درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۷۱: استصحاب ۱۲

 
۱

خطبه

۲

اشکال

اشکال بر روایت: مستشکل درباره تعلیل امام در جواب از سوال سوم، دو مدعی دارد:

۱. مدعای سلبی: تعلیل امام برای عدم الاعاده صحیح نیست، چون اعاده نماز، نقض یقین (یقین به طهارت) با یقین (یقین به وقوع صلات در نجاست) است.

۲. مدعای ایجابی: تعلیل امام برای جواز دخول در صلات صحیح است، چون عدم جواز دخول، نقضی یقین با شک است.

توضیح: گفتیم زراره شش سوال از امام پرسید، در جواب سوال سوم امام فرمودند: تو یقین به طهارت لباس داشتی، بعد ظن به نجاست داشتی، بعد نماز خواندی، بعد نجاست را دیدی، نمازت صحیح است و اعاده لازم ندارد.

حال مستشکل می‌گوید دلیل عدم الاعاده را امام اینگونه ذکر کرده است که یقین با شک نقض نمی‌شود و اگر اعاده کنی نقضی یقین با شک کردی و این کار نباید صورت بگیرد. حال مستشکل می‌گوید این دلیل صحیح نیست، چون اگر زراره نماز را اعاده کند، معنایش این نیست که یقین را با شک نقض کرده بلکه معنایش این است که یقین را با یقین نقض کرده است. یعنی یقین با طهارت را نقض به یقین به نجاست کرده است.

اما تعلیل امام برای ورود به نماز صحیح است، چون اگر بگوید داخل شدن در نماز جایز نیست، یقین را با شک نقض کرده است.

۳

جواب

جواب صاحب کفایه: صغری: شرط صحت صلات، احراز طهارت است (نه طهارت واقعیه).

کبری: و احراز طهارت با استصحاب محقق می‌شود.

نتیحه: شرط صحت با استصحاب محقق می‌شود، بنابراین می‌توان عدم نقض یقین با شک و به عبارت دیگر استصحاب را دلیل بر صحت صلات و عدم اعاده گرفت.

شرط صلات این است که در حال نماز، احراز طهارت کند که اگر بعد از نماز بفهمد لباس نجس بوده است، باید گفت نماز صحیح است اما اگر طهارت واقعیه شرط نماز باشد و بعد از نماز بفهمد لباس نجس بوده، نماز باطل است.

مستشکل مبنایش این بوده که طهارت واقعیه شرط است اما صاحب کفایه می‌گوید شرط صحت نماز، احراز طهارت است و این احراز با استصحاب که از اصول محرزه است، صورت می‌گیرد.

۴

اشکال و جواب

اشکال: اگر احراز طهارت، شرط صلات باشد، استصحاب طهارت صحیح نیست. چون:

صغری: شرط استصحاب این است که مستصحب حکم شرعی یا موضوع ذی حکم شرعی باشد.

کبری: این شرط در استصحاب طهارت منتفی است.

نتیجه: شرط استصحاب در استصحاب طهارت منتفی است.

توضیح: استصحاب یک شرطی دارد که مستصحب یا خود حکم شرعی باشد مثل استصحاب وجوب نماز جمعه یا موضوع حکم شرعی باشد مثل خمریت که موضوع حرمت و... است، حال اگر گفته شود مستصحب، طهارت است، اشکال می‌شود که طهارت حکم شرعی نیست و موضوع حکم شرعی هم نیست، چون موضوع صحت صلات، احراز طهارت است نه طهارت.

جواب اول: ما دو دسته ادله داریم:

۱. ظاهر بعضی از ادله این است که خود طهارت شرط است نه احراز طهارت، مثل لا صلاة الا بطهور که از این بر می‌آید شرط نماز، خود طهارت است نه احراز آن.

۲. ظاهر بعضی از ادله این است که احراز طهارت شرط است نه خود طهارت، مثل همین صحیحه زراره که حضرت می‌گویند نماز صحیح است و از این معلوم می‌شود احراز طهارت شرط است و اگر طهارت واقعیه شرط بود، نماز باید باطل می‌بود.

حال مقتضای جمع بین این دو دسته این است که طهارت شرط اقتضائیه است و احراز طهارت شرط فعلی است و دیگر تعارض نیست.

منظور از شرط اقتضائیه این است که در واقع، طهارت واقعی شرط است اما بالفعل به گردن مکلف این آمده که احراز طهارت شرط است.

حال با حفظ این نکته:

صغری: طهارت شرط اقتضائی است.

کبری: و شرط اقتضائی استصحاب در آن جاری می‌شود.

نتیجه: طهارت استصحاب در آن جاری می‌شود.

صاحب کفایه در این جواب می‌خواهد کاری کند که طهارت، موضوع برای حکم شرعی شود، می‌گوید طهارت شرط اقتضائی برای صحت است و با این استصحاب طهارت می‌شود، چون استصحاب چیزی می‌شود که موضوع برای صحت است.

جواب دوم: صغری: طهارت، قید شرط است.

کبری: قید شرط استصحاب در آن جاری است.

نتیجه: طهارت، استصحاب در آن جاری است.

چیزی که قید شرط است، به نوبه خودش دخالت در حکم شرعی دارد، پس موضوع ذی حکم است نه تمام موضوع.

۵

اشکال

اشکال: صغری: اگر احراز طهارت، شرط صلات باشد، لازمه‌اش تعلیل آوردن امام به احراز است.

کبری: و اللازم منتفٍ.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۶

تطبیق اشکال

ثمّ إنّه اُشكِل على الرواية (سوال سوم) بأنّ الإعادة (اعاده زراره) بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ليست (اعاده) نقضا لليقين بالطهارة بالشكّ فيها (طهارت)، بل باليقين بارتفاعها (طهارت)، فكيف يصحّ أن يعلّل عدم الإعادة بأنّها (اعاده) نقض اليقين بالشكّ؟ نعم، إنّما يصحّ أن يعلّل به (قول امام) جواز الدخول في الصلاة، كما لا يخفى.

۷

تطبیق جواب

ولا يكاد يمكن التفصّي عن هذا الإشكال إلّا بأن يقال: إنّ الشرط في الصلاة فعلا (قید برای شرط است که می‌شود شرط فعلی) حين الالتفات إلى الطهارة هو (شرط) إحرازها (طهارت) ولو بأصل أو قاعدة، لانفسها (طهارت)، (نتیجه شرط بودن احراز:) فتكون قضيّة استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها (صلات) ولو انكشف وقوعها (صلات) في النجاسة بعدها (صلات). كما أنّ إعادتها (صلات) بعد الكشف تكشف عن جواز النقض وعدم حجّيّة الاستصحاب حالَها (صلات)، كما لا يخفى، فتأمّل جيّدا.

۸

تطبیق اشکال و جواب

لا يقال: لا مجال حينئذ (که شرط، احراز طهارت است) لاستصحاب الطهارة، فإنّه (طهارت) إذا لم يكن شرطا لم يكن (طهارت) موضوعا لحكم (صحت)، مع أنّها (طهارت) ليست بحكم، ولا محيص في الاستصحاب عن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم.

فإنّه يقال: إنّ الطهارة وإن لم تكن شرطا فعلا، إلّا أنّها (طهارت) غير منعزلة (جدا نشده) عن الشرطيّة رأسا، بل هي (طهارت) شرط واقعيّ اقتضائيّ ـ كما هو (شرط اقتضائی بودن) قضيّة (مقتضای) التوفيق (جمع) بين بعض الإطلاقات ومثل هذا الخطاب (صحیحه زراره) ـ ، هذا.

مع كفاية كونها (طهارت) من قيود الشرط حيث إنّه كان إحرازها (طهارت) بخصوصها (طهارت) لا غيرها (طهارت) شرطا.

۹

تطبیق اشکال

لا يقال: سلّمنا ذلك (شرط بودن احراز)، لكنّ قضيّته (ذلک) أن تكون علّة عدم الإعادة حينئذ بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هي إحراز الطهارة حالها (صلات) باستصحابها (طهارت)، لا (عطف بر احراز است) الطهارة المحرزة (نفس الطهارة) بالاستصحاب، مع أنّ قضيّة التعليل أن تكون العلّة له هي (علت) نفسها (طهارت) لا إحرازها (طهارت)، 

نعم ، دلالته في المورد الأوّل على الاستصحاب مبنيّ على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه‌السلام : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» اليقين بالطهارة قبل ظنّ الإصابة ، كما هو الظاهر ، فإنّه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده ـ الزائل بالرؤية بعد الصلاة ـ كان مفاده قاعدة اليقين ، كما لا يخفى.

[إشكال ودفع]

ثمّ إنّه اشكل على الرواية (١) بأنّ الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشكّ فيها ، بل باليقين بارتفاعها ، فكيف يصحّ أن يعلّل عدم الإعادة بأنّها (٢) نقض اليقين بالشكّ؟ نعم ، إنّما يصحّ أن يعلّل به جواز الدخول في الصلاة ، كما لا يخفى (٣).

__________________

ـ والإمام عليه‌السلام أشار بقوله : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» إلى أنّه في مقام التعليل بكبرى ارتكازيّة هي عدم نقض اليقين بالشيء بالشكّ فيه ، وهذا التعليل يقتضي اعتبار الاستصحاب مطلقا ، لا في خصوص موردها.

(١) لا يخفى : أنّ الإشكال مختصّ بالاستدلال بالفقرة الاولى من الرواية ؛ وأمّا الفقرة الثانية ـ الّتي تأتي في آخر الرواية ـ فلم يورد عليه الإشكال ؛ فكان الأولى أن يقول : «ثمّ إنّه اشكل على المورد الأوّل من الرواية ...».

ولا يخفى أيضا : أنّ الشيخ الأعظم الأنصاريّ قد حكى هذا الإشكال عن السيّد الصدر شارح الوافية. راجع فرائد الاصول ٣ : ٦٠.

(٢) أي : الإعادة.

(٣) توضيح الإشكال : أنّ الإمام عليه‌السلام قال : «تغسله ولا تعيد الصلاة» ، ثمّ علّل عدم وجوب إعادة الصلاة بقوله : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ، ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا» ، فالإمام عليه‌السلام علّل عدم وجوب الإعادة بلزوم الحذر عن نقض اليقين بالشكّ ، كأنّه قال : «إنّ الإعادة نقض لليقين بالشكّ ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ». مع أنّ الإعادة في مورد الرواية ليست نقضا لليقين بالشكّ ، بل هي نقض لليقين باليقين ، كيف! وقد فرض أنّ السائل علم بعد إتمام الصلاة بوقوع صلاته المأتي بها في النجس ، وإن كان غافلا عن النجاسة حال إتيان الصلاة؟ فلا يصحّ أن يعلّل عدم وجوب الإعادة بأنّ الإعادة نقض لليقين بالشكّ.

ولا يكاد يمكن التفصّي عن هذا الإشكال إلّا بأن يقال : إنّ الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها ولو بأصل أو قاعدة ، لانفسها ، فتكون قضيّة استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها. كما أنّ إعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز النقض وعدم حجّيّة الاستصحاب حالها ، كما لا يخفى (١) ، فتأمّل جيّدا (٢).

لا يقال : لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة ، فإنّه إذا لم يكن شرطا لم يكن

__________________

(١) توضيح الجواب : أنّ المكلّف المريد لإتيان الصلاة لا يخلو : إمّا أن يكون غافلا عن الطهارة الخبثيّة ، وإمّا أن يكون ملتفتا إليها ؛ فعلى الأوّل تصحّ صلاته ، وإن انكشف بعد الصلاة وقوعها في النجس ، لعدم اعتبار هذه الطهارة حينئذ ؛ وعلى الثاني فالشرط واقعا هو إحراز الطهارة ، لا وجودها الواقعيّ ، فتكون الصلاة مع إحراز الطهارة واجدة للشرط واقعا ، فيكفى للملتفت أن يحرز الطهارة بعلم أو أمارة أو أصل عمليّ أو قاعدة. وعليه يحسن تعليل عدم وجوب الإعادة بكونها نقضا لليقين بالشكّ ، حيث أنّ الملتفت في حال الصلاة كان شاكّا في بقاء الطهارة بعد ما كان متيقّنا بها قبل الدخول في العبادة ، ثمّ ظنّ إصابة النجاسة ، ولا عبرة بهذا الظنّ ، فيكون شاكّا في بقاءها ؛ وبما أنّه أحرز الطهارة بالاستصحاب حال الصلاة فتكون الإعادة منافية لحكم الشارع بالاستصحاب المحرز للطهارة ، ضرورة أنّه لا مجال للإعادة إلّا بعد الحكم بفقدان شرط الصلاة ، والحكم بفقدانه يبتني على عدم إجراء الاستصحاب ونقض اليقين السابق على الصلاة بالشكّ اللاحق ، وهو ينافي حكم الشارع بإجراء الاستصحاب المحرز.

(٢) وقد يجاب عن الإشكال بوجوه أخر :

منها : ما نقله الشيخ الأعظم من شريف العلماء ـ على ما في ضوابط الاصول : ٣٥٤ ـ ، وسيشير المصنّف رحمه‌الله إلى دفعه. وحاصله : أنّ التعليل يرجع إلى بيان صغرى الإجزاء ، حيث أنّ استصحاب الطهارة في حال العمل يثبت الطهارة الظاهريّة الّتي هي بمنزلة الطهارة الواقعيّة في ترتّب صحّة العمل عليها واقعا ، وإن انكشف خلافها. فرائد الاصول ٣ : ٦٠.

ومنها : ما التزم به المحقّق النائينيّ من أنّه يصحّ تطبيق التعليل على مورد الرواية ، سواء قلنا بأنّ العلم بالنجاسة مانع عن صحّة الصلاة ، أو قلنا بأنّ الشرط في صحّتها هو إحراز الطهارة ، أو قلنا بأنّ الشرط أعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة. راجع تفصيل كلامه في فوائد الاصول ٤ : ٣٤١ ـ ٣٤٨.

موضوعا لحكم (١) ، مع أنّها ليست بحكم ، ولا محيص في الاستصحاب عن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم.

فإنّه يقال : إنّ الطهارة وإن لم تكن شرطا فعلا ، إلّا أنّها غير منعزلة عن الشرطيّة رأسا ، بل هي شرط واقعيّ اقتضائيّ ـ كما هو قضيّة التوفيق بين بعض الإطلاقات ومثل هذا الخطاب ـ ، هذا.

مع كفاية كونها من قيود الشرط حيث إنّه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطا.

لا يقال : سلّمنا ذلك ، لكنّ قضيّته أن تكون علّة عدم الإعادة حينئذ بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هي إحراز الطهارة حالها باستصحابها (٢) ، لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب ، مع أنّ قضيّة التعليل أن تكون العلّة له هي نفسها لا إحرازها ، ضرورة أنّ نتيجة قوله : «لأنّك كنت على يقين ...» أنّه على الطهارة ، لا أنّه مستصحبها ، كما لا يخفى.

فإنّه يقال : نعم ، ولكنّ التعليل إنّما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال ، لنكتة التنبيه على حجّيّة الاستصحاب ، وأنّه كان هناك استصحاب ، مع وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب لا الطهارة ، وإلّا لما كانت الإعادة نقضا ، كما عرفت في الإشكال.

ثمّ إنّه لا يكاد يصحّ التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهريّ للإجزاء ، كما قيل (٣) ، ضرورة أنّ العلّة عليه إنّما هو اقتضاء ذلك الخطاب الظاهريّ حال الصلاة

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «فإنّها إذا لم تكن شرطا لم تكن موضوعة لحكم» ، فإنّ الضمائر البارزة والمستترة كلّها ترجع إلى الطهارة.

(٢) أي : حال الصلاة باستصحاب الطهارة.

(٣) إشارة إلى ما مرّ في التعليقة (٢) من الصفحة السابقة من الجواب عن إشكال تطبيق العلّة على المورد بوجه آخر. وهو ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ٦٠. ـ