درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۶۹: خبر واحد ۱۰

 
۱

خطبه

۲

جواب اشکال سوم بر آیه نبا

اشکالی گرفته شد که ادله حجیت خبر واحد، شامل اخبار با دو واسطه و بیشتر نمی‌شود.

مثال: اخبرنی المفید اخبرنی الصفار قال الصادق....

جواب: صدق العادل شامل خبر مفید است و می‌گوید مفید را تصدیق کند و بر مخبر به خبر مفید اثر شرعی بار کن، مخبر به خبر مفید، خبر صفار است، اثر شرعی خبر صفار، وجوب تصدیق است، پس صدق العادل، شامل خبر صفار می‌شود با یکی از سه مناط قبلا: ۱. قضیه طبیعیه را بار کن؛ ۲. صدق العادل با مناط شامل خبر مفید می‌شود؛ ۳. با عدم قول به فصل شامل خبر مفید می‌شود.

۳

تطبیق جواب اشکال سوم بر آیه نبا

وذلك (علت عدم مجال برای اشکال) لأنّه إذا كان خبر العدل (خبر صفار به عنوان مخبر به خبر مفید) ذا أثر شرعيّ حقيقةً بحكم الآية (یعنی اثر شرعی آن، وجوب تصدیق است) (جواب اذا:) وجب ترتيب أثره (شرعی) عليه (خبر عدل - خبر صفار) عند إخبار العدل (خبر المفید) به (خبر عدل)، كسائر (مثل سایر موضوعات صاحب اثری که عادل به آن موضوعات خبر می‌دهد، مثل خبر عادل از عدالت شخص) ذوات الآثار (مثل عدالت صفار - اخبرنی المفید ان الصفار عادل) من الموضوعات (مثل عدالت)، (علت وجب:) لما عرفتَ من شمول مثل الآية (آیه نبا) للخبر (خبر مفید) الحاكي للخبر (خبر صفار) بنحو القضيّة الطبيعيّة، أو لشمول الحكم (وجوب تصدیق) فيها (قضیه صدق العادل است) له (خبر حاکی خبر را) مناطا (از باب مناط) وإن لم يشمله (حکم، خبر حاکی خبر را) لفظا، أو لعدم القول بالفصل، فتأمّل جيّدا.

۴

ادامه استدلال به آیه نفر

بحث در آیه نفر است که کوچ کردن واجب است تا انذار کنند و بقیه بترسند، پس انذار غایت کوچ کردن است و کوچ کردن واجب است، چون خداوند دارد توبیخ بر می‌کند با لولای وارد با فعل ماضی، کوچ کردن واجب است تا انذار کنند، پس انذار هم واجب است و انذار است تا مردم بترسند. و این شامل همه نوع خبر واحد می‌شود.

حال لعل در حب به کار رفته است و در ترجی حقیقی به کار نرفته است، پس معلوم است که ترسیدن اینها محبوب خداوند است و این به حکم عقل باید گفت ترسیدن واجب است، چون می‌ترسیدن عقاب شوند، پس معلوم است خبر واحد باید عمل به آن شود تا عقاب نشود.

۵

تطبیق ادامه استدلال به آیه نفر

و (عطف بر شرعا است) عقلا (بین محبوبیت تحذر «ترسیدن» و وجوب تحذر ملازمه عقلیه وجود دارد) لوجوبه (تحذر) مع وجود ما (عقوبتی که) يقتضيه (تحذر را) وعدم حسنه (تحذر) ـ بل عدم إمكانه (تحذر) ـ بدونه (ما یقتضیه).

۶

تطبیق تقریب دوم و وسم آیه نفر

ثانيها (وجوه): أنّه لمّا وجب الإنذار ـ لكونه (انذار) غاية للنفر الواجب، كما هو (وجوب نفر) قضيّة كلمة لو لا التحضيضيّة ـ وجب التحذّر، وإلّا (اگر انذار واجب باشد و تحذر واجب نباشد) لغا وجوبه (انذار).

ثالثها: أنّه جعل غاية للإنذار الواجب، وغاية الواجب واجبة.

[الإشكال الثالث ، والجواب عنه]

ولا يخفى : أنّه لا مجال ـ بعد اندفاع الإشكال بذلك (١) ـ للإشكال في خصوص الوسائط من الأخبار ـ كخبر الصفّار المحكيّ بخبر المفيد مثلا ـ بأنّه لا يكاد يكون خبرا تعبّدا إلّا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد ؛ فكيف يكون هذا الحكم المحقّق لخبر الصفّار تعبّدا مثلا حكما له أيضا؟! (٢)

وذلك لأنّه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعيّ حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل به ، كسائر ذوات الآثار من الموضوعات ، لما عرفت

__________________

ـ وأمّا المحقّقان النائينيّ والعراقيّ : فأفادا بما حاصله : أنّ دليل اعتبار خبر الواحد ـ وهو آية النبأ مثلا ـ وإن كان بحسب الصورة قضيّة واحدة ، إلّا أنّها تنحلّ إلى قضايا متعدّدة حسب تعدّد السلسلة. والملاك في التعبّد بدليل اعتبار موضوع هو كون مؤدّاه أثرا شرعيّا أو ذا أثر شرعيّ. فيعمّ دليل الاعتبار خبر الصفّار الحاكي عن قول الإمام العسكريّ عليه‌السلام في مبدأ السلسلة ، لأنّ المخبر به في خبره حكم شرعيّ ، فيجب تصديقه بمقتضى أدلّة وجوب تصديق خبر العادل ؛ ويعمّ ذلك الدليل خبر الصدوق أيضا ، لكون المخبر به في خبره موضوعا ذا أثر شرعيّ ؛ وهكذا يعمّ الوسائط الأخر إلى أن ينتهي إلى قول الشيخ المحرز بالوجدان. وعليه لا يلزم محذور وحدة الحكم والموضوع ، لأنّ أثر التعبّد بكلّ خبر في المرتبة السابقة على التعبّد بالآخر. راجع فوائد الاصول ٣ : ١٨٢ ـ ١٨٣ ، نهاية الأفكار ٣ : ١٢٤ ـ ١٢٥.

وأمّا السيّد الإمام الخمينيّ : فتابع المحقّقين المذكورين. راجع أنوار الهداية ١ : ٣٠٠ ـ ٣٠١.

وأمّا السيّد المحقّق الخوئيّ : فأفاد بما لفظه ـ على ما في تقريرات درسه ـ : «يكفي في حجّيّة أخبار الرواة ترتّب الأثر الشرعيّ على مجموعها من حيث المجموع ، ولا ملزم لاعتبار أثر شرعيّ على كلّ خبر مع قطع النظر عن خبر آخر. ولا خفاء في ترتّب الأثر على أخبار مجموع الرواة الواقعة في سلسلة نقل قول المعصومعليه‌السلام». مصباح الاصول ٢ : ١٨٢.

(١) أي : بعد اندفاع الإشكال الثاني بما ذكرناه من الوجوه الثلاثة المتقدّمة.

(٢) حاصل الإشكال : أنّ محذور وحدة الموضوع والحكم مختصّ بالوسائط الّتي بين المبدأ والمنتهى ، فإنّ خبر المفيد وغيره إنّما يثبت بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد ، فيتّحد الحكم والموضوع. وأمّا في المبدأ والمنتهى فلا يلزم وحدتهما ، لأنّ مبدأ السلسلة ـ كالشيخ الطوسيّ ـ يخبرنا عن حسّ ، ومنتهاها ـ كالصفّار ـ ذو أثر شرعيّ.

من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضيّة الطبيعيّة (١) ، أو لشمول الحكم فيها له مناطا وإن لم يشمله لفظا ، أو لعدم القول بالفصل ، فتأمّل جيّدا.

[الدليل الثاني : آية النفر]

ومنها : آية النفر. قال الله تعالى : ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ... الآية (٢).

وربما يستدلّ بها من وجوه :

أحدها : أنّ كلمة «لعلّ» (٣) وإن كانت مستعملة على التحقيق في معناها الحقيقيّ ـ وهو الترجّي الإيقاعيّ الإنشائيّ (٤) ـ ، إلّا أنّ الداعي إليه حيث يستحيل في حقّه «تعالى» أن يكون هو الترجّي الحقيقيّ كان هو محبوبيّة التحذّر عند الإنذار ، وإذا ثبت محبوبيّته ثبت وجوبه شرعا لعدم الفصل (٥) ، وعقلا لوجوبه مع وجود ما يقتضيه وعدم حسنه(٦) ـ بل عدم إمكانه ـ بدونه (٧).

ثانيها : أنّه لمّا وجب الإنذار ـ لكونه غاية للنفر الواجب ، كما هو قضيّة كلمة

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «نحو القضيّة الطبيعيّة». والأولى ما اثبتناه.

(٢) وإليك تمام الآية : ﴿وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. التوبة / ١٢٢.

(٣) الواردة في آخر الآية الكريمة : ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

(٤) وأنكر المحقّق الاصفهانيّ كون كلمة «لعلّ» للترجّي ، وادّعى أنّها كلمة الشكّ كما في صحاح الجوهريّ ، فيكون مرادفها في الفارسيّة «شايد» ، لا «اميد». راجع نهاية الدراية ٢ : ٢١٨ ـ ٢١٩ ، والصحاح ٥ : ١٨١٥.

(٥) أى : عدم الفصل بين محبوبيّة الشيء عند الله وبين وجوبه ، فإنّ كلّ من قال بمحبوبيّته قال بوجوبه. هكذا أفاد الشيخ في فرائد الاصول ١ : ٢٧٧.

(٦) عطف على قوله : «لوجوبه».

(٧) أي : وإذا ثبتت محبوبيّة الشيء ثبت وجوبه عقلا ، لأنّه إمّا أن يكون مقتضى العقاب والحذر موجودا أو لا. فعلى الأوّل وجب الحذر. وعلى الثاني لا يحسن الحذر أصلا ، بل لا يمكن.

وهذا ما أفاده صاحب المعالم في معالم الدين : ٤٧.

لو لا التحضيضيّة (١) ـ وجب التحذّر ، وإلّا لغا وجوبه (٢).

ثالثها : أنّه جعل غاية للإنذار الواجب ، وغاية الواجب واجبة (٣).

ويشكل الوجه الأوّل (٤) بأنّ التحذّر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة ، حسن (٥) ، وليس بواجب فيما لم يكن هناك حجّة على التكليف. ولم يثبت هاهنا عدم الفصل ، غايته عدم القول بالفصل (٦).

والوجه الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الإنذار بإيجاب التحذّر (٧) تعبّدا ، لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق (٨) ، ضرورة أنّ الآية مسوقة لبيان

__________________

(١) لأنّ حروف التحضيض ـ وهي «لو لا ، لو ما ، إلّا ، ألّا ، هلّا» ـ إذا دخلت على فعل مضارع أفادت طلب الفعل والترغيب عليه ، وإذا دخلت على الفعل الماضي ـ كما في الآية الشريفة ـ أفادت الذمّ والتوبيخ على ترك الفعل. راجع شرح الرضي على الكافية ٤ : ٤٤٢ ، وشرح ابن عقيل ٢ : ٣٩٤.

(٢) أي : وجوب الإنذار.

(٣) والحاصل : أنّه جعل التحذّر غاية للإنذار ، والإنذار بمقتضى كونه غاية للنفر الواجب واجب ، فالتحذّر غاية للواجب ، وغاية الواجب واجبة ، فالتحذّر واجب.

ولا يخفى : أنّ هذه الوجوه الثلاثة ذكرها الشيخ الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٢٧٧ ـ ٢٧٨.

(٤) وهو وجود الملازمة بين محبوبيّة التحذّر وبين وجوبه شرعا وعقلا.

(٥) خبر قوله : «بأنّ التحذّر».

(٦) حاصل الإشكال : أنّه لا ملازمة بين محبوبيّة الحذر وبين وجوبه عقلا ، كما لا ملازمة بينها وبين وجوبه شرعا.

أمّا الأوّل : فلأنّ التحذّر عن الشيء قد يكون لتنجّز التكليف وفعليّته ، فيكون تحذّرا عن العقاب ، ولا ريب ـ حينئذ ـ في ثبوت الملازمة بين محبوبيّة الحذر ووجوبه عقلا. وقد يكون لرجاء إدراك الواقع وخوفا من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة ، من دون أن يكون التكليف منجّزا ، فلا يكون تحذّرا من العقوبة ، ولا شكّ ـ حينئذ ـ في عدم ثبوت الملازمة بين محبوبيّة الحذر ووجوبه عقلا.

وأمّا الثاني : فلأنّ القول بعدم الفصل بينهما شرعا غير ثابت ، بل غاية ما يثبت هو عدم القول بالفصل ، وهو غير مفيد.

(٧) وفي بعض النسخ : «بالتحذّر».

(٨) أي : وجوب التحذّر مطلقا ، سواء أفاد العلم أم لا.