درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۸۵: خبر واحد ۲۶

 
۱

خطبه

۲

اشکال دوم وجه سوم عقل

اشکال دوم: مراد از سنت که شما گفتید باید به کتاب یا سنت مراجعه کنیم، چیست؟ اگر مراد از سنت، روایات است که ما فقط به دو دسته از روایات می‌توانیم رجوع کنیم:

۱. روایت معلوم الصدور که در صورت تواتر است.

۲. روایت معلوم الاعتبار بالخصوص، یعنی روایتی که یقین داریم معتبر است اما متواتر نیست.

اما شما گفتید به روایت ظنی الاعتبار رجوع می‌شود که دلیلی بر آن نداریم.

اگر مراد شما، قول، فعل و تقریر است، شما در ذیل کلام گفته‌اید مراد از سنت این نیست و مراد فقط روایات است.

۳

تطبیق اشکال دوم وجه سوم عقل

مع أنّ مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنّة بذاك المعنى (به معنای خبر) فيما لم يعلم بالصدور (اشاره به اینکه علم به صدور در صورت متواتر دارد) ولا (علم پیدا نشود) بالاعتبار بالخصوص (خبر ان:) واسع.

۴

اشکال سوم و بررسی آن

اشکال سوم: مرحوم اصفهانی فرمود ما به روایات مراجعه می‌کنیم، حال می‌پرسیم علت مراجعه به روایات چیست؟ دو احتمال دارد:

۱. علم دارید که تکلیفی است و برای آن به روایات مراجعه می‌کنیم، این همان دلیل انسداد است و دلیل مستقل نیست.

۲. دلیل رجوع این است که ما علم اجمالی داریم که برخی از روایات از معصوم صادر شده است و بخاطر همین به همه مراجعه می‌کنیم تا برای ما یقین شود به روایات صادره از معصوم حاصل شود، این هم غیر از دلیل اول نیست.

جواب اشکال: علت رجوع به روایات، تکلیف مستقل به رجوع به روایات است و دو دلیل بالا نیست.

۵

تطبیق اشکال سوم و بررسی آن

وأمّا الإيراد عليه (وجه سوم): برجوعه (وجه سوم)، إمّا إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه (وجه سوم) دعوى العلم الإجماليّ بتكاليف واقعيّة، وإمّا إلى الدليل الأوّل لو كان ملاكه (وجه سوم) دعوى العلم (علم اجمالی) بصدور أخبار كثيرة بين ما (اخباری که) بأيدينا (بیان «ما») من الأخبار.

ففيه (ایراد): أنّ ملاكه (وجه سوم) إنّما هو (ملاک) دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة (با قطع نظر از نوع روایت) إلى يوم القيامة. فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه.

۶

ادله حجیت مطلق ظن

در اینجا بحث بر سر این است که آیا دلیلی بر حجیت ظن به صورت مطلق داریم یا خیر؟ مثلا از حرف دکتر ظن حاصل شود که سیگار جایز است، این ظن حجت است یا خیر؟

۷

تطبیق ادله حجیت مطلق ظن

فصل

في الوجوه الّتي أقاموا على حجّيّة الظنّ

وهي (وجوه) أربعة:

في الرجوع إلى الأخبار المتيقّن الاعتبار ، فإن وفى (١) ، وإلّا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقّن اعتباره بالإضافة لو كان ، وإلّا فالاحتياط بنحو عرفت ، لا الرجوع إلى ما ظنّ اعتباره ؛ وذلك للتمكّن من الرجوع علما تفصيلا (٢) أو إجمالا (٣) ، فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظنّ اعتباره. هذا.

مع أنّ مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنّة بذاك المعنى فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع.

وأمّا الإيراد عليه (٤) : برجوعه ، إمّا إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الإجماليّ بتكاليف واقعيّة ، وإمّا إلى الدليل الأوّل لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار.

ففيه : أنّ ملاكه إنّما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة. فراجع تمام كلامه (٥) تعرف حقيقة مرامه.

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «فإنّ وفت». والمراد أنّه إن وفت الأخبار المتيقّن الاعتبار بمعظم الفقه فهو المطلوب.

(٢) بالرجوع إلى ما هو متيقّن الاعتبار إن كان وافيا.

(٣) فيما إذا اخذ بالأخبار احتياطا.

(٤) كما أورد عليه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٣٦٣ ـ ٣٦٤.

(٥) أي : كلام المورد ، وهو الشيخ الأعظم الأنصاريّ.

فصل

في الوجوه الّتي أقاموا (١) على حجّيّة الظنّ (٢)

وهي أربعة :

[الوجه الأوّل : قاعدة رفع الضرر المظنون]

الأوّل : أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبيّ أو التحريميّ مظنّة ، ودفع الضرر المظنون لازم (٣).

أمّا الصغرى : فلأنّ الظنّ بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظنّ بالعقوبة على مخالفته ، أو الظنّ بالمفسدة فيها ، بناء على تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد.

وأمّا الكبرى : فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ، ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح (٤) ، لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما ، بل يكون التزامه بدفع الضرر

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «اقيمت أو أقاموها».

(٢) أي : مطلق الظنّ.

(٣) هذا الدليل استدلّ به العلّامة في نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٩٧. وهذا أوّل الوجوه الأربعة الّتي ذكرها الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ١ : ٣٦٧.

(٤) تعريض لما أفاده الحاجبيّ جوابا عن هذا الوجه من منع الكبرى. فإنّه قال ـ على ما حكاه الشيخ الأنصاريّ ـ : «إنّ دفع الضرر إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليّين احتياط مستحبّ ، لا واجب». راجع شرح العضديّ على مختصر الاصول ١ : ١٦٣ ، وفرائد الاصول ١ : ٣٦٨.

وأورد عليه المصنّف رحمه‌الله بأنّ وجوب دفع الضرر المظنون من الامور الفطريّة التي يحكم به العاقل بما هو عاقل ، ولذا لا ينكر الأشعريّ ـ المنكر للحسن والقبح ـ أنّه لا يصدر من العاقل ـ