درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۶۴: استصحاب ۵

 
۱

خطبه

۲

تذکر

۳

قول مصنف در استصحاب

در استصحاب، اقوال زیادی است و بعضی گفته‌اند پنجاه و چند قول است. بعضی می‌گویند استصحاب مطلقا حجت است مثل صاحب کفایه و بعضی می‌گویند مطلقا حجت نیست، مثل سید مرتضی و بعضی می‌گویند استصحاب در موضوعات خارجیه حجت است اما در احکام شرعیه حجت نیست مثل علماء اخباری و بعضی می‌گویند در شک در رافع حجت است و در شک در مقتضی حجت نیست مثل شیخ انصاری.

صاحب کفایه می‌فرمایند ما ادله سایر اقوال و دلیل آنها را ذکر نمی‌کنیم و قول حق را با دلیل چنان بیان می‌کنیم که همه اقوال دیگر بطلانش واضح شود.

۴

تطبیق قول مصنف در استصحاب

وإنّما المهمّ الاستدلال على ما (قولی که) هو (قول) المختار منها (اقوال) ـ وهو («ما»)) الحجّيّة مطلقا ـ على (متعلق به استدلال است) نحو يظهر بطلان سائرها (اقوال).

فقد استدلّ عليه بوجوه:

۵

دلیل اول بر حجیت استصحاب: بناء عقلاء

چهار دلیل برای حجیت مطلق استصحاب ذکر شده است:

دلیل اول: بناء عقلاء که صاحب کفایه رد می‌کند.

دلیل دوم: ظن که صاحب کفایه رد می‌کند.

دلیل سوم: اجماع که صاحب کفایه رد می‌کند.

دلیل چهارم: روایت که صاحب کفایه قبول می‌کند.

اما دلیل اول: بناء عقلاء

مقدمه اول: عقلاء عالم بر طبق حالت سابقه عمل می‌کنند.

مقدمه دوم: شارع مقدس این بناء عقلاء را امضا کرده است واین دلیل بر حجیت استصحاب می‌شود.

۶

تطبیق دلیل اول بر حجیت استصحاب: بناء عقلاء

الوجه الأوّل: استقرار بناء (سیره عملی) العقلاء من الإنسان ـ بل ذوي الشعور من كافّة أنواع الحيوان ـ على (متعلق به بناء است) العمل على طبق الحالة السابقة، وحيث لم يردع عنه (بناء) الشارع كان (بناء) ماضيا (امضاء شده - مورد تایید).

۷

رد دلیل اول

مقدمه: استصحاب حکم به بقاء شیء بخاطر اینکه صرفا قبلا بوده است، یعنی علت حکم به بقاء، بودن در ما قبل است. پس اگر حکم به بقاء شود بخاطر چیز دیگر، دیگر حکم به استصحاب نمی‌شود.

حال اگر بگوئیم چیزی باقی است بخاطر اینکه دلیلش است، این استصحاب نیست، یا باقی است بخاطر اینکه علتش است، این استصحاب نیست.

رد اول: اگر عقلاء حکم به بقاء چیزی که در قبل بوده است، بخاطر چیزهای دیگری است نه بودن در ما قبل و آن چیز یکی از این پنج چیز است:

۱. احتیاطا، مثلا یکی برای فرزندش در شهر دیگر ماهیانه پول می‌ریزد، این ماه شک می‌کند که فرزندش زنده است یا خیر، باز هم می‌فرستد بخاطر اینکه احتیاط می‌کند در ضیق نیفتد.

۲. اطمینانا، بودنش بخاطر بالاتر از ظن است.

۳. غفلةً

۴. ظنا

۵. احتمالا

پس مقدمه اول خراب شد.

رد دوم: شارع این را امضاء نکرده است بلکه رد کرده است و آن هم آیاتی است که می‌گوید به غیر علم عمل نکن می‌باشد، چون این بناء عقلاء موجب علم نیست و رد می‌شوند. همچنین روایاتی که می‌گوید در شبهه، یا برائت جاری کن یا احتیاط، این هم رد بناء می‌کند، چون اطلاق دارد و شامل جایی که حالت سابقه دارد یا ندارد می‌شود.

۸

تطبیق رد دلیل اول

وفيه: أوّلا: منع استقرار بنائهم (عقلاء) على ذلك (عمل بر طبق حالت سابقه) تعبّدا (به خاطر صرف وجود در گذشته)، بل إمّا رجاء واحتياطا، أو اطمئنانا (ظن قوی) بالبقاء، أو ظنّا ولو نوعا (ظن شخصی باشد یا ظن نوعی)، أو غفلة (غافل هستند که علم مال قبل است و ظن مال الان است) كما هو الحال (عمل کردن بر طبق حالت سابقه غفلة) في سائر الحيوانات دائما وفي الإنسان أحيانا.

وثانيا: سلّمنا ذلك (استقرار بناء عقلاء)، لكنّه لم يعلم أنّ الشارع به (بناء) راض وهو (بناء) عنده (شارع) ماض (امضا شده)، ويكفي في الردع عن مثله (بناء) ما دلّ من الكتاب والسنّة على النهي عن اتّباع غير العلم (بناء)، وما دلّ على البراءة أو الاحتياط في الشبهات، فلا وجه لاتّباع هذا البناء فيما (استصحابی که) لا بدّ في اتّباعه («ما») من الدلالة على إمضائه («ما»)، فتأمّل جيّدا.

۹

دلیل دوم: ظن و بررسی آن

چیزی که در گذشته یقینی بود، باعث می‌شود که ما ظن به وجود آن در بقاء می‌شود.

رد: اینکه می‌گویند وجود چیزی در گذشته موجب ظن به بقاء می‌شود، بخاطر یک قاعده است و آن این است که غالبا ما ثبت یقوم، و این هم باطل است چون غلبه مفید ظن است نهایتا و ظن هم حجت نیست.

۱۰

تطبیق دلیل دوم: ظن و بررسی آن

الوجه الثاني: أنّ الثبوت في السابق موجب للظنّ به (ثبوت) في اللاحق.

وفيه: منع اقتضاء مجرّد (صرف) الثبوت للظنّ بالبقاء فعلا (شخصا) ولا نوعا، فإنّه لا وجه له (اقتضاء ثبوت شیء در گذشته و ظن ثبوت در لاحق) أصلا إلّا كون الغالب فيما يثبت أن يدوم، مع إمكان أن لا يدوم، وهو (کون الغالب...) غير معلوم. ولو سلّم (غلبه)، فلا دليل على اعتباره (ظن غلبه‌ای) بالخصوص (از باب ظن خاص) مع نهوض الحجّة على عدم اعتباره (ظن) بالعموم.

۱۱

دلیل سوم: اجماع و بررسی آن

دلیل سوم اجماع است که بعضی ادعا کرده‌اند.

رد: اجماع یا محصل است یا منقول، اجماع منقول حجت نیست اما اجماع محصل:

اولا: در مسئله اتفاق نیست. چون این همه اختلاف وجود دارد.

ثانیا: بر فرض اتفاقی باشد، اجماع مدرکی یا محتمل المدرک است که فایده‌ای ندارد.

۱۲

تطبیق دلیل سوم: اجماع و بررسی آن

الوجه الثالث: دعوى الإجماع عليه (استصحاب)، كما عن المبادئ، حيث قال (علامه): «الاستصحاب حجّة، لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم، ثمّ وقع الشكّ في أنّه طرأ ما يزيله (حکم را) أم لا، وجب الحكم ببقائه (حکم) على ما كان أوّلا؛ ولو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّة لكان (حکم به بقاء) ترجيحا لأحد طرفي الممكن (عمل) من غير مرجّح»، انتهى.

وقد نقل عن غيره (علامه) أيضا (مثل مبادی).

وفيه (وجه سوم): أنّ تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة (استصحاب) ـ ممّا (مسائلی که) له (مسائل) مبان (مبانی) مختلفة ـ في غاية الإشكال، ولو مع الاتّفاق، فضلا عمّا إذا لم يكن (اتفاق) و (عطف بر مع الاتفاق است) كان (ادعای اجماع) مع الخلاف من المعظم، حيث ذهبوا إلى عدم حجّيّته (استصحاب) مطلقا أو في الجملة؛ ونقله (اجماع) موهون جدّا لذلك (خلاف معظم)، ولو قيل بحجّيّته (اجماع منقول) لو لا ذلك (خلاف معظم).

۱۳

تطبیق دلیل چهارم: روایات

الوجه الرابع: وهو (وجه چهارم) العمدة في الباب، الأخبار المستفيضة.

[الخبر الأوّل: صحيحة زرارة الاولى]

منها (اخبار مستفیضه): صحيحة زرارة. قال (زراره): قلتُ له (امام): الرجل يَنام وهو (رجل) على وضوء، أتوجب الخفقة (چرت زدن) والخفقتان عليه (رجل) الوضوء؟

قال: «يا زرارة! قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء».

قلت: فإن حرّك في جنبه (رجل) شيء وهو (رجل) لا يعلم؟

قال: «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء من ذلك (خواب) أمر بيّن، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ، ولكنّه ينقضه بيقين آخر».

وهذه الرواية وإن كانت مضمرة، إلّا أنّ إضمارها لا يضرّ باعتبارها، حيث كان مضمرها مثل زرارة، وهو ممّن لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليه‌السلام لا سيّما مع هذا الاهتمام.

[بعض الآراء في حجيّة الاستصحاب]

ثمّ إنّه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجّيّة الاستصحاب مطلقا (١) ، وعدم حجّيّته كذلك (٢) ، والتفصيل بين الموضوعات والأحكام (٣) ، أو بين ما كان الشكّ في الرفع وما كان في المقتضي (٤) ، إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة على أقوال شتّى لا يهمّنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها (٥).

[المختار والاستدلال عليه]

وإنّما المهمّ الاستدلال على ما هو المختار منها ـ وهو الحجّيّة مطلقا ـ على نحو يظهر بطلان سائرها.

فقد استدلّ عليه بوجوه :

[١ ـ الاستدلال ببناء العقلاء ، وما فيه]

الوجه الأوّل : استقرار بناء العقلاء من الإنسان ـ بل ذوي الشعور من كافّة أنواع الحيوان ـ على العمل على طبق الحالة السابقة ، وحيث لم يردع عنه الشارع كان ماضيا.

وفيه : أوّلا : منع استقرار بنائهم على ذلك تعبّدا ، بل إمّا رجاء واحتياطا ، أو

__________________

(١) ذهب إليه أكثر العامّة ، كالحنابلة والمالكيّة وأكثر الشافعيّة والظاهريّة على ما في إرشاد الفحول : ٢٣٧. واختاره المصنّف قدس‌سره في المقام كما سيأتي.

(٢) والقائل به أكثر الحنفيّة وجماعة من المتكلّمين كأبي الحسين البصريّ على ما في الإحكام (للآمدي) ٤ : ١٧٢.

(٣) وهذا ما استظهره المحقّق القمّيّ عن كلمات المحقّق السبزواريّ. راجع قوانين الاصول ٢ : ٦٣ ، وذخيرة المعاد : ١١٥ ـ ١١٦.

(٤) ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ٥١.

(٥) ولتحقيق الأقوال والقائلين بها والاستدلال عليها راجع قوانين الاصول ٢ : ٥٦ ـ ٥٧ ، والحاشية على استصحاب القوانين : ٣٧ ـ ٨٠.

اطمئنانا بالبقاء ، أو ظنّا ولو نوعا ، أو غفلة كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما وفي الإنسان أحيانا.

وثانيا : سلّمنا ذلك (١) ، لكنّه لم يعلم أنّ الشارع به راض وهو عنده ماض ، ويكفي في الردع عن مثله ما دلّ من الكتاب (٢) والسنّة (٣) على النهي عن اتّباع غير العلم ، وما دلّ على البراءة أو الاحتياط في الشبهات ، فلا وجه لاتّباع هذا البناء فيما لا بدّ في اتّباعه من الدلالة على إمضائه ، فتأمّل جيّدا (٤).

__________________

(١) أي : استقرار بنائهم على العمل على طبق الحالة السابقة تعبّدا.

(٢) الأنعام / ١١٦ ، يونس / ٣٦ ، الإسراء / ٣٦.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٧٥ ـ ٨٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(٤) توضيح ما أفاده يتوقّف على بيان امور :

الأمر الأوّل : أنّ الاستدلال ببناء العقلاء مركّب من صغرى وكبرى ونتيجة :

أمّا الصغرى : فهي أنّ السيرة القطعيّة من العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة ثابتة.

وأمّا الكبرى : فهي أنّ هذه السيرة حجّة ، فإنّ الشارع رضى به حيث لم يردع عنها.

وأمّا النتيجة : فهي أنّ العمل على طبق الحالة السابقة حجّة.

الأمر الثاني : أنّ المصنّف قدس‌سره أورد على الاستدلال صغرويّا وكبرويّا :

أمّا الصغرى : فلعدم ثبوت استقرار بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة تعبّدا ـ أي اعتمادا على الحالة السابقة ـ ، بل يكون منشأ بنائهم عليه أحد الامور العقلائيّة التالية :

الأوّل : أن يكون عملهم رجاء واحتياطا ، كمن يرسل الدرهم إلى ابنه الّذي يعيش في بلد آخر ليصرفه في حوائجه ، وإذا أخبر واحد بموته وشكّ في حياته فيرسل إليه أيضا للرجاء والاحتياط حذرا من وقوعه في المضيقة على تقدير حياته.

الثاني : أن يكون عملهم لأجل اطمئنانهم بالبقاء ، كمن يرسل أموالا إلى تاجر آخر في بلدة اخرى لاطمئنانه بحياته ، لا للاعتماد على مجرّد الحالة السابقة ، ولذا لو زال اطمئنانه بحياته لم يرسل إليه هذه الأموال لما فيه من الخطر.

الثالث : أن يكون عملهم لغفلتهم عن البقاء وعدمه ، بحيث ليس لهم التفات حتّى يحصل لهم الشكّ ، فيعملون اعتمادا على الحالة السابقة ، كمن يجىء إلى داره بلا التفات إلى بقاء الدار وعدمه.

وبالجملة : فلم يثبت استقرار بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة اعتمادا عليها.

وأمّا الكبرى : فلعدم العلم بأنّ الشارع أمضاه ورضى به ، فإنّ ما دلّ من الكتاب والسنّة ـ

__________________

ـ على النهي عن اتّباع غير العلم يكفي في الردع عن مثل بناء العقلاء.

الأمر الثالث : أنّ المحقّق النائينيّ ناقش فيما أفاد المصنّف قدس‌سره إيرادا على الصغرى والكبرى.

أمّا الإيراد على الصغرى : فناقش فيه بما حاصله : أنّ دعوى ثبوت بناء العقلاء في الجملة ممّا لا اشكال ولا سبيل إلى إنكارها ، لأنّه قد استقرّت الطريقة العقلائيّة على العمل بالحالة السابقة وترتيب آثار البقاء عند الشكّ في الارتفاع ، كما يشاهد ذلك في مراسلاتهم ومعاملاتهم ومحاوراتهم ، بل لو لا ذلك يلزم اختلال النظام. وليس عملهم على ذلك لأجل الرجاء ، ولا لحصول الاطمئنان ، بل يكون لأجل أنّه مقتضى فطرتهم ، فصار البناء على بقاء المتيقّن من المرتكزات في أذهانهم.

وأمّا الإيراد على الكبرى : فناقش فيه بأنّ الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم لا تصلح لأن تكون رادعة عن السيرة العقلائيّة ، لما مرّ في حجّيّة خبر الواحد من أنّ جميع موارد السيرة العقلائيّة خارجة عن العمل بما وراء العلم تخصّصا ، فإنّ السيرة حاكمة على الآيات.

ثمّ ناقش فيما ذكره المصنّف قدس‌سره من أنّه تكفي الآيات والسنّة الناهيتان عن العمل بغير العلم في الردع عن مثل بنائهم. وحاصل المناقشة : أنّ كلامه هذا ينافي ما تقدّم منه في مبحث حجّيّة خبر الواحد من أنّ تلك الآيات لا يمكن أن تكون رادعة عن الطريقة العقلائيّة ، مع أنّ بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة لو لم يكن أقوى من بنائهم على العمل بخبر الواحد فلا أقلّ من التساوي بين المقامين ، فكيف كانت الآيات رادعة عن بناء العقلاء في المقام ولم تكن رادعة عنه في ذلك المقام؟!

ثمّ إنّه ـ بعد ما قوّى اعتبار السيرة العقلائيّة في المقام ـ قال : «ولكنّ القدر المتيقّن من بناء العقلاء هو الأخذ بالحالة السابقة عند الشكّ في الرافع». فوائد الاصول ٤ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣.

وأمّا المحقّق العراقيّ : فوافق المصنّف في الكبرى ومنع عن حجّيّة بناء العقلاء ، وفصّل في الصغرى وذهب إلى أنّ ثبوت بنائهم على الأخذ بالحالة السابقة من باب الاستصحاب في الامور الراجعة إلى معاشهم وأحكامهم العرفيّة ممّا لا سبيل إلى إنكاره ، لما يرى منهم من ترتيب آثار البقاء على الشيء عملا مع الشكّ في ارتفاعه. وأمّا دعوى ثبوت البناء المزبور في الامور الدينيّة والأحكام الشرعيّة ففاسدة ، بل يمكن دعوى أنّه لا يكون لهم طريقة خاصّة في الامور الدينيّة.

ثمّ أجاب عمّا أورده المحقّق النائينيّ على المصنّف قدس‌سره من دعوى المنافاة بين كلاميه في المقامين. وحاصل الجواب : أنّ بين المقام وبين حجّيّة خبر الواحد فرق ، حيث أنّ عدم رادعيّة الآيات هناك انّما هو من جهة قيام السيرة العقلائيّة على تتميم الكشف وإثبات العلم بالواقع الموجب لخروج موردها عن موضوع تلك النواهي ، بخلاف المقام ، فإنّ بنائهم على ـ

[٢ ـ الاستدلال بحصول الظنّ بالبقاء ، وما فيه]

الوجه الثاني : أنّ الثبوت في السابق موجب للظنّ به في اللاحق.

وفيه : منع اقتضاء مجرّد الثبوت للظنّ بالبقاء فعلا ولا نوعا ، فإنّه لا وجه له أصلا إلّا كون الغالب فيما يثبت أن يدوم ، مع إمكان أن لا يدوم ، وهو غير معلوم. ولو سلّم ، فلا دليل على اعتباره بالخصوص مع نهوض الحجّة على عدم اعتباره بالعموم.

[٣ ـ الاستدلال بالإجماع ، وما فيه]

الوجه الثالث : دعوى الإجماع عليه ، كما عن المبادئ ، حيث قال : «الاستصحاب حجّة ، لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم ، ثمّ وقع الشكّ في أنّه طرأ ما يزيله أم لا ، وجب الحكم ببقائه على ما كان أوّلا ؛ ولو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح» ، انتهى (١).

وقد نقل عن غيره (٢) أيضا.

وفيه : أنّ تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة ـ ممّا له مبان مختلفة ـ في غاية الإشكال ، ولو مع الاتّفاق ، فضلا عمّا إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم ، حيث ذهبوا إلى عدم حجّيّته مطلقا أو في الجملة ؛ ونقله موهون جدّا لذلك ، ولو قيل بحجّيّته لو لا ذلك.

__________________

ـ الأخذ بالحالة السابقة انّما هو من باب جريان الأصل في ظرف الجهل بالواقع ، فلا يلازم القول بعدم صلاحيّة الآيات للرادعيّة عن بنائهم هناك للقول به في المقام أيضا. نهاية الأفكار ٤ : ٣٤ ـ ٣٧.

وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى عدم صحّة الاستدلال ببناء العقلاء من جهة منع الصغرى لا من جهة منع الكبرى ، فراجع كلامه في موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ١١ ـ ١٢.

(١) مبادئ الوصول إلى علم الاصول : ٢٥١.

(٢) كصاحب المعالم والفاضل الجواد على ما نقل عنهما الشيخ في فرائد الاصول ٣ : ٥٤.

[٤ ـ الاستدلال بالأخبار]

الوجه الرابع : وهو العمدة في الباب ، الأخبار المستفيضة.

[الخبر الأوّل : صحيحة زرارة الاولى]

منها : صحيحة زرارة. قال : قلت له (١) : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟

قال : «يا زرارة! قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء».

قلت : فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟

قال : «لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، ولكنّه ينقضه بيقين آخر» (٢).

وهذه الرواية وإن كانت مضمرة (٣) ، إلّا أنّ إضمارها لا يضرّ باعتبارها ، حيث كان مضمرها مثل زرارة ، وهو ممّن لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليه‌السلام لا سيّما مع هذا الاهتمام.

[تقريب الاستدلال بالرواية]

وتقريب الاستدلال بها أنّه لا ريب في ظهور قوله عليه‌السلام : «وإلّا فإنّه على

__________________

(١) أي : للمعصوم عليه‌السلام.

ونقل المحقّق الاصفهانيّ عن فوائد العلّامة الطباطبائيّ أنّ المقصود به الإمام الباقر عليه‌السلام.

وروي عنه أيضا في الفصول والقوانين. راجع نهاية الدراية ٣ : ٣٨ ، الفصول : ٣٧٠ ، قوانين الاصول ٢ : ٢٧٨.

(٢) لا يخفى : أنّ بعض ألفاظ الرواية يختلف مع ما في الوسائل والتهذيب ، ولكنّه لا يخلّ بالمفهوم. راجع التهذيب ١ : ٧ ـ ٨ ؛ وسائل الشيعة ١ : ١٧٤ ـ ١٧٥ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١.

(٣) لعدم ذكر الإمام المسئول فيها.