درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۳۳: اصل اشتغال ۷

 
۱

خطبه

۲

نکته

سوال: اگر در وجود رافع تکلیف (مثل عسر) شک شود، حکم چیست؟

توضیح: موارد سه صورت دارد:

۱. در بعضی از موارد یقین داریم که عسر است، مثلا یکی از ۱۰۰۰ ظرف نجس است و نخوردن عسر است.

۲. در بعضی از موارد یقین به عدم عسر است، مثلا یکی از دو ظرف نجس است و نخوردن دو ظرف عسر نیست.

۳. در بعضی از موارد شک داریم که عسر است یا خیر، مثلا یکی از ۵۰ ظرف نجس است که اجتناب از همه را نمی‌دانیم عسر است یا خیر.

جواب: دلیل بر تکلیف (دلیل که مثلا می‌گوید اجتناب از نجس واجب است، مثلا دلیل اجتنب عن النجس است)، دو صورت دارد:

۱. گاهی لفظی است که در این صورت مرجِع اطلاق دلیل است (بنا بر قول به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص).

مثلا در مثال بالا باید اجنتاب از ۵۰ ظرف کند.

توضیح: ما یک اجتنب عن النجس داریم و یک لا عسر فی الدین داریم، و لا عسر، اجتنب را تخصیص می‌زند، حال در موردی که شک داریم، باید به اطلاق تمسک کرد.

۲. گاهی لفظی نیست (مثلا اجماع یا عقل می‌گوید اجتناب واجب است) که در این صورت مرجِع برائت است، دلیل:

صغری: شک در وجود رافع تکلیف، شک در تکلیف فعلی است.

کبری: شک در تکلیف فعلی مجرای برائت است.

نتیجه: شک در وجود رافع تکلیف، مجرای برائت است.

بعد صاحب کفایه می‌گویند آنچه که در ضابطه محصوره و غیر محصوره بودن گزاف است و ضابط همان عرف است.

۳

تطبیق نکته

ولو شكّ في عروض الموجب (موجب رفع تکلیف)، فالمتّبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان (اطلاق)، وإلّا فالبراءة لأجل الشكّ في التكليف الفعليّ.

هذا (تفصیل) هو حقّ القول في المقام. وما قيل في ضبط (ملاک) المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف.

۴

تنبیه چهارم

این تنبیه درباره ملاقی احد اطراف علم اجمالی است، مثلا یکی از دو ظرف نجس است اجمالا و دست من به یکی از دو ظرف می‌خورد، حکم چیست؟

ملاقی سه صورت دارد:

صورت اول: در این صورت اجتناب از ملاقا (ظرف) واجب است نه ملاقی. این صورت در جایی است که ملاقات بعد از علم به نجاست باشد.

مثلا یکی از دو ظرف را یقین دارم نجس است و دست من با ظرف سمت راست ملاقات پیدا می‌کند، در اینجا از ظرف سمت راست باید اجتناب کرد اما از دست خیر.

توضیح: اگر ملاقات بعد از علم اجمالی به نجاست باشد، مصنف دو مدعی دارد:

۱. اجتناب از ملاقا واجب است. دلیل:

صغری: اجتناب از ملاقا مقدمه علمیه برای امتثال خطاب اجتنب عن النجس است.

کبری: مقدمه علمیه برای امتثال خطاب اجتنب عن النجس واجب است.

نتیجه: اجتناب از ملاقا واجب است.

۲. اجتناب از ملاقی واجب نیست. دلیل:

صغری: شرط اجتناب از ملاقی یقین به نجاست است (تفصیلا یا اجمالا).

نسبت به دست، نه تفصیلا علم داریم که نجس شده است نه اجمالا چون دو طرف علم اجمالی دو ظرف است و دست طرف علم اجمالی نیست.

مرحوم آقای حکیم: ما اجمالا می‌دانیم یا دست نجس است یا ظرف سمت چپ. اما این علم اجمالی منجِّز نیست و موثر نمی‌باشد چون المنجَّز لا ینجز، یعنی باید ظرفها کنار برود و دست می‌ماند که شک بدوی است.

کبری: یقین به نجاست منتفی است.

نتیجه: شرط اجتناب از ملاقی منتفی است.

نکته: کلام سید ابن زهره: اجتناب از ملاقی واجب است، دلیل:

صغری: ملاقی، ملاقای توسعه یافته است.

کبری: ملاقای توسعه یافته اجتناب از آن واجب است.

نتیجه: ملاقی اجتناب از آن واجب است.

دو ظرف اینجا است که یقین دارم یکی از دو طرف نجس است، در اینجا اگر تکلیف فعلی از تمام جهات باشد، اجتناب واجب است، حال که دست به ظرف سمت راست خورده است و این عین این است که ظرف سمت راست را دو قسمت کنید.

صاحب کفایه می‌گوید ملاقی، ملاقای توسعه یافته نیست. مثلا اگر دست به بول بخورد، باید یکبار شسته شود در حالی که بول دوبار شسته می‌شود، پس ملاقی ملاقای توسعه یافته نیست. حال اگر دست در مثال بالا نجس باشد، یک فرد دیگری از نجس است نه همان نجس، حال که فرد دیگری شد، شک در نجاستش است و مجرای قاعده بدوی است.

۵

تطبیق تنبیه چهارم

الرابع: [حكم ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال]

أنّه إنّما يجب (در صورتی که تکلیف فعلی از جمیع جهات باشد) عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف ممّا (افرادی که) يتوقّف على اجتنابه («ما») أو ارتكابه («ما») حصول العلم بإتيان الواجب (در شبهه وجوبیه) أو ترك الحرام (در شبهه تحریمیه) المعلومين في البين دون غيرها (اطراف)، وإن كان حاله (غیر - ملاقی) حال بعضها (اطراف) في كونه (غیر - ملاقی) محكوما بحكمه (بعض) واقعا.

ومنه (وجوب احتیاط در خصوص اطراف) ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شيء (مثل دست) مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال:

وأنّه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه (ملاقا) فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بينها، فإنّه إذا اجتنب عنه (ملاقا) وطرفه (ملاقا) اجتنب عن النجس في البين قطعا ولو لم يجتنب عمّا يلاقيه (ملاقا را)، (علت برای اذا اجتنب عنه...:) فإنّه (ملاقی) على تقدير نجاسته (ملاقی) لنجاسته (ملاقا) كان (ملاقی) فردا آخر من النجس قد شكّ في وجوده (فرد دیگر)، كشيء آخر شكّ في نجاسته بسبب آخر.

ومنه ظهر: أنّه لا مجال لتوهّم (توهم سید ابن زهره) أنّ قضيّة تنجّز الاجتناب عن المعلوم هي الاجتناب عنه (ملاقی) أيضا (مثل اجتناب از ملاقا)، ضرورة أنّ العلم به إنّما يوجب تنجّز الاجتناب عنه، لا تنجّز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه، وإن احتمل.

نعم ، ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعيّة باجتناب كلّها (١) أو ارتكابه (٢) أو ضرر فيها أو غيرهما (٣) ممّا لا يكون معه التكليف فعليّا بعثا أو زجرا فعلا (٤) ، وليس بموجبة (٥) لذلك في غيره. كما أنّ نفسها ربما تكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة في مورد آخر. فلا بدّ من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعليّة التكليف المعلوم بالإجمال أنّه يكون ، أو لا يكون في هذا المورد ، أو يكون مع كثرة أطرافه (٦)؟ وملاحظة أنّه مع أيّة مرتبة من كثرتها؟ كما لا يخفى.

ولو شكّ في عروض الموجب (٧) ، فالمتّبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان ، وإلّا فالبراءة لأجل الشكّ في التكليف الفعليّ.

هذا هو حقّ القول في المقام. وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف(٨).

__________________

(١) في الشبهة التحريميّة.

(٢) في الشبهة الوجوبيّة.

(٣) أي : غير العسر والضرر.

(٤) هكذا في النسخ. والصحيح أن يحذف قوله : «فعلا» ، فإنّه مستدرك. والأولى منه أن يقول :

«ممّا لا يكون معه التكليف ـ بعثا أو زجرا ـ فعليّا».

(٥) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «وليست بموجبة» أي : وليست كثرة الأطراف بموجبة لعسر الموافقة أو ضرر فيها أو غيرهما في غير ذلك المورد.

(٦) هكذا في النسخ. والأولى سوق العبارة هكذا. «فلا بدّ من ملاحظة أنّه هل يكون في هذا المورد ما يوجب رفع فعليّة التكليف المعلوم بالإجمال أو لا يكون أو يكون مع كثرة أطرافه؟».

(٧) هكذا في النسخ. ولكن اللغة لا تساعد عليه. فالصحيح أن يقول : «في عرض الموجب».

وغرض المصنّف قدس‌سره بيان حكم الشكّ في التكليف الفعليّ من جهة الشكّ في طروء ما يوجب ارتفاع فعليّة التكليف. فهل هو إطلاق الدليل الدالّ على ثبوت التكليف فيحكم بلزوم الإتيان في الشبهات الوجوبيّة ولزوم الاجتناب في الشبهات التحريميّة ، أو هو إجراء أصالة البراءة؟ ذهب المصنّف قدس‌سره إلى لزوم اتّباع إطلاق الدليل لو كان ، وإلّا فيكون المرجع هو البراءة.

(٨) لا بأس بالإشارة إلى بعض ما قيل في تعريف غير المحصور ، وهو ما يلي :

الأوّل : أنّ غير المحصور هو ما يعسر عدّها. مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٣.

الثاني : أنّ غير المحصور ما كانت كثرة الاحتمال بحدّ يكون احتمال التكليف في كلّ ـ

الرابع (١) : [حكم ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال]

أنّه إنّما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف ممّا يتوقّف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين (٢) في البين دون غيرها (٣) ، وإن كان حاله حال بعضها في كونه محكوما بحكمه (٤) واقعا.

ومنه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شيء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال :

وأنّه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بينها ، فإنّه إذا اجتنب عنه وطرفه اجتنب عن النجس في

__________________

ـ واحد من الأطراف موهوما لا يعتني به العقلاء ، بل يرون الاعتناء به نوعا من الوسوسة. فرائد الاصول ٢ : ٤٣٣ و ٤٣٨.

الثالث : أنّ غير المحصور ما تعسر موافقتها القطعيّة. حاشية كفاية الاصول (للبروجرديّ) ٢ : ٢٨٧ ـ ٢٨٩.

الرابع : أنّ غير المحصور ما كانت كثرة الأطراف بحدّ يستلزم عدم تمكّن المكلّف عادة من المخالفة القطعيّة بارتكاب جميع الأطراف وإن كان كلّ طرف في نفسه مقدورا عادة.

أجود التقريرات ٣ : ٤٧١ و ٤٧٢ ، فوائد الاصول ٤ : ١١٧.

الخامس : أنّ الميزان هو الصدق العرفيّ. روض الجنان : ٢٢٤.

السادس : أنّ الميزان أن تكون الكثرة بمثابة لا يعتني العقلاء باحتمال كون الواقع في بعض الأطراف في مقابل البقيّة ، لضعف الاحتمال الحاصل لأجل الكثرة. أنوار الهداية ٢ : ٢٣١.

وذكر المحقّق الخوئيّ أكثر هذه الوجوه ثمّ ناقش فيها جميعا وقال : «لم يظهر لنا معنى محصّل مضبوط للشبهة غير المحصورة». مصباح الاصول ٢ : ٣٧٥.

(١) هذا هو الصحيح. بخلاف ما في بعض النسخ من قوله : «الثالث».

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «المعلوم» ، إلّا أن تكون كلمة «أو» في قوله : «أو ترك الحرام» بمعنى الواو.

(٣) أي : غير الأطراف الّتي يتوقّف حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام على ارتكابها أو اجتنابها.

(٤) وفي بعض النسخ : «محكوما بحكم». والصحيح ما أثبتناه.

البين قطعا ولو لم يجتنب عمّا يلاقيه ، فإنّه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فردا آخر من النجس قد شكّ في وجوده ، كشيء آخر شكّ في نجاسته بسبب آخر (١).

ومنه ظهر : أنّه لا مجال لتوهّم أنّ قضيّة تنجّز الاجتناب عن المعلوم هي الاجتناب عنه أيضا ، ضرورة أنّ العلم به إنّما يوجب تنجّز الاجتناب عنه ، لا تنجّز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه ، وإن احتمل (٢).

واخرى يجب الاجتناب عمّا لاقاه دونه (٣) فيما لو علم إجمالا بنجاسته (٤) أو

__________________

(١) والحاصل : أنّه إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المائعين المفروض أحدهما في ظرف أبيض والآخر في ظرف أحمر ، ثمّ علم بملاقاة ثوب لما في الأبيض ـ مثلا ـ. فحينئذ وجب الاجتناب عن الملاقى (ما في الأبيض) دون الملاقي (الثوب) ، لأنّ الملاقي (الثوب) على تقدير نجاسته بسبب نجاسة الملاقى (المائع) يكون فردا آخر من أفراد النجس قد شكّ في نجاسته ، كما يشكّ في نجاسة فرد آخر بسبب آخر غير الملاقاة ، فكما لا يجب الاجتناب عن الفرد المشكوك النجاسة بسبب آخر كذلك لا يجب الاجتناب عن الملاقي (الثوب). وأمّا وجوب الاجتناب عن الملاقى فلأنّ المفروض فعليّة التكليف المعلوم بالإجمال بالنسبة إليه.

(٢) والحاصل : أنّ هاهنا وهم ودفع :

محصّل الوهم : أنّه كما يجب الاجتناب عن الملاقى يجب الاجتناب عن الملاقي (الثوب). والوجه في ذلك أنّ الملاقي من شئون الملاقى ، فيكون الاجتناب عن الملاقي من شئون الاجتناب عن الملاقى ، وحينئذ يكون تنجّز الاجتناب عن الملاقى مقتضيا لتنجّز الاجتناب عن الملاقي.

ومحصّل الدفع : أنّ الموجب لتنجّز الاجتناب هو العلم التفصيليّ أو الإجماليّ بنجاسة الشيء. ولا شكّ في أنّ العلم الإجماليّ انّما يتعلّق بنجاسة أحد ما في الأبيض أو الأحمر. والملاقي لأحدهما فرد من النجس إذا كان الملاقى نجسا واقعا ، وليس بفرد له إذا كان الملاقى طاهرا واقعا. وبما أنّ الملاقاة بعد العلم الإجماليّ بأنّ النجس بينهما فلا يشمل العلم الإجماليّ هذا الفرد الّذي حدوثه غير معلوم ، بل لا يكون في البين إلّا مجرّد الاحتمال. وحينئذ فالعلم إجمالا بنجاسة أحد المائعين واقعا انّما يوجب تنجّز الاجتناب عن المعلوم ـ وهو المائعان ـ ، لا تنجّز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه ـ وهو الملاقى ـ.

(٣) أي : يجب الاجتناب عن الملاقي (الثوب) دون الملاقى (المائع المردّد).

(٤) أي : نجاسة ما لاقاه (الملاقي).