[مسلك الشيخ الأنصاريّ وصاحب الفصول ، وما فيهما]
وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعي التوصّل بها إلى ذي المقدّمة (١) ـ كما يظهر ممّا نسبه إلى شيخنا العلّامة رحمهالله بعض أفاضل مقرّري بحثه (٢) ـ أو ترتّب ذي المقدّمة عليها بحيث لو لم يترتّب عليها لكشف (٣) عن عدم وقوعها على صفة الوجوب ـ كما زعمه صاحب الفصول رحمهالله (٤) ـ أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شيء منهما؟
الظاهر عدم الاعتبار (٥).
__________________
(١) والفرق بين هذا المسلك ومسلك صاحب المعالم أنّ في الأوّل اعتبر قصد التوصّل إلى الغير قيدا للواجب بالوجوب الغيريّ ، وفي الثانيّ اعتبر قيدا لوجوب الواجب بالوجوب الغيريّ.
(٢) راجع مطارح الأنظار : ٧٢.
ولا يخفى : أنّ نسبة هذا القول إلى الشيخ غير صحيحة ، فإنّ كلامه في التقريرات من أوّله إلى آخره يأبى عن ذلك. بل يظهر من بعض كلامه وجوب ذات المقدّمة بما هي مقدّمة ، حيث قال : «إنّ الحاكم بوجوب المقدّمة هو العقل ، وهو القاضي فيما وقع من الاختلاف ، ونحن بعد ما استقصينا التأمّل لا نرى للحكم بوجوب المقدّمة وجها إلّا من حيث أنّ عدمها يوجب عدم المطلوب ... فملاك الطلب الغيريّ في المقدّمة هذه الحيثيّة ، وهي ممّا يكفي في انتزاعها عن المقدّمة ملاحظة ذات المقدّمة». مطارح الأنظار : ٧٥ ـ ٧٦.
وقال في كتاب الطهارة : ٢ : ٥٥ إنّ الوضوء في نفسه له عنوان واقعيّ راجح في ذاته ...».
اللهم إلّا أن يستفيد المصنّف من الشيخ في مجلس درسه أنّه ذهب إلى هذا القول.
(٣) وفي بعض النسخ : «يكشف».
(٤) الفصول الغرويّة : ٨١ ـ ٨٦. وقوّاه السيّد الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول ١ : ٣٩٢ ـ ٤٠١ ، كما اختاره السيّد المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٢ : ٤١٣ ـ ٤٢٤.
(٥) ووافقه المحقّق النائينيّ ، واستدلّ على استحالة الالتزام بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة بأنّه مستلزم للدور والتسلسل. ولكن ناقش فيه السيّدان العلمان : المحقّق الخوئيّ والإمام الخمينيّ بأحسن وجه. فراجع فوائد الاصول ١ : ٢٩٠ ، محاضرات في اصول الفقه ٢ : ٤١٤ ـ ٤١٥ ، مناهج الوصول ١ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣.