درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۴۴: ادله حجیت استصحاب ۱۸

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شیخ فرمودند که کلمه نقض، به معنای مجازی اقرب است، یعنی از یقین ثابت، دست برندار.

بعضی گفتند که کلمه نقض، به معنای مجازی بعد است و چهار قرینه از روایات ذکر کرد.

قرینه اول، ینقض الشک بالیقین... و لا یعتد بالشک فی حال من الحالات.

شیخ جواب از این قرینه دادند که شک امر ثابت است.

قرینه دوم، صم للرویة و افطر للرویه بود.

شیخ جواب می‌دهند که استصحاب وجوب روزه و عدم وجوب روزه شده‌اند که شک در رافع است نه مقتضی.

قرینه سوم من کان علی یقین فشک فلیمض... بود.

مرحوم شیخ سه جواب می‌دهند:

اولا: این روایت ظهور در استصحاب ندارد.

ثانیا: با ینقض، تصرف در یمض کنید چرا با یمض تصرف در تنقض می‌کنید؟

۳

ادامه جواب به قرائن

جواب سوم به قرینه سوم: معنای یمض، این است که بنا بگذار تا زمانی که یقین نیامده است و این استصحاب در امر ثابت را اثبات می‌کند.

جواب به قرینه چهارم: در این روایت احتمال دارد که قاعده اشتغال منظور باشد.

۴

تطبیق ادامه جواب به قرائن

(جواب سوم به قرینه سوم:) مع أنّ الظاهر من المضيّ: الجري (عمل کردن) على مقتضى الداعي السابق وعدم التوقّف (از عمل) إلاّ لصارف (مانع)، نظير قوله عليه‌السلام: «إذا كثر عليك السهو (شک) فامض على صلاتك (به شک عمل نکن)» ونحوه (جمله)، فهو (لفظ مضی) أيضا (مثل لفظ نقض) مختصّ بما ذكرنا (شک در رافع).

(جواب از قرینه دوم:) وأمّا قوله عليه‌السلام: «اليقين لا يدخله الشكّ» فتفرّع الإفطار للرؤية عليه (قانون الیقین لا یدخله الشک - متعلق به تفرّع است) من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع.

وبالجملة: فالمتأمّل المنصف يجد أنّ هذه الأخبار (اخبار عامه) لا تدلّ على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشكّ في الارتفاع برافع.

۵

نکته

از اینجا تا صد صفحه اقوال استصحاب بیان می‌شود با ادله که دیگر ما نمی‌خوانیم و به سراغ تنبیهات استصحاب می‌رویم.

فإنّ المستفاد من هذه وأمثالها : أنّ المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق ، نظير قوله عليه‌السلام : «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» (١).

هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّ شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ «النقض» عن ظاهره.

لأنّ قوله : «بل ينقض الشكّ باليقين» معناه رفع الشكّ ؛ لأنّ الشكّ ممّا إذا حصل لا يرتفع إلاّ برافع.

وأمّا قوله عليه‌السلام : «من كان على يقين فشكّ» ، فقد عرفت (٢) أنّه كقوله : «إذا شككت فابن على اليقين» غير ظاهر في الاستصحاب (٣) ، مع إمكان أن يجعل قوله عليه‌السلام : «فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ، أو لا يدفع به» قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد النقض ، مع أنّ الظاهر من المضيّ : الجري على مقتضى الداعي السابق وعدم التوقّف (٤) إلاّ لصارف ، نظير قوله عليه‌السلام : «إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك» (٥) ونحوه ، فهو أيضا مختصّ بما ذكرنا.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٣٦ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ١ ، وفيه بدل «فدخلت» : «ثمّ دخلت».

(٢) راجع الصفحة ٦٨ ـ ٦٩.

(٣) كذا في (ظ) ، وفي غيره بدل «أنّه ـ إلى ـ الاستصحاب» : «الإشكال في ظهوره في اعتبار الاستصحاب ، كقوله : «إذا شككت فابن على اليقين».

(٤) كذا في (ظ) و (ه) ، وفي غيرهما بدل «التوقّف» : «الوقف».

(٥) الوسائل ٥ : ٣٢٩ ، الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ١.

وأمّا قوله عليه‌السلام : «اليقين لا يدخله الشكّ» فتفرّع الإفطار للرؤية عليه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع.

وبالجملة : فالمتأمّل المنصف يجد أنّ هذه الأخبار لا تدلّ على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشكّ في الارتفاع برافع.

[حجة القول الأوّل] : (١)

الاستدلال على الحجية مطلقا بوجوه :

احتجّ للقول الأوّل بوجوه :

الوجه الأوّل والمناقشة فيه

منها : أنّه لو لم يكن الاستصحاب حجّة لم يستقم استفادة الأحكام من الأدلّة اللفظيّة ؛ لتوقّفها على أصالة عدم القرينة والمعارض والمخصّص والمقيّد والناسخ وغير ذلك.

وفيه : أنّ تلك الاصول قواعد لفظيّة مجمع عليها بين العلماء وجميع أهل اللسان في باب الاستفادة ، مع أنّها اصول عدميّة لا يستلزم القول بها القول باعتبار الاستصحاب مطلقا ، إمّا لكونها مجمعا عليها بالخصوص ، وإمّا لرجوعها إلى الشكّ في الرافع.

الوجه الثاني

ومنها : ما ذكره المحقّق في المعارج ، وهو : أنّ المقتضي للحكم الأوّل ثابت ، والعارض لا يصلح رافعا ، فيجب الحكم بثبوته في الآن الثاني. أمّا أنّ المقتضي ثابت ، فلأنّا نتكلّم على هذا التقدير. وأمّا أنّ العارض لا يصلح رافعا ؛ فلأنّ العارض احتمال تجدّد ما يوجب زوال الحكم ، لكنّ احتمال ذلك معارض باحتمال عدمه ، فيكون كلّ منهما مدفوعا بمقابله ، فيبقى الحكم الثابت سليما عن الرافع (٢) ، انتهى.

وفيه : أنّ المراد بالمقتضي ؛ إمّا العلّة التامّة للحكم أو للعلم به

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) المعارج : ٢٠٦ و ٢٠٧.