درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۶۳: استصحاب ۴

 
۱

خطبه

۲

ان قلت و قلت

در بحث دیروز یک مستشکل اشکال گرفت و صاحب کفایه دو جواب می‌دهند.

ان قلت: صغری: وجود حکم برای شرع و عدم حکم برای عقل، لازمه‌اش نفی ملازمه است.

کبری: و اللازم (نفی ملازمه) باطل.

نتیجه: و الملزوم مثله.

مثلا عقل می‌گوید اکل سم مضر قبیح است و شرع می‌گوید حرام است و اگر مضریت از بین رفت، شرع می‌گوید بخاطر استصحاب حرام است اما عقل نمی‌گوید قبیح است.

قلت: جواب اول: ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در طرف وجود است (کلما حکم به العقل حکم به الشرع) نه در طرف عدم (کلما لم یحکم به العقل لم یحکم به الشرع).

جواب دوم: مقدمه: حکم عقل بر دو نوع است:

۱. حکم واقعی شانی: حکمی است که اگر عقل مصلحت یا مفسده را درک کند، دارد (بالفعل حکم ندارد).

این حکم دو ویژگی دارد:

الف: ملاک آن نفس المصلحة او المفسدة است.

ب: اهمال و اجمال (مشخص نبودن) در موضوع این حکم راه دارد.

یعنی وقتی عقل حکم ندارد، موضوع می‌تواند مشخص نباشد، چون عقل حکمی ندارد و اگر حکم کرد، معلوم است که موضوع مشخص و معین است.

۲. حکم واقعی فعلی: حکمی است که عقل بعد از درک مصلحت یا مفسده دارد بالفعل.

این حکم دو ویژگی دارد:

الف: ملاک این حکم المفسدة او المصلحة المدرکة است. یعنی درک هم جزء ملاک و مفسده است، یعنی مصلحت معلومه یا مصلحت مدرکه ملاک است.

بک اهمال و اجمال در موضوع این حکم راه ندارد، چون وقتی عقل حکم فعلی دارد، موضوع باید با تمامی حد و مرز مشخص شود.

با حفظ این نکته، جواب دوم این است:

صغری: اگر حکم شرع تابع ملاک حکم واقعی فعلی عقل باشد، اشکال وارد است.

کبری: ولی حکم شرع تابع ملاک حکم واقعی فعلی عقل نیست (بلکه تابع ملاک حکم واقعی شانی عقل است).

نتیجه: پس اشکال وارد نیست.

توضیح: در زمان دوم (سم مضر نیست)، اگر حکم شرع تابع حکم فعلی عقل باشد، این امکان ندارد، چون در زمان دوم عقل حکم ندارد و مفسده و مصلحت ندارد، پس حکم شرع هم نباید باشد چون ملاک حکم عقل نیست. اما اگر تابع حکم شانی عقل باشد، ملاک نفس المفسده و المصلحه است که این به دید عقل نیست اما به دید شرع، احتمالا باشد، پس استصحاب می‌کند. پس عقل حکم نمی‌کند اما شرع حکم می‌کند.

۳

ادامه تطبیق قلت

(علت احتمال بالا است که می‌گوید احتمال می‌دهیم در زمان دوم (سم غیر مضر) هم مفسده باشد، بخاطر دو علت:) لاحتمال عدم دخل تلك الحالة (مثل مضر بودن سم) فيه (ملاک مفسده)، أو (عطف به احتمال است) احتمال أن يكون معه (ملاک حکم عقل) ملاك آخر بلا دخل لها (تلک الحالة) فيه (ملاک دیگر) أصلا، وإن كان لها (حالت) دخل فيما (ملاکی که) اطّلع عليه من الملاك.

(جواب دوم:) وبالجملة: حكم الشرع إنّما يتّبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا (شأناً)، لا ما هو مناط حكمه (عقل) فعلا (درک المصلحة به وسیله عقل). و (واو استیناف است) موضوع حكمه (عقل) كذلك (فعلاً) ممّا لا يكاد يتطرّق إليه الإهمال والإجمال مع تطرّقه (اهمال و اجمال) إلى ما هو موضوع حكمه (عقل) شأنا، وهو ما قام به ملاك حكمه (عقل) واقعا؛ فربّ خصوصيّة (مثل اضرار) لها (خصوصیت) دخل في استقلاله (عقل «در حکم فعلی») مع احتمال عدم دخله (خصوصیت)، فبدونها (خصوصیت) لا استقلال (حکم فعلی) له (عقل) بشيء قطعا، مع احتمال بقاء ملاكه (حکم عقل) واقعا (شأناً)، ومعه (احتمال بقاء ملاک واقعا) يحتمل بقاء حكم الشرع جدّا، لدورانه (حکم شرع) معه (ملاکه واقعا) وجودا وعدما، فافهم وتأمّل جيّدا.

۴

تطبیق نظریات در استصحاب

ثمّ إنّه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجّيّة الاستصحاب مطلقا، وعدم حجّيّته كذلك (مطلقا)، والتفصيل بين الموضوعات والأحكام، أو بين ما كان الشكّ في الرفع وما كان في المقتضي، إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة على أقوال شتّى لا يهمّنا نقلها (اقوال) ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها (اقوال).

المفسدة الّتي هي ملاك حكم العقل ـ كان على حاله (١) في كلتا الحالتين (٢) ، وإن لم يدركه إلّا في إحداهما ، لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه ، أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلا ، وإن كان لها دخل فيما اطّلع عليه من الملاك.

وبالجملة : حكم الشرع إنّما يتّبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا ، لا ما هو مناط حكمه فعلا. وموضوع حكمه كذلك ممّا لا يكاد يتطرّق إليه الإهمال والإجمال مع تطرّقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا ، وهو ما قام به ملاك حكمه واقعا ؛ فربّ خصوصيّة لها دخل في استقلاله (٣) مع احتمال عدم دخله ، فبدونها لا استقلال له بشيء قطعا ، مع احتمال بقاء ملاكه واقعا ، ومعه يحتمل بقاء حكم الشرع جدّا ، لدورانه معه وجودا وعدما ، فافهم وتأمّل جيّدا (٤).

__________________

(١) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «باقيا على حاله ...».

(٢) أي : حال اجتماع الخصوصيّات وحال انتفاء بعضها.

(٣) أي : في استقلال العقل بالحكم.

(٤) لعلّه إشارة إلى ما أفاد المحقّق الاصفهانيّ من منع جريان الاستصحاب في الحكم الشرعيّ المستكشف من حكم العقل ببيان آخر. وحاصله : أنّ انتفاء الحكم العقليّ المستلزم للحكم الشرعيّ بانتفاء بعض الخصوصيّات ليس من باب انتفاء الكاشف والواسطة في الإثبات فقط ، كي يقال : «انتفاء الكاشف لا يستدعي انتفاء المكشوف ، غاية الأمر أنّ العقل لا استقلال له إلّا في حالة اجتماع الخصوصيّات ، وهو لا يقتضي عدم المناط واقعا كي يحكم بانتفاء الحكم شرعا» ، بل يكون لأجل أنّ الشك في الخصوصيّة يوجب القطع بانتفاء موضوع الحكم العقليّ ، وهو مستلزم للقطع بزوال الحكم ، فإنّ متعلّق حكم العقل بالحسن أو القبح ليس الموضوع مع الخصوصيّة بوجودها الواقعيّ ، بل بوجودها العلميّ ، ضرورة أنّ القبح أو الحسن لا يتعلّق إلّا بالفعل الاختياريّ الصادر عن الالتفات ، فلا يثبت في غير مورد العلم. وعليه فإذا شكّ في بقاء خصوصيّة من خصوصيّات الموضوع يقطع بعدم موضوع القبح أو الحسن ، فيعلم بعدم القبح أو الحسن العقليّ ، ويتبعه القطع بعدم الحكم شرعا لانتفاء مناطه. نهاية الدراية ٣ : ٢٥ ـ ٢٦.

وأورد السيّد الإمام الخمينيّ على ما أفاد المصنّف قدس‌سره في دفع كلام الشيخ ، ثمّ دفعه بوجه آخر. راجع كلامه في الرسائل ١ : ٧٧ ـ ٨٠.

وأمّا المحقّقان النائينيّ والعراقيّ فتبعا المصنّف قدس‌سره في المقام وأفادا ما أفاد. فوائد الاصول ٤ : ٣٢٠ ـ ٣٢٣ ، نهاية الأفكار ٤ : ١٨ ـ ٢٣.

[بعض الآراء في حجيّة الاستصحاب]

ثمّ إنّه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجّيّة الاستصحاب مطلقا (١) ، وعدم حجّيّته كذلك (٢) ، والتفصيل بين الموضوعات والأحكام (٣) ، أو بين ما كان الشكّ في الرفع وما كان في المقتضي (٤) ، إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة على أقوال شتّى لا يهمّنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها (٥).

[المختار والاستدلال عليه]

وإنّما المهمّ الاستدلال على ما هو المختار منها ـ وهو الحجّيّة مطلقا ـ على نحو يظهر بطلان سائرها.

فقد استدلّ عليه بوجوه :

[١ ـ الاستدلال ببناء العقلاء ، وما فيه]

الوجه الأوّل : استقرار بناء العقلاء من الإنسان ـ بل ذوي الشعور من كافّة أنواع الحيوان ـ على العمل على طبق الحالة السابقة ، وحيث لم يردع عنه الشارع كان ماضيا.

وفيه : أوّلا : منع استقرار بنائهم على ذلك تعبّدا ، بل إمّا رجاء واحتياطا ، أو

__________________

(١) ذهب إليه أكثر العامّة ، كالحنابلة والمالكيّة وأكثر الشافعيّة والظاهريّة على ما في إرشاد الفحول : ٢٣٧. واختاره المصنّف قدس‌سره في المقام كما سيأتي.

(٢) والقائل به أكثر الحنفيّة وجماعة من المتكلّمين كأبي الحسين البصريّ على ما في الإحكام (للآمدي) ٤ : ١٧٢.

(٣) وهذا ما استظهره المحقّق القمّيّ عن كلمات المحقّق السبزواريّ. راجع قوانين الاصول ٢ : ٦٣ ، وذخيرة المعاد : ١١٥ ـ ١١٦.

(٤) ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ٥١.

(٥) ولتحقيق الأقوال والقائلين بها والاستدلال عليها راجع قوانين الاصول ٢ : ٥٦ ـ ٥٧ ، والحاشية على استصحاب القوانين : ٣٧ ـ ٨٠.