درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۳۱: اصل اشتغال ۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

اضطرار مانع از علم به فعلیت تکلیف است، مثلا دو ظرف است که یکی را اجمالا می‌دانید خمر است و مضطر هستید یک ظرف را بخورید، وقتی این را خوردید، نسبت به ظرف دیگر شک بودی است و احتیاط واجب نیست.

حال صاحب کفایه می‌فرماید اگر اضطرار آمد، مانع از علم به فعلیت تکلیف می‌شود مطلقا، مطلقا یعنی:

۱. فرق ندارد اضطرار به طرف معین باشد یا غیر معین.

۲. فرق ندارد اضطرار با علم اجمالی باشد یا قبل از علم اجمالی یا بعد از علم اجمالی باشد.

۳

تطبیق ادامه تنبیه اول

وذلك (عدم الفرق) لأنّ التكليف المعلوم بينها (افراد) من أوّل الأمر (تشریع) كان (تکلیف) محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلّقه (تکلیف)، فلو عرض (اضطرار) على بعض أطرافه (علم) لما كان التكليف به (بعض غیر مضطر الیه) معلوما، لاحتمال أن يكون هو (متعلق تکلیف - حرمت) المضطرّ إليه فيما كان الاضطرار إلى المعيّن أو يكونَ هو (متعلق تکلیف) المختار فيما كان (اضطرار) إلى بعض الأطراف بلا تعيين.

۴

اشکال

اشکال: صغری: اضطرار مثل فقد بعض الاطراف است.

مثلا دو ظرف است که اجمالا می‌داند یکی نجس است، اگر یکی از دو ظرف گم شد، صاحب کفایه می‌گوید باید احتیاط کند.

کبری: در فقد بعض الاطراف احتیاط واجب است طبق نظریه صاحب کفایه.

نتیجه: در اضطرار احتیاط واجب است طبق نظریه صاحب کفایه.

۵

تطبیق اشکال

لا يقال: الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلّا كفقد بعضها (اطراف)؛ فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان، كذلك (لزوم رعایت احتیاط) لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته (احتیاط) مع الاضطرار، فيجب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه خروجا عن عهدة ما (تکلیف) تنجّز عليه (مکلف) قبل عروضه (اضطرار).

۶

جواب از اشکال

جواب: قیاس اضطرار به فقد، قیاس مع الفارق است.

توضیح: مرحله اول:

صغری: در فقدان، شک در سقوط تکلیف است.

کبری: و در شک در سقوط تکلیف احتیاط جاری می‌شود.

نتیجه: در فقدان، احتیاط جاری می‌شود.

زمانی که شارع می‌گوید اجتنب عن الحرام، این نسبت به فقدان، مقید نیست، حال دو ظرف است که یکی را اجمالا می‌دانم حرام است، در این صورت تکلیف نسبت به فرد منجز است و باید احتیاط کند، حال اگر یک طرف مفقود شد، نسبت به طرف دیگر شک می‌کنی که تکلیف ساقط شد یا خیر، که این مجرای احتیاط است و باید احتیاط کند.

مرحله دوم: 

صغری: در اضطرار، شک در ثبوت تکلیف است.

کبری: و در شک در ثبوت تکلیف برائت جاری می‌شود.

نتیجه: در اضطرار، برائت جاری می‌شود. فافهم.

زمانی که به یکی از دو طرف، مضطر شد، نسبت به ثبوت تکلیف در دیگری، شک حاصل می‌شود که اینجا جای برائت است.

توضیح: در فقدان، اجتنب عن الحرام، هیچ قیدی نداشت اما در اضطرار زمانی که شارع گفت اجتنب عن الحرام، این مقید است به عدم الاضطرار.

پس تکلیف در فقدان، مطلق است اما در اضطرار مقید است.

حال در ما نحن فیه زمانی که مضطر شد و یکی از دو طرف را خورد، نسبت به طرف دیگر شک می‌شود که تکلیف ثابت است یا خیر، چون تکلیف مقید به عدم اضطرار است، پس شک در ثبوت تکلیف است و جای برائت است.

فافهم: فرقی بین فقدان و اضطرار نیست.

۷

تطبیق جواب از اشکال

فإنّه يقال: حيث إنّ فقد المكلّف به (موضوع) ليس (فقد) من حدود التكليف به (موضوع) وقيوده (تکلیف)، كان التكليف المتعلّق به (موضوع) مطلقا (مقید نیست)، فإذا اشتغلت الذمّة به (تکلیف) كان قضيّة الاشتغال به (تکلیف) يقينا الفراغ عنه (تکلیف) كذلك (یقینا)، وهذا (فقدان) بخلاف الاضطرار إلى تركه (موضوع - مکلف به)، فإنّه (اضطرار) من حدود التكليف به (مکلف به) وقيوده (تکلیف)، ولا يكون الاشتغال به (تکلیف) من الأوّل (زمان تشریع) إلّا مقيّدا بعدم عروضه (اضطرار)، فلا يقين باشتغال الذمّة بالتكليف به (مکلف به) إلّا إلى هذا الحدّ (حد اضطرار)، فلا يجب رعايته (تکلیف) فيما بعده (اضطرار)، ولا يكون (رعایت تکلیف) إلّا من باب الاحتياط في الشبهة البدويّة، فافهم (این حرفها دقیق نیست) وتأمّل، فإنّه دقيق جدّا.

۸

تنبیه دوم

شرط نهی این است که مکلف عادتا مبتلا به تکلیف باشد، مثلا شارع می‌گوید از خمر باید اجتناب کرد، حال اگر این ظرف مبتلای مکلف نباشد مثلا در نیروگاه بوشهر باشد، در این صورت مکلف مبتلای به این تکلیف نیست.

دلیل شرط بودن مبتلا بودن نهی این است که نهی در صورت عدم الابتلاء طلب الحاصل است و طلب الحاصل محال است، پس نهی در صورت عدم الابتلاء محال است. به اینکه ترک چیزی که مبتلای مکلف نیست، خود به خود ترک می‌شود و نیاز به نهی آن نیست و اگر نهی بیاید، طلب الحاصل است.

۹

تطبیق تنبیه دوم

الثاني: [شرطيّة الابتلاء بتمام الأطراف في تنجيز العلم الإجماليّ] 

أنّه لمّا كان النهي (مثلا) عن الشيء إنّما هو (نهی) لأجل أن يصير داعيا للمكلّف نحو تركه (شیء) لو لم يكن له (مکلف) داع آخر (غیر نهی)، ولا يكاد يكون ذلك (داعی بودن نهی برای ترک) إلّا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به («ما»)، وأمّا ما لا ابتلاء به («ما») بحسبها (عادت)، فليس للنهي عنه («ما») موقع أصلا، ضرورة أنّه (نهی) بلا فائدة ولا طائل، بل يكون من قبيل طلب الحاصل، (جواب لما:) كان الابتلاء بجميع الأطراف ممّا لا بدّ منه في تأثير العلم (علم اجمالی)، فإنّه بدونه (ابتلاء به تمام اطراف) لا علم بتكليف فعليّ، لاحتمال تعلّق الخطاب بما لا ابتلاء به.

أو لاحقا ، وذلك لأنّ التكليف المعلوم بينها من أوّل الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار (١) إلى متعلّقة (٢) ، فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوما ، لاحتمال أن يكون هو (٣) المضطرّ إليه فيما كان الاضطرار إلى المعيّن أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين (٤).

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ. ولكن لا تساعد عليه اللغة. والصحيح أن يقول : «عدم عرض الاضطرار».

(٢) لا يخفى : أنّ ذلك إنّما يتمّ فيما كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه ، وأمّا لو كان إلى أحدهما المعيّن فلا يكون بمانع عن تأثير العلم للتنجّز ، لعدم منعه عن العلم بفعليّة التكليف المعلوم إجمالا المردّد بين أن يكون التكليف المحدود في ذلك الطرف أو المطلق [أي : المستمرّ] في الطرف الآخر ، ضرورة عدم ما يوجب عدم فعليّة مثل هذا المعلوم أصلا ، وعروض الاضطرار إنّما يمنع عن فعليّة التكليف لو كان في طرف معروضه بعد عروضه ، لا عن فعليّة المعلوم بالإجمال المردّد بين التكليف المحدود في طرف المعروض والمطلق في الآخر بعد العروض. وهذا بخلاف ما إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه ، فإنّه يمنع عن فعليّة التكليف في البين مطلقا ، فافهم وتأمّل. منه [أعلى الله مقامه].

(٣) أي : المكلّف به.

(٤) توضيح ما أفاده : أنّه لو اضطرّ المكلّف إلى بعض أطراف العلم الإجماليّ فتارة يكون الاضطرار إلى طرف معيّن ، واخرى يكون الاضطرار إلى غير معيّن. وعلى كلا التقديرين تارة يحصل الاضطرار قبل العلم الإجماليّ ، واخرى يحصل بعد العلم الإجماليّ ، وثالثة يحصل مقارنا للعلم الإجماليّ. وعلى جميع التقادير تارة يكون الاضطرار بعد تعلّق التكليف ، واخرى يكون قبله ، فللمسألة صور :

الاولى : أن يحصل الاضطرار إلى طرف معيّن قبل التكليف وقبل العلم الإجماليّ به ، كما لو اضطرّ إلى شرب أحد الماءين مثلا ، ثمّ علم بوقوع النجاسة في أحدهما بعد الاضطرار.

الثانية : أن يحدث الاضطرار إلى طرف معيّن بعد تعلّق التكليف بأحدها وقبل العلم الإجماليّ به ، كما إذا كان أحد الماءين نجسا في الواقع ، ولكنّه لم يكن عالما به ، فاضطرّ إلى شرب أحدهما ثمّ علم بأنّ أحدهما كان نجسا قبل الاضطرار.

الثالثة : أن يحدث الاضطرار إلى طرف معيّن بعد التكليف وبعد العلم به ، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المائعين ، فاضطرّ إلى شرب أحدهما لرفع العطش.

الرابعة : أن يحصل الاضطرار إلى واحد معيّن مقارنا للعلم الإجماليّ ، كما لو أصاب النجس أحد الإنائين في الساعة الاولى ، وحصل له العلم بذلك في الساعة الثانية مقارنا ـ

لا يقال : الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلّا كفقد بعضها ؛ فكما لا إشكال

__________________

ـ للاضطرار إلى شرب أحدهما المعيّن.

الخامسة والسادسة والسابعة : أن يحدث الاضطرار إلى غير المعيّن قبل العلم الإجماليّ أو بعده أو مقارنا له. وأمثلتها واضحة.

هذه رءوس الصور المتصوّرة في المقام. ويتّضح حكم غيرها بعد بيان حكم هذه الصور.

ذهب المصنّف قدس‌سره إلى أنّ الاضطرار مانع عن تنجيز العلم الإجمالي في جميع الصور ، فلا يجب في الصور كلّها الاجتناب عن الأطراف الأخر.

نعم ، كلماته في حكم الصورة الثالثة مضطربة ، فذهب في متن الكتاب وفوائد الاصول : ٩٥ إلى عدم تنجيز العلم الإجماليّ في هذه الصورة أيضا. وعدل عنه في هامش الكتاب ـ كما مرّ ـ والتزم ببقاء التنجيز في الطرف غير المضطرّ إليه.

واستدلّ على مدّعاه في متن الكتاب بأنّ تنجّز التكليف يدور مدار المنجّز حدوثا وبقاء ، والمفروض أنّ المنجّز هو العلم الإجماليّ بالتكليف الفعليّ ، وهو ينتفي بطروء الاضطرار ، لأنّ الاضطرار من حدود التكليف المعلوم بين الأطراف ، بمعنى أنّه مشروط من أوّل الأمر بعدم طروء الاضطرار إلى متعلّقه ، فلو عرض الاضطرار إلى بعض أطرافه ينتفي العلم بالتكليف الفعليّ المنجّز ، وإذا انتفى العلم به ينتفي التكليف المنجّز ، ولا مقتضي لوجوب الاجتناب عن سائر الأطراف.

وأمّا في الهامش فقرّب التنجيز في الطرف غير المضطرّ إليه بأنّ العلم الإجماليّ تعلّق بالتكليف المردّد بين المحدود والمطلق ، لأنّ التكليف في أحد الطرفين ـ وهو المضطرّ إليه ـ محدود بطروء الاضطرار ، وهو في الطرف الآخر ـ على تقدير ثبوته ـ مطلق ومستمرّ ، فيكون المقام من قبيل تعلّق العلم الإجماليّ بالتكليف المردّد بين القصير والطويل ، نظير ما إذا علم بوجوب الجلوس في هذا المسجد ساعة أو في ذلك المسجد ساعتين. وحينئذ يكون الاضطرار إلى طرف معيّن موجبا لانتهاء التكليف في ذلك الطرف بانتهاء أمده لأجل الاضطرار ، وهذا لا يوجب انتهائه في الطرف الآخر.

واختار الشيخ الأعظم الأنصاريّ تنجيز العلم الإجماليّ في هذه الصورة والصور الخامسة والسادسة والسابعة. وتبعه المحقّقون : النائينيّ والعراقيّ والحائريّ والخمينيّ والخوئيّ. فراجع فرائد الاصول ٢ : ٤٢٥ ، فوائد الاصول ٤ : ٩٤ ـ ١٠٢ ، مقالات الاصول ٢ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ، أنوار الهداية ٢ : ٢٠٩ ـ ٢١٠ ، الهداية في الاصول ٣ : ٣٩٧ و ٤٠١ ، درر الفوائد ٢ : ١١٩.

واتّفقوا أيضا على عدم التنجيز في الصورة الرابعة. ولعلّه لم يذكره المصنّف قدس‌سره في المقام. فراجع فوائد الاصول ٤ : ٩٥ ، نهاية الأفكار ٣ : ٣٥٠ ، أجود التقريرات ٢ : ٢٦٦ ، أنوار الهداية ٢ : ٢٠٩ ، مصباح الاصول ٢ : ٣٦٣ ، وغيرها من المطوّلات.

في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان ، كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته مع الاضطرار ، فيجب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه خروجا عن عهدة ما تنجّز عليه قبل عروضه.

فإنّه يقال : حيث إنّ فقد المكلّف به ليس من حدود التكليف به وقيوده ، كان التكليف المتعلّق به مطلقا ، فإذا اشتغلت الذمّة به كان قضيّة (١) الاشتغال به يقينا الفراغ عنه كذلك ، وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه (٢) ، فإنّه من حدود التكليف به وقيوده ، ولا يكون الاشتغال به من الأوّل إلّا مقيّدا بعدم عروضه (٣) ، فلا يقين باشتغال الذمّة بالتكليف به إلّا إلى هذا الحدّ ، فلا يجب رعايته فيما بعده ، ولا يكون إلّا من باب الاحتياط في الشبهة البدويّة ، فافهم وتأمّل ، فإنّه دقيق جدّا (٤).

الثاني : [شرطيّة الابتلاء بتمام الأطراف في تنجيز العلم الإجماليّ] (٥)

أنّه لمّا كان النهي عن الشيء (٦) إنّما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلّف نحو

__________________

(١) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «كانت قضيّة ...».

(٢) أو إلى ارتكابه.

(٣) أي : عدم طروء الاضطرار.

(٤) وأورد السيّد الإمام الخمينيّ على ما أفاده في كلّ من المتن والهامش. فراجع أنوار الهداية ٢ : ٢١٢ ـ ٢١٣.

(٥) لا يخفى : أنّه لا ريب في اعتبار القدرة العقليّة على جميع أطراف العلم الإجماليّ في منجّزيّته واستحقاق العقوبة على مخالفته. وانّما الكلام في أنّه هل يعتبر في توجّه الخطاب إلى المكلّف وتنجّزه إمكان الابتلاء عادة بجميع الأطراف أم لا يعتبر؟

ذهب بعضهم إلى اعتباره في خصوص النهي والشبهات التحريميّة دون الأمر والشبهات الوجوبيّة ، كالشيخ الأعظم والمحقّق النائينيّ. فراجع فرائد الاصول ٢ : ٢٣٣ ، فوائد الاصول ٤ : ٥١.

وذهب بعض آخر ـ كالمصنّف قدس‌سره في المقام والمحقّق العراقيّ ـ إلى اعتباره في النهي والأمر. راجع ما يأتي في حاشية الكتاب ، ونهاية الأفكار ٣ : ٣٣٨.

وذهب بعض آخر ـ كالمحقّق الاصفهانيّ والسيّدين العلمين : الخوئيّ والخمينيّ ـ إلى عدم اعتباره أصلا. راجع نهاية الدراية ٢ : ٦٠١ ، مصباح الاصول ٢ : ٣٩٥ ، أنوار الهداية ٢ : ٢١٤ ـ ٢١٩.

(٦) كما أنّه إذا كان فعل الشيء الّذي كان متعلّقا لغرض المولى ممّا لا يكاد عادة أن يتركه ـ

تركه لو لم يكن له داع آخر ، ولا يكاد يكون ذلك إلّا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به ، وأمّا ما لا ابتلاء به بحسبها ، فليس للنهي عنه موقع أصلا (١) ، ضرورة أنّه (٢) بلا فائدة ولا طائل ، بل يكون من قبيل طلب الحاصل ، كان (٣) الابتلاء بجميع الأطراف ممّا لا بدّ منه في تأثير العلم ، فإنّه بدونه لا علم بتكليف فعليّ ، لاحتمال تعلّق الخطاب بما لا ابتلاء به (٤).

__________________

ـ العبد وأن لا يكون له داع إليه لم يكن للأمر به والبعث إليه موقع أصلا ، كما لا يخفى. منه [أعلى الله مقامه].

(١) ولا يخفى : أنّ الظاهر من هذه العبارة اختصاص اعتبار هذا الشرط بخصوص النهي والشبهات التحريميّة ، كما هو ظاهر عبارة الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ٢ : ٢٢٣. وتبعهما المحقّق النائينيّ ، فصرّح بعدم اعتباره في الأمر والشبهات الوجوبيّة ، فقال : «وانّما زيد هذا القيد في خصوص النواهي ، ولم يعتبر في الأوامر التمكّن العاديّ من الفعل مضافا إلى التمكّن العقليّ ، لأنّ الأمر بالفعل انّما يكون لأجل اشتمال الفعل على مصلحة لازمة الاستيفاء في عالم التشريع ، ولا يقبح من المولى التكليف بإيجاد ما اشتمل على المصلحة بأيّ وجه أمكن ولو بتحصيل الأسباب البعيدة الخارجة عن القدرة العادية مع التمكن العقليّ من تحصيلها». فوائد الاصول ٤ : ٥١ ـ ٥٢.

ولكنّ المصنّف قدس‌سره أشار في حاشية الكتاب إلى عدم اعتباره في الأوامر والشبهات الوجوبيّة أيضا ، كما مرّت حاشيته ذيل التعليقة (٦) من الصفحة السابقة.

ووسّعه المحقّق العراقيّ أيضا واستدلّ على اعتباره كذلك بأنّ توجيه النهي أو الأمر بما خارج عن الابتلاء مستهجن ، لأنّ البعد عن العمل بمثابة يرى العرف مثل هذا الشخص أجنبيّا عنه ، بحيث لا يحسنون توجيه الخطاب نحوه. راجع نهاية الأفكار ٣ : ٣٣٨ ، وهامش فوائد الاصول ٤ : ٥٢.

(٢) أي : النهي عمّا لا ابتلاء به بحسب العادة.

(٣) قوله : «كان» جواب لقوله : «لمّا».

(٤) حاصل ما أفاده في الاستدلال على اعتبار الابتلاء بجميع الأطراف أمران :

الأوّل : ما أشار إليه بقوله : «ضرورة أنّه بلا فائدة ولا طائل». وحاصله : أنّ توجيه الخطاب إلى غير مورد الابتلاء لغو ، إذ غرض الشارع من النهي إيجاد الداعي إلى الترك ، كما أنّ غرضه من الأمر إيجاد الداعي إلى الفعل ، وهو لا يتحقّق فيما إذا كان الفعل خارجا عن محلّ الابتلاء ، فتوجيه الخطاب إليه لغو. ولغويّة الخطاب وإن كان أمرا ممكنا ذاتا إلّا أنّه مستحيل على الحكيم عقلا ، لمنافاته للحكمة.