والدي المصنّف رحمهالله وابن إدريس تحريمها ؛ لأنّ هذه يصدق عليها امُّ زوجته ؛ لأنّه لا يشترط في المشتقّ بقاءُ المشتقّ منه، هكذا هنا » (١). وما عن المسالك في هذه المسألة: من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتقّ (٢).
فعليه كلُّ ما كان مفهومه منتزعاً من الذات بملاحظة اتّصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيّات - كانت عرضاً أو عرضيّاً، كالزوجيّة والرقيّة والحرّية وغيرها من الاعتبارات والإضافات - كان محلَّ النزاع وإن كان جامداً.
وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعاً عن مقام الذات والذاتيّات، فإنّه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتيّاتها.
٢ - الإشكال في جريان النزاع في اسم الزمان
ثانيها: قد عرفت (٣) أنّه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقّات الجارية على الذوات، إلّا أنّه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان ؛ لأنّ الذات فيه - وهي الزمان بنفسه - ينقضي ويتصرّم (٤)، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أنّ الوصف الجاري عليه حقيقةٌ في خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال، أو في ما يعمّ المتلبّس به في المضيّ ؟
الجواب عن الإشكال
ويمكن حلّ الإشكال بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفردٍ - كما في المقام - لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد، دون العامّ، وإلّا لما وقع الخلاف في ما وضع له لفظ الجلالة، مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العامّ، مع انحصاره فيه تبارك وتعالى.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣: ٥٢. مع اختلاف في بعض الألفاظ.
(٢) مسالك الأفهام ٧: ٢٦٨.
(٣) في الأمر الأوّل المتقدّم ؛ إذ قال: ثمّ إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محلّ النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جارياً على الذات.
(٤) في بعض الطبعات: ينصرم.