درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۸۵: تنبیهات استصحاب ۴۱

 
۱

خطبه

۲

اقوال در حجیت اصل مثبت

مقدمه: در اصل مثبت، بین مستصحب و اثر شرعی، واسطه‌ای وجود دارد و این واسطه دو صورت دارد:

صورت اول: واسطه، واسطه خفیه است. واسطه خفیه به واسطه‌ای گفته می‌شود که عرف به آن توجه ندارد و از آن غافل است و لذا اثر شرعی که در حقیقت مال واسطه است، عرف می‌گوید اثر مستصحب است.

مثال اول: دو جسم وجود دارد که جسم اول خشک و طاهر است و جسم دوم دیروز‌تر و نجس بوده است و این دو جسم با هم ملاقات کرده‌اند، حال شک داریم که امروز که با هم ملاقات کرده‌اند، رطوبت جسم نجس باقی است یا خیر که استصحاب رطوبت می‌شود، پس رطوبت سرایت کرده، در نتیجه جسم اول نجس می‌شود. واسطه در اینجا سرایت است و اثر شرعی، نجاست است، حال این واسطه خفیه است و عرف توجه ندارد و عرف می‌گوید این نجاست اثر رطوبت جسم دوم می‌داند.

مثال دوم: در یوم الشک آخر رمضان، فرد شک دارد آخر رمضان است یا اول شوال است و استصحاب عدم دخول شوال می‌شود، پس امروز شوال نیست، در نتیجه فردا اول شوال است پس باید نماز عید خواند. در اینجا واسطه، فردا اول شوال است و واسطه خفیه است و عرف توجه به آن ندارد و نماز عید را اثر آن نمی‌داند.

صورت دوم: واسطه، واسطه جلیه است. واسطه جلیه واسطه‌ای است که عرف به آن توجه دارد و لذا عرف اثر شرعی واسطه را اثر خود واسطه می‌داند نه مستصحب.

مثال: دیروز در حوض آب بوده است و لباس نجسی کنار آن است، امروز حوض آب ندارد و لباس نجس درون آن است، استصحاب وجود آب می‌شود، پس لباس شسته شده و پس لباس طهارت شده. در اینجا طهارت اثر انغسال که واسطه است می‌باشد و عرف توجه به آن دارد.

حال با حفظ این مقدمه باید گفت در حجیت اصل مثبت چهار نظریه است:

نظریه اول: اصل مثبت مطلقا حجت است چه واسطه خفیه باشد و چه جلیه.

نظریه دوم: بعضی می‌گویند اصل مثبت مطلقا حجت نیست.

نظریه سوم: شیخ انصاری: اگر واسطه خفیه باشد، اصل مثبت حجت است و الا حجت نیست.

نظریه چهارم: صاحب فصول.

۳

تطبیق تنبیهات استصحاب / تنبیه ششم / اقوال در حجیت اصل مثبت

نعم هنا (درباره اصل مثبت) شيء (مطلبی):

وهو (مطلب) أنّ بعض الموضوعات الخارجيّة (مثل سرایت) المتوسّطة بين المستصحب (مثل رطوبت جسم نجس) وبين الحكم الشرعيّ (نجاست جسم طاهر)، (خبر انّ:) من الوسائط الخفيّة، بحيث (متعلق به خفیه است) يعدّ في العرف الأحكام الشرعيّة (طهارت جسم نجسه) المترتّبة عليها (وسائط) أحكاما لنفس المستصحب (رطوبت جسم نجس)، وهذا المعنى (شمردن عرف اثر واسطه را، اثر مستصحب) يختلف (معنی) وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف.

منها (وسائط خفیه): ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر، فإنّه لا يبعد الحكم بنجاسته (الآخر)، مع أنّ تنجّسه (الآخر) ليس من أحكام ملاقاته (الآخر) للنجس رطبا (حال است)، بل من أحكام سراية (واسطه) رطوبة النجاسة إليه (الآخر) وتأثّره (الآخر) بها (رطوبت)، بحيث (متعلق به سرایت است) يوجَد في الثوب رطوبة متنجّسة، ومن المعلوم أنّ استصحاب رطوبة النجس الراجع (صفت استصحاب است) إلى بقاء جزء مائيّ قابل للتأثير لايثبت تأثّر الثوب (ثوب طاهر) وتنجّسه (ثوبت طاهر) بها (رطوبت مسریه)، فهو (این مثال) أشبه (در واسطه داشتن) مثال بمسألة بقاء الماء في الحوض، المثبت لانغسال الثوب به (آب).

(نظریه دوم در اصل مثبت:) وحكى في الذكرى عن المحقّق تعليلَ الحكم بطهارة الثوب الذي طارت (پرواز کرده بود) الذبابة عن النجاسة إليه (ثوب)، بعدم (متعلق به تعلیل است) الجزم ببقاء رطوبة الذبابة، وارتضاه (شهید اول، حکم به طهارت را). (شیخ انصاری:) فيحتمَل (حکم به طهارت) أن يكون لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة إلى الثوب كما ذكرنا، ويحتمل أن يكون (حکم به طهارت) لمعارضته (استصحاب رطوبت) باستصحاب طهارة الثوب إغماضا (چشم پوشی محقق) عن قاعدة حكومة بعض الاستصحابات (استصحاب سببی - استصحاب رطوبت) على بعض (استصحاب مسببی - استصحاب طهارت) كما يظهر من المحقّق؛ حيث عارض (محقق) استصحاب طهارة الشاكّ في الحدث باستصحاب اشتغال ذمّته (شاک).

حجّية الأصل المثبت مع خفاء الواسطة

نعم هنا شيء :

وهو أنّ بعض الموضوعات الخارجيّة المتوسّطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعيّ ، من الوسائط الخفيّة ، بحيث يعدّ في العرف الأحكام الشرعيّة المترتّبة عليها أحكاما لنفس المستصحب ، وهذا المعنى يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف.

نماذج من خفاء الواسطة

منها : ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر ، فإنّه لا يبعد الحكم بنجاسته ، مع أنّ تنجّسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا ، بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه وتأثّره بها ، بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجّسة ، ومن المعلوم أنّ استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء جزء مائيّ قابل للتأثير لا يثبت تأثّر الثوب وتنجّسه بها ، فهو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء في الحوض ، المثبت لانغسال الثوب به.

وحكى في الذكرى عن المحقّق (١) تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة إليه ، بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة ، وارتضاه. فيحتمل أن يكون لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة إلى الثوب كما ذكرنا ، ويحتمل أن يكون لمعارضته باستصحاب طهارة الثوب إغماضا عن قاعدة حكومة بعض الاستصحابات على بعض كما يظهر من المحقّق (٢) ؛ حيث عارض استصحاب طهارة الشاكّ في الحدث باستصحاب اشتغال ذمّته (٣).

__________________

(١) حكاه عنه في الفتاوى ، انظر الذكرى ١ : ٨٣ ، ولم نعثر عليه في كتب المحقّق قدس‌سره.

(٢) انظر المعتبر ١ : ٣٢.

(٣) في غير (ص) زيادة : «بالعبادة».

ومنها : أصالة عدم دخول هلال شوّال في يوم الشكّ ، المثبت لكون غده يوم العيد ، فيترتّب عليه أحكام العيد ، من الصلاة والغسل وغيرهما. فإنّ مجرّد عدم الهلال في يوم لا يثبت آخريّته (١) ، ولا أوّليّة غده للشهر اللاحق ، لكنّ العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوّال ، إلاّ ترتيب أحكام آخريّة ذلك اليوم لشهر وأوّليّة غده لشهر آخر ، فالأوّل عندهم ما لم يسبق بمثله والآخر ما اتّصل بزمان حكم بكونه أوّل الشهر الآخر.

وكيف كان ، فالمعيار خفاء توسّط الأمر العاديّ والعقليّ بحيث يعدّ آثاره آثارا لنفس المستصحب.

وربما يتمسّك (٢) في بعض موارد الاصول المثبتة ، بجريان السيرة أو الإجماع على اعتباره هناك ، مثل : إجراء أصالة عدم الحاجب عند الشكّ في وجوده على محلّ الغسل أو المسح ، لإثبات غسل البشرة ومسحها المأمور بهما في الوضوء والغسل.

وفيه نظر.

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «حتّى يترتّب عليه أحكام آخريّة رمضان».

(٢) المتمسّك هو صاحب الفصول ، لكن ليس في كلامه ذكر الإجماع ، انظر الفصول : ٣٧٨.