فيقع الفعل المقدّميّ على صفة الوجوب، ولو لم يُقصد به التوصّل - كسائر الواجبات التوصّليّة - لا على حكمه السابق الثابت له لولا عروض صفة توقّف الواجب الفعليّ المنجّز عليه (١).
فيقع الدخول في ملك الغير واجباً إذا كان (٢) مقدّمةً لإنقاذ غريقٍ أو إطفاء حريقٍ واجبٍ فعليٍّ، لا حراماً، وإن لم يلتفت إلى التوقّف والمقدّميّة.
غاية الأمر يكون حينئذٍ متجرّءاً فيه.
كما أنّه مع الالتفات يتجرّأ بالنسبة إلى ذي المقدّمة، في ما لم يقصد التوصّل إليه أصلاً.
وأمّا إذا قصده ولكنّه لم يأتِ بها بهذا الداعي، بل بداعٍ آخر أكّده بقصد التوصّل، فلا يكون متجرّءاً أصلاً.
وبالجملة: يكون التوصّل بها إلى ذي المقدّمة من الفوائد المترتّبة على المقدّمة الواجبة، لا أن يكون قصده قيداً وشرطاً لوقوعها على صفة الوجوب ؛ لثبوت ملاك الوجوب (٣) في نفسها بلا دخلٍ له فيه أصلاً، وإلّا لما حصل ذات الواجب، ولما سقط الوجوب به، كما لا يخفى.
ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرّم منها ؛ حيث يسقط به الوجوب مع أنّه ليس بواجب ؛ وذلك لأنّ الفرد المحرَّم إنّما يسقط به الوجوب لكونه كغيره في حصول الغرض به بلا تفاوت أصلاً، إلّا أنّه لأجل (٤) وقوعه على صفة
__________________
(١) ينبغي ذكر كلمة « له » بعد قوله: « عليه » ليكون متعلقاً ب « عروض ». ( منتهى الدراية ٢: ٢٩٠ ).
(٢) في « ر » ومصحّح « ن » وحقائق الأُصول ومنتهى الدراية ما أثبتناه، وفي غيرها: إذا كانت.
(٣) في الأصل: لملاك ثبوت الوجوب.
(٤) في الأصل و « ن »: إلّا لأجل، وفي سائر الطبعات مثل ما أثبتناه.