﴿ والضحى وألم نشرح سورةٌ ﴾ واحدة ﴿ والفيل ولإ يلاف سورةٌ ﴾ في المشهور (١) فلو قرأ إحداهما في ركعة وجبت الاُخرى على الترتيب. والأخبار خاليةٌ من الدلالة على وحدتهما ، وإنّما دلّت على عدم إجزاء إحداهما (٢) وفي بعضها تصريحٌ بالتعدّد مع الحكم المذكور (٣) والحكم من حيث الصلاة واحدٌ ، وإنّما تظهر الفائدة في غيرها.
﴿ وتجب البسملة بينهما ﴾ على التقديرين في الأصحّ (٤) لثبوتها بينهما تواتراً ، وكِتْبَتِها (٥) في المصحف المجرَّد عن غير القرآن حتّى النُقَط (٦) والإعراب ، ولا ينافي ذلك الوحدة لو سلّمت كما في سورة النمل (٧).
﴿ ثمّ يجب الركوع منحنياً إلى أن تصل كفّاه ﴾ معاً ﴿ ركبتيه ﴾ فلا يكفي وصولهما بغير انحناءٍ كالانخناس (٨) مع إخراج الركبتين ، أو بهما. والمراد بوصولهما بلوغهما قدراً لو أراد إيصالهما وصلتا؛ إذ لا يجب الملاصقة. والمعتبر
____________________
(١) ليس قوله : «في المشهور» تنبيهاً على خلافه في الاجتزاء بأحدهما في الفريضة ، بل على ما نذكره بعدُ من أنّهما سورتان وإن وجبتا معاً فيها. (منه رحمهالله).
(٢) راجع الوسائل ٤ : ٧٤٣ ، الباب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٣) المصدر السابق : ٧٤٤ ، الحديث ٥.
(٤) اختاره ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٢١ ، والقول الآخر عدم الوجوب ، اختاره الشيخ في الاستبصار ١ : ٣١٧ ، ذيل الحديث ١١٨٢ ، والتبيان ١٠ : ٣٧١ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٨١ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٨٣.
(٥) في (ف) و (ر) : كَتْبِها.
(٦) في (ر) : النقطة.
(٧) الآية ٣٠ منها.
(٨) أي : الانقباض.