[الإشكال الثالث ، والجواب عنه]
ولا يخفى : أنّه لا مجال ـ بعد اندفاع الإشكال بذلك (١) ـ للإشكال في خصوص الوسائط من الأخبار ـ كخبر الصفّار المحكيّ بخبر المفيد مثلا ـ بأنّه لا يكاد يكون خبرا تعبّدا إلّا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد ؛ فكيف يكون هذا الحكم المحقّق لخبر الصفّار تعبّدا مثلا حكما له أيضا؟! (٢)
وذلك لأنّه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعيّ حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل به ، كسائر ذوات الآثار من الموضوعات ، لما عرفت
__________________
ـ وأمّا المحقّقان النائينيّ والعراقيّ : فأفادا بما حاصله : أنّ دليل اعتبار خبر الواحد ـ وهو آية النبأ مثلا ـ وإن كان بحسب الصورة قضيّة واحدة ، إلّا أنّها تنحلّ إلى قضايا متعدّدة حسب تعدّد السلسلة. والملاك في التعبّد بدليل اعتبار موضوع هو كون مؤدّاه أثرا شرعيّا أو ذا أثر شرعيّ. فيعمّ دليل الاعتبار خبر الصفّار الحاكي عن قول الإمام العسكريّ عليهالسلام في مبدأ السلسلة ، لأنّ المخبر به في خبره حكم شرعيّ ، فيجب تصديقه بمقتضى أدلّة وجوب تصديق خبر العادل ؛ ويعمّ ذلك الدليل خبر الصدوق أيضا ، لكون المخبر به في خبره موضوعا ذا أثر شرعيّ ؛ وهكذا يعمّ الوسائط الأخر إلى أن ينتهي إلى قول الشيخ المحرز بالوجدان. وعليه لا يلزم محذور وحدة الحكم والموضوع ، لأنّ أثر التعبّد بكلّ خبر في المرتبة السابقة على التعبّد بالآخر. راجع فوائد الاصول ٣ : ١٨٢ ـ ١٨٣ ، نهاية الأفكار ٣ : ١٢٤ ـ ١٢٥.
وأمّا السيّد الإمام الخمينيّ : فتابع المحقّقين المذكورين. راجع أنوار الهداية ١ : ٣٠٠ ـ ٣٠١.
وأمّا السيّد المحقّق الخوئيّ : فأفاد بما لفظه ـ على ما في تقريرات درسه ـ : «يكفي في حجّيّة أخبار الرواة ترتّب الأثر الشرعيّ على مجموعها من حيث المجموع ، ولا ملزم لاعتبار أثر شرعيّ على كلّ خبر مع قطع النظر عن خبر آخر. ولا خفاء في ترتّب الأثر على أخبار مجموع الرواة الواقعة في سلسلة نقل قول المعصومعليهالسلام». مصباح الاصول ٢ : ١٨٢.
(١) أي : بعد اندفاع الإشكال الثاني بما ذكرناه من الوجوه الثلاثة المتقدّمة.
(٢) حاصل الإشكال : أنّ محذور وحدة الموضوع والحكم مختصّ بالوسائط الّتي بين المبدأ والمنتهى ، فإنّ خبر المفيد وغيره إنّما يثبت بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد ، فيتّحد الحكم والموضوع. وأمّا في المبدأ والمنتهى فلا يلزم وحدتهما ، لأنّ مبدأ السلسلة ـ كالشيخ الطوسيّ ـ يخبرنا عن حسّ ، ومنتهاها ـ كالصفّار ـ ذو أثر شرعيّ.