درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۰۴: استصحاب ۴۵

 
۱

خطبه

۲

تعریض به مدعای اول شیخ انصاری

موضوع در دو حادث، دو صورت دارد:

۱. گاهی موضوع به مفاد کان تامه اثر شرعی دارد، مثلا تاخر یا تقدم یا تقارن یکی از دو حادث اثر شرعی دارد که به آن موضوع اثر شرعی گفته می‌شود. در این صورت وظیفه ما جاری کردن استصحاب است.

مثلا موت ولد و موت والد اتفاق افتاده است و تقدم موت ولد، اثر شرعی ارث بردن والد دارد که استصحاب عدم موت ولد جاری می‌شود.

در اینجا فرق ندارد موضوع ذا اثر شرعی، در ضمن یک حادثی باشد که همان آن و هم دیگری مجهول التاریخ باشد یا یکی معلوم و دیگری مجهول و فرق ندارد خود این موضوعی که استصحابش جاری می‌شود معلوم باشد یا دیگری معلوم باشد و این مجهول.

شیخ انصاری استصحاب را در صورت مجهول التاریخ بودن جاری کرده است اما آخوند می‌گوید اگر معلوم هم باشد جاری می‌شود.

۲. گاهی موضوع به مفاد کان ناقصه اثر شرعی دارد. مثل موت ولدی که مقدم باشد اثر شرعی دارد، در اینجا صاحب کفایه می‌فرماید استصحاب جاری نمی‌شود. چون حالت سابقه ندارد.

در اینجا فرق ندارد موضوع ذا اثر شرعی، در ضمن یک حادثی باشد که همان آن و هم دیگری مجهول التاریخ باشد یا یکی معلوم و دیگری مجهول و فرق ندارد خود این موضوعی که استصحابش جاری نمی‌شود معلوم باشد یا دیگری معلوم باشد و این مجهول.

جزوه: موضوع در دو حادث:

۱. اگر به مفاد کان تامه ملاحظه شود (ذی اثر شرعی باشد)، استصحاب در اینجا جاری می‌شود لا فرق که دو حادث مجهول التاریخ باشند یا یکی معلوم و دیگری مجهول باشد.

۲. اگر به مفاد کان ناقصه ملاحظه شود، استصاحب در آن جاری نمی‌شود (استصحاب وجودی)، لا فرق که دو حادث مجهول التاریخ باشند یا یکی معلم و دیگری مجهول باشد.

۳

تطبیق تعریض به مدعای اول شیخ انصاری

فانقدح أنّه لا فرق بينهما (حادثین)، كان الحادثان مجهولي التأريخ أو كانا مختلفين، ولا (عطف بر بین است) بين مجهوله (تاریخ) ومعلومه (تاریخ) في المختلفين فيما (موردی که) اعتبر في الموضوع خصوصيّة ناشئة من إضافة أحدهما (حادثین) إلى الآخر بحسب الزمان (بیان خصوصیت:) من التقدّم أو أحد ضدّيه وشكّ فيها (خصوصیت)، كما لا يخفى.

۴

تعاقب الحالتین

در تعاقب الحالتین استصحاب جاری می‌شود. مثلا مکلف می‌داند یک وضو گرفته و یک حدث از او سر زده است اما نمی‌داند کدام اول بوده و کدام دوم، در اینجا می‌فرمایند استصحاب جاری نیست، زیرا:

صغری: شرط استصحاب، احراز اتصال است.

کبری: احراز اتصال در اینجا منتفی است.

نتیجه: شرط استصحاب در اینجا منتفی است.

چون مثلا ساعت ۱۰ می‌خواهد استصحاب جاری کند چه استصحاب حدث و چه استصحاب طهارت که در هر دو صورت احتمال است اتصال صورت نکرفته باشد و بین یقین و شک، یک یقین دیگر فاصله شده باشد.

جزوه: در تعاقب الحالتین استصحاب جاری نمی‌شود، چون:

صغری: شرط استصحاب، احراز اتصال زمان یقین و شک است.

کبری: احراز اتصال در تعاقب الحالتین منتفی است.

نتیجه: شرط استصحاب در تعاقب الحالتین منتفی است.

۵

تطبیق تعاقب الحالتین

كما انقدح أنّه لا مورد للاستصحاب أيضا (موارد گذشته) فيما تعاقب حالتان متضادّتان ـ كالطهارة والنجاسة ـ وشكّ في ثبوتهما (واحدة منهما) وانتفائهما، للشكّ في المقدّم والمؤخّر منهما، وذلك (عدم جریان استصحاب) لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقّنة المتّصلة بزمان الشكّ في ثبوتهما وتردّدها (حالت سابقه) بين الحالتين، و (عطف بر انه لا مورد است) أنّه ليس من تعارض الاستصحابين، فافهم وتأمّل في المقام، فإنّه دقيق.

۶

تنبیه دوازدهم

مستصحب دو نوع است:

۱. حکم است. مثل وجوب.

۲. موضوع است که بر دو نوع است:

الف: موضوع خارجی است. مثل استصحاب خمریت مایع.

ب: موضوع لغوی است. مثلا کلمه صعید قبل از نزول آیه، ظهور در مطلق وجه الارض داشت و بعد از آیه شک می‌کنیم که آیا ظهور در مطلق الارض دارد یا خیر که همان را استصحاب می‌کنیم.

۷

تطبیق تنبیه دوازدهم

[التنبيه] الثاني عشر: [استصحاب الامور الاعتقاديّة]

انّه قد عرفت أنّ مورد الاستصحاب لا بدّ أن يكون حكما شرعيّا أو موضوعا لحكم كذلك (شرعی)، فلا إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعيّة (مثل وجوب) أو الموضوعات الصرفة (موضوعی که شارع بماهو شارع آن را جعل نکرده است) الخارجيّة أو اللغويّة إذا كانت (موضوعات صرفه) ذات أحكام شرعيّة.

۸

استصحاب امور اعتقادی

امور اعتقادی بر دو نوع است:

۱. در بعضی از امور اعتقادیه، فقط اعتقاد به این امور واجب است و تحصیل قطع و معرفت واجب نیست. مثلا می‌گوید معتقد به چیزی که امام صادق معتقد است معتقدم هستم، مثل خصوصیات عالم برزخ. 

در مورد این امور، استصحاب وجوب اعتقاد (حکمی) و استصحاب وجود موضوع (استصحاب بقاء سوال نکیر و منکر مثلا) جایز است.

۲. در بعضی از امور اعتقادیه، علاوه بر اعتقاد، تحصیل قطع و معرفت واجب است، مثل مسئله توحید.

در این صورت استصحاب حکم نمی‌شود اما استصحاب موضوع نمی‌شود.

۹

تطبیق استصحاب امور اعتقادی

وأمّا الامور الاعتقاديّة الّتي كان المهمّ فيها (اعتقادیه) شرعا هو (مهم) الانقياد (مطیع بودن) والتسليم والاعتقاد ـ بمعنى عقد القلب عليها (امور) ـ من الأعمال القلبيّة الاختياريّة، فكذا (مثل استصحاب در غیر امور اعتقادیه) لا إشكال في الاستصحاب فيها (امور اعتقادیه) حكما وكذا موضوعا فيما كان هناك يقين سابق وشكّ لاحق، لصحّة التنزيل وعموم الدليل.

وكونه (استصحاب) أصلا عمليّا إنّما هو (کونه اصلا عملیا) بمعنى أنّه (استصحاب) وظيفة الشاكّ تعبّدا (قید ویفه است)، قبالا للأمارات الحاكية عن الواقعيّات، فيعمّ (اصل) العملَ بالجوانح كالجوارح.

وأمّا الّتي (امور اعتقادی ای که) كان المهمّ فيها (امور اعتقادی) شرعا وعقلا هو (مهم) القطع بها (امور اعتقادیه) ومعرفتها، فلا مجال له موضوعا، ويجري حكما. فلو كان متيقّنا بوجوب تحصيل القطع بشيء ـ كتفاصيل القيامة ـ في زمان وشكّ في بقاء وجوبه، يستصحب.

وأمّا لو شكّ في حياة إمام زمان ـ مثلا ـ فلا يستصحب، لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه، بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع إمكانه.

وإمّا يكون مترتّبا على ما إذا كان متّصفا بكذا (١) ، فلا مورد للاستصحاب أصلا ، لا في مجهول التأريخ ولا في معلومه ، كما لا يخفى ، لعدم اليقين بالاتّصاف به (٢) سابقا فيهما (٣).

وإمّا يكون مترتّبا على عدمه الّذي هو مفاد ليس التامّة في زمان الآخر ، فاستصحاب العدم في مجهول التأريخ منهما كان جاريا ، لاتّصال زمان شكّه بزمان يقينه ، دون معلومه ، لانتفاء الشكّ فيه في زمان ، وإنّما الشكّ فيه بإضافة زمانه إلى الآخر ، وقد عرفت جريانه فيهما تارة (٤) وعدم جريانه كذلك اخرى (٥).

فانقدح أنّه لا فرق بينهما ، كان الحادثان مجهولي التأريخ أو كانا مختلفين ، ولا بين مجهوله ومعلومه في المختلفين فيما اعتبر في الموضوع خصوصيّة ناشئة من إضافة أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان من التقدّم أو أحد ضدّيه وشكّ فيها ، كما لا يخفى.

كما انقدح أنّه لا مورد للاستصحاب أيضا فيما تعاقب حالتان متضادّتان ـ كالطهارة والنجاسة ـ وشكّ في ثبوتهما وانتفائهما ، للشكّ في المقدّم والمؤخّر منهما ، وذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقّنة المتّصلة بزمان الشكّ في ثبوتهما وتردّدها بين الحالتين ، وأنّه ليس من تعارض الاستصحابين ، فافهم وتأمّل في المقام ، فإنّه دقيق.

__________________

(١) أي : يكون الأثر مترتّبا على وجود أحد الحادثين أو عدم أحدهما متّصفا بأحد الأنحاء الثلاثة. فبهذه العبارة يشير إلى الصورة الثانية والثالثة ، كما مرّ.

(٢) أي : بكذا. والمراد أنّ اتّصاف وجود أحد الحادثين بالتقدّم وضدّيه غير معلوم سابقا ، ضرورة أنّه لا يقين سابقا بوجود إسلام الوارث متّصفا بكونه مقدّما على موت المورّث مثلا ، كما لا يقين كذلك بوجود موت المورّث متّصفا بكونه مقدّما على إسلام الوارث. وهكذا في جانب عدم أحد الحادثين.

(٣) وفي بعض النسخ : «منهما». ويرجع الضمير إلى مجهول التأريخ ومعلومه.

(٤) وهو في الصورة الاولى من الصور الأربعة الرئيسة لما إذا كان أحدهما معلوم التأريخ.

(٥) وهو في الصورة الثانية والثالثة.

[التنبيه] الثاني عشر : [استصحاب الامور الاعتقاديّة]

انّه قد عرفت (١) أنّ مورد الاستصحاب لا بدّ أن يكون حكما شرعيّا أو موضوعا لحكم كذلك ، فلا إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعيّة أو الموضوعات الصرفة الخارجيّة (٢) أو اللغويّة (٣) إذا كانت ذات أحكام شرعيّة.

وأمّا الامور الاعتقاديّة الّتي كان المهمّ فيها شرعا هو الانقياد والتسليم والاعتقاد ـ بمعنى عقد القلب عليها ـ من الأعمال القلبيّة الاختياريّة (٤) ، فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها حكما وكذا موضوعا فيما كان هناك يقين سابق وشكّ لاحق (٥) ، لصحّة التنزيل (٦) وعموم الدليل (٧).

وكونه أصلا عمليّا إنّما هو بمعنى أنّه وظيفة الشاكّ تعبّدا ، قبالا للأمارات الحاكية عن الواقعيّات ، فيعمّ العمل بالجوانح كالجوارح.

__________________

(١) في التنبيه العاشر ، حيث قال : «إنّه قد ظهر ممّا مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيّا أو ذا حكم كذلك». راجع الصفحة : ٢٤٩ من هذا الجزء.

(٢) كالماء واللحم وغيرها من موضوعات الأحكام الشرعيّة.

(٣) مثلا : إذا علم أنّ لفظ «الصعيد» ـ وهو موضوع جواز التيمّم ـ حقيقة لغة في مطلق وجه الأرض ، ثمّ شكّ في نقله إلى معنى آخر عند نزول الآية الآمرة بالتيمّم بالصعيد ، فيستصحب بقائه على المعنى السابق ويحكم بجواز التيمّم بمطلق وجه الأرض.

(٤) من دون لزوم تحصيل العلم بها ومعرفة حقيقتها ، كخصوصيّات عالم البرزخ والبعث والحساب والجنّة والنار ، ضرورة أنّ المطلوب فيها شرعا هو التسليم لها والاعتقاد بها على ما هي عليه.

(٥) أمّا الاستصحاب الموضوعيّ : فكما إذا شكّ في بقاء سؤال النكيرين في بعض بقاع الأرض ، فيستصحب بقائه ويترتّب عليه وجوب الاعتقاد به.

وأمّا الاستصحاب الحكميّ : فكما إذا شكّ في بقاء وجوب الاعتقاد بوحشة القبر ، لاحتمال وجوبه على خصوص المسلمين في صدر الإسلام ، فيستصحب وجوبه.

(٦) أي : صحّة تنزيل المشكوك منها منزلة المتيقّن.

(٧) أي : عموم دليل «لا تنقض اليقين بالشكّ».

وأمّا الّتي كان المهمّ فيها شرعا وعقلا هو القطع بها ومعرفتها (١) ، فلا مجال له موضوعا (٢) ، ويجري حكما (٣). فلو كان متيقّنا بوجوب (٤) تحصيل القطع بشيء ـ كتفاصيل القيامة ـ في زمان وشكّ في بقاء وجوبه ، يستصحب.

وأمّا لو شكّ في حياة إمام زمان ـ مثلا ـ فلا يستصحب ، لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه ، بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع إمكانه (٥).

ولا يكاد يجدي في مثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا إلّا إذا كان حجّة من

__________________

(١) كالاعتقاد بوجود البارئ تعالى وعدم الشريك له تعالى ، والاعتقاد بالنبوّة والمعاد ، فإنّ موضوع وجوب الاعتقاد في هذه الامور هو معرفتها واليقين بها ، لا نفس الالتزام بثبوتها من دون معرفتها.

(٢) لأنّ المفروض أنّ المطلوب شرعا هو تحصيل اليقين بالموضوع ، والاستصحاب لا يجدي في تحصيل اليقين.

(٣) وفي بعض النسخ : «ومجرى حكما».

(٤) وفي بعض النسخ : «فلو شكّ في وجوب ...». والصحيح ما أثبتناه.

(٥) لا يخفى : أنّ في كلامه هذا وجوه :

الأوّل : أنّه لمّا كان وجوب معرفة الإمام عليه‌السلام مترتّبا على حياة الإمام واقعا فالشكّ في حياته يوجب الشكّ في وجوب معرفته. وحينئذ لا يستصحب وجود الإمام عليه‌السلام ، ولا يترتّب وجوب معرفة إمام الزمان.

الثاني : أنّ ما يتوقّف على حياة الإمام عليه‌السلام هو نفس معرفته ، لا وجوب معرفته ، فإنّ معرفته واجب على كلّ تقدير ، سواء علم بحياته أو لم يعلم. وحينئذ فإذا شكّ في حياة الإمام عليه‌السلام في زمان فهل يكفي في حصول معرفته استصحاب حياته أو يجب تحصيل اليقين بحياته؟ فأجاب المصنّف رحمه‌الله بأنّه يجب تحصيل اليقين بحياته كي يمكن حصول معرفته ويترتّب عليه وجوب معرفته.

الثالث : أنّ وجوب معرفة إمام الزمان متوقّف على اليقين بحياته ، لا على حياته واقعا. وحينئذ فإذا شكّ في حياة إمام زمان فهل يكتفى باستصحاب حياته عن اليقين بها كي يترتّب عليه وجوب معرفته ، أو لا يكتفى به ، بل يجب تحصيل اليقين بحياته أو اليقين بموته الّذي يستلزم إمامة اللاحق المعلوم حياته؟ أجاب المصنّفرحمه‌الله بأنّه لا يستصحب حياته ـ أي لا يكتفى باستصحاب حياته عن اليقين بها ـ ، فلا يترتّب عليه وجوب معرفة الإمام.

وأحسن الوجوه هو الوجه الثالث ، فإنّه الأنسب إلى ظاهر كلامه ، بل هو الأقرب إلى الواقع.