درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۸۸: استصحاب ۲۹

 
۱

خطبه

۲

اشکال اول و جواب

جلسه قبل گفتیم گاهی شارع یک عملی را در یک زمانی واجب می‌کند، مثلا می‌گوید الجلوس واجب یوم الجمعة که جلوس در زمان روز جمعه واجب شده است، یکی از صور مسئله این بود که زمان، ظرف حکم باشد و قید فعل نباشد، یعنی جلوس واجب شده است و یوم الجمعه ظرف برای جلوس می‌باشد. حال اگر شنبه شک شد، استصحاب وجوب جلوس می‌شود.

 اشکال اول بر صورتی که زمان، ظرف حکم است: مستشکل می‌گوید اگر زمان ظرف حکم بود، مثل جایی است که زمان، قید فعل باشد و استصحاب وجوب نمی‌شود و جلوس روز جمعه واجب شده است و روز شنبه، موضوع عوض شده است و نمی‌شود استصحاب کرد.

حال در جایی که زمان ظرف باشد، استصحاب وجوب جلوس نمی‌شود.

صغری: زمان، دخیل در مناط حکم است (زمان اگرچه در لسان دلیل ظرف برای حکم است ولی دخالت در مناط الحکم دارد).

کبری: و هرچیزی که دخیل در مناط حکم است، قید موضوع است.

نتیجه: پس زمان، قید موضوع است (و لذا استصحاب حکم جایز نیست بخاطر تعدد موضوع).

توضیح: اگر شارع بگوید الجلوس واجب یوم الجمعه، وجوب روی جلوس رفته است و زمان، ظرف حکم است، مستشکل می‌گوید این زمان دخالت در مناط الحکم دارد، مناط الحکم، مصلحت است و حکم وجوب است، حال زمان می‌گوید اگر جلوس در این زمان بود، مصلحت پیدا می‌کند و واجب می‌شود و الا اگر در این زمان نبود، مصلحت پیدا نمی‌کند و واجب نمی‌شود.

حال هر چیزی که دخیل در مناط حکم بود، قید موضوع است، یعنی مصلحت برای موضوع و زمان با هم است و جلوس یوم الجمعه مصلحت دارد نه جلوس تنها.

جواب: معیار در استصحاب، نظر عرف است و عرف می‌گوید اگر زمان، ظرف حکم بود، موضوع باقی است، یعنی عرف، موضوع حکم را جلوس می‌داند و این جلوس در روز شنبه استصحاب می‌شود. یعنی عرف در هر دو زمان قبل و الان، موضوع را یکی می‌داند و می‌گوید استصحاب اشکال ندارد.

۳

اشکال دوم و جواب آن

اشکال: شارع گفته است الجلوس واجب یوم الجمعة، در روز شنبه شک می‌کنیم که جلوس واجب است یا خیر، حال نسبت به روز شنبه، دو استصحاب داریم:

۱. استصحاب وجوب جلوس که روز جمعه واجب بوده است. در اینجا نظر عرف بقاء موضوع است و همان ملاک قرار می‌گیرد.

۲. استصحاب عدم وجوب جلوس که روز پنجشنبه بوده است که در اینجا نظر عقل ملاک قرار گرفته است و الا اگر نظر عقل ملاک نباشد، عدم وجوب، شکسته شده است و باید استصحاب وجوب کرد.

حال این دو استصحاب تعارض و تساقط می‌کنند.

این اشکال بر صاحب کفایه است که پای عرف را پیش کشید.

جواب: شمای مستشکل دو استصحاب جاری کردید که باید دلیل داشته باشید و دلیل آن لا تنقض الیقین بالشک است و این به نظر عرف است، پس استصحاب به نظر عقل جاری نمی‌شود، در نتیجه روز شنبه فقط یک استصحاب جاری می‌شود و تعارضی در کار نیست.

جزوه اشکال: اگر شارع فعلی را در یک زمان واجب کند، در مابعد آن زمان، دو استصحاب با یکدیگر تعارض می‌کنند:

الف: استصحاب وجوب آن فعل. در این استصحاب، نظر عرف ملاک قرار گرفته است که موضوع را واحد می‌داند.

ب: استصحاب عدم وجوب آن فعل. در این استصحاب، نظر عقل ملاک قرار گرفته است که موضوع را متعدد می‌داند.

جواب: ادله حجیت استصحاب بر طبق نظر عرف است، پس استصحاب دوم باطل است.

۴

تطبیق اشکال اول و جواب

لا يقال: إنّ الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وإن اُخذ (زمان) ظرفا لثبوت الحكم في دليله (حکم)، (علت لا محالة:) ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط (علت) لثبوته (حکم)، فلا مجال إلّا لاستصحاب عدمه (حکم، یعنی عدم وجوب).

فإنّه يقال: نعم (هر قید دخالت در موضوع دارد)، لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقّة ونظر العقل؛ وأمّا إذا كانت العبرة (ملاک در تعیین موضوع) بنظر العرف فلا شبهة في أنّ الفعل (مثل جلوس) بهذا النظر (نظر عرف) موضوع واحد في الزمانين (مثل جمعه و شنبه)، قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأوّل (مثل جمعه)، وشكّ في بقاء هذا الحكم له (فعل و موضوع واحد) وارتفاعه (فعل و موضوع واحد) في الزمان الثاني، فلا يكون مجال إلّا لاستصحاب ثبوته (حکم).

۵

تطبیق اشکال دوم و جواب آن

لا يقال: فاستصحاب كلّ واحد من الثبوت (ثبوت حکم - وجوب) والعدم (عدم وجوب) يجري، لثبوت كلا النظرين (عقل و عرف)، ويقع التعارض بين الاستصحابين، كما قيل (تعارض).

فإنّه يقال: إنّما يكون (تامه است به معنای محقق می‌شود) ذلك (تعارض دو استصحاب) لو كان في الدليل (دلیل حجیت استصحاب) ما (عبارتی که) بمفهومه («ما») يعمّ النظرين (عقل و عرف)، وإلّا (در دلیل استصحاب این جور عبارتی نبود) فلا يكاد يصحّ إلّا إذا سيق (سوق داده شود دلیل) بأحدهما (النظرین)، لعدم إمكان الجمع بينهما (نظر عقل و نظر عرف)، لكمال المنافاة بينهما (عقل و عرف)، ولا يكون في أخبار الباب ما (خبری که) بمفهومه («ما») يعمّهما (نظرین)، فلا يكون هناك إلّا استصحاب واحد، وهو (استصحاب واحد) استصحاب الثبوت (وجوب) فيما إذا اخذ الزمان ظرفا، واستصحاب العدم (عدم وجوب) فيما إذا اخذ (زمان) قيدا، لما عرفت من أنّ العبرة في هذا الباب بالنظر العرفيّ.

ولا شبهة في أنّ الفعل فيما بعد ذاك الوقت (شنبه) مع قبله (ما بعد ذاک الوقت) متّحد في الأوّل (اخذ الزمان ظرفا) ومتعدّد في الثاني بحسبه (عرف)، (علت متعدد:) ضرورة أنّ الفعل المقيّد بزمان خاصّ (روز جمعه) غير الفعل في زمان آخر (روز شنبه) ولو بالنظر المسامحيّ العرفيّ.

لا يقال : إنّ الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وإن اخذ ظرفا لثبوت الحكم في دليله ، ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوته ، فلا مجال إلّا لاستصحاب عدمه.

فإنّه يقال : نعم ، لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقّة ونظر العقل ؛ وأمّا إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أنّ الفعل بهذا النظر موضوع واحد في الزمانين ، قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأوّل ، وشكّ في بقاء هذا الحكم له وارتفاعه في الزمان الثاني ، فلا يكون مجال إلّا لاستصحاب ثبوته.

لا يقال : فاستصحاب كلّ واحد من الثبوت والعدم يجري ، لثبوت كلا النظرين (١) ، ويقع التعارض بين الاستصحابين ، كما قيل (٢).

فإنّه يقال : إنّما يكون ذلك لو كان في الدليل (٣) ما بمفهومه يعمّ النظرين ، وإلّا فلا يكاد يصحّ (٤) إلّا إذا سيق بأحدهما ، لعدم إمكان الجمع بينهما ، لكمال المنافاة بينهما (٥) ، ولا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه يعمّهما ، فلا يكون هناك إلّا استصحاب واحد ، وهو استصحاب الثبوت فيما إذا اخذ الزمان ظرفا ، واستصحاب العدم فيما إذا اخذ قيدا ، لما عرفت من أنّ العبرة في هذا الباب بالنظر العرفيّ.

ولا شبهة في أنّ الفعل فيما بعد ذاك الوقت معه قبله (٦) متّحد في الأوّل (٧) ومتعدّد في الثاني (٨) بحسبه (٩) ، ضرورة أنّ الفعل المقيّد بزمان خاصّ غير الفعل

__________________

(١) أي : نظر العرف ونظر العقل.

(٢) والقائل هو المحقّق النراقيّ في مناهج الأحكام والاصول : ٢٣٧ ـ ٢٣٨.

(٣) أي : دليل الاستصحاب.

(٤) أي : فلا يكاد يصحّ جريان الاستصحاب.

(٥) فإنّه بناء على القيديّة لا يكون رفع اليد عن الحكم بعد ذلك الزمان نقضا للحكم السابق ، وبناء على الظرفيّة يكون رفع اليد عنه بعد ذلك الزمان نقضا له ، فلا يمكن الجمع بينهما.

(٦) وفي بعض النسخ : «مع قبله». والضمير في قوله : «قبله» يرجع إلى ما بعد ذلك الوقت.

والأولى أن يقول : «معه في ذلك الوقت».

(٧) أي : فيما إذا اخذ الزمان ظرفا.

(٨) أي : فيما إذا اخذ الزمان قيدا.

(٩) أي : بحسب العرف.

في زمان آخر ولو بالنظر المسامحيّ العرفيّ.

نعم ، لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متّحدا فيما إذا كان الشكّ في بقاء حكمه من جهة الشكّ في أنّه بنحو التعدّد المطلوبيّ وأنّ حكمه بتلك المرتبة الّتي كان (١) مع ذاك الوقت وإن لم يكن باقيا بعدها (٢) قطعا إلّا أنّه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه ، فيستصحب (٣) ، فتأمّل جيّدا.

إزاحة وهم

لا يخفى : أنّ الطهارة الحدثيّة والخبثيّة وما يقابلها (٤) تكون ممّا إذا وجدت بأسبابها لا يكاد يشكّ في بقائها إلّا من قبل الشكّ في الرافع لها ، لا من قبل الشكّ في مقدار تأثير أسبابها ، ضرورة أنّها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصواب أن يقول : «كانت».

(٢) وفي بعض النسخ : «بعده». والأولى ما أثبتناه. ومعنى العبارة : «إنّ حكم الفعل في تلك المرتبة الّتي كانت ثابتة له مع ذاك الوقت وإن لم يكن ذاك الحكم باقيا بعد تلك المرتبة قطعا ...».

وبناء على ما في بعض النسخ يرجع الضمير إلى ذاك الوقت ، ويكون معنى العبارة : «وإن لم يكن ذاك الحكم باقيا للفعل بتلك المرتبة بعد ذاك الوقت قطعا ...».

(٣) والحاصل : أنّه إذا كان الشكّ في ثبوت الحكم للفعل المقيّد بالزمان من جهة اخرى غير جهة الشكّ في بقاء الزمان فلا يخلو : إمّا أن يكون تقيّده بالزمان بحيث يحكم العقل والعرف بأنّ الفعل الواقع في ذاك الزمان الخاصّ غير ذلك الفعل إذا وقع في زمان آخر ، كما إذا اخذ الزمان قيدا للفعل بنحو وحدة المطلوب ، فحينئذ لا مجال للاستصحاب ، لأنّه يرجع إلى مغايرة المتيقّن والمشكوك. وإمّا أن يكون تقيّده بالزمان بحيث يحكم العقل والعرف أو خصوص العرف بأنّ الفعل الواقع في ذاك الزمان الخاصّ متّحد معه إذا وقع فيما بعد ذاك الوقت ، كما إذا اخذ الزمان بنحو الظرفيّة ، بحيث يكون للزمان دخل في ثبوت الحكم للفعل ، أو اخذ قيدا له بنحو تعدّد المطلوب ، بأن يكون الفعل مطلوبا وتقيّده بذلك الزمان الخاصّ مطلوبا آخر ، بحيث لا تنثلم وحدة الفعل بانقضاء ذلك الوقت ، فإنّ المكلّف حينئذ وإن علم بعدم بقاء الحكم للفعل بالمرتبة الّتي ثبتت له مع ذاك الوقت إلّا أنّه يحتمل بقاؤه له بمرتبة دون تلك المرتبة ، فيرجع شكّه إلى بقاء مطلوبيّته الّتي ثبتت له في ذلك الوقت ، فيستصحب.

(٤) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «وما يقابلهما».