نعم، لو كان الاتّصاف بهما بلحاظ الدلالة، اتّصف النفسيُّ بهما أيضاً ؛ ضرورةَ أنّه قد يكون غيرَ مقصود بالإفادة، بل افيد بتبع غيره المقصودِ بها.
لكنّ الظاهر: - كما مرّ (١) - أنّ الاتّصاف بهما إنّما هو في نفسه، لا بلحاظ حال الدلالة عليه، وإلّا لما اتّصف بواحدةٍ (٢) منهما إذا لم يكن بعدُ مفادَ دليلٍ، وهو كما ترى.
إذا شكّ في واجب أنّه أصليّ أو تبعيّ
ثمّ إنّه إذا كان الواجب التبعيّ ما لم يتعلّق به إرادةٌ مستقلّة، فإذا شُكّ في واجب أنّه أصليٌّ أو تبعيٌّ، فبأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة به يثبت أنّه تبعيٌ (٣) ويترتّب عليه آثاره إذا فرض له أثرٌ شرعيّ (٤)، كسائر الموضوعات المتقوّمة بامور عدميّة.
نعم، لو كان التبعيّ أمراً وجوديّاً خاصّاً غيرَ متقوّم بعدميٍّ - وإن كان يلزمه - لما كان يثبت بها إلّا على القول بالأصل المثبت، كما هو واضح، فافهم.
ثمرة النزاع في وجوب المقدّمة
تذنيب (٥): في بيان الثمرة
وهي في المسألة الاصوليّة - كما عرفت سابقاً (٦) - ليست إلّا أن تكون
__________________
(١) في صدر البحث عن الأصلي والتبعي، حيث قال: والظاهر أن يكون هذا التقسيم....
(٢) أثبتنا الكلمة كما وردت في حقائق الأُصول ومنتهى الدراية، وفي غيرهما: بواحد.
(٣) خلافاً لما في مطارح الأنظار ١: ٣٨٣ ؛ فإنّه ذكر أنّ أصالة عدم تعلّق الإرادة المستقلّة بالواجب لا تثبت أنّه تبعي.
(٤) في الأصل، « ن » و « ر »: « آثار شرعي »، وفي « ق »، « ش »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية كما أثبتناه.
(٥) لا توجد كلمة « تذنيب » في الأصل، وأثبتناها من « ن » وسائر الطبعات.
(٦) في بداية الكتاب في الصفحة ٢٣ حيث قال: وإن كان الأولى تعريفه بأنّه صناعة....