درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۵۹: شهرت فتوائیه ۲

 
۱

خطبه

۲

دلیل بر حجیت شهرت فتوائیه و بررسی آن

برخی می‌گویند شهرت فتوائیه حجت است، بخاطر مشهور زراره و مقبوله عمر بن حنظله است، مثلا حضرت می‌گویند خذ بما اشتهر یا حضرت می‌فرمایند ینظر الی ما کان... المجمع علیه که منظور از مجمع علیه، مشهور است، پس این دو روایت می‌گوید شهرت فتوائیه حجت است.

اشکال: این دو روایت درباره شهرت روائیه است، در هر دو کلمه خبر و روایت دارد.

۳

تطبیق دلیل بر حجیت شهرت فتوائیه و بررسی آن

وأضعف منه (توهم اولویت) توهّم دلالة المشهورة (مرفوعه زراره) والمقبولة (مقبوله عمر بن حنظله) عليه (اعتبار و حجیت شهرت فتوائیه)، لوضوح أنّ المراد بالموصول في قوله عليه‌السلام في الأولى: (مشهوره) «خذ بما اشتهر بين أصحابك»، وفي الثانية: «ينظر إلى ما كان («ما») من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به (حادثه) (خبر کان:) المجمع (مراد مشهور است چون در مقابل آن شاذ قرار گرفته است) عليه عند أصحابك فيؤخذ به (المجمع علیه)» (خبر ان المراد:) هو الرواية (شهرت روایی)، لا ما يعمّ الفتوى (شهرت فتوائی)، كما هو (مراد بودن روایت) أوضح من أن يخفى.

۴

نکته

اگر دلیل بر حجیت خبر، بناء عقلاء باشد، این می‌تواند دلیل بر حجیت شهرت فتوائیه باشد، چون عقلاء از باب افاده ظن یا اطمینان، خبر واحد را حجت می‌دانند و شهرت فتوائیه، افاده ظنش بیشتر از خبر واحد است.

۵

تطبیق نکته

نعم، بناء على حجّيّة الخبر ببناء العقلاء لايبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم (عقلاء) على حجّيّته (خبر واحد)، بل على حجّيّة كلّ أمارة مفيدة للظنّ أو الاطمئنان، لكن دون إثبات ذلك (عدم اختصاص بناء عقلاء بر حجیت خبر) خرط القتاد (خار مخالف جهت).

۶

حجیت خبر واحد

درباره خبر واحد، اقوال زیادی است. خبر متواتر به خبری گفته می‌شود که ما قطع داریم که این جماعت تبانی بر کذب نکرده‌اند. و خبر واحد خبری است که یک نفر خبر می‌دهد و اگر بیشتر از یک نفر بود و به حد خبر متواتر نرسید، خبر مستفیض است. البته در حکم، خبر واحد و مستفیض، مثل هم هستند.

مشهور می‌گویند خبر واحد، حجت است و مجتهد می‌تواند طبق آن فتوا دهد.

۷

تطبیق حجیت خبر واحد

فصل

[حجّيّة خبر الواحد]

[المشهور بين الأصحاب]

المشهور بين الأصحاب حجّيّة خبر الواحد في الجملة (به نحو موجبه جزئیه در مقابل سلب کلی) بالخصوص (به عنوان ظن خاص).

ولا يخفى: أنّ هذه المسألة (مسئله حجیت خبر واحد) من أهمّ المسائل الاصوليّة. وقد عرفت في أوّل الكتاب أنّ الملاك (ضابطه) في الاصوليّة (اصولی بودن مسئله) صحّة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط، ولو لم يكن البحث فيها (المسائل الاصولیة) عن الأدلّة الأربعة، وإن اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول هي (موضوع) الأدلّة.

وأضعف منه توهّم دلالة المشهورة (١) والمقبولة (٢) عليه ، لوضوح أنّ المراد بالموصول في قوله عليه‌السلام في الأولى : «خذ بما اشتهر بين أصحابك» ، وفي الثانية : «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به» هو الرواية ، لا ما يعمّ الفتوى ، كما هو أوضح من أن يخفى.

نعم ، بناء على حجّيّة الخبر ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجّيّته (٣) ، بل على حجّيّة كلّ أمارة مفيدة للظنّ أو الاطمئنان ، لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد (٤).

__________________

(١) وهي مرفوعة زرارة. قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيّهما آخذ؟

فقال : «يا زرارة! خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذّ النادر».

قلت : يا سيّدي! إنّهما معا مشهوران مأثوران عنكم؟

قال : «خذ بما يقوله أعدلهما». عوالي اللئالي ٤ : ١٣٣ ، الحديث ٢٢٩ ؛ ومستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ ، الحديث ٢.

(٢) وهي مقبولة عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ...؟ فقال : «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ...». وسائل الشيعة ١٨ : ٧٥ ـ ٧٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.

(٣) أي : حجّيّة خبر الواحد.

(٤) والحاصل : أنّ المصنّف رحمه‌الله ذهب إلى عدم حجّيّة الشهرة. وتبعه المحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ٣ : ١٥٣ ـ ١٥٦ ، والمحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ٣ : ١٠١ ، والمحقّق الخوئيّ في مصباح الاصول ١ : ١٤٦.

وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى أنّ الشهرة بين القدماء إلى زمان الشيخ الطوسيّ حجّة. أنوار الهداية ١ : ٢٦١ ـ ٢٦٢.

فصل

[حجّيّة خبر الواحد]

[المشهور بين الأصحاب]

المشهور بين الأصحاب حجّيّة خبر الواحد في الجملة (١) بالخصوص (٢).

[إنّ المسألة اصوليّة]

ولا يخفى : أنّ هذه المسألة من أهمّ المسائل الاصوليّة (٣). وقد عرفت في أوّل

__________________

(١) أي : بنحو الإيجاب الجزئيّ في مقابل السلب الكلّي.

(٢) أي : بدليل خاصّ.

ولا يخفى : أنّ الخبر على قسمين : خبر متواتر ، وخبر واحد.

والخبر المتواتر ما يفيد سكون النفس ويحصل به الجزم من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب.

وخبر الواحد قسمان :

الأوّل : ما لا يبلغ حدّ التواتر ولكن احتفّ بقرائن توجب العلم بصدقه. ولا شكّ في أنّ مثل هذا الخبر حجّة. وهذا خارج عن محلّ البحث.

الثاني : ما لا يبلغ حدّ التواتر ولا يفيد العلم ، بل إنّما يفيد الظنّ بالحكم الشرعيّ. وهذا هو المبحوث عنه في المقام. فذهب بعضهم ـ كالسيّد المرتضى في رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤ ـ ٢٥ ـ إلى عدم حجّيّته ، لعدم الدليل القطعيّ على اعتبار الظنّ الحاصل به. وذهب بعض آخر ـ كالشيخ الطوسيّ في العدّة ١ : ١٠٦ ـ إلى حجّيّته ، لوجود الدليل القطعيّ على اعتباره.

(٣) وذلك لأنّ غالب الأحكام وأجزاء العبادات وشرائطها إنّما يثبت بأخبار الآحاد.

الكتاب (١) أنّ الملاك في الاصوليّة صحّة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ، ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلّة الأربعة ، وإن اشتهر في ألسنة الفحول (٢) كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلّة.

وعليه لا يكاد يفيد في ذلك ـ أي كون هذه المسألة اصوليّة ـ تجشّم دعوى «أنّ البحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل» (٣) ، ضرورة أنّ البحث في المسألة ليس عن دليليّة الأدلّة ، بل عن حجّيّة الخبر الحاكي عنها.

كما لا يكاد يفيد عليه تجشّم دعوى «أنّ مرجع هذه المسألة إلى أنّ السنّة ـ وهي قول الحجّة أو فعله أو تقريره ـ هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة؟» (٤) ، فإنّ التعبّد بثبوتها مع الشكّ فيها لدى الإخبار بها ليس من عوارضها ، بل من عوارض مشكوكها ، كما لا يخفى. مع أنّه (٥) لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجّيّة الخبر ، والمبحوث عنه في المسائل إنّما هو الملاك في أنّها من المباحث أو من غيره ، لا ما هو لازمه ، كما هو واضح.

[أدلّة القائلين بعدم حجّيّة خبر الواحد ، والجواب عنها]

وكيف كان فالمحكيّ عن السيّد (٦) والقاضي (٧) وابن زهرة (٨) والطبرسيّ (٩)

__________________

(١) راجع الجزء الأوّل : ٢٢.

(٢) كالمحقّق القميّ في قوانين الاصول ١ : ٩ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١١ ـ ١٢.

(٣) هذا ما أفاده صاحب الفصول جوابا عن إشكال خروج مسألة حجّيّة خبر الواحد من علم الاصول بناء على أن يكون موضوعه خصوص الأدلّة الأربعة. راجع الفصول الغرويّة : ١٢.

(٤) وهذا ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاريّ في دفع إشكال خروج مسألة حجّيّة خبر الواحد من علم الاصول بناء على كون موضوعه خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة. راجع فرائد الاصول ١ : ٢٣٨.

(٥) أي : التعبّد بثبوت السنّة.

(٦) الذريعة ٢ : ٥٢٨ ـ ٥٣١ ، رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤ ـ ٢٥.

(٧) هو أبو القاسم بن نحرير بن عبد العزيز بن برّاج. حكاه عنه صاحب المعالم في معالم الدين : ١٨٩. وراجع نصّ كلامه في المهذّب (كتاب القضاء) ٢ : ٥٩٨.

(٨) غنية النزوع «ضمن الجوامع الفقهيّة» : ٤٧٥.

(٩) مجمع البيان ٩ : ١٩٩.