درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۵۰: شرایط اصول ۲

 
۱

خطبه

۲

شرایط تخییر عقلی

شرط تخییر عقلی فحص است. مثلا شک می‌کنید که دفن میت کافر حرام است یا واجب است در اینجا اول باید فحص کرد که دلیلی بر وجوب یا حرمت است یا خیر که اگر نبود، عقل حکم به تخییر می‌کند. چون:

صغری: موضوع تخییر عقلی، تساوی احتمالین و عدم مرجح لاحدهما است.

کبری: تساوی احتمالین و عدم مجرح لاحدهما با فحص احراز می‌شود.

نتیجه: موضوع تخییر عقلی با فحص احراز می‌شود.

۳

جریان برائت قبل از فحص

اگر مکلف قبل از فحصل و تعلم، برائت جاری کند، سه نظریه وجود دارد، مثلا قبل از فحص، در شرب تتن برائت جاری کند یا قبل از فحص در ادله، بگوید دعاء عند رویة الهلال واجب نیست و برائت جاری کند:

نظریه اول: صاحب کفایه: این فرد عقاب می‌شود چه در واقع حرام باشد که واضح است بخاطر معصیت عقاب می‌شود و چه در واقع حرام نباشد که عقاب بخاطر تجری در محتمل الحرمه است، چون احتمال حرمت می‌دهد و بخاطر این احتمال، تجری می‌کند. مثال اگر در واقع شرب تتن حرام باشد یا نباشد، عقاب می‌شود اگر حرام باشد بخاطر ارتکاب معصیت و اگر حرام نباشد، بخاطر تجری در محتمل الحرمه عقاب می‌شود.

نظریه دوم: مقدس اردبیلی و صاحب مدارک: این فرد مطلقا عقاب می‌شود.

فرق این نظریه با نظریه اول این است که علت عقاب، در نظریه دوم ترک تعلم فحص است اما در نظریه اول، افتادن در واقع یا تجری است.

نظریه سوم: شیخ انصاری و مشهور: اگر در واقع حرام باشد، عقاب می‌شود و الا عقاب نمی‌شود. مثلا فردی بدون فحص مرتکب شرب تتن می‌شود و اگر در واقع حرام باشد، عقاب می‌شود و الا عقاب نمی‌شود.

۴

اشکال و جواب

اشکال شیخ انصاری بر مشهور: خود شیخ انصاری با اینکه قائل به قول مشهور است، اما اشکالی بر مشهور وارد می‌کند: کلام مشهور در واجب مشروط و واجب موقت اشکال دارد، واجب مشروط مثل وجوب حج نسبت به استطاعت، در اینجا قبل از استطاعت، حج وجوب ندارد، پس واقعی نیست که بخاطر فحص نکدرن و مخالفت با واقع، عقاب شود، بعد از استطاعت هم حج واجب نیست، چون بعد از استطاعت، غافل از وجوب حج است و التفات به وجوب حج ندارد و علم به وجوب حج ندارد و عقاب غیر ملتفت قبیح است. پس در واجب مشروط عقابی نیست.

همین در واجب موقت هم است، مثل صلات نسبت به دخول وقت که قبل از دخول وقت که وجوب نیست که عقاب شود و بعد از وقت هم که این غافل است و التفات به وجوب صلات ندارد و باز هم عقاب نمی‌شود.

پس کلام مشهور در واجب مطلق است، مثل دعاء عند رویة الهلال که مشروط و موقت نیست.

جواب: صاحب کفایه می‌گوید به دو نحوه می‌توان جواب داد:

نحوه اول: از راه کلام صاحب مدارک و مقدس اردبیلی وارد شویم که تفقه و تعلم واجب نفسی است و این فرد واجب نفسی را ترک کرده است و عقاب می‌شود.

نحوه دوم: از مشروط شیخ انصاری یا واجب معلق صاحب فصول واقع شویم که قبل از استطاعت و وقت، حج و نماز، واجب هستند، پس حکمی در واقع است و بخاطر آن عقاب می‌شوید.

البته در غیر وقت نمی‌شود معلق صاحب فصول را جاری کرد چون ایشان فقط در وقت این حرف را زده است.

۵

تطبیق شرایط تخییر عقلی

ولا يخفى: اعتبار الفحص (تعلم) في التخيير العقليّ أيضا (مثل برائت عقلیه) بعين ما (دلیلی که) ذكر في البراءة (برائت عقلیه)، فلا تغفل.

۶

تطبیق جریان برائت قبل از فحص

ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة (عقاب) والأحكام.

أمّا التبعة (عقاب): فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة (مخالفت با واقع) فيما إذا كان ترك التعلّم والفحص مؤدّيا إليها (مخالفت)، (علت استحقاق عقاب:) فإنّها (مخالفت) وإن كانت (مخالفت) مغفولة حينها (مخالفت) وبلا اختيار، إلّا أنّها (مخالفت) منتهية إلى الاختيار (اراده و اختیار)، وهو (منتهی شدن به اختیار) كاف في صحّة العقوبة؛ (در صورت عدم مخالفت با واقع هم عقاب است:) بل مجرّد تركهما (تعلم و فحص) كاف في صحّتها (عقوبت) وإن لم يكن (ترک این دو) مؤدّيا إلى المخالفة مع احتماله (اِدّاء ترک به مخالفت)، لأجل التجرّي وعدم المبالاة بها.

۷

تطبیق اشکال و جواب

نعم، يشكل (استحقاق عقاب) في الواجب المشروط و (عطف خاص بر عام) الموقّت لو أدّى تركهما (تعلم و فحص) قبل الشرط والوقت إلى المخالفة (مخالفت با واقع) بعدهما (شرط و وقت)، فضلا عمّا إذا لم يؤدّ إليها (مخالفت)، (تقریر اشکال:) حيث لا يكون حينئذ (در این هنگام که ترک فحص و تعلم موجب مخالفت شد) تكليف فعليّ أصلا، لا قبلهما (شرط و وقت) ـ وهو واضح ـ ولا بعدهما (شرط و وقت) ـ وهو (عدم تکلیف) كذلك (واضح است) ـ ، لعدم التمكّن منه بسبب الغفلة؛ ولذا (بخاطر اشکال) التجأ المحقّق الأردبيليّ وصاحب المدارك قدس‌سرهما إلى الالتزام بوجوب التفقّه والتعلّم نفسيّا تهيّئيّا (آماده کردن مکلف برای امتثال تکلیف)، فتكون العقوبة على ترك التعلّم نفسه، لا على ما أدّى إليه من المخالفة، فلا إشكال حينئذ (تعلم واجب نفسی است) في المشروط والموقّت. ويسهل بذلك (جواب این دو محقق) الأمر في غيرهما (مشروط و موقت، یعنی واجب مطلق) لو صعُب على أحد ولم تصدّق كفايةُ الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما (واقعی که) كان فعلا مغفولا عنه وليس بالاختيار.

ولا يخفى: أنّه لا يكاد ينحلّ هذا الإشكال إلّا بذلك (وجوب نفسی تعلم)،

ولا يخفى : اعتبار الفحص في التخيير العقليّ أيضا بعين ما ذكر في البراءة ، فلا تغفل.

[حكم العمل بالبراءة قبل الفحص]

ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والأحكام.

أمّا التبعة : فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة (١) فيما إذا كان ترك التعلّم والفحص مؤدّيا إليها ، فإنّها وإن كانت مغفولة حينها وبلا اختيار ، إلّا أنّها منتهية إلى الاختيار (٢) ، وهو (٣) كاف في صحّة العقوبة ؛ بل مجرّد تركهما كاف في

__________________

ـ ما اذ علمنا بأصل الواجبات والمحرّمات ، لا بعناوينها الخاصّة. فتدلّ الآيات والروايات على وجوب التعلّم بالنسبة إلى عناوينها الخاصّة مقدّمة للامتثال فيما إذا علمنا إجمالا بتعلّق التكاليف نحو أفعال وتروك. وعليه فلا يكون مورد التوبيخ والمؤاخذة في الآيات والأخبار هو الشبهة البدويّة كي يقيّد بها إطلاق أدلّة البراءة ويثبت به وجوب الفحص في الشبهة البدويّة ، بل موردهما هو الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ بتعلّق تكاليف نحو أفعال وتروك.

ولكن لا يخفى : أنّ حمل الآيات والأخبار على ما ذكر غير موجّه ، بل صريح الأخبار ـ كرواية مسعدة بن زياد ـ أنّ مورد التوبيخ هو ترك التعلّم فيما لم يعلم أصلا ، لا ترك التعلّم فيما لم يعلم العناوين الخاصّة ولو علم أصل التكليف إجمالا.

(١) أي : مخالفة الواقع.

(٢) الضمير في قوله : «إليها» و «فإنّها» و «حينها» و «أنّها» راجع إلى المخالفة.

والوجه في انتهاء المخالفة إلى الاختيار أنّه كان قادرا على التعلّم والفحص عن الحكم ، فترك التعلّم والفحص اختيارا ، فيؤدّي إلى مخالفة الواقع.

وأورد عليه المحقّق الأصفهانيّ بأنّ عدم التمكّن من الانبعاث بالبعث الواقعيّ مستند إلى الغفلة عن التكليف ، لكن الغفلة مستندة إلى ترك التحفّظ ، لا إلى ترك الفحص ، والتحفّظ غير لازم في صورة العلم بالتكليف فضلا عن احتماله ، فكيف يعاقب عليه؟. نهاية الدراية ٢ : ٧٢٧ ـ ٧٢٨.

(٣) أي : الانتهاء إلى الاختيار.

صحّتها وإن لم يكن مؤدّيا إلى المخالفة مع احتماله (١) ، لأجل التجرّي وعدم المبالاة بها(٢).

نعم ، يشكل (٣) في الواجب المشروط والموقّت لو أدّى (٤) تركهما قبل الشرط والوقت إلى المخالفة بعدهما ، فضلا عمّا إذا لم يؤدّ إليها ، حيث لا يكون حينئذ

__________________

(١) أي : مع احتمال التكليف.

(٢) أي : عدم المبالاة بالمخالفة.

ولا يخفى : أنّ الأقوال في استحقاق العقاب وعدمه ثلاثة :

الأوّل : استحقاق العقاب على ترك التعلّم مطلقا ، سواء صادف عمله للواقع أم لم يصادفه. فلو شرب العصير العنبيّ من غير فحص عن حكمه يستحقّ العقاب على ترك الفحص والتعلّم ، سواء كان العصير العنبيّ حراما واقعا أو لم يكن حراما. وذلك لأنّ وجوب التعلّم والفحص وجوب نفسيّ تهيّئيّ. هذا ما نسب إلى السيّد صاحب المدارك وشيخه المحقّق الأردبيليّ. راجع فرائد الاصول ٢ : ٤١٨ ، مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٥ و ٣ : ٢١٩ ، مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١١٠.

الثاني : استحقاق العقاب على مخالفة الواقع لو اتّفقت ، لا على ترك التعلّم ، ولا فيما إذا لم يصادف الواقع. ففي المثال المزبور انّما يستحقّ المكلّف العقاب على مخالفة الواقع إذا كان شرب العصير العنبيّ حراما في الواقع. وهذا ما نسبه الشيخ الأعظم إلى المشهور ، وقوّاه المحقّق العراقيّ. راجع فرائد الاصول ٢ : ٤١٦ ، ونهاية الأفكار ٣ : ٤٨١.

الثالث : أنّ تارك التعلّم والفحص مستحقّ للعقاب مطلقا ، سواء صادف الواقع أم لا. أمّا في صورة المصادفة فلمخالفته للواقع وتحقّق العصيان. وأمّا في صورة عدم المصادفة فلأجل التجرّي وعدم المبالاة بمخالفة الواقع. وهذا ما ذهب إليه المصنّف قدس‌سره في المقام.

الرابع : استحقاق العقوبة على ترك التعلّم فيما إذا أدّى إلى مخالفة الواقع. وهذا ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ ، واستظهره المحقّق العراقيّ من كلام الشيخ الأعظم في الفرائد. راجع فوائد الاصول ٤ : ٢٨١ ، ونهاية الأفكار ٣ : ٤٧٦.

(٣) وهذا الإشكال تعرّض له الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ٢ : ٤٢١.

(٤) وفي بعض النسخ : «ولو أدّى». وعليه يكون كلمة «لو» وصليّة ، فيكون معنى العبارة : يشكل الالتزام باستحقاق العقوبة في التكاليف المشروطة والموقّتة مطلقا ، حتّى في صورة أداء ترك التعلّم والفحص إلى مخالفة الواقع بعد الوقت وحصول الشرط ، فضلا عما إذا لم يؤدّ تركهما إلى المخالفة.

تكليف فعليّ أصلا ، لا قبلهما ـ وهو واضح ـ ولا بعدهما ـ وهو كذلك (١) ـ ، لعدم التمكّن منه بسبب الغفلة (٢) ؛ ولذا التجأ المحقّق الأردبيليّ (٣) وصاحب المدارك قدس‌سرهما (٤) إلى الالتزام بوجوب التفقّه والتعلّم نفسيّا تهيّئيّا ، فتكون العقوبة على ترك التعلّم نفسه ، لا على ما أدّى إليه من المخالفة ، فلا إشكال حينئذ في المشروط والموقّت. ويسهل بذلك (٥) الأمر في غيرهما لو صعب على أحد ولم تصدّق كفاية الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مغفولا عنه وليس بالاختيار.

ولا يخفى : أنّه لا يكاد ينحلّ هذا الإشكال إلّا بذلك ، أو الالتزام بكون المشروط أو الموقّت مطلقا معلّقا ، لكنّه قد اعتبر على نحو لا تتّصف مقدّماته الوجوديّة عقلا بالوجوب قبل الشروط أو الوقت غير التعلّم ، فيكون الإيجاب حاليّا ، وإن كان الواجب استقباليّا قد اخذ على نحو لا يكاد يتّصف بالوجوب شرطه ولا غير التعلّم من مقدّماته قبل شرطه أو وقته.

وأمّا لو قيل بعدم الإيجاب إلّا بعد الشرط والوقت ـ كما هو ظاهر الأدلّة وفتاوى المشهور ـ فلا محيص عن الالتزام بكون وجوب التعلّم نفسيّا ، لتكون العقوبة ـ لو قيل بها ـ على تركه ، لا على ما أدّى إليه من المخالفة ، ولا بأس به ، كما لا يخفى.

__________________

(١) أي : وهو أيضا واضح.

(٢) إلّا أن يقال بصحّة المؤاخذة على ترك المشروط أو الموقّت عند العقلاء إذا تمكّن منهما في الجملة ، ولو بأن تعلّم وتفحّص إذا التفت ، وعدم لزوم التمكّن منهما بعد حصول الشرط ودخول الوقت مطلقا ، كما يظهر ذلك من مراجعة العقلاء ومؤاخذتهم العبيد على ترك الواجبات المشروطة أو الموقّتة بترك تعلّمها قبل الشرط أو الوقت المؤدّي إلى تركها بعد حصوله أو دخوله ، فتأمّل. منه [أعلى الله مقامه].

(٣) راجع مجمع الفائدة ٢ : ١١٠.

(٤) راجع مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٥ و ٣ : ٢١٩.

(٥) أي : بوجوب التفقّه والتعلّم نفسيّا.