وعدمِه أصلاً ؛ فإنّه يمكن التوصّل بها إن كانت توصّليّة، ولو لم نقل بجواز الاجتماع، وعدمُ جواز (١) التوصّل بها إن كانت تعبّديّة على القول بالامتناع - قيل بوجوب المقدّمة أو بعدمه -، وجوازُ التوصّل بها على القول بالجواز كذلك - أي قيل بالوجوب أو بعدمه -.
وبالجملة: لا يتفاوت الحال في جواز التوصّل بها وعدم جوازه أصلاً بين أن يقال بالوجوب أو يقال بعدمه، كما لا يخفى.
في تأسيس الأصل في المسألة:
لا أصل في مسألة الملازمة
اعلم: أنّه لا أصل في محلّ البحث في المسألة ؛ فإنّ الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذي المقدّمة وعدمَها ليست لها حالةٌ سابقة، بل تكون الملازمة أو عدمُها أزليّةً.
جريان استصحاب عدم وجوب المقدّمة
نعم، نفس وجوب المقدّمة يكون مسبوقاً بالعدم، حيث يكون حادثاً بحدوث وجوب ذي المقدّمة، فالأصل عدم وجوبها.
وتوهّم: عدم جريانه ؛ لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهيّة غير مجعولة، ولا أثر آخر (٢) مجعول مترتّب عليه، ولو كان لم يكن بمهمّ هاهنا.
مدفوعٌ: بأنّه وإن كان غيرَ مجعول بالذات، - لا بالجعل البسيط الّذي هو مفاد « كان » التامّة، ولا بالجعل التأليفيّ الّذي هو مفاد « كان » الناقصة -، إلّا أنّه مجعول بالعرض، وبتبع جعل وجوب ذي المقدّمة، وهو كافٍ في جريان الأصل.
__________________
(١) حقّ العبارة أن تكون: « كما لا يمكن التوصّل بها إن كانت تعبّدية... ». ( منتهى الدراية ٢: ٣٨١ ).
(٢) الأولى: إسقاط كلمة « آخر » وأن تكون العبارة هكذا: ولا مما يترتّب عليه أثر مجعول. راجع منتهى الدراية ٢: ٣٨٦.