لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عمّا هو المهمّ في المقام ، ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى (١).
الرابع : [حكم الشكّ في كون الجزء أو الشرط ركنا]
[المختار : البراءة عن الباقي]
أنّه لو علم بجزئيّة شيء أو شرطيّته في الجملة ودار الأمر بين (٢) أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه ، وبين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكّن منه ـ فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأوّل ، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به ، لا على الثاني فيبقى متعلّقا بالباقي (٣) ـ ، ولم يكن هناك ما يعيّن أحد الأمرين من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا ، أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله ، لاستقلّ (٤) العقل بالبراءة عن الباقي ، فإنّ العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان.
لا يقال : نعم ، ولكنّ قضيّة مثل حديث الرفع عدم الجزئيّة أو الشرطيّة إلّا في حال التمكّن منه (٥).
فإنّه يقال : إنّه لا مجال هاهنا لمثله ، بداهة أنّه ورد في مقام الامتنان ، فيختصّ بما يوجب نفي التكليف ، لا إثباته.
__________________
(١) لا يخفى : أنّ المصنّف قدسسره لم يتعرّض لتحقيقه في مبحث الاستصحاب. وإن شئت تحقيق المطلب فراجع نهاية الدراية ٢ : ٦٧٧ ـ ٦٩٣ ، فوائد الاصول ٤ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣.
(٢) وفي بعض النسخ : «ودار بين».
(٣) وفي بعض النسخ : «معلّقا بالباقي». والأولى ما أثبتناه.
(٤) جواب قوله : «لو علم ...».
(٥) وبما أنّ المكلّف متعذّر من إتيان الجزء فيرفع جزئيّة الجزء المتعذّر في حال التعذّر ويثبت ما عدا المتعذّر من الأجزاء والشرائط.
وأجاب المحقّق الاصفهانيّ عن الإشكال المذكور بوجهين آخرين أيضا. فراجع نهاية الدراية ٢ : ٦٩٥ ـ ٦٩٦.