في كتبه كلّها (١).
﴿ ويجب غَسله كلّ يومٍ مرّةً ﴾ وينبغي كونها آخر النهار لتصلّي فيه أربع صلوات متقاربة بطهارةٍ أو نجاسةٍ خفيفة.
﴿ و ﴾ كذا عُفي ﴿ عمّا يُتعذّر إزالته ، فيُصلّي فيه للضرورة ﴾ ولا يتعيّن عليه الصلاة عارياً ، خلافاً للمشهور.
﴿ والأقرب تخيير المختار ﴾ وهو الذي لا يضطرّ إلى لبسه لبردٍ وغيره ﴿ بينه ﴾ أي بين أن يُصلّي فيه صلاةً تامّة الأفعال ﴿ وبين الصلاة عارياً ، فيومئ للركوع والسجود ﴾ كغيره من العُراة قائماً مع أمن المُطّلع ، وجالساً مع عدمه. والأفضل الصلاة فيه مراعاةً للتماميّة وتقديماً لفوات الوصف على فوات أصل الستر ، ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عارياً ـ بل الشهرة بتعيّنه ـ لكان القول بتعيّن الصلاة فيه متوجّهاً.
أمّا المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه.
﴿ ويجب كونه ﴾ أي الساتر ﴿ غير مغصوبٍ ﴾ مع العلم بالغصب.
﴿ وغير جلدٍ وصوفٍ وشَعرٍ ﴾ ووَبرٍ ﴿ من غير المأكول ، إلّا الخزّ ﴾ (٢) وهو دابّةٌ ذات أربع تُصاد من الماء ، ذكاتها كذكاة السمك ، وهي معتبرةٌ في جلده لا وَبَره إجماعاً ﴿ والسَّنْجاب ﴾ مع تذكيته لأنّه ذو نفس. قال المصنّف في الذكرى : وقد اشتهر بين التجّار والمسافرين أنّه غير مذكّى ، ولا عبرة بذلك ، حملاً لتصرّف
____________________
(١) الدروس ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧ ، والبيان : ٩٥ ، والذكرى ١ : ١٣٩.
(٢) وكأ نّه اليوم مجهولةٌ أو مغيّرة الاسم أو موهومةٌ ، وقد كانت في مبدأ الإسلام إلى وسطه كثيرة جدّاً. (هامش ر).