درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۸۴: تنبیهات استصحاب ۴۰

 
۱

خطبه

۲

مورد چهارم و پنجم

فقها در جاهای زیادی در فقه استدلال به استصحاب مثبت کرده‌اند که شاید بخاطر این باشد که استصحاب را از باب ظن حجت می‌دانند.

بعد شیخ سه فرع را فقه کردند.

مورد چهارم: من یک دست زید را قطع می‌کنم و بعد ادعا می‌کنم که این دست ناقص بوده و یک انگشت نداشته، در نتیجه باید دیه داده شود و زید می‌گوید کامل بوده است و باید قصاص شود.

فقها می‌گویند این ادعای ضارب دو صورت دارد:

صورت اول: ادعا می‌کند که از اول متولد شدن، دستش ناقص است، در اینجا دو احتمال است:

احتمال اول: قول ضارب مقدم است، بخاطر استصحاب عدم قصاص.

احتمال دوم: قول زید مقدم است، بخاطر استصحاب سلامت که مقتضای ظاهر هر شیء است.

از اینکه فقهاء گفته‌اند دو احتمال دارد، معلوم است اصل مثبت حجت است، چون استصحاب دوم، اصل مثبت است.

صورت دوم: ادعا می‌کند که اول سالم بوده و بعد قطع شده است، در اینجا گفته‌اند اقرب این است که قول مضروب مقدم است بخاطر استصحاب عدم زوال انگشت.

در حالی که استصحاب عدم زوال انگشت، اصل مثبت است و معلوم است که استصحاب حجت می‌دانند.

مورد پنجم: من دو دست زید و دو پای او را قطع می‌کنم و بعد او می‌میرد و ادعا می‌کنم که بخاطر این جراحات مرده و یک دیه باید بدهد و اولیاء می‌گویند او درمان شده و بعد مرده و باید دو دیه بدهد.

در اینجا فقهاء فرموده‌اند دو احتمال است بخاطر دو استصحاب و هر دو استصحاب هم اصل مثبت است، پس معلوم است استصحاب مثبت حجت است. دو استصحاب، یکی استصحاب عدم سلامت است و یکی استصحاب عدم خوب شدن است.

۳

نکته

فقها به صورت موجبه کلیه به استصحاب مثبت عمل نکرده‌اند بلکه به صورت موجبه جزئیه به استصحاب مثبت عمل کرده‌اند و بعد شیخ انصاری سه مسئله فقهی ذکر می‌کنند که فقهاء به استصحاب مثبت عمل نکرده‌اند.

خلاصه کلام این است که اگر استصحاب جزء امارات باشد، مثبتش حجت است و اگر جزء اصول عملیه باشد، مثبتش حجت نیست.

۴

تطبیق مورد چهارم و پنجم

ومنها (مورد): ما في التحرير ـ بعد هذا الفرع (فرع سوم) ـ : ولو ادّعى الجاني نقصان يد المجنيّ عليه بإصبع (متعلق به نقصان است)، احتمل تقديم قوله (جانی) عملا بأصالة عدم القصاص (و دیه بر گردن او می‌آید)، وتقديم قول المجنيّ عليه إذ الأصل (ظاهر) السلامة (که قصاص جاری می‌شود)، هذا (این دو احتمال) إن ادّعى الجاني نفي السلامة أصلا (از اول). وأمّا لو ادّعى زوالها (سلامت) طارئا (در حالی که زوال عارض شده)، فالأقرب أنّ القول، قول المجنيّ عليه (با استصحاب عدم زوال سلامت، پس جنایت در دست سالم بوده و باید قصاص کرد)، انتهى.

ولا يخفى صراحته (عبارت علامه) في العمل بأصالة عدم زوال الإصبع في إثبات الجناية على اليد التامّة.

والظاهر أنّ مقابل الأقرب ما يظهر من الشيخ; في الخلاف في نظير المسألة، وهو ما إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه في صحّة العضو المقطوع وعيبه، فإنّه شیخ طوسی) قوّى عدم ضمان الصحيح (بخاطر استصحاب عدم قصاص).

ومنها (موارد): ما (موردی که) ذكره جماعة ـ تبعا للمبسوط والشرائع ـ في اختلاف الجاني والوليّ في موت المجنيّ عليه (که دو دست و دو پایش را قطع کرده است) بعد الاندمال (خوب شدن که دو دیه داده می‌شود) أو قبله (اندمال که یک دیه داده می‌شود).

إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في كتب الفقه، خصوصا كتب الشيخ والفاضلين والشهيدين.

۵

تطبیق نکته

لكنّ المعلوم منهم (پنج نفر) ومن غيرهم (پنج نفر) من الأصحاب عدم العمل بكلّ أصل مثبت.

(مورد اول:) فإذا تسالم الخصمان (ضارب و اولیاء مضروب) في بعض الفروع المتقدّمة (مسئله لحاف) على (متعلق به تسالم است) ضرب اللّفاف (ضربه کاری) بالسيف على وجه لو كان زيد الملفوف به (لحاف) سابقا (در سابق) باقيا على اللفاف لقتله (ضارب، زید را)، إلاّ أنّهما (متخصمان) اختلفا في بقائه (مجنی علیه) ملفوفا أو خروجه (مجنی علیه) عن اللفّ، فهل تجد من نفسك رميَ (نسبت داده شده باشد) أحد من الأصحاب بالحكم بأنّ الأصل بقاء لفّه (مجنی علیه)، فيثبت القتلَ إلاّ أن يثبت الآخر (جانی) خروجه (مجنی علیه را با ادله)؟! أو تجد فرقا بين بقاء زيد على اللفّ وبقائه على الحياة؛ لتوقّف تحقّق عنوان القتل عليهما (بقاء زید بر لف و بقاء زید بر حیات)؟!

(مورد دوم:) وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه (حوض) الماء سابقا، ثمّ شكّ في بقائه (آب) فيه (حوض)، فهل (استفهام انکاری است) يحكم أحد بطهارة الثوب بثبوت انغساله (ثوب) بأصالة بقاء الماء؟!

وكذا لو رمى صيدا أو شخصا على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه (تیر، شخص یا صید را)، فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بأصالة عدم الحائل؟!

إلى غير ذلك (این سه مثال) ممّا لا يحصى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل (استصحاب مثبت) لإثبات الموضوعات الخارجيّة (مثل غسل) التي يترتّب عليها (موضوعات) الأحكام الشرعيّة (مثل ضمانت).

وكيف كان (عمل فقهاء)، فالمتّبع هو الدليل.

وقد عرفت أنّ الاستصحاب إن قلنا به من باب الظنّ النوعيّ (اماره بودن) ـ كما هو (اماره بودن) ظاهر أكثر القدماء ـ فهو كإحدى الأمارات الاجتهاديّة (مثل خبر واحد) يثبت به (استصحاب حیات مثلا) كلّ موضوع يكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه (موضوع) بالظنّ الاستصحابيّ (غیر اعتقادی و غیر مسئله اصولی).

وأمّا على المختار (حجت استصحاب بودن از باب اصل عملی): من اعتباره (ساتصحاب) من باب الأخبار، فلا يثبت به (اخبار) ما عدا الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفس المستصحب.

وفي التحرير : أنّ الأصل عدم الضمان من جانبه واستمرار الحياة من جانب الملفوف ، فيرجّح قول الجاني. وفيه نظر (١).

والظاهر أنّ مراده النظر في عدم الضمان ؛ من حيث إنّ بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القدّ سبب في الضمان ، فلا يجرى أصالة عدمه ، وهو الذي ضعّفه المحقّق ، لكن قوّاه بعض محشّيه (٢).

والمستفاد من الكلّ نهوض استصحاب الحياة لإثبات القتل الذي هو سبب الضمان ، لكنّه مقدّم على ما عداه عند العلاّمة (٣) وبعض من تأخّر عنه (٤) ، ومكافئ لأصالة عدم الضمان من غير ترجيح عند الشيخ في المبسوط ، ويرجّح عليه أصالة عدم الضمان عند المحقّق والشهيد في المسالك (٥)(٦).

الفرع الرابع

ومنها : ما في التحرير ـ بعد هذا الفرع ـ : ولو ادّعى الجاني نقصان يد المجنيّ عليه بإصبع ، احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص ، وتقديم قول المجنيّ عليه إذ الأصل السلامة ، هذا إن ادّعى

__________________

(١) التحرير ٢ : ٢٦١.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) انظر قواعد الأحكام (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٣١١.

(٤) كفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٤ : ٦٥٢ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ١٢٦ ـ ١٢٨.

(٥) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٣٨٥.

(٦) لم ترد «لكنّه ـ إلى ـ في المسالك» في (ر) و (ه) ، وكتب فوقه في (ت) : «نسخة بدل» ، وفي (ص): «نسخة».

الجاني نفي السلامة أصلا. وأمّا لو ادّعى زوالها طارئا ، فالأقرب أنّ القول قول المجنيّ عليه (١) ، انتهى.

ولا يخفى صراحته في العمل بأصالة عدم زوال الإصبع في إثبات الجناية على اليد التامّة.

والظاهر أنّ مقابل الأقرب ما يظهر من الشيخ ; في الخلاف (٢) في نظير المسألة ، وهو ما إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه في صحّة العضو المقطوع وعيبه ، فإنّه قوّى عدم ضمان الصحيح.

الفرع الخامس

ومنها : ما ذكره جماعة (٣) ـ تبعا للمبسوط (٤) والشرائع (٥) ـ في اختلاف الجاني والوليّ في موت المجنيّ عليه بعد الاندمال أو قبله.

إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في كتب الفقه ، خصوصا كتب الشيخ والفاضلين والشهيدين.

عدم عمل الأصحاب بكلّ أصل مثبت

لكنّ المعلوم منهم ومن غيرهم من الأصحاب عدم العمل بكلّ أصل مثبت.

فإذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدّمة على ضرب اللّفاف (٦)

__________________

(١) التحرير ٢ : ٢٦١.

(٢) الخلاف ٥ : ٢٠٣.

(٣) انظر المسالك ٢ : ٣٨٥ ، وكشف اللثام ٢ : ٤٨٠ ، والجواهر ٤٢ : ٤١٦ و ٤١٧.

(٤) المبسوط ٧ : ١٠٦.

(٥) الشرائع ٤ : ٢٤٠.

(٦) المراد به اللّفافة.

بالسيف على وجه لو كان زيد الملفوف به سابقا باقيا على اللفاف لقتله ، إلاّ أنّهما اختلفا في بقائه ملفوفا أو خروجه عن اللفّ ، فهل تجد من نفسك رمي أحد من الأصحاب بالحكم بأنّ الأصل بقاء لفّه ، فيثبت القتل إلاّ أن يثبت الآخر خروجه؟! أو تجد فرقا بين بقاء زيد على اللفّ وبقائه على الحياة ؛ لتوقّف تحقّق عنوان القتل عليهما؟!

وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا ، ثمّ شكّ في بقائه فيه ، فهل يحكم أحد بطهارة الثوب بثبوت انغساله بأصالة بقاء الماء؟!

وكذا لو رمى صيدا أو شخصا على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه ، فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بأصالة عدم الحائل؟!

إلى غير ذلك ممّا لا يحصى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل لإثبات الموضوعات الخارجيّة التي يترتّب عليها الأحكام الشرعيّة.

وكيف كان ، فالمتّبع هو الدليل.

وقد عرفت (١) أنّ الاستصحاب إن قلنا به من باب الظنّ النوعيّ ـ كما هو ظاهر أكثر القدماء ـ فهو كإحدى الأمارات الاجتهاديّة يثبت به كلّ موضوع يكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه بالظنّ الاستصحابيّ.

وأمّا على المختار : من اعتباره من باب الأخبار ، فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفس المستصحب.

__________________

(١) في الصفحة ٢٣٨.