درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۴۳: تعارض الدلیلین ۲۵

 
۱

خطبه

۲

اشکال دوم کلام شیخ انصاری

شیخ انصاری می‌فرماید: یک خاصی از مولا صادر می‌شود و زمان عمل به آن رسیده است و بعد یک عامی از مولا صادر می‌شود، شیخ انصاری فرمود خاص اولی مخصص عام دومی است نه اینکه عام بعدی ناسخ خاص قبلی است.

مثلا لا تکرم زیدا العالم و بعد می‌گوید اکرم العلماء. شیخ انصاری گفت که خاص اول موجب تخصیص عام دوم است. چون تخصیص خورد عام زیاد است و این باعث می‌شود خاص را مخصص عام بعدی بگیریم.

نکته: اگر خاص استمرار پیدا کند و از روی عام عبور کند، معنایش تخصیص است.

با حفظ این نکته اشکال این است: قبول داریم غلبه تخصیص زیاد است ولی اگر این زیاد بودن تخصیص باعث شود که ظهور خاص در استمرار قوی‌تر باشد، خاص مخصص عام است، چون ظهور خاص در استمرار از ظهور عام در عموم قوی‌تر است و مقدم می‌شود. اما اگر بیشتر بودن تخصیص باعث نشود که ظهور خاص قوی‌تر از ظهور عام در عموم شود، نهایتا زیاد بودن تخصیص، موجب ظن می‌شود که حجت نمی‌باشد.

جزوه: بیشتر بودن تخصیص عام موجب اقوائیت ظهور خاص در استمرار و نتیجةً موجب تخصص عام به واسطه خاص می‌شود به شرط اینکه در ذهن به عنوان قرینه موجبه اظهریت ریشه گرفته باشد و الا نهایتا بیشتر تخصیص عام موجب ظن به تخصیص است ولی ظن حجت نیست.

۳

تطبیق اشکال دوم کلام شیخ انصاری

و (عطف بر ان دلالة است) أنّ غلبة التخصيص (تخصیص عام) إنّما توجب (غلبه تخصیص) أقوائيّة ظهور الكلام (خاص) في الاستمرار والدوام من ظهور العامّ في العموم (قید توجب:) إذا كانت (غلبه) مرتكزة (ریشه گرفته باشد) في أذهان أهل المحاورة (عرف) بمثابة (متعلق به مرتکزة است) تُعَدّ (غلبه) من القرائن (قرائن موجبه اقوائیت) المكتنفة (احاطه کرده است) بالكلام (خاص)، وإلّا (اگر غلبه مرتکز نباشد) فهي (غلبه) وإن كانت (غلبه) مفيدة للظنّ بالتخصيص، إلّا أنّها (غلبه) غير موجبة لها (اقوائیت ظهور خاص در استمرار)، كما لا يخفى.

[٢ ـ ترجيح التخصيص على النسخ]

ومنها : ما قيل (١) فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ ـ كما إذا ورد عامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصّصا ، أو يكون العامّ ناسخا ؛ أو ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصّصا للعامّ أو ناسخا له ورافعا لاستمراره ودوامه ـ في وجه تقديم التخصيص على النسخ من «غلبة التخصيص وندرة النسخ».

ولا يخفى : أنّ دلالة الخاصّ أو العامّ على الاستمرار والدوام إنّما هو بالإطلاق ، لا بالوضع ؛ فعلى الوجه العقليّ في تقديم التقييد على التخصيص ، كان اللازم في هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص أيضا. وأنّ غلبة التخصيص إنّما توجب أقوائيّة ظهور الكلام في الاستمرار والدوام من ظهور العامّ في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعدّ من القرائن المكتنفة بالكلام ، وإلّا فهي وإن كانت مفيدة للظنّ بالتخصيص ، إلّا أنّها غير موجبة لها (٢) ، كما لا يخفى (٣).

__________________

ـ منفصلا عنه. غاية الأمر أنّ العامّ المتّصل يمنع عن انعقاد الظهور في المطلق من أوّل الأمر ، فلا يكون المطلق مع ورود العامّ المتّصل حجّة أصلا ، والعامّ المتّصل يكشف عن عدم تعلّق الإرادة الجدّيّة بالإطلاق من لفظ المطلق ، فيحكم بأنّ الظهور لم يكن مرادا من أوّل الأمر ، لكنّه كان حجّة إلى حين وصول العامّ ، وهذا المقدار من الفرق لا يوجب الحكم بلزوم تقديم العامّ على المطلق. مصباح الاصول ٣ : ٣٧٧.

(١) والقائل هو صاحب الفصول والشيخ الأعظم الأنصاريّ. راجع الفصول الغرويّة : ٢١٣ ـ ٢١٦ ، فرائد الاصول ٤ : ٩٣ ـ ٩٤.

(٢) أي : أنّ الغلبة غير موجبة لأقوائيّة ظهور الكلام.

(٣) ولا يخفى : أنّ كلامه هذا ينافي بظاهره ما أفاد في مبحث العامّ والخاصّ ، فإنّه قدّم التخصيص على النسخ هناك ، حيث قال : «إلّا أنّ الأظهر كونه مخصّصا ، ولو فيما كان ظهور العامّ في عموم الأفراد أقوى من ظهور الخاصّ في الخصوص ، لما اشير إليه من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ جدّا في الأحكام». راجع الجزء الثاني : ١٩٣.

وقد مرّ هناك ما أفاد الأعلام الثلاثة في وجه تقديم التخصيص على النسخ ، فراجع.