درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۵۸: تنبیهات استصحاب ۱۴

 
۱

خطبه

۲

علتهای امر واحد شمردن بعضی از امور در عرف

علتهایی که باعث می‌شود عرف، بعضی از چیزها را مردم، امر واحد مستمر بدانند، زیاد است که مرحوم شیخ به دو علت اشاره کرده است:

علت اول: وحدت غرض؛ مردم مجموع کلماتی که از متکلم صادر شده یا می‌شود، یک مجموعه می‌دانند، چون این کلمات بخاطر یک غرض است، مثل مجموعه کلماتی که در یک کلاس از استاد صادر می‌شود.

علت دوم: وحدت منشاء؛

مثال اول: خانمی از اول تا پنجم ماه خون می‌بیند و یقینا حائض است و پنج روز بعد خون نمی‌آید و سه صورت دارد:

صورت اول: یقین به حائض بودن دارد.

صورت دوم: یقین به حائض نبودن دارد.

صورت سوم: شک در حائض بودن دارد، در اینجا استصحاب حائض بودن امکان دارد. چون این مورد شک در استمرار همان امر واحد است (مردم بخاطر وحدت منشاء هر دو خون یک چیز است و آن این است که اقتضاء طبیعت زن این است که در هر ماه مقداری خون از او خارج شود، حال در پنج روز دوم که خون نیامده، شک در استمرار همان امر اول دارد که شک در بقاء می‌شود و استصحاب جاری می‌شود) و شک در استمرار همان امر واحد، مجرای استصحاب است، پس این مورد مجرای استصحاب است.

مثال دوم: زنی حداقل سه روز خون می‌بیند که سه حالت دارد:

حالت اول: یقین دارد که سه روز حیض نیست بخاطر یائسه بودن.

حالت دوم: یقین دارد که سه روز حیض است.

حالت سوم: شک دارد که سه روز حیض است یا خیر بخاطر شک در یائسه بودن. در اینجا امکان دارد حیض بودن استصحاب شود، چون استصحاب استمرار امر واحد می‌شود (عرف مجموع خونها را امر واحد می‌داند).

۳

نکته

در بعضی از جاها یکی شمردن مجموعه، واضح است و و در بعضی از جاها یکی نشمردن مجموعه، واضح است و در بعضی از جاها شک است که حق استصحاب جاری کردن نیست.

۴

تطبیق علتهای امر واحد شمردن بعضی از امور در عرف

(علت اول:) ثمّ إنّ الرابطة الموجبة لعدّ المجموع أمرا واحدا موكولة إلى العرف، فإنّ المشتغل بقراءة القرآن لداع، يعدّ جميع ما يحصل منه (المشتغل) في الخارج بذلك الداعي أمرا واحدا، فإذا شكّ في بقاء اشتغاله (المشتغل) بها (قرائت) في زمان لأجل الشكّ في حدوث الصارف أو لأجل الشكّ في مقدار اقتضاء الداعي، فالأصل بقاؤه (اقتضاء). أمّا لو تكلّم (فرد) لداع أو لدواع ثمّ شكّ في بقائه (فرد) على صفة التكلّم لداع آخر، فالأصل عدم حدوث الزائد (انگیزه جدید) على المتيقّن (انگیزه اول یا انگیزهای اول).

(علت اول:) وكذا لو شكّ بعد انقطاع دم الحيض في عوده (خون حیض) (شک می‌کند بعد این خون بر می‌گردد قبل از تجاوز از ده روز) في زمان يحكم عليه (خون) بالحيضيّة أم لا (عود نمی‌کند)، فيمكن إجراء الاستصحاب (حیض بودن زن)؛ نظرا إلى أنّ الشكّ، في اقتضاء طبيعتها (زن) لقذف (خارج کردن) الرحم الدمَ في أيّ مقدار من الزمان، فالأصل عدم انقطاعه (حیض زن).

وكذا (استصحاب می‌شود) لو شكّ في اليأس (یائسه شدن)، فرأت الدم، فإنّه قد يقال باستصحاب الحيض؛ نظرا إلى كون الشكّ، في انقضاء ما اقتضته («ما») الطبيعة (بیان «ما»:) من قذف الحيض في كلّ شهر.

وحاصل وجه الاستصحاب: ملاحظة كون الشكّ في استمرار الأمر الواحد الذي اقتضاه (الامر الواحد) السبب الواحد، وإذا لوحظ كلّ واحد من أجزاء هذا الأمر (حیض) حادثا مستقلا، فالأصل، عدم الزائد على المتيقّن و (عطف ملزوم بر لازم) عدم حدوث سببه (زائد بر متیقن).

ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه الموارد اختلاف أنظارهم (علماء) في ملاحظة ذلك المستمرّ (حیض) حادثا واحدا أو حوادث متعدّدة.

۵

تطبیق نکته

والإنصاف: وضوح الوحدة (وحدت عرفی) في بعض الموارد، وعدمها (وحدت) في بعض، والتباس الأمر في ثالث. والله الهادي إلى سواء السبيل، فتدبّر.

ذلك الفرد الموجود منه في الخارج وكثرتها ، فيستصحب القدر المشترك المردّد بين قليل الأجزاء وكثيرها.

ودعوى : أنّ الشكّ في بقاء القدر المشترك ناش عن حدوث جزء آخر من الكلام ، والأصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترك ، فهو من قبيل (١) القسم الثالث من الأقسام المذكورة في الأمر السابق.

مدفوعة : بأنّ الظاهر كونه من قبيل الأوّل من تلك الأقسام الثلاثة ؛ لأنّ المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كلّ فرد من التكلّم مجموع ما يقع في الخارج من الأجزاء التي يجمعها رابطة توجب عدّها شيئا واحدا وفردا من الطبيعة ، لا جعل كلّ قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا حتّى يكون بقاء الطبيعة بتبادل أفراده ، غاية الأمر كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع في الزمان الأوّل بوجود جزء منه ووجوده في الزمان الثاني بوجود جزء آخر منه. والحاصل : أنّ المفروض كون كلّ قطعة جزء من الكلّ ، لا جزئيّا من الكلّيّ.

هذا ، مع ما عرفت ـ في الأمر السابق (٢) ـ من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث فيما إذا لم يعدّ الفرد اللاحق على تقدير وجوده موجودا آخر مغايرا للموجود الأوّل ، كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع القويّ. وما نحن فيه من هذا القبيل ، فافهم.

ثمّ إنّ الرابطة الموجبة لعدّ المجموع (٣) أمرا واحدا موكولة إلى

__________________

(١) في (ه) ومصححة (ت) زيادة : «القسم الثاني من».

(٢) راجع الصفحة ١٩٦.

(٣) في (ت): «الموجود».

العرف ، فإنّ المشتغل بقراءة القرآن لداع ، يعدّ جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي أمرا واحدا ، فإذا شكّ في بقاء اشتغاله بها في زمان لأجل الشكّ في حدوث الصارف أو لأجل الشكّ في مقدار اقتضاء الداعي ، فالأصل بقاؤه. أمّا لو تكلّم لداع أو لدواع ثمّ شكّ في بقائه على صفة التكلّم لداع آخر ، فالأصل عدم حدوث (١) الزائد على المتيقّن.

وكذا لو شكّ بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضيّة أم لا ، فيمكن إجراء الاستصحاب ؛ نظرا إلى أنّ الشكّ في اقتضاء طبيعتها (٢) لقذف الرحم (٣) الدم في أيّ مقدار من الزمان ، فالأصل عدم انقطاعه.

وكذا لو شكّ في اليأس ، فرأت الدم ، فإنّه قد يقال باستصحاب الحيض ؛ نظرا إلى كون الشكّ في انقضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كلّ شهر.

وحاصل وجه الاستصحاب : ملاحظة كون الشكّ في استمرار الأمر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد ، وإذا لوحظ كلّ واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا ، فالأصل عدم الزائد على المتيقّن وعدم حدوث سببه.

ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه

__________________

(١) في (ه) بدل «حدوث» : «حصول».

(٢) في (ت) و (ه) بدل «طبيعتها» : «الطبيعة».

(٣) في (ص) بدل «طبيعتها لقذف الرحم» : «طبيعة الرحم لقذف».

الموارد اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمرّ حادثا واحدا أو حوادث متعدّدة.

والإنصاف : وضوح الوحدة في بعض الموارد ، وعدمها في بعض ، والتباس الأمر في ثالث. والله الهادي إلى سواء السبيل ، فتدبّر.

٣ ـ استصحاب الامور المقيّدة بالزمان

وأمّا القسم الثالث ـ وهو ما كان مقيّدا بالزمان ـ فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه. ووجهه : أنّ الشيء المقيّد بزمان خاصّ لا يعقل فيه البقاء ؛ لأنّ البقاء : وجود الموجود الأوّل في الآن الثاني ، وقد تقدّم الاستشكال (١) في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفيّة ؛ لكون متعلّقاتها هي الأفعال المتشخّصة بالمشخّصات التي لها دخل وجودا وعدما في تعلّق الحكم ، ومن جملتها الزمان.

ما ذكره الفاضل النراقي : من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقّن سابقا مع استصحاب وجوده

وممّا ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين (٢) : من تخيّل جريان استصحاب عدم الأمر الوجوديّ المتيقّن سابقا ، ومعارضته مع استصحاب وجوده ؛ بزعم أنّ المتيقّن وجود ذلك الأمر في القطعة الاولى من الزمان ، والأصل بقاؤه ـ عند الشكّ ـ على العدم الأزليّ الذي لم يعلم انقلابه إلى الوجود إلاّ في القطعة السابقة من الزمان. قال في تقريب ما ذكره من تعارض الاستصحابين :

إنّه إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة ، وعلم أنّه واجب إلى الزوال ، ولم يعلم وجوبه فيما بعده ، فنقول : كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة وفيه إلى الزوال ، وبعده معلوما قبل

__________________

(١) تقدّم هذا الإشكال وجوابه في ذيل القول السابع في الصفحة ١٤٥ ـ ١٤٨.

(٢) هو الفاضل النراقي في مناهج الأحكام.