درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۶۸: خبر واحد ۹

 
۱

خطبه

۲

اشکال سوم به آیه نبا

مثلا اخبرنی المفید اخبرنی الصفار عن الصادق صلاة الجمعة واجبة.

اشکال سوم این است که صاحب کفایه می‌فرماید، صدق العادل، محقق خبر صفار است، یعنی صدق العادل می‌گوید، مخبر مفید را صادق بدان که خبر صفار است و اثر شرعی بر آن بار کن. پس باید تعبدا قبول کرد که خبر صفار است تا اثر شرعی بر آن بار شود.

حال که گفته می‌شود خبر مفید، محقق خبر صفار، و محقِّق باید مقدم بر محقَّق باشد، پس صدق العادل مقدم می‌باشد، حال اگر صدق العادل شامل خبر صفار شود، صدق العادل، حکم برای خبر صفار می‌شود و باید موخر باشد.

به عبارت دیگر اگر صدق العادل شامل خبر صفار شود (خبر صفار موضوع شود و صدق العادل حکم شود)، صدق العادل باید تاخر رتبی داشته باشد و این باعث می‌شود چیزی که متقدم است، متاخر شود و این خلف است.

۳

تطبیق اشکال سوم به آیه نبا

ولا يخفى: أنّه لا مجال ـ بعد اندفاع الإشكال (اشکال اتحاد حکم و موضوع) بذلك (وجوه ثلاثه) ـ للإشكال (اشکال گرفتن) في خصوص الوسائط من الأخبار ـ كخبر الصفّار المحكيّ بخبر المفيد مثلا ـ (متعلق به للاشکال است:) بأنّه لا يكاد يكون (خبر صفار) خبرا تعبّدا إلّا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل (صفت حکم است) للمفيد؛ فكيف يكون هذا الحكم (وجوب تصدیق) المحقّق لخبر الصفّار تعبّدا (قید المحقق است) مثلا حكما له (خبر صفار) أيضا (همانجوری که صدق العادل محقق خبر صفار است)؟!

۴

وجه اول استدلال به آیه نفر

لعل، قبلا گفتیم برای ترجی انشائی است اما به انگیزه ترجی نیست، چون کسی ترجی دارد که ناامید باشد. مثلا می‌خواهم کسی را امتحان کنم و می‌گویم آمرک باتیان الماء، در اینجا طلب انشائی است اما طلب حقیقی نیست، چون فقط می‌خواهم ببینم می‌رود یا خیر.

یعنی خداوند دوست دارد اینها بترسند.

۵

تطبیق وجه اول استدلال به آیه نفر

ومنها: آية النفر. قال الله تعالى: ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ...﴾ الآية.

وربما يستدلّ بها من وجوه:

أحدها: أنّ كلمة «لعلّ» وإن كانت مستعملة على التحقيق في معناها (لعل) الحقيقيّ ـ وهو الترجّي الإيقاعيّ الإنشائيّ (بدل از الایقاعی است) ـ ، إلّا أنّ الداعي إليه (ترجی انشائی) حيث يستحيل في حقّه «تعالى» أن يكون هو (داعی) الترجّي الحقيقيّ كان هو (داعی ترجی) محبوبيّة التحذّر عند الإنذار، وإذا ثبت محبوبيّته (تحذر) ثبت وجوبه (تحذر) شرعا لعدم الفصل (برخی می‌گویند عمل به خبر واحد حرام است و برخی می‌گویند عمل به خبر واحد واجب است، حال اگر ترساندن آنها محبوب خداوند باشد، معلوم است که عمل بر طبق خبر، حرام نیست و از طرف دیگر اگر گفته شود واجب نیست، وجوب عمل بر خبر، کنار می‌رود، پس اجماع مرکب می‌شود - بین محبوبیت و وجوب، تفصیل نیست)، وعقلا لوجوبه مع وجود ما يقتضيه وعدم حسنه ـ بل عدم إمكانه ـ بدونه.

[الإشكال الثالث ، والجواب عنه]

ولا يخفى : أنّه لا مجال ـ بعد اندفاع الإشكال بذلك (١) ـ للإشكال في خصوص الوسائط من الأخبار ـ كخبر الصفّار المحكيّ بخبر المفيد مثلا ـ بأنّه لا يكاد يكون خبرا تعبّدا إلّا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد ؛ فكيف يكون هذا الحكم المحقّق لخبر الصفّار تعبّدا مثلا حكما له أيضا؟! (٢)

وذلك لأنّه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعيّ حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل به ، كسائر ذوات الآثار من الموضوعات ، لما عرفت

__________________

ـ وأمّا المحقّقان النائينيّ والعراقيّ : فأفادا بما حاصله : أنّ دليل اعتبار خبر الواحد ـ وهو آية النبأ مثلا ـ وإن كان بحسب الصورة قضيّة واحدة ، إلّا أنّها تنحلّ إلى قضايا متعدّدة حسب تعدّد السلسلة. والملاك في التعبّد بدليل اعتبار موضوع هو كون مؤدّاه أثرا شرعيّا أو ذا أثر شرعيّ. فيعمّ دليل الاعتبار خبر الصفّار الحاكي عن قول الإمام العسكريّ عليه‌السلام في مبدأ السلسلة ، لأنّ المخبر به في خبره حكم شرعيّ ، فيجب تصديقه بمقتضى أدلّة وجوب تصديق خبر العادل ؛ ويعمّ ذلك الدليل خبر الصدوق أيضا ، لكون المخبر به في خبره موضوعا ذا أثر شرعيّ ؛ وهكذا يعمّ الوسائط الأخر إلى أن ينتهي إلى قول الشيخ المحرز بالوجدان. وعليه لا يلزم محذور وحدة الحكم والموضوع ، لأنّ أثر التعبّد بكلّ خبر في المرتبة السابقة على التعبّد بالآخر. راجع فوائد الاصول ٣ : ١٨٢ ـ ١٨٣ ، نهاية الأفكار ٣ : ١٢٤ ـ ١٢٥.

وأمّا السيّد الإمام الخمينيّ : فتابع المحقّقين المذكورين. راجع أنوار الهداية ١ : ٣٠٠ ـ ٣٠١.

وأمّا السيّد المحقّق الخوئيّ : فأفاد بما لفظه ـ على ما في تقريرات درسه ـ : «يكفي في حجّيّة أخبار الرواة ترتّب الأثر الشرعيّ على مجموعها من حيث المجموع ، ولا ملزم لاعتبار أثر شرعيّ على كلّ خبر مع قطع النظر عن خبر آخر. ولا خفاء في ترتّب الأثر على أخبار مجموع الرواة الواقعة في سلسلة نقل قول المعصومعليه‌السلام». مصباح الاصول ٢ : ١٨٢.

(١) أي : بعد اندفاع الإشكال الثاني بما ذكرناه من الوجوه الثلاثة المتقدّمة.

(٢) حاصل الإشكال : أنّ محذور وحدة الموضوع والحكم مختصّ بالوسائط الّتي بين المبدأ والمنتهى ، فإنّ خبر المفيد وغيره إنّما يثبت بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد ، فيتّحد الحكم والموضوع. وأمّا في المبدأ والمنتهى فلا يلزم وحدتهما ، لأنّ مبدأ السلسلة ـ كالشيخ الطوسيّ ـ يخبرنا عن حسّ ، ومنتهاها ـ كالصفّار ـ ذو أثر شرعيّ.

من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضيّة الطبيعيّة (١) ، أو لشمول الحكم فيها له مناطا وإن لم يشمله لفظا ، أو لعدم القول بالفصل ، فتأمّل جيّدا.

[الدليل الثاني : آية النفر]

ومنها : آية النفر. قال الله تعالى : ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ... الآية (٢).

وربما يستدلّ بها من وجوه :

أحدها : أنّ كلمة «لعلّ» (٣) وإن كانت مستعملة على التحقيق في معناها الحقيقيّ ـ وهو الترجّي الإيقاعيّ الإنشائيّ (٤) ـ ، إلّا أنّ الداعي إليه حيث يستحيل في حقّه «تعالى» أن يكون هو الترجّي الحقيقيّ كان هو محبوبيّة التحذّر عند الإنذار ، وإذا ثبت محبوبيّته ثبت وجوبه شرعا لعدم الفصل (٥) ، وعقلا لوجوبه مع وجود ما يقتضيه وعدم حسنه(٦) ـ بل عدم إمكانه ـ بدونه (٧).

ثانيها : أنّه لمّا وجب الإنذار ـ لكونه غاية للنفر الواجب ، كما هو قضيّة كلمة

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «نحو القضيّة الطبيعيّة». والأولى ما اثبتناه.

(٢) وإليك تمام الآية : ﴿وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. التوبة / ١٢٢.

(٣) الواردة في آخر الآية الكريمة : ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

(٤) وأنكر المحقّق الاصفهانيّ كون كلمة «لعلّ» للترجّي ، وادّعى أنّها كلمة الشكّ كما في صحاح الجوهريّ ، فيكون مرادفها في الفارسيّة «شايد» ، لا «اميد». راجع نهاية الدراية ٢ : ٢١٨ ـ ٢١٩ ، والصحاح ٥ : ١٨١٥.

(٥) أى : عدم الفصل بين محبوبيّة الشيء عند الله وبين وجوبه ، فإنّ كلّ من قال بمحبوبيّته قال بوجوبه. هكذا أفاد الشيخ في فرائد الاصول ١ : ٢٧٧.

(٦) عطف على قوله : «لوجوبه».

(٧) أي : وإذا ثبتت محبوبيّة الشيء ثبت وجوبه عقلا ، لأنّه إمّا أن يكون مقتضى العقاب والحذر موجودا أو لا. فعلى الأوّل وجب الحذر. وعلى الثاني لا يحسن الحذر أصلا ، بل لا يمكن.

وهذا ما أفاده صاحب المعالم في معالم الدين : ٤٧.