درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۲۸: اصل اشتغال ۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

تکلیف معلوم بالاجمال دو صورت دارد:

۱. گاهی فعلی من جمیع الجهات است که در این صورت:

اولا: علم اجمالی به این تکلیف، علت تامه برای تکلیف است.

ثانیا: برائت شرعیه در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود نه کلا و نه بعضا. چون:

صغری: اگر برائت شرعیه در اطراف علم اجمالی جاری شود، چه کلا و چه بعضا، موجب تناقض است.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۳

صورت دوم

صورت دوم: فعلی من جمیع الجهات نیست، یعنی شرط تمامیت فعلیت تکلیف علم تفصیلی به تکلیف است ولی فرض این است که علم تفصیلی منتفی است و به عبارت دیگر تکلیف، فعلی تقدیری است، یعنی این علم اجمالی، مقتضی برای تکلیف است اما علت تامه نیست.

در این صورت:

اولا: علم اجمالی به چنین تکلیفی مقتضی برای تنجز تکلیف است نه علت تامه.

مثلا دو مایع است که اجتناب از یکی واجب است بخاطر اینکه خون در آن افتاده است، حال این تکلیف فعلی من جمیع الجهات نیست، چون از ادله برداشت کرده است که مثل خمر نیست، پس این تکلیف مقتضی تکلیف است و اگر مانعی نباشد، به تنجز می‌رسد.

ثانیا: برائت شرعیه در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود چون مانع عقلی یا شرعی از جریان برائت وجود ندارد. چون مانع از عقلی یا شرعی جریان برائت، تنجز آن بود که الان نیست، پس برائت شرعی در اینجا جاری است.

۴

نکته

تکلیف معلوم بالاجمال دو صورت دارد:

۱. گاهی از قسم اول (فعلی من جمیع الجهات نیست) است، در این صورت بین علم تفصیلی به تکلیف و علم اجمالی به تکلیف فرقی نیست در اینکه هر دو علت تامه برای تنجز تکلیف هستند.

۲. گاهی از قسم دوم (فعلی من جمیع الجهات نیست) است، در این صورت بین علم تفصیلی به تکلیف و علم اجمالی به تکلیف فرق است، علم تفصیلی علت تامه برای تکلیف است اما علم اجمالی، مقتضی برای تکلیف است.

مثلا دو ظرف جلوی شما است که یکی نجس است اما تکلیف فعلی من جمیع الجهات نیست، در اینجا اگر علم تفصیلی پیدا کند که کدام نجس است، تکلیف منجز می‌شود و باید اجتناب کند و اگر علم اجمالی پیدا شود، مقتضی برای تکلیف است اما اگر مانعی نباشد که در اینجا مانع است چون ادله برائت جاری می‌شود.

۵

تطبیق صورت دوم

وإن لم يكن (تکلیف معلوم بالاجمال، فعليّا كذلك (فعلی من جمیع الجهات) ـ ولو كان (تکلیف معلوم بالاجمال) بحيث لو علم (تکلیف معلوم بالاجمال) تفصيلا لوجب امتثاله (تکلیف) وصحّ العقاب على مخالفته (تکلیف) ـ (جواب ان:) لم يكن هناك (درباره تکلیف) مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلّة البراءة الشرعيّة للأطراف.

۶

تطبیق نکته

ومن هنا (تکلیف معلوم بالاجمال بر دو نوع است) انقدح: أنّه لا فرق (در کاشف بودن) بين العلم التفصيليّ والإجماليّ، إلّا أنّه لا مجال للحكم الظاهريّ (مثل برائت) مع التفصيليّ (علم تفصیلی)، فإذا كان الحكم الواقعيّ فعليّا من سائر الجهات (غیر جهت علم تفصیلی به حکم) لا محالة يصير (حکم واقعی) فعليّا معه (علم) من جميع الجهات، وله (حکم ظاهری) مجال مع الإجماليّ، فيمكن أن لا يصير (حکم واقعی) فعليّا معه (با علم اجمالی)، لإمكان جعل الظاهريّ في أطرافه (علم اجمالی) وإن كان (حکم واقعی) فعليّا من غير هذه الجهة (جعل حکم ظاهری در اطراف) (غیر جهت حکم ظاهری در اطراف)، فافهم (علم تفصیلی علت تامه است اما علم اجمالی گاهی علت تامه است و گاهی نیست..

۷

نکته

صاحب کفایه گفت تکلیف دو صورت دارد:

۱. فعلی من جمیع الجهات است و خیلی مهم است.

۲. فعلی من جمیع الجهات نیست و خیلی مهم نیست و احتیاط در آن لازم نیست.

آخر (١) ـ إن كان فعليّا من جميع الجهات ـ بأن يكون واجدا لما هو العلّة التامّة للبعث أو الزجر الفعليّ مع ما هو [عليه] (٢) من الإجمال والتردّد والاحتمال ـ فلا محيص عن تنجّزه وصحّة العقوبة على مخالفته ؛ وحينئذ لا محالة (٣) يكون ما دلّ بعمومه على الرفع (٤) أو الوضع (٥) أو السعة (٦) أو الإباحة (٧) ممّا يعمّ أطراف العلم (٨) مخصّصا عقلا ، لأجل مناقضتها معه (٩). وإن لم يكن فعليّا كذلك ـ ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصحّ العقاب على مخالفته ـ لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلّة البراءة الشرعيّة للأطراف.

ومن هنا انقدح : أنّه لا فرق بين العلم التفصيليّ والإجماليّ ، إلّا أنّه لا مجال للحكم الظاهريّ مع التفصيليّ ، فإذا كان الحكم الواقعيّ فعليّا من سائر الجهات لا محالة يصير فعليّا معه (١٠) من جميع الجهات ، وله (١١) مجال مع الإجماليّ ،

__________________

(١) أي : ولو كان المتباينان ـ وهما طرفا الترديد ـ فعل أمر وترك أمر آخر ، فعلمنا إجمالا بتكليف إلزاميّ تعلّق إمّا بفعل هذا الأمر وإمّا بترك ذاك الأمر.

ولعلّ غرضه تعميم محلّ البحث للعلم بجنس التكليف ، وهو الإلزام الجامع بين الإيجاب والتحريم.

والأولى سوق العبارة هكذا : «إنّ التكليف المعلوم بين أطراف متباينة مطلقا ـ سواء كانت الأطراف فعل أحد الامور أو ترك أحد الامور أو فعل أمر وترك آخر ...».

(٢) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

(٣) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «فلا محالة».

(٤) كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «رفع عن امّتي تسعة : الخطأ و ...». الخصال ٢ : ٤١٧ ، التوحيد : ٣٥٣.

(٥) كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «وضع عن امّتي ما اكرهوا عليه و ...». المحاسن (للبرقي) ٢ : ٣٣٩.

(٦) كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ الناس في سعة ما لم يعلموا». عوالي اللئالي ١ : ٤٢٤.

(٧) كقوله عليه‌السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ...». وسائل الشيعة ٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.

(٨) أي : أطراف العلم الإجماليّ.

(٩) أي : لأجل مناقضة الرفع والوضع والسعة والإباحة مع التكليف الفعليّ.

(١٠) أي : مع العلم التفصيليّ.

(١١) أي : للحكم الظاهريّ.

فيمكن أن لا يصير فعليّا معه (١) ، لإمكان جعل الظاهريّ في أطرافه وإن كان فعليّا من غير هذه الجهة ، فافهم (٢).

__________________

(١) أي : فيمكن أن لا يعير الحكم الواقعيّ فعليّا مع العلم الإجماليّ.

(٢) توضيح ما أفاده ـ على ما قرّبه تلميذه المحقّق الاصفهانيّ على نحو الإجمال في نهاية الدراية ٢ : ٥٧٥ ـ ٥٧٦ ـ : أنّ التكليف المعلوم بالإجمال على قسمين :

القسم الأوّل : أن يكون تامّ الفعليّة من جميع الجهات ، بأن يكون واجدا لما هو العلّة التامّة للبعث أو الزجر الفعليّ ، ولو كان التكليف مردّدا بين أطراف ، وهو فيما إذا كان استيفاء الغرض الداعي إلى الحكم متعلّقا لإرادة المولى على كلّ تقدير ، بحيث لا يرضى بفواته أصلا ، سواء علم به المكلّف تفصيلا ـ لوصول الخطاب إليه ولو تصادفا ـ أو علم إجمالا. فحينئذ لا يمنع عن فعليّة التكليف إلّا الجهل به ، وهو يرتفع بمجرّد العلم به ، فإنّ العلم يكشف عن الواقع ويرتفع العذر الجهليّ ، فيستحقّ العقوبة على مخالفته. ولا فرق حينئذ بين العلم الإجماليّ والتفصيليّ ، لعدم الفرق في انكشاف الواقع وارتفاع العذر الجهليّ بهما ، غاية الأمر أنّ حكم العقل بإتيان جميع الأطراف احتياط فيما إذا علم به إجمالا ، وحكم بإتيان المأمور به فيما إذا علم به تفصيلا.

وحينئذ لو فرض أنّ ما دلّ بعمومه على الترخيص ونفي التكليف ـ كحديث الرفع ـ يشمل أطراف العلم الإجماليّ فلا بدّ من تخصيصها بما نحن فيه ، لحكم العقل بمناقضته مع كون الحكم فعليّا من جميع الجهات ، ضرورة أنّه يقتضي لزوم موافقته على كلّ تقدير ، والترخيص يقتضي عدم لزومها ، وهذا هو التناقض المستحيل.

القسم الثاني : أن لا يكون تامّ الفعليّة من جميع الجهات ، بأن لا يكون الغرض الداعي إلى الحكم بمثابة تتعلّق إرادة المولى باستيفائه على كلّ حال ، بل يكون متعلّقا لإرادة المولى إذا وصل الخطاب إليه تفصيلا ولو من باب الاتّفاق. وحينئذ يعتبر في تنجّزه العلم التفصيليّ بالحكم. وأمّا الحكم المعلوم بالعلم الإجماليّ وإن كان بمرتبة من الفعليّة إلّا أنّ المعلوم به ليس متعلّقا لإرادة المولى ، فلا يكون متنجّزا ولا يستحقّ العقوبة على مخالفته.

ومن هنا يظهر امور :

الأوّل : أنّه لو احرز كون الحكم المعلوم بالإجمال من القسم الأوّل فيجب موافقته برعاية الاحتياط ، ولا يمكن جعل الحكم الظاهريّ ـ أي البراءة ـ في بعض الأطراف أو جميعها ، لكونه تامّ الفعليّة. ولو احرز كونه من القسم الثاني فلا يجب موافقته ، بل يمكن جعل الحكم الظاهريّ ـ أي الترخيص ـ في بعض الأطراف أو في جميعها.

الثاني : أنّ العلم الإجماليّ بمثابة العلم التفصيليّ في إمكان انكشاف الواقع به ، غاية ـ