فصل
[حجّيّة إجماع المنقول]
الإجماع المنقول (١) بخبر الواحد (٢) حجّة (٣) عند كثير ممّن قال باعتبار الخبر
__________________
(١) ولا يخفى : أنّ الإجماع عند الإماميّة غير الإجماع عند العامّة ، فإنّه عند العامّة دليل برأسه في مقابل السنّة ، وعرّفوه بتعاريف. فعن الغزاليّ : «أنّه اتّفاق أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله على الحكم» ، وعن الحاجبيّ : «أنّه اتّفاق الفقهاء من المسلمين على أمر» ، وعن الرازيّ : «أنّه اتّفاق أهل الحلّ والعقد من المسلمين على أمر». راجع المستصفى ١ : ٢٧٣ ، شرح العضديّ ١ : ١٢٢ ، المحصول ٢ : ٣ ، نهاية السئول ٣ : ٢٣٧.
وأمّا عند الإماميّة : فالإجماع وإن كان أحد الأدلّة على الحكم الشرعيّ ، إلّا أنّهم لا يعتبرونه دليلا مستقلّا في مقابل الكتاب والسنّة ، بل يعتقدون أنّ الإجماع عبارة عن قول جماعة يستكشف منه قول المعصوم عليهالسلام أو رضاه. فالحجّة عندهم قول المعصوم الّذي يكشف عنه الإجماع.
ثمّ إنّ الإجماع في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين :
الأوّل : الإجماع المحصّل : والمراد به الإجماع الّذي يحصّله الفقيه بنفسه بعد التتبّع والتفحّص عن أقوال أهل الفتوى.
الثاني : الإجماع المنقول : والمراد به الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه ، بل إنّما ينقله له من حصّله من الفقهاء.
(٢) وإنّما خصّصوا النزاع في المنقول بخبر الواحد لاتّفاقهم على أنّ المنقول بخبر المتواتر كالإجماع المحصّل في الاعتبار ، فلا نزاع في حجّيّته.
(٣) لا يخفى : أنّه كان الأنسب أن يؤخّر هذا البحث عن بحث حجّيّة خبر الواحد ، لترتّبه على ـ