المسلمين على ما هو الأغلب (١).
﴿ وغير ميتةٍ ﴾ فيما يقبل الحياة كالجلد. أمّا ما لا يقبلها ـ كالشعر والصوف ـ فتصحّ الصلاة فيه من ميّتٍ إذا أخذه جزّاً ، أو غَسَل موضَع الاتّصال.
﴿ وغيرَ الحرير ﴾ المحض أو الممتزج على وجهٍ يستهلك الخليط لقلّته ﴿ للرجل والخنثى ﴾ واُستثني منه ما لا يتمّ الصلاة فيه ، كالتِكّة (٢) والقَلَنْسُوَة وما يُجعل منه في أطراف الثوب ونحوها ممّا لا يزيد عن أربع أصابع مضمومة. أمّا الافتراش له فلا يُعدّ لُبساً كالتدثّر به والتوسّد والركوب عليه.
﴿ ويسقط ستر الرأس ﴾ وهو الرقبة فما فوقها ﴿ عن الأمة المحضة ﴾ التي لم ينعتق منها شيء وإن كانت مدبّرة أو مكاتبةً مشروطة أو مطلقةً لم تؤدّ شيئاً أو اُمّ ولدٍ ، ولو انعتق منها شيءٌ فكالحرّة ﴿ والصبيّة ﴾ التي لم تبلغ ، فتصحّ صلاتُها تمريناً مكشوفة الرأس.
﴿ ولا تجوز الصلاة في ما يستر ظهر القدم إلّا مع الساق ﴾ بحيث يُغطّي شيئاً منه فوق المَفْصِل على المشهور. ومستند المنع (٣) ضعيف جدّاً والقول بالجواز قويٌّ متين.
﴿ وتستحبّ : ﴾ الصلاةُ ﴿ في ﴾ النعل ﴿ العربيّة ﴾ للتأسّي (٤).
____________________
(١) الذكرى ٣ : ٣٨.
(٢) رباط السراويل.
(٣) قال قدسسره في المسالك (١ : ١٦٥) : واستندوا في ذلك إلى فعل النبيّ صلىاللهعليهوآله والصحابة والتابعين والأئمّة الصالحين ، فإنّهم لم يصلّوا في هذا النوع ولا نقله عنهم ناقل.
(٤) راجع الوسائل ٣ : ٣٠٨ ، الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلّي. وليس في أحاديث الباب التقييد بالعربيّة.