درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۶۱: خبر واحد ۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این بود که مسئله اصولی، مسئله‌ای است که از عوارض موضوع کند و خبر واحد، هیچ کدام از چهار موضوع علم اصول که کتاب و سنت و اجماع و عقل نیست، سنت نیست چون سنت به خود فعل، قول و تقریر امام گفته می‌شود.

شیخ انصاری گفتند که خبر واحد از مسائل علم اصولی است به اینکه خبر واحد حجت است یا خیر به این بر می‌گردد که سنت با خبر واحد، ثابت می‌شود یا خیر، پس از عوارض سنت که موضوع علم اصول است، بحث می‌شود.

اشکال اول این کلام، دیروز بیان شد.

۳

اشکال دوم به شیخ انصاری

اشکال دوم: ملاک اصولی بودن مسئله این است که خود محمول از عوارض علم اصول باشد نه لازمه محمول. اگر یک مسئله‌ای دست شما دادن و گفتن که این اصولی است یا خیر، شما باید نگاه کنید که موضوع از علم اصول باشد و خود محمول از عوارض علم اصول باشد، در خبر واحد، حجت است یا خیر، این محمول است که از عوارض علم اصول نیست و لازمه این محمول این است که سنت با خبر واحد ثابت می‌شود، در اینجا شیخ انصاری کلام را روی لازم محمول بوده است نه روی محمول. و این ملاک اصولی بودن مسئله نیست.

۴

تطبیق اشکال دوم به شیخ انصاری

مع أنّه (تعبد به ثبوت سنت) لازم لما يبحث عنه («ما») في المسألة (مساله اصولیه) (بیان «ما»:) من حجّيّة الخبر، والمبحوث عنه في المسائل إنّما هو (المبحوث عنه) الملاك في أنّها (مسئله) من المباحث (مسائل) أو من غيره (مباحث)، لا (عطف بر المبحوث عنه است) ما هو («ما») لازمه (مبحوث عنه)، كما هو (ملاک نبودن لازمه محمول) واضح.

۵

ادله عدم حجیت خبر واحد

کسانی که می‌گویند خبر واحد حجت نیست، سه دسته دلیل دارند:

۱. آیاتی که می‌گوید از ظن پیروی نکن و خبر واحد هم ظن است، پس نباید از آن پیروی کرد.

۲. پنج دسته از روایات است که از آنها معلوم می‌شود حجت نیست.

۳. اجماع داریم خبر واحد حجت نیست.

۶

تطبیق ادله عدم حجیت خبر واحد

وكيف (موضوع علم اصول، کلی باشد یا ادله اربعه باشد) كان (موضوع علم اصول) فالمحكيّ عن السيّد (سید مرتضی) والقاضي (قاضی ابن براج) وابن زهرة والطبرسيّ وابن إدريس عدم حجّيّة الخبر.

واستدلّ لهم (گروه):

بالآيات الناهية عن اتّباع غير العلم.

والروايات الدالّة على ردّ (برگرداندن) ما لم يعلم أنّه قولهم عليهم‌السلام أو (عطف بر لمی علم است) لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان، أو (عطف بر لم یعلم است) لم يكن موافقا للقرآن، إليهم (معصومین)؛ أو (عطف بر علی ردّ است) على بطلان ما لا يصدّقه كتاب الله؛ أو (عطف بر علی ردّ است) على أنّ ما لا يوافق كتاب الله زخرف (بدرد نخور)؛ أو (عطف بر علی ردّ است) على النهي عن قبول حديث إلّا ما وافق الكتاب أو السنّة... إلى غير ذلك (روایات).

والإجماع المحكيّ عن السيّد في مواضع من كلامه (سید)، بل حكي عنه (سید مرتضی) أنّه جعله (خبر واحد) بمنزلة القياس في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة.

۷

رد آیات

اولا: این آیات در مورد اصول عقاید است.

ثانیا: حداقل مجمل است، چون بحث اعتقادی، احتمال دارد مراد باشد.

ثالثا: بر فرض در اصول عقاید نباشد، معارضه با روایاتی می‌کند که خبر واحد را حجت می‌داند.

الكتاب (١) أنّ الملاك في الاصوليّة صحّة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ، ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلّة الأربعة ، وإن اشتهر في ألسنة الفحول (٢) كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلّة.

وعليه لا يكاد يفيد في ذلك ـ أي كون هذه المسألة اصوليّة ـ تجشّم دعوى «أنّ البحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل» (٣) ، ضرورة أنّ البحث في المسألة ليس عن دليليّة الأدلّة ، بل عن حجّيّة الخبر الحاكي عنها.

كما لا يكاد يفيد عليه تجشّم دعوى «أنّ مرجع هذه المسألة إلى أنّ السنّة ـ وهي قول الحجّة أو فعله أو تقريره ـ هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة؟» (٤) ، فإنّ التعبّد بثبوتها مع الشكّ فيها لدى الإخبار بها ليس من عوارضها ، بل من عوارض مشكوكها ، كما لا يخفى. مع أنّه (٥) لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجّيّة الخبر ، والمبحوث عنه في المسائل إنّما هو الملاك في أنّها من المباحث أو من غيره ، لا ما هو لازمه ، كما هو واضح.

[أدلّة القائلين بعدم حجّيّة خبر الواحد ، والجواب عنها]

وكيف كان فالمحكيّ عن السيّد (٦) والقاضي (٧) وابن زهرة (٨) والطبرسيّ (٩)

__________________

(١) راجع الجزء الأوّل : ٢٢.

(٢) كالمحقّق القميّ في قوانين الاصول ١ : ٩ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١١ ـ ١٢.

(٣) هذا ما أفاده صاحب الفصول جوابا عن إشكال خروج مسألة حجّيّة خبر الواحد من علم الاصول بناء على أن يكون موضوعه خصوص الأدلّة الأربعة. راجع الفصول الغرويّة : ١٢.

(٤) وهذا ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاريّ في دفع إشكال خروج مسألة حجّيّة خبر الواحد من علم الاصول بناء على كون موضوعه خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة. راجع فرائد الاصول ١ : ٢٣٨.

(٥) أي : التعبّد بثبوت السنّة.

(٦) الذريعة ٢ : ٥٢٨ ـ ٥٣١ ، رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤ ـ ٢٥.

(٧) هو أبو القاسم بن نحرير بن عبد العزيز بن برّاج. حكاه عنه صاحب المعالم في معالم الدين : ١٨٩. وراجع نصّ كلامه في المهذّب (كتاب القضاء) ٢ : ٥٩٨.

(٨) غنية النزوع «ضمن الجوامع الفقهيّة» : ٤٧٥.

(٩) مجمع البيان ٩ : ١٩٩.

وابن إدريس (١) عدم حجّيّة الخبر.

واستدلّ لهم :

بالآيات الناهية عن اتّباع غير العلم (٢).

والروايات الدالّة على ردّ ما لم يعلم أنّه قولهم عليهم‌السلام أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان ، أو لم يكن موافقا للقرآن ، إليهم (٣) ؛ أو على بطلان ما لا يصدّقه كتاب الله (٤) ؛ أو على أنّ ما لا يوافق كتاب الله زخرف (٥) ؛ أو على النهي عن قبول حديث إلّا ما وافق الكتاب أو السنّة (٦) ... إلى غير ذلك (٧).

والإجماع المحكيّ عن السيّد في مواضع من كلامه ، بل حكي عنه أنّه جعله بمنزلة القياس في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة (٨).

والجواب :

أمّا عن الآيات : فبأنّ الظاهر منها أو المتيقّن من إطلاقاتها هو اتّباع غير العلم في الاصول الاعتقاديّة ، لا ما يعمّ الفروع الشرعيّة (٩) ، ولو سلّم عمومها لها (١٠) فهي

__________________

(١) السرائر ١ : ٤٨.

) منها : قوله تعالى : ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. الأنعام / ١١٦.

ومنها : قوله تعالى : ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً. يونس / ٣٦ ، والنجم / ٢٨.

ومنها : قوله تعالى : ﴿لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. الاسراء / ٣٦.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٨٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٦ ، و ١٨ : ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٨ و ١٩.

وقوله : «إليهم» متعلّق ب «ردّ ما لم يعلم».

(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠.

(٥) وسائل الشيعة ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٢ و ١٤.

(٦) وسائل الشيعة ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١١.

(٧) راجع وسائل الشيعة ١٨ : ٧٥ ـ ٨٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(٨) حكى عنه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٢٤٦. وراجع رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٣٠٩.

(٩) وفي بعض النسخ : «الفروع الشرعيّة الفقهيّة».

(١٠) أي : عموم الآيات الناهية للفروع الشرعيّة.