أو طهارة شيء أو رطوبة ثوب (١) أو نحو ذلك ـ وقد يكون عدميّا. وهو على قسمين :
أحدهما : عدم اشتغال الذمّة بتكليف شرعيّ ، ويسمّى عند بعضهم (٢) ب : «البراءة الأصليّة» و «أصالة النفي».
والثاني : غيره ، كعدم نقل اللفظ عن معناه ، وعدم القرينة ، وعدم موت زيد ورطوبة الثوب وحدوث موجب الوضوء أو الغسل ، ونحو ذلك.
ولا خلاف في كون الوجوديّ محلّ النزاع.
كلام شريف العلماء في خروج العدميّات عن محلّ النزاع
وأمّا العدمي ، فقد مال الاستاذ (٣) قدسسره إلى عدم الخلاف فيه ، تبعا لما حكاه عن استاذه السيّد صاحب الرياض ; : من دعوى الإجماع على اعتباره في العدميّات. واستشهد على ذلك ـ بعد نقل الإجماع المذكور ـ باستقرار سيرة العلماء على التمسّك بالاصول العدميّة ، مثل : أصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك ، وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلّة المحدثة للإبقاء.
__________________
(١) في (ر) بدل «طهارة شيء أو رطوبة ثوب» : «طهارته أو رطوبته» ، وفي (ت) ، (ص) و (ه): «طهارته أو رطوبة ثوب».
(٢) مثل المحقّق في المعتبر ١ : ٣٢ ، والشهيد الأوّل في القواعد والفوائد ١ : ١٣٢ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٧١ ، والفاضل الجواد في غاية المأمول (مخطوط) : الورقة ١٢٨ ، والمحدّث البحراني في الدرر النجفيّة : ٣٤ ، والحدائق ١ : ٥١.
(٣) هو المحقّق شريف العلماء المازندراني ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٣٥١.