درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۲۹: ادله حجیت استصحاب ۳

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

۲

تطبیق عبارت باقی مانده از صحیحه دوم زراره

بحث ما درباره صحیحه دوم زاراه بود؛ زراره در این صحیحه شش سؤال از امام علیه السلام می‌کند. مقداری از عبارت این صحیحه را خواندیم و حال ادامه آن.

(سؤال سوم زراره:) قلت: فإن ظننت أنّه (خون) أصابه (لباس را) و لم أتيقّن (یقین ندارم نه اجمالا و نه تفصیلاً) ذلك (اصابت را)، فنظرت (دقت کردم در لباسم) فلم أر شيئا فصلّيت، فرأيت (دیدم خون را) فيه (لباس)؟

قال (امام علیه السلام): تغسله (لباس را) و لا تعيد الصلاة.

قلت (زراره): لِم ذلك (عدم اعاده نماز)؟

قال: لأنّك كنت على يقين (یقین قبل از ظن به نجاست) من طهارتك فشككت، و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا.

(سؤال چهارم:) قلت: فإنّي قد علمت (اجمالا می‌دانم) أنّه (خون) قد أصابه (لباس را)، و لم أدر (و نمی‌دانم) أين هو (خون) فأغسله (خون را)؟

قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه (خون) قد أصابها (ناحیه را)، حتّى تكون على يقين من طهارتك.

(سؤال پنجم:) قلت: فهل عليّ (آیا بر عهده من است) إن شككت في أنّه (شإن) أصابه (لباس را) شي‏ء، أن انظر (جستجو کنم) فيه (لباس)؟

قال: لا، و لكنّك إنّما تريد أن تذهب (از بین ببری) بالشكّ‏ الذي وقع في نفسك.

(سؤال ششم:) قلت: إن رأيته (خون را) في ثوبي و أنا في الصلاة؟

قال: تنقض الصلاة (می‌شکنی نماز را) و تعيد (صلاة) إذا شككت في موضع منه (لباس) ثمّ رأيته (دیدی خون را در اثناء نماز)، و إن لم تشكّ (و اگر شک نکرده بودی قبل از نماز) ثمّ رأيته (خون) رطبا (به صورت تازه) قطعت الصلاة و غسلته (لباس را) ثمّ بنيت على الصلاة؛ لأنّك لا تدري، لعلّه (خون) شي‏ء اوقع عليك (تازه بر تو واقه شده)؛ فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ... الحديث». 

۳

نحوه استدلال به صحیحه زراره

دو جای این روایت (صحیحه دوم زراره) دلیل است بر اینکه استصحاب حجّت است:

مورد اول: سؤال و جواب سوم.

مورد دوم: سؤال و جواب ششم.

(مبوط به سؤال و جواب سوم:) و التقريب: (و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبدا) كما تقدّم في الصحيحة الاولى‏، و إرادة الجنس من اليقين لعلّه (اراده) أظهر هنا (صحیحه دوم).

۴

فقه الحدیث (بیان دو احتمال در سؤال سوم زراره)

در سؤال سوم زراره و جواب امام علیه السلام دو احتمال وجود دارد:

در احتمال سوم زراره به حضرت فرمود که من ظن دارم که خون به لباسم برخورد کرده اما یقین ندارم؛ نگاه کردم ولی خونی نیافتم؛ نماز خواندم و بعد از نماز خون را مشاهده کردم؛ در اینجا دو احتمال است:

احتمال اول: خونی که زراره بعد از نماز در لباسش مشاهده کرده همان خونی بوده است که قبل از نماز بر او مخفی بوده.

مراد امام علیه السلام از یقین که می‌فرماید حق نداری یقین را به وسیله شک نقض کنی آن یقینی است که قبل از ظن به اصابت بوده است.

مرحوم شیخ (ره) بر این احتمال اول دو اشکال وارد می‌کنند.

۵

تطبیق عبارت فقه الحدیث و توضیح و تطبیق اشکال بر احتمال اول

و أمّا فقه (بررسی دقیق) الحديث، فبيانه (فقه الحدیث): أنّ مورد الاستدلال (سؤال سوم و ششم) يحتمل وجهين:

(احتمال اول:) أحدهما: أن يكون مورد السؤال (سؤال زراره) فيه (مورد استدلال) أن رأى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنّها (نجاست) هي (نجاست) التي خفيت عليه (زراره) قبل الصلاة، و حينئذ (طبق این احتمال اول) فالمراد (مقصود امام علیه السلام): اليقين بالطهارة قبل ظنّ الإصابة، و الشكّ حين إرادة الدخول في الصلاة.

لكن، عدم نقض ذلك اليقين (یقین قبل از اصابت) بذلك الشكّ (شک در حین اراده دخول در نماز) إنّما يصلح علّة لمشروعيّة الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشكّ فيها، و أنّ الامتناع عن الدخول فيها (عبادت) نقض لآثار تلك الطهارة المتيقّنة، لا لعدم وجوب الإعادة على من تيقّن أنّه (خودش) صلّى في النجاسة- كما صرّح‏ به (مطلب: که علت نیست) السيّد الشارح للوافية (سید صدر) - إذ الإعادة ليست نقضا لأثر الطهارة المتيقّنة بالشكّ، بل هو (اعاده) نقض باليقين؛ بناء على أنّ من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة و لو بعدها (صلاة) وجوب إعادتها (صلاة).

(جواب اول شریف العلماء:) و ربما يتخيّل (خیال شده است)‏: حسن التعليل (تعلیل امام علیه السلام) لعدم الإعادة؛ بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها (امام علیه السلام) دليلا على تلك القاعدة (قاعده اجزاء) و كاشفة عنها (قاعده).

(جواب مرحوم شیخ از جواب شریف العلماء:) و فيه (تخیل است): أنّ ظاهر قوله: «فليس ينبغي»، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه (اعاده) نقضا، كما أنّ ظاهر قوله عليه السّلام في الصحيحة الاولى‏: «لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا»، عدم إيجاب إعادة الوضوء، فافهم؛ (توجه: هیچ نکته‌ای در این فافهم وجود ندارد) فإنّه (مطلب = عدم صحّت تعلیل عدم اعاده به عدم نقض) لا يخلو عن دقّة. و دعوى: أنّ من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها و عدم وجوب الإعادة لها، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة.

المقام والتعليل وقوله : «أبدا» ـ هو (١) إرادة عموم النفي ، لا نفي العموم.

وقد أورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه على الفطن (٢).

والمهمّ في هذا الاستدلال إثبات إرادة الجنس من اليقين.

٢ ـ صحيحة زرارة الثانية

ومنها : صحيحة اخرى لزرارة ـ مضمرة أيضا ـ : «قال : قلت له (٣) : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني ، فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء ، فأصبت ، فحضرت الصلاة ، ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟

قال عليه‌السلام : تعيد الصلاة وتغسله.

قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنّه قد أصابه ، فطلبته ولم أقدر عليه ، فلمّا صلّيت وجدته؟

قال عليه‌السلام : تغسله وتعيد.

قلت : فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا فصلّيت ، فرأيت فيه؟

قال : تغسله ولا تعيد الصلاة.

قلت : لم ذلك؟

قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا.

__________________

(١) في (ت) و (ه) بدل «هو» : «في».

(٢) وقد أشار إلى جملة منها مع أجوبتها الفاضل الدربندي في خزائن الاصول ، فنّ الاستصحاب ، الورقة ١١.

(٣) لم ترد «له» في التهذيب وإحدى روايات الوسائل.

قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ، ولم أدر أين هو فأغسله؟

قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها ، حتّى تكون على يقين من طهارتك.

قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء ، أن انظر فيه؟

قال : لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب بالشكّ (١) الذي وقع في نفسك.

قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟

قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ؛ لأنّك لا تدري ، لعلّه شيء اوقع عليك ؛ فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ ... الحديث» (٢).

والتقريب : كما تقدّم في الصحيحة الاولى (٣) ، وإرادة الجنس من اليقين لعلّه أظهر هنا.

فقه الحديث ومورد الاستدلال :

وأمّا فقه الحديث ، فبيانه : أنّ مورد الاستدلال يحتمل وجهين :

__________________

(١) في المصدر بدل «بالشكّ» : «الشكّ».

(٢) التهذيب ١ : ٤٢١ ، الباب ٢٢ ، الحديث ١٣٣٥. وأورده في الوسائل ٢ : ١٠٦٣ ، الباب ٤٢ من أبواب النجاسات ، الحديث ٢ ، و ١٠٦١ ، الباب ٤١ من الأبواب ، الحديث الأول ، و ١٠٠٦ ، الباب ٧ من الابواب ، الحديث ٢ ، و ١٠٥٣ ، الباب ٣٧ من الأبواب ، الحديث الأوّل ، و ١٠٦٥ ، الباب ٤٤ من الابواب ، الحديث الأوّل.

(٣) راجع الصفحة ٥٦.

أحدهما : أن يكون مورد السؤال فيه أن رأى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنّها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة ، وحينئذ فالمراد : اليقين بالطهارة قبل ظنّ الإصابة ، والشكّ حين إرادة الدخول في الصلاة.

لكن ، عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشكّ إنّما يصلح علّة لمشروعيّة الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشكّ فيها ، وأنّ الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقّنة ، لا لعدم وجوب الإعادة على من تيقّن أنّه صلّى في النجاسة ـ كما صرّح (١) به السيّد الشارح للوافية (٢) ـ إذ الإعادة ليست نقضا لأثر الطهارة المتيقّنة بالشكّ ، بل هو نقض باليقين ؛ بناء على أنّ من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة ولو بعدها وجوب إعادتها.

وربما يتخيّل (٣) : حسن التعليل لعدم الإعادة ؛ بملاحظة (٤) اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء ، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها.

وفيه : أنّ ظاهر قوله : «فليس ينبغي» ، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا ، كما أنّ ظاهر (٥) قوله عليه‌السلام في الصحيحة الاولى (٦) :

__________________

(١) في (ه) و (ظ) بدل «صرّح» : «جزم».

(٢) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٦١.

(٣) هذا التخيّل من شريف العلماء (استاذ المصنّف) ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٣٥٤.

(٤) في (ظ) بدل «لعدم الإعادة بملاحظة» : «بموجب».

(٥) «ظاهر» من (ص).

(٦) «الاولى» من (ت) و (ه).

«لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا» ، عدم إيجاب إعادة الوضوء ، فافهم ؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.

ودعوى : أنّ من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها (١) وعدم وجوب الإعادة لها ، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة (٢).

مدفوعة : بأنّ الصحّة الواقعيّة وعدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحقّقة سابقا ، من الآثار العقليّة الغير المجعولة للطهارة المتحقّقة ؛ لعدم معقوليّة عدم الإجزاء فيها ، مع أنّه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد وبين وقوع بعضها معها فيعيد ، كما هو ظاهر قوله عليه‌السلام بعد ذلك : «وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته». إلاّ أن يحمل هذه الفقرة ـ كما استظهره شارح الوافية (٣) ـ على ما لو علم الإصابة وشكّ في موضعها ولم يغسلها نسيانا ، وهو مخالف لظاهر الكلام وظاهر قوله عليه‌السلام بعد ذلك : «وإن لم تشكّ ثمّ رأيته ... الخ».

والثاني : أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها ، فالمراد : أنّه ليس ينبغي أن تنقض (٤) يقين الطهارة بمجرّد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة.

وهذا الوجه سالم عمّا يرد على الأوّل ، إلاّ أنّه خلاف ظاهر السؤال. نعم ، مورد قوله عليه‌السلام أخيرا : «فليس ينبغي لك ... الخ» هو

__________________

(١) لم ترد «معها» في (ر).

(٢) هذه الدعوى من شريف العلماء أيضا.

(٣) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٦١.

(٤) في (ر) ، (ص) و (ظ): «ينقض».