لإجراء الاستصحاب على أحدهما دون الآخر. إلاّ أن يريد ـ بقرينة ما ذكره بعد ذلك ، من أنّ المراد من مطلقات كلّ شريعة بحكم الاستقراء الدوام والاستمرار إلى أن يثبت الرافع ـ أنّ المطلق في حكم الاستمرار ، فالشكّ فيه شكّ في الرافع ، بخلاف مطلق النبوّة ؛ فإنّ استعداده غير محرز عند الشكّ ، فهو من قبيل الحيوان المردّد بين مختلفي الاستعداد.

وثالثا : أنّ ما ذكره منقوض بالاستصحاب في الأحكام الشرعيّة ؛ لجريان ما ذكره في كثير منها ، بل في أكثرها.

وقد تفطّن لورود هذا عليه ، ودفعه بما لا يندفع به ، فقال :

كلام آخر للمحقق القمي

إنّ التتبّع والاستقراء يحكمان بأنّ غالب الأحكام الشرعيّة ـ في غير ما ثبت في الشرع له حدّ ـ ليست بآنيّة ، ولا محدودة إلى حدّ معيّن ، وأنّ الشارع اكتفى فيها فيما ورد عنه مطلقا في استمراره ، ويظهر

__________________

(١) راجع الصفحة ١٩٤.

من الخارج أنّه أراد منه الاستمرار ؛ فإنّ من (١) تتبّع أكثر الموارد واستقرأها (٢) يحصّل الظنّ القويّ بأنّ مراده من تلك المطلقات هو الاستمرار إلى أن يثبت الرافع من دليل عقليّ أو نقليّ (٣) ، انتهى.

ولا يخفى ما فيه :

المناقشة في هذا الكلام أيضاً

أمّا أوّلا : فلأنّ مورد النقض لا يختصّ بما شكّ في رفع الحكم الشرعيّ الكلّيّ ، بل قد يكون الشكّ لتبدّل ما يحتمل مدخليّته في بقاء الحكم ، كتغيّر الماء للنجاسة.

وأمّا ثانيا : فلأنّ الشكّ في رفع الحكم الشرعيّ إنّما هو بحسب ظاهر دليله الظاهر في الاستمرار ـ بنفسه أو بمعونة القرائن ، مثل الاستقراء الذي ذكره في المطلقات ـ لكنّ الحكم الشرعيّ الكلّي في الحقيقة إنّما يرتفع بتمام استعداده ، حتّى في النسخ ، فضلا عن نحو الخيار المردّد بين كونه على الفور أو التراخي ، والنسخ أيضا رفع صوريّ ، وحقيقته انتهاء استعداد الحكم ، فالشكّ في بقاء الحكم الشرعيّ لا يكون إلاّ من جهة الشكّ في مقدار استعداده ، نظير الحيوان المجهول استعداده.

وأمّا ثالثا : فلأنّ ما ذكره ـ من حصول الظنّ بإرادة الاستمرار من الإطلاق ـ لو تمّ ، يكون دليلا اجتهاديّا مغنيا عن التمسّك بالاستصحاب ؛ فإنّ التحقيق : أنّ الشكّ في نسخ الحكم المدلول عليه بدليل ظاهر ـ في

__________________

(١) لم ترد «من» في المصدر.

(٢) في المصدر : «استقراءها».

(٣) القوانين ٢ : ٧٣.

نفسه أو بمعونة دليل خارجيّ ـ في الاستمرار ، ليس موردا للاستصحاب ؛ لوجود الدليل الاجتهاديّ في مورد الشكّ ، وهو ظنّ الاستمرار. نعم ، هو من قبيل استصحاب حكم العامّ إلى أن يرد المخصّص ، وهو ليس استصحابا في حكم شرعيّ ، كما لا يخفى.

ما أورده المحقّق القمّي على نفسه وأجاب عنه

ثمّ إنّه قدس‌سره أورد على ما ذكره ـ من قضاء التتبّع (١) بغلبة الاستمرار في ما ظاهره الإطلاق ـ : بأنّ النبوّة أيضا من تلك الأحكام.

ثمّ أجاب : بأنّ غالب النبوّات محدودة ، والذي ثبت علينا استمراره نبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢).

ولا يخفى ما في هذا الجواب :

المناقشة في جوابه قدس‌سره

أمّا أوّلا : فلأنّ نسخ أكثر النبوّات لا يستلزم تحديدها ، فللخصم أن يدّعي ظهور أدلّتها ـ في أنفسها أو بمعونة الاستقراء ـ في الاستمرار ، فانكشف نسخ ما نسخ وبقي ما لم يثبت نسخه.

وأمّا ثانيا : فلأنّ غلبة التحديد في النبوّات غير مجدية ؛ للقطع بكون إحداها (٣) مستمرّة ، فليس ما وقع الكلام في استمراره أمرا ثالثا يتردّد بين إلحاقه بالغالب وإلحاقه بالنادر ، بل يشكّ في أنّه الفرد النادر أو النادر غيره ، فيكون هذا ملحقا بالغالب.

والحاصل : أنّ هنا أفرادا غالبة وفردا نادرا ، وليس هنا مشكوك قابل اللحوق بأحدهما ، بل الأمر يدور بين كون هذا الفرد هو الأخير

__________________

(١) في (ظ) ونسخة بدل (ص) بدل «قضاء التتبّع» : «اكتفاء الشارع».

(٢) القوانين ٢ : ٧٣.

(٣) في (ظ) و (ه): «إحداهما».