درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۵۴: اجماع منقول ۵

 
۱

خطبه

۲

استدراک از نکته

عقلاء عالم بر طبق خبر عمل می‌کنند، ولی همین عقلاء بر دو خبر عمل نمی‌کنند:

۱. اماره بر حدس قائم شود، مثلا یک نفر می‌گوید بیرون باران می‌آید، می‌گوئیم خودت دیدی؟ می‌گوید خیر حدس می‌زنم، در اینجا عقلاء به این خبر عمل نمی‌کنند، یا مثلا محقق کرکی تمام نظریات معاصر را می‌بیند و قول امام را حدس می‌زند، عقلاء می‌گویند این خبر نسبت به قول امام حجت نیست، چون خبر حدسی است.

۲. نزد منقول الیه، بین اقوال علماء و قول امام، ملازمه نباشد، در این صورت نسبت به مسبب، نقل حجت نیست اما نسبت به سبب حجت است چون حسی است.

۳

تطبیق استدراک از نکته

نعم، لا يبعد أن يكون بناؤهم (عقلاء) على ذلك (عمل) فيما (موردی که) لا يكون هناك (خبر از اجماع) أمارة على الحدس (حدس مسبب) أو (عطف بر الحدس است) اعتقاد (اعتقاد ناقل) الملازمة فيما (موردی که) لا يرون (عقلاء) هناك (مورد) ملازمة (نزد منقول الیه، ملازمه ثابت نیست).

۴

نکته

اکثر اجماعاتی که فقهاء نقل می‌کنند از همین دو قسمی است که حجت نیست، یعنی عقلاء یقین دارند که ناقل حدس زده و یا دلیل وجود دارد نزد ناقل ملازمه وجود دارد اما نزد منقول الیه خیر.

۵

تطبیق نکته

 هذا (مطالب).

لكنّ (استدراک از فلا یبعد ان یقال - استدراک از حجیت اجماع) الإجماعاتِ المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنيّة على حدس (حدس مسبب) الناقل أو اعتقاد (اعتقاد ناقل) الملازمة عقلا (قید ملازمه است)، (نتیجه عدم حجیت اجماع در این دو مورد:) فلا اعتبار لها (اجماعات منقول) ما لم ينكشف أنّ نقل السبب كان مستندا إلى الحسّ (حتی یکون نقل المسبب عن حس ایضا).

۶

صور نقل سبب

نقل سبب، دو صورت دارد:

۱. سبب نزد منقول الیه هم سبب تام برای کشف قول امام است، البته منقول الیه نگاه به ناقل می‌کند که کثیر التتبع است و نگاه می‌کند به مسئله که مشهور است.

۲. سبب نزد منقول الیه سبب ناقص است، مثل ناقل ۹۰ درصد را دیده و نقل می‌کند، در اینجا دو صورت دارد:

الف: منقول الیه چیزی ضمیمه می‌کند و تام می‌شود، در این صورت برای منقول الیه حجت می‌شود چون نزد منقول الیه تام می‌شود و حجت.

ب: منقول الیه چیزی ضمیمه نمی‌کند، در این صورت حجت نیست.

۷

تطبیق صور نقل سبب

(نتیجه عدم حجیت اجماعات منقول در السنه اصحاب:) فلا بدّ في الإجماعات المنقولة بألفاظها (اجماعات) المختلفة من استظهار مقدار دلالة (دلالت الفاظ بر سبب تام یا عدم دلالت الفاظ بر سبب تام) ألفاظها (اجماعات)، ولو بملاحظة حال الناقل (که کثیر التتبع است یا خیر) وخصوص موضع النقل، فيؤخذ بذاك المقدار (مقداری که لفظ اجماع بر آن دلالت دارد) ويعامل معه (مقدار) كأنّه (مقدار) المحصّل؛ فإن كان بمقدار تمام السبب (برای کشف قول امام)، وإلّا (اگر آن مقدار به مقدار تمام سبب نیست) فلا يجدي (آن مقدار) ما لم يضمّ إليه (مقدار) ـ (بیان ما به تم:) ممّا حصّله أو نقل له (منقول الیه) من سائر الأقوال أو سائر الأمارات ـ (نائب فاعل ما لم یضم:) ما به تمّ (سبب)، فافهم.

وكذا إذا لم يكن متضمّنا له (١) ، بل كان ممحّضا لنقل السبب عن حسّ ، إلّا أنّه كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا عقلا أو عادة أو اتّفاقا ، فيعامل حينئذ مع المنقول معاملة المحصّل في الالتزام بمسبّبه بأحكامه وآثاره.

وأمّا إذا كان نقله للمسبّب لا عن حسّ ، بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه ، دون المنقول إليه (٢) ، ففيه إشكال ، أظهره عدم نهوض تلك الأدلّة (٣) على حجّيّته ، إذ المتيقّن من بناء العقلاء غير ذلك (٤) ؛ كما أنّ المنصرف من الآيات والروايات ـ على تقدير دلالتهما ـ ذلك ، خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة. هذا فيما انكشف الحال.

وأمّا فيما اشتبه (٥) ، فلا يبعد أن يقال بالاعتبار ، فإنّ عمدة أدلّة حجّيّة الأخبار هو بناء العقلاء ، وهم كما يعملون بخبر الثقة إذا علم أنّه عن حسّ ، يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس ، حيث إنّه ليس بناؤهم إذا أخبروا بشيء على التوقّف والتفتيش عن أنّه عن حدس أو حسّ ، بل على العمل على طبقه والجري على وفقه بدون ذلك.

نعم ، لا يبعد أن يكون بناؤهم على ذلك (٦) فيما لا يكون هناك أمارة على الحدس أو اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة. هذا.

لكنّ الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنيّة على حدس الناقل أو

__________________

(١) أي : لنقل السبب والمسبّب عن حسّ.

(٢) والحاصل : أنّه إذا كان نقل الناقل للمسبّب لا عن حسّ ، بل كان بملازمة ثابتة عند الناقل ـ بأن ينقل السبب عن حسّ ويكون نقله المسبّب للملازمة بين اتّفاق العلماء وبين المسبّب عادة ، أو للملازمة الثابتة عند الناقل اتّفاقا ـ لكن لم يكن هذا السبب الّذي نقله الناقل عن حسّ سببا عند المنقول إليه ، فيكون مسبّبه مسبّبا عن حدس ، ففيه إشكال.

(٣) أي : أدلّة حجّيّة الخبر.

(٤) أي : غير النقل عن حدس.

(٥) أي : اشتبه عليه أنّ نقل المسبّب هل يكون عن حسّ أو يكون عن حدس.

(٦) أي : على العمل بدون التفتيش.

اعتقاد الملازمة عقلا ، فلا اعتبار لها ما لم ينكشف أنّ نقل السبب (١) كان مستندا إلى الحسّ.

فلا بدّ في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة ألفاظها ، ولو بملاحظة حال الناقل وخصوص موضع النقل ، فيؤخذ بذاك المقدار ويعامل معه كأنّه المحصّل ؛ فإن كان بمقدار تمام السبب (٢) ، وإلّا فلا يجدي ما لم يضمّ إليه ـ ممّا حصّله أو نقل له من سائر الأقوال أو سائر الأمارات ـ ما به تمّ (٣) ، فافهم.

فتلخّص بما ذكرنا : أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي الإمام عليه‌السلام بالتضمّن (٤) أو الالتزام (٥) كخبر الواحد في الاعتبار ـ إذا كان من نقل إليه ممّن يرى الملازمة بين رأيه عليه‌السلام وما نقله من الأقوال بنحو الجملة والإجمال ـ وتعمّه (٦) أدلّة اعتباره ، وينقسم بأقسامه (٧) ، ويشاركه في أحكامه (٨) ، وإلّا لم يكن مثله في الاعتبار من جهة الحكاية.

وأمّا من جهة نقل السبب : فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال الّتي نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع ، مثل ما إذا نقلت على التفصيل ؛ فلو ضمّ إليه ـ ممّا حصّله أو نقل له (٩) من أقوال السائرين أو سائر الأمارات ـ مقدار كان المجموع منه وما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التامّ ، كان المجموع

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «نقل المسبّب». وكلتا العبارتين صحيحة ، لأنّه إذا كان نقل السبب مستندا إلى الحسّ يكون نقل المسبّب عن حسّ أيضا بوجه من وجوه الملازمة بينهما.

(٢) أي : فإن كان ذلك المقدار بمقدار تمام السبب للكشف عن رأي المعصوم فهو المطلوب.

(٣) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «وإلّا فلا يجدي ما لم يضمّ إليه ما به يتمّ السبب ممّا حصّله أو نقل له من سائر الأقوال أو سائر الأمارات». فالمصنّف رحمه‌الله ذكر المبيّن قبل المبيّن.

(٤) كما في الإجماع الدخوليّ.

(٥) كما في الإجماع اللطفيّ والحدسيّ.

(٦) وفي بعض النسخ : «فعليه تعمّه». والأولى أن يقول : «فتعمّه».

(٧) أي : ينقسم الإجماع بأقسام الخبر ، لأنّ الإجماع حينئذ يكون أحد مصاديق الخبر ، فينقسم إلى الصحيح والحسن والموثّق وغيرها.

(٨) فيكون منجّزا عند الإصابة ومعذّرا عند الخطأ ، ويجري أيضا أحكام التعارض في الإجماعين المتعارضين.

(٩) وفي بعض النسخ : «نقل إليه». والأولى ما أثبتناه.