درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۸۹: تنبیهات استصحاب ۴۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مطالب گذشته

بحث در اصالت تاخر حادث بود که شیخ با دو بیان توضیح داده که بیان اول تمام شد.

بیان دوم: شک در تقدم و تاخر یک حادث، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی این شک، نسبت به اجزاء زمان است، یک اتفاق افتاده که نمی‌دانیم این در زمان متقدم افتاده یا متاخر، در این صورت استصحاب حجت است.

صورت دوم: گاهی شک نسبت به حادث دیگر است، در اینجا دو واقعه است که شک داریم کدام مقدم بر دیگری است که دو حالت دارد:

حالت اول: گاهی هر دو مجهول التاریخ هستند، مثلا یک مرد و زن موازی باهم نماز می‌خوانند که دو اتفاق یقینی است: نماز زن و نماز مرد اما در تقدم هر کدام شک داریم، در این حالت سه مطلب داشت.

۳

ادامه بیان دوم

حالت دوم: گاهی یکی معلوم التاریخ و یکی مجهول التاریخ است، در این صورت سه نظریه است. مثلا یک پدر است که پسرش مسلمان شده در اول ماه رمضان و پدر هم مرده اما نمی‌دانیم قبل از رمضان مرده یا بعد از آن که سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: شیخ انصاری: اصل، فقط در مجهول التاریخ جاری می‌شود اما با آن اثبات تاخر نمی‌شود. مثلا نسبت به مسلمان شدن پسر اصلی جاری نمی‌شود اما نسبت به مردن پدر، جاری می‌شود به اینکه شک داریم در زمان مسلمان شدن پسر، پدر مرده یا خیر که اصل عدم جاری می‌شود اما با این اصل، اثبات تاخر موت از اسلام پسر نمی‌شود.

صاحب جواهر: اصل هم در مجهول التاریخ و هم در معلوم التاریخ جاری می‌شود و تساقط می‌کنند و باید سراغ قواعد دیگر رفت.

رد: اگر می‌خواهید استصحاب را روی خود وجود معلوم تاریخ ببرید، نسبت به مسلمان شدن پسر شکی نداریم که بخواهیم اصل جاری کنیم. و اگر می‌خواهید استصحاب را ببرید روی وجود معلوم تاریخ در زمان مجهول التاریخ، این حالت سابقه ندارد.

نظریه دوم: نظریه مشهور: اصل در مجهول التاریخ جاری می‌شود و اثبات تاخر هم می‌شود. یعنی با استصحاب عدم موت پدر در اول رمضان، اثبات تاخر موت از اسلام پسر می‌شود.

اشکال: این نظریه، نظریه مشهور نمی‌باشد. چون مشهور گفته‌اند اگر دو حادثه که یقین به اتفاق آنها داریم اما نمی‌دانیم کدام اول است و کدام دوم، باید توقف کرد و این شامل جایی که هر دو حادثه مجهول التاریخ باشند یا یکی مجهول التاریخ باشد، می‌شود.

جواب: شیخ انصاری دو جواب می‌دهند.

۴

تطبیق ادامه بیان دوم

وإن كان أحدهما معلوم التأريخ (قول اول:) فلا يحكم على مجهول التأريخ (موت پدر مثلا) إلاّ بأصالة عدم وجوده (مجهول التاریخ) في تأريخ ذلك (معلوم التاریخ)، لا تأخّر وجوده (مجهول التاریخ) عنه (معلوم التاریخ) بمعنى حدوثه (مجهول التاریخ) بعده (معلوم التاریخ). نعم، يثبت ذلك (تاخر) على القول بالأصل المثبت. فإذا عُلم تأريخ ملاقاة الثوب للحوض وجُهل تأريخ صيرورته (حوض) كرّا، فيقال: الأصل بقاء قلّته (حوض) وعدم كرّيّته (حوض) في زمان الملاقاة. وإذا علم تأريخ الكريّة حكم أيضا (مثل صورت قبل) بأصالة عدم تقدّم (کلمه تقدم نباید باشد) الملاقاة في زمان الكرّيّة، وهكذا (در جاهای دیگر).

وربما يتوهّم: جريان الأصل في طرف المعلوم أيضا (مثل طرف مجهول)، بأن يقال: الأصل عدم وجوده (معلوم) في الزمان الواقعيّ للآخر (مجهول).

ويندفع: بأنّ نفس وجوده (معلوم) غير مشكوك في زمانٍ (در هیچ زمانی)، وأمّا وجوده (معلوم) في زمان الآخر (مجهول التاریخ) فليس (وجود معلوم در زمان مجهول التاریخ) مسبوقا بالعدم.

ثمّ إنّه يظهر من الأصحاب هنا (احدهما معلوم و دیگری مجهول) قولان آخران:

(قول دوم:) أحدهما (قولان): جريان هذا الأصل في طرف مجهول التأريخ، وإثبات تأخّره (مجهول التاریخ) عن معلوم التأريخ بذلك (اصل). وهو (جریان...) ظاهر المشهور، وقد صرّح بالعمل به (جریان...) الشيخ وابن حمزة والمحقّق والعلاّمة والشهيدان وغيرهم في بعض الموارد، منها (موارد): مسألة اتّفاق الوارثين على إسلام أحدهما (وارثین) في غرّة رمضان واختلافهما (وارثین) في موت المورّث قبل الغرّة أو بعدها (غره)، فإنّهم (فقهاء) حكموا بأنّ القول قول مدّعي تأخّر الموت (از اسلام).

(اشکال:) نعم، ربما يظهر من إطلاقهم التوقّفَ (مفعول اطلاق است) في بعض المقامات ـ (توضیح اطلاق:) من غير تفصيل بين العلم بتأريخ أحد الحادثين وبين الجهل بهما (حادثین) ـ عدمُ (فاعل یظهر است) العمل بالأصل في المجهول مع علم تأريخ الآخر، كمسألةِ اشتباه تقدّم الطهارة أو الحدث، ومسألة اشتباه الجمعتين (دو نماز جمعه که کمتر از یک فرسخ بین آنها فاصله باشد)، واشتباه موت المتوارثين (پدر و پسر هر دو مرده‌اند اما نمی‌دانیم کدام اول مرده‌اند)، ومسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع أو تأخّره (رجوع المرتهن از اذن) عنه (وقوع بیع)، وغير ذلك (امثله).

فعلم أنّه صار كرّا بعده وارتفع كرّيّته بعد ذلك ، فنقول : الأصل عدم كرّيّته في يوم الخميس ، ولا يثبت بذلك كرّيّته يوم الجمعة ، فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع فيه في أحد اليومين ؛ لأصالة بقاء نجاسته وعدم أصل حاكم عليه. نعم ، لو وقع فيه في كلّ من اليومين حكم بطهارته من باب انغسال الثوب بماءين مشتبهين.

٢ ـ إذا لوحظ بالقياس إلى حادث آخر وجهل تأريخهما

وقد يلاحظ تأخّر الحادث بالقياس إلى حادث آخر ، كما إذا علم بحدوث حادثين وشكّ في تقدّم أحدهما على الآخر ، فإمّا أن يجهل تأريخهما أو يعلم تأريخ أحدهما :

فإن جهل تأريخهما فلا يحكم بتأخّر أحدهما المعيّن عن الآخر ؛ لأنّ التأخّر في نفسه ليس مجرى الاستصحاب ؛ لعدم مسبوقيّته باليقين. وأمّا أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر فهي معارضة بالمثل ، وحكمه التساقط مع ترتّب الأثر على كلّ واحد من الأصلين ، وسيجيء تحقيقه (١) إن شاء الله تعالى. وهل يحكم بتقارنهما في مقام يتصوّر التقارن ؛ لأصالة عدم كلّ منهما قبل وجود الآخر؟ وجهان :

من كون التقارن أمرا وجوديّا لازما لعدم (٢) كلّ منهما قبل الآخر.

ومن كونه من اللوازم الخفيّة حتّى كاد يتوهّم أنّه عبارة عن عدم تقدّم أحدهما على الآخر في الوجود.

لو كان أحدهما معلوم التأريخ

وإن كان أحدهما معلوم التأريخ فلا يحكم على مجهول التأريخ إلاّ بأصالة عدم وجوده في تأريخ ذلك ، لا تأخّر وجوده عنه بمعنى حدوثه بعده. نعم ، يثبت ذلك على القول بالأصل المثبت. فإذا علم تأريخ

__________________

(١) في مبحث تعارض الاستصحابين ، الصفحة ٤٠٧.

(٢) في (ت) و (ص) زيادة : «كون».

ملاقاة الثوب للحوض وجهل تأريخ صيرورته كرّا ، فيقال : الأصل بقاء قلّته وعدم كرّيّته في زمان الملاقاة. وإذا علم تأريخ الكريّة حكم أيضا بأصالة عدم تقدّم (١) الملاقاة في زمان الكرّيّة ، وهكذا.

وربما يتوهّم (٢) : جريان الأصل في طرف المعلوم أيضا (٣) ، بأن يقال : الأصل عدم وجوده في الزمان الواقعيّ للآخر.

قولان آخران في هذه الصورة

ويندفع : بأنّ نفس وجوده غير مشكوك في زمان ، وأمّا وجوده في زمان الآخر فليس مسبوقا بالعدم.

ثمّ إنّه يظهر من الأصحاب هنا قولان آخران :

القول الأوّل

أحدهما : جريان هذا الأصل في طرف مجهول التأريخ ، وإثبات تأخّره عن معلوم التأريخ بذلك. وهو ظاهر المشهور ، وقد صرّح بالعمل به الشيخ (٤) وابن حمزة (٥) والمحقّق (٦) والعلاّمة (٧) والشهيدان (٨) وغيرهم (٩) في

__________________

(١) لم ترد «تقدّم» في (ر).

(٢) توهّمه جماعة ، منهم : صاحب الجواهر وشيخه كاشف الغطاء ـ كما سيأتي ـ حيث توهّموا جريان أصالة العدم في المعلوم أيضا ، وجعلوا المورد من المتعارضين ، كما في مجهولي التأريخ.

(٣) «أيضا» من نسخة (حاشية بارفروش ٢ : ١٢٤).

(٤) المبسوط ٨ : ٢٧٣.

(٥) الوسيلة : ٢٢٥.

(٦) الشرائع ٤ : ١٢٠.

(٧) قواعد الأحكام (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٢٢٩ ، والتحرير ٢ : ٣٠٠.

(٨) الدروس ٢ : ١٠٨ ، والمسالك ٢ : ٣١٩.

(٩) مثل الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٦١.

بعض الموارد ، منها : مسألة اتّفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرّة رمضان واختلافهما في موت المورّث قبل الغرّة أو بعدها ، فإنّهم حكموا بأنّ القول قول مدّعي تأخّر الموت.

نعم ، ربما يظهر من إطلاقهم التوقّف في بعض المقامات ـ من غير تفصيل بين العلم بتأريخ أحد الحادثين وبين الجهل بهما ـ عدم العمل بالأصل في المجهول مع علم تأريخ الآخر ، كمسألة اشتباه تقدّم الطهارة أو الحدث ، ومسألة اشتباه الجمعتين ، واشتباه موت المتوارثين ، ومسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع أو تأخّره عنه ، وغير ذلك.

لكنّ الإنصاف : عدم الوثوق بهذا الإطلاق ، بل هو إمّا محمول على صورة الجهل بتأريخهما ـ وأحالوا صورة العلم بتأريخ أحدهما على ما صرّحوا به في مقام آخر ـ أو على محامل أخر.

وكيف كان ، فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدّم الموت على الإسلام وتأخّره مع إطلاقهم في تلك الموارد ، من قبيل النصّ والظاهر. مع أنّ جماعة منهم نصّوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد ، كالشهيدين في الدروس (١) والمسالك (٢) في مسألة الاختلاف في تقدّم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن على بيعه وتأخّره ، والعلاّمة الطباطبائيّ (٣) في مسألة

__________________

(١) الدروس ٣ : ٤٠٩.

(٢) المسالك ٤ : ٧٨.

(٣) حيث قال في منظومته في الفقه ـ الدرّة النجفيّة : ٢٣ ـ :

وإن يكن يعلم كلّ منهما

مشتبها عليه ما تقدّما

فهو على الأظهر مثل المحدث

إلاّ إذا عيّن وقت الحدث