مثلاً: إذا شُكّ أنّ امرأة تكون قرشيّة، - فهي وإن كانت وُجدت (١) إمّا قرشيّةً أو غيرها - فلا أصل (٢) يُحرز به (٣) أنّها قرشيّة أو غيرها، إلّا أنّ أصالة عدم تحقّق الانتساب بينها وبين قريش، تُجدي في تنقيح أنّها ممّن لا تحيض إلّا إلى خمسين ؛ لأنّ المرأة الّتي لا يكون بينها وبين قريش انتسابٌ أيضاً، باقيةٌ تحت ما دلّ على: أنّ المرأة إنّما ترى الحمرة إلى خمسين (٤)، والخارج عن تحته هي القرشيّة، فتأمّل تعرف.
توهّم جواز التمسّك بالعامّ في غير الشك في التخصيص
وهمٌ وإزاحةٌ (٥):
ربما يظهر من بعضهم (٦): التمسّك بالعمومات في ما إذا شكّ في فردٍ لا من جهة احتمال التخصيص، بل من جهةٍ أُخرى، كما إذا شكّ في صحّة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف، فيستكشف صحّته بعموم مثل: « أوفوا بالنذور » في ما إذا وقع متعلّقاً للنذر، بأن يقال: وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاءً للنذر ؛ للعموم، وكلُّ ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحاً ؛ للقطع بأنّه لولا صحّته لما وجب الوفاء به.
وربما يؤيَّد ذلك بما ورد من صحّة الإحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر، إذا تعلّق بهما النذر كذلك (٧).
__________________
(١) في « ر »: إذا وجدت.
(٢) في « ق »: إذا شكّ أنّ امرأةً تكون قرشيّة أو غيرها، فلا أصل.
(٣) أثبتنا « به » من « ش ».
(٤) راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٣٥ باب حدّ اليأس من المحيض.
(٥) هذا الوهم وجوابه مذكوران في مطارح الأنظار ٢: ١٤٨ - ١٤٩.
(٦) في غير « ر »: عن بعضهم.
(٧) راجع وسائل الشيعة ١١: ٣٢٦ - ٣٢٧، الباب ١٣ من أبواب المواقيت، الأحاديث ١ - ٣ و١٠: ١٩٦، الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث الأول.