درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۹۳: تنبیهات استصحاب ۴۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

گاهی انسان در اثناء عبادت، شک در صحت عبادتش می‌کند، آیا بعد از شک استصحاب صحت جاری می‌شود یا خیر که سه نظریه بود.

مشهور: استصحاب صحت جاری می‌شود که شیخ انصاری رد کرد.

صاحب فصول: استصحاب صحت جاری نمی‌شود.

۳

نظریه سوم در استصحاب صحت عبادت در اثناء آن

نظریه سوم: شیخ انصاری: شک در صحت عبادت، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی منشاء شک، مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه یا شک در وجود مانعیت یا شک در مانعیت موجود است، در این صورت استصحاب صحت اجزاء سابقه جاری نمی‌شود. مثلا فردی که سوره را ترک کرده، استصحاب صحت اجزاء سابقه جاری نمی‌شود، چون شکی در صحت اجزاء سابقه وجود ندارد، یعنی مستصحب قبلا یقینی بوده اما الان هم یقینی است و شکی نداریم ک بخواهیم استصحاب آن را انجام دهیم.

صورت دوم: گاهی منشاء شک در صحت عبادت، شک در وجود قاطع یا قاطعیت موجود است، مثلا فردی بعد از حمد می‌خندد و شک می‌کند که این قاطع است یا خیر. مرحوم شیخ می‌فرمایند در این صورت دو استصحاب جاری می‌شود:

اول: استصحاب صحت (به معنای قابلیت استصحاب - ترتب اثر) اجزاء سابقه؛ یعنی قبل از خندیدن اجزاء سابقه قابلیت داشت که به بقیه اجزاء بچسبد و نماز شود، حال بعد از خنده شک در این می‌شود که استصحاب می‌شود.

اشکال: این اصل مثبت است.

جواب: واسطه خفیه است.

دوم: استصحاب هیئت اتصالیه؛ قبل از خندیدن اجزاء سابقه، وصل بود به اجزاء لاحقه وصل بود و بعد از خنده شک می‌شود که وصلیت باقی است یا خیر که استصحاب جاری می‌شود.

اشکال: در اینجا وصل نبوده که استصحاب شود.

جواب: وقتی که فرد یقین دارد که کاری را انجام می‌دهد مثل این فرض می‌کند که در حال حاضر انجام داده است، در اینجا هم عزم بر انجام اجزاء لاحقه وجود دارد و با مسامحه عرفی، استصحاب درست است.

۴

تطبیق رد قول اول و قول دوم

أمّا موافقتها (اجزاء سابقه) للأمر (امر ضمنی) المتعلّق بها (اجزاء)، فالمفروض أنّها (موافقت) متيقّنة، سواء فسد (بخاطر عروض مفسدی) العمل (مجموع عمل) أم لا؛ لأنّ فساد العمل (مجموع عمل) لا يوجب خروج الأجزاء المأتيّ بها (اجزاء) على طبق الأمر المتعلّق بها (اجزاء) عن (متعلق به خروج است) كونها (اجزاء) كذلك (صحیح)؛ ضرورة عدم انقلاب الشيء (اجزاء سابقه) عمّا (صحتی که) وجد (شیء) عليه (صحت).

وأمّا ترتّب الأثر (صحت اجزاء سابقه)، فليس الثابت منه (اثر) للجزء ـ من حيث إنّه (جزء) جزءٌ ـ إلاّ كونه (جزء) بحيث لو ضمّ إليه (جزء) الأجزاء الباقية مع الشرائط المعتبرة (جواب لو:) لالتأم الكلّ، في مقابل الجزء الفاسد، وهو (جزء فاسد) الذي لا يلزم من ضمّ باقي الأجزاء والشرائط إليه (الذی) وجود الكلّ.

ومن المعلوم أنّ هذا الأثر (جزء علت برای تعلق کل) موجود في الجزء (جزء سابق) دائما، (توضیح دائما:) سواء قطع بضمّ الأجزاء الباقية (که نتیجه آن صحت نماز است)، أم قطع بعدمه (ضم که نتیجه بطلان نماز است)، أم شكّ في ذلك (ضمیمه). (نتیجه:) فإذا شُكّ في حصول الفساد (فساد جمیع عمل) من غير جهة تلك الأجزاء (اجزاء سابقه)، فالقطع ببقاء صحّة تلك الأجزاء (اجزاء سابقه) لا ينفع في تحقّق الكلّ مع وصف (وجود) هذا الشكّ (اذا شک فی حصول الفساد من غیر جهة تلک الاجزاء)، فضلا عن استصحاب الصحّة (فرضاً، چون معقول نیست این استصحاب صحت). مع ما عرفت: من أنّه ليس الشكّ في بقاء صحّة تلك الأجزاء (اجزاء سابقه)، بأيّ معنى اعتبر من معاني الصحّة (دو معنا).

ومن هنا، ردّ هذا الاستصحاب جماعة من المعاصرين ممّن يرى حجّيّة الاستصحاب مطلقا.

۵

تطبیق نظریه سوم در استصحاب صحت عبادت در اثناء آن

لكنّ التحقيق: التفصيل بين موارد التمسّك.

بيانه (تفصیل): أنّه قد يكون الشكّ في الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو (عطف بر فقد است) وجود أمر مانع، وهذا (احتمال) هو («هذا») الذي لا يعتنى في نفيه باستصحاب الصحّة (صحت اجزاء سابقه)؛ لما عرفت: (بیان ما عرفت:) من أنّ فقد بعض ما يعتبر من الامور اللاحقة لا يقدح في صحّة الأجزاء السابقة (فضلا عن مشوک الجزئیه او الشرطیه...).

وقد يكون (شک در فساد) من جهة عروض ما ينقطع (احتمالا) معه الهيئة الاتّصاليّة المعتبرة في الصلاة، فإنّا استكشفنا ـ من تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه (بعض) في الصلاة بالقواطع ـ أنّ للصلاة هيئة اتصاليّة ينافيها (هیئت اتصالیه را) توسّطُ بعض الأشياء في خلال أجزائها (نماز)، الموجب لخروج الأجزاء اللاحقة عن قابليّة الانضمام والأجزاء السابقة عن قابليّة الانضمام إليها (اجزاء سابقه)، (نتیجه:) فإذا شكّ في شيء من ذلك وجودا أو صفة جرى استصحاب صحّة الأجزاء ـ بمعنى بقائها (اجزاء) على القابليّة المذكورة ـ فيتفرّع على ذلك (استصحاب) عدم وجوب استئنافها (اجزاء سابقه)، أو استصحاب الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة وما يلحقها (اجزاء سابقه را) من الأجزاء الباقية، فيتفرّع عليه (استصحاب) بقاء الأمر بالإتمام.

وهذا الكلام (جریان دو استصحاب) وإن كان قابلا للنقض والإبرام، إلاّ أنّ الأظهر بحسب المسامحة العرفيّة في كثير من الاستصحابات جريان الاستصحاب في المقام.

أمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها ، فالمفروض أنّها متيقّنة ، سواء فسد العمل أم لا ؛ لأنّ فساد العمل لا يوجب خروج الأجزاء المأتيّ بها على طبق الأمر المتعلّق بها عن كونها كذلك ؛ ضرورة عدم انقلاب الشيء عمّا وجد عليه.

وأمّا ترتّب الأثر ، فليس الثابت منه للجزء (١) ـ من حيث إنّه جزء ـ إلاّ كونه بحيث لو ضمّ إليه الأجزاء الباقية مع الشرائط المعتبرة لالتأم الكلّ ، في مقابل الجزء الفاسد ، وهو الذي لا يلزم من ضمّ باقي الأجزاء والشرائط إليه وجود الكلّ.

ومن المعلوم أنّ هذا الأثر موجود في الجزء دائما ، سواء قطع بضمّ الأجزاء الباقية ، أم قطع بعدمه ، أم شكّ في ذلك. فإذا شكّ في حصول الفساد من غير جهة تلك الأجزاء ، فالقطع ببقاء صحّة تلك الأجزاء لا ينفع في تحقّق الكلّ مع وصف هذا الشكّ ، فضلا عن استصحاب الصحّة. مع ما عرفت : من أنّه ليس الشكّ في بقاء صحّة تلك الأجزاء ، بأيّ معنى اعتبر من معاني الصحّة.

ومن هنا ، ردّ هذا الاستصحاب جماعة من المعاصرين (٢) ممّن يرى حجّيّة الاستصحاب مطلقا.

مختار المصنّف التفصيل

لكنّ التحقيق : التفصيل بين موارد التمسّك.

بيانه : أنّه قد يكون الشكّ في الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع ، وهذا هو الذي لا يعتنى في نفيه باستصحاب

__________________

(١) في (ط) زيادة : «المتقدّم».

(٢) كصاحب الفصول في الفصول : ٥٠.

الصحّة ؛ لما عرفت (١) : من أنّ فقد بعض ما يعتبر من الامور اللاحقة لا يقدح في صحّة الأجزاء السابقة.

وقد يكون من جهة عروض ما ينقطع معه الهيئة الاتّصاليّة المعتبرة في الصلاة ، فإنّا استكشفنا ـ من تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه في الصلاة بالقواطع ـ أنّ للصلاة هيئة اتصاليّة ينافيها توسّط بعض الأشياء في خلال أجزائها ، الموجب لخروج الأجزاء اللاحقة عن قابليّة الانضمام والأجزاء السابقة عن قابليّة الانضمام إليها ، فإذا شكّ في شيء من ذلك وجودا أو صفة جرى استصحاب صحّة الأجزاء ـ بمعنى بقائها على القابليّة المذكورة ـ فيتفرّع على ذلك عدم وجوب استئنافها ، أو استصحاب الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة وما يلحقها من الأجزاء الباقية ، فيتفرّع عليه بقاء الأمر بالإتمام.

وهذا الكلام وإن كان قابلا للنقض والإبرام ، إلاّ أنّ الأظهر بحسب المسامحة العرفيّة في كثير من الاستصحابات جريان الاستصحاب في المقام.

التمسّك في مطلق الشكّ في الفساد باستصحاب حرمة القطع وغير ذلك ومناقشتها

وربما يتمسّك (٢) في مطلق الشكّ في الفساد ، باستصحاب حرمة القطع ووجوب المضيّ.

وفيه : أنّ الموضوع في هذا المستصحب هو الفعل الصحيح لا محالة ، والمفروض الشكّ في الصحّة.

وربما يتمسّك في إثبات الصحّة في محلّ الشكّ ، بقوله تعالى :

__________________

(١) في أوّل الصفحة السابقة.

(٢) تقدّم هذا الاستدلال في مبحث البراءة ٢ : ٣٨٠.