درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۳۸: تعارض الدلیلین ۲۰

 
۱

خطبه

۲

نکته

دو حرف است که با هم تنافی ندارد:

۱. سیره مسلمین این است که در جایی که بین دو خبر متعارض، جمع عرفی ممکن است، به جمع عمل می‌کنند، به عبارت دیگر این متعارضین را از دایره تعارض خارج می‌کنند.

۲. شمای صاحب کفایه گفتید احتمال دارد متعارضینی که راوی از آنها در اخبار علاجیه سوال می‌کنید شامل موارد جمع عرفی شود.

حال اگر سیره این است که به جمع عرفی عمل می‌کند، پس چرا می‌گوئید احتمال دارد متعارضین شامل موارد جمع عرفی شود و اگر اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی است، پس سیره نباید شاملش شود.

صاحب کفایه می‌گوید این دو حرف با هم تنافی ندارد. چون ما گفتیم احتمال دارد اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی می‌شود اما این احتمال به مرحله ظهور نرسیده تا تنافی با سیره پیدا کند.

جزوه: سیره در موارد جمع عرفی بر عمل به جمع است، در عین حال سوالات در اخبار علاجیه محتمل است که شامل موارد جمع عرفی هم بشود. بین این دو جمله تنافی ندارد مادامی که سوال در اخبار علاجیه ظهور در شمول نداشته باشد.

۳

تطبیق نکته

 ولا ينافيها (سیره را) مجرّد صحّة السؤال لما (از متعارضینی) لا ينافي («ما») العموم (متعارضینی که جمع عرفی بین آنها ممکن است یا نیست) ما لم يكن هناك (در سوال) ظهور أنّه (سوال) لذلك (برای عموم است)، فلم يثبت بأخبار العلاج ردعٌ عمّا (جمع عرفی که سیره بر آن ثابت شده) هو (این ضمیر اضافه است) عليه («ما») بناء العقلاء وسيرة العلماء (بیان «ما»:) من التوفيق (جمع عرفی) وحمل الظاهر على الأظهر والتصرّف فيما (دلیلی که) يكون صدورهما (متعارضین) قرينة عليه (تصرف)، فتأمّل.

۴

ملاک در اظهر و ظاهر

اگر دو خبر با هم تعارض کردند که یکی ظاهر و دیگری اظهر است، دو بحث داریم:

۱. بحث کبروی: اظهر بر ظاهر مقدم می‌شود و بحثی نیست.

۲. بحث صغروی: از کجا بفهمیم کدام ظاهر و کدام اظهر است.

صاحب کفایه می‌گوید شیخ انصاری ملاکهای زیادی بری این ذکر کرده است که هیچ کدام صحیح نیست و دو مورد را ذکر می‌کند و رد می‌کند.

۵

تطبیق ملاک در اظهر و ظاهر

فصل

[حول ما قيل في المرجّحات النوعيّة]

قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأوّل (ظاهر) على الآخر (اظهر)، فلا إشكال فيما (مواردی که) إذا ظهر أنّ أيّهما (متعارضین) ظاهر وأيّهما أظهر.

وقد ذكر فيما (مواردی که) اشتبه الحال (وضعیت) لتمييز ذلك (تشخیص اظهر از ظاهر) (نایب فاعل ذکر:) ما (اموری که) لا عبرة به (امور) أصلا. فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها (امور) وبيان ضعفها (جمله):

۶

ملاک اول

گاهی مطلق و عام با هم تعارض می‌کنند، مثلا اکرم العالم که العالم مطلق است و لا تکرم الفساق که الفساق عام است و این دو با هم تعارض می‌کنند در عالم فاسق. حال شیخ انصاری گفته است عام مقدم است و باید مطلق قید بخورد.

۷

تطبیق ملاک اول

منها (جمله): ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد على التخصيص ـ فيما دار الأمر بينهما (تقیید و تخصیص) ـ 

بملاحظة التحيّر في الحال ، لأجل ما يتراءى من المعارضة ، وإن كان يزول عرفا بحسب المآل ، أو للتحيّر (١) في الحكم واقعا وإن لم يتحيّر فيه ظاهرا ، وهو كاف في صحّته قطعا ؛ مع إمكان أن يكون لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة ؛ وجلّ العناوين المأخوذة في الأسئلة (٢) ـ لو لا كلّها ـ تعمّها ، كما لا يخفى.

ودعوى : «أنّ المتيقّن منها غيرها» (٣) مجازفة ، غايته أنّه كان كذلك خارجا ، لا بحسب مقام التخاطب.

وبذلك ينقدح وجه القول الثاني (٤).

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ التوفيق في مثل الخاصّ والعامّ والمقيّد والمطلق كان عليه السيرة القطعيّة من لدن زمان الأئمّة عليهم‌السلام ، وهي كاشفة إجمالا عمّا يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفيّ ، لو لا دعوى اختصاصها به (٥) وأنّها سؤالا وجوابا بصدد الاستعلاج والعلاج في موارد التحيّر والاحتياج ، أو دعوى الإجمال وتساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص. ولا ينافيها (٦)

__________________

(١) معطوف على قوله : «لصحّة».

(٢) كقول الراوي : «تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة» ، وقوله : «كيف نصنع بالخبرين المختلفين» وغيرهما.

(٣) أي : أنّ المتيقّن من الأخبار العلاجيّة غير موارد التوفيق العرفيّ.

(٤) وهو القول بشمول قواعد التعارض لموارد الجمع العرفيّ. وهذا القول منسوب إلى الشيخ الطوسيّ والمحقّق القمّيّ وبعض المحدّثين. راجع الاستبصار ١ : ٤ ، عدّة الاصول ١ : ١٤٧ ـ ١٤٨ ، قوانين الاصول ١ : ٣١٥ ، الدرر النجفيّة : ٦٠ ، فرائد الاصول ٤ : ٨٢ ـ ٨٥.

(٥) أي : اختصاص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفيّ.

(٦) هكذا في أكثر النسخ. وفي بعض النسخ : «ولا ينافيهما». والصحيح ما أثبتناه ، سواء قلنا برجوع الضمير إلى دعوى الإجمال ، أو قلنا برجوعه إلى دعوى الاختصاص ودعوى الإجمال ، حيث عطف قوله : «دعوى الإجمال» على قوله : «دعوى اختصاصهما به» بكلمة «أو».

مجرّد صحّة السؤال لما (١) لا ينافي العموم ما لم يكن هناك ظهور أنّه لذلك (٢) ، فلم يثبت بأخبار العلاج ردع عمّا هو عليه (٣) بناء العقلاء وسيرة العلماء من التوفيق وحمل الظاهر على الأظهر والتصرّف فيما يكون صدورهما قرينة عليه ، فتأمّل.

__________________

(١) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «عمّا».

(٢) والأولى سوق العبارة هكذا : «ولا ينافي دعوى الإجمال مجرّد صحّة السؤال عن التعارض بإطلاقه ـ حتّى إذا كان هناك جمع عرفيّ ـ ما لم يكن هناك ظهور كون السؤال للعموم».

(٣) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «عمّا عليه».

فصل

[حول ما قيل في المرجّحات النوعيّة]

قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأوّل على الآخر ، فلا إشكال فيما إذا ظهر أنّ أيّهما ظاهر وأيّهما أظهر.

وقد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا. فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها وبيان ضعفها :

[١ ـ ترجيح العموم على الإطلاق]

منها : ما قيل (١) في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد على التخصيص ـ فيما دار الأمر بينهما (٢) ـ من «كون ظهور العامّ في العموم تنجيزيّا ،

__________________

(١) والقائل هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٤ : ٩٧ ـ ٩٨. وأشار إليه قبله الشهيد الثاني وتنظّر فيه. راجع شرح اللمعة ٥ : ١٣٢ ، مسالك الأفهام ١ : ٤٥٤.

(٢) مثاله : الأرض الّتي أحياها محيي ، ثمّ عرض عليها الموت ، ثمّ أحياها محيي ثان. فيقع النزاع في أنّه هل المحيي الثاني يملكها بعمليّة الإحياء ، أو لا يملكها بل يبقى على ملكيّة المحيي الأوّل. ومنشأ النزاع ما دلّ على ملكيّة الأرض بعمليّة الإحياء ، فإنّه دلّ بعموم صدره على الأوّل ، ودلّ بإطلاق ذيله على الثاني. بيان ذلك : أنّه ورد عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّه قال : «من أحيا أرضا ميتة (مواتا) فهي له» *.

ولهذه الرواية صدر وذيل :

أمّا صدرها : فهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من أحيا أرضا» ، وهو عامّ ، فإن كلمة «من» عامّ ، تشمل ـ