درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۵۰: اجماع منقول ۱

 
۱

خطبه

۲

اجماع منقول به خبر واحد

آیا اجماع منقول به خبر واحد حجت است یا خیر؟ مثلا محقق کرکی یک مسئله نقل می‌کند و می‌گوید هذه المسئلة اجماعیة، آیا این اجماع نقل شده حجت است یا خیر؟

صاحب کفایه می‌فرماید: ما هیچ دلیلی نداریم که بگوید اجماع منقول حجت است و کسانی که می‌گویند اجماع منقول حجت است، بخاطر این است که یکی از مصادیق خبر واحد است، حال باید بحث کنیم ادله حجیت خبر واحد، شامل اجماع منقول می‌شود یا خیر؟

برای روشن شدن، سه امر باید مقدم شود

۳

تطبیق اجماع منقول به خبر واحد

فصل

[حجّيّة إجماع المنقول]

الإجماع المنقول بخبر الواحد (شخص واحد) حجّة عند كثير ممّن قال باعتبار (حجیت) الخبر بالخصوص (ظن خاص)، من (متعلق به حجت است) جهة أنّه (اجماع منقول) من أفراده (خبر واحد)، من دون أن يكون عليه (اجماع منقول) دليل بالخصوص (دلیلی خاص به عنوان اجماع منقول)، فلا بدّ في اعتباره (اجماع منقول) من شمول أدلّة اعتباره (خبر واحد) له (اجماع منقول) بعمومها (ادله) أو إطلاقها (ادله).

وتحقيق القول فيه (شمول) يستدعي رسم امور:

۴

ملاک اول حجیت اجماع منقول: دخول امام

اجماع بر دو نوع است:

۱. منقول: محقق کرکی می‌رود نظریات را به دست می‌آورد و برای ما اجماع را نقل می‌کند.

۲. محصل: کار محقق کرکی که نظریات را خودش جمع کرده است.

اجماع محصل طبق عقیده شیعه بخاطر کاشف بودن از قول معصوم، حجت است و این کاشفیت از طریق ۱۲ راه است که چهار طریق در کفایه ذکر شده است:

اول: دخول: یک مجتهد می‌رود نظریات تعدادی از علماء را بدست می‌آورد و یقین دارد یکی از اینها امام بوده است به علم اجمالی.

۵

تطبیق ملاک اول حجیت اجماع منقول: دخول امام

الأوّل: [الملاك في حجّيّة الإجماع]

أنّ وجه اعتبار (حجت بودن) الإجماع (اجماع محصل) هو (علت) القطع برأي الإمام عليه‌السلام.

ومستند القطع به (رای امام) لحاكيه (اجماع) ـ على ما (مطلبی که) يظهر (مطلب) من كلماتهم (اصولیین) ـ هو (مستند) علمه (حاکی) بدخوله عليه‌السلام في المجمعين شخصا (شخص امام) ولم يعرف (امام) عينا (تعیینا)،

۶

ملاک دوم حجیت اجماع منقول: اجماع لطفی

دوم: لفظی: در علم کلام ثابت شده که لطف بر امام لازم است، حال اگر یک مجتهد برود نظریه کل علماء تا زمانش را به دست بیاورد و یک نظر داشته باشند، قانون لطف اقتضاء می‌گوید، نظر امام معصوم با اینها است و الا باید القاء خلاف می‌کرد.

۷

تطبیق ملاک دوم حجیت اجماع منقول: اجماع لطفی

أو (عطف بر علمه است) قطعه (حاکی) باستلزام ما يحكيه (اجماع) لرأيه عليه‌السلام عقلا (قید برای استلزام است) من باب اللطف،

فصل

[حجّيّة إجماع المنقول]

الإجماع المنقول (١) بخبر الواحد (٢) حجّة (٣) عند كثير ممّن قال باعتبار الخبر

__________________

(١) ولا يخفى : أنّ الإجماع عند الإماميّة غير الإجماع عند العامّة ، فإنّه عند العامّة دليل برأسه في مقابل السنّة ، وعرّفوه بتعاريف. فعن الغزاليّ : «أنّه اتّفاق أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله على الحكم» ، وعن الحاجبيّ : «أنّه اتّفاق الفقهاء من المسلمين على أمر» ، وعن الرازيّ : «أنّه اتّفاق أهل الحلّ والعقد من المسلمين على أمر». راجع المستصفى ١ : ٢٧٣ ، شرح العضديّ ١ : ١٢٢ ، المحصول ٢ : ٣ ، نهاية السئول ٣ : ٢٣٧.

وأمّا عند الإماميّة : فالإجماع وإن كان أحد الأدلّة على الحكم الشرعيّ ، إلّا أنّهم لا يعتبرونه دليلا مستقلّا في مقابل الكتاب والسنّة ، بل يعتقدون أنّ الإجماع عبارة عن قول جماعة يستكشف منه قول المعصوم عليه‌السلام أو رضاه. فالحجّة عندهم قول المعصوم الّذي يكشف عنه الإجماع.

ثمّ إنّ الإجماع في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين :

الأوّل : الإجماع المحصّل : والمراد به الإجماع الّذي يحصّله الفقيه بنفسه بعد التتبّع والتفحّص عن أقوال أهل الفتوى.

الثاني : الإجماع المنقول : والمراد به الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه ، بل إنّما ينقله له من حصّله من الفقهاء.

(٢) وإنّما خصّصوا النزاع في المنقول بخبر الواحد لاتّفاقهم على أنّ المنقول بخبر المتواتر كالإجماع المحصّل في الاعتبار ، فلا نزاع في حجّيّته.

(٣) لا يخفى : أنّه كان الأنسب أن يؤخّر هذا البحث عن بحث حجّيّة خبر الواحد ، لترتّبه على ـ

بالخصوص (١) ، من جهة أنّه من أفراده ، من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص ، فلا بدّ في اعتباره من شمول أدلّة اعتباره له (٢) بعمومها أو إطلاقها.

وتحقيق القول فيه يستدعي رسم امور :

[الأمر] الأوّل : [الملاك في حجّيّة الإجماع]

أنّ وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام عليه‌السلام.

ومستند القطع به لحاكيه ـ على ما يظهر من كلماتهم ـ هو علمه بدخوله عليه‌السلام في المجمعين شخصا ولم يعرف عينا (٣) ، أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه‌السلام عقلا من باب اللطف (٤) ، أو عادة (٥) ، أو اتّفاقا من جهة حدس رأيه عليه‌السلام وإن لم تكن ملازمة بينهما عقلا ولا عادة (٦) ، كما هو طريقة المتأخّرين في دعوى الإجماع ، حيث إنّهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقليّة ولا الملازمة العاديّة غالبا وعدم العلم بدخول

__________________

ـ القول بحجّيّة الخبر ، ضرورة أنّه على القول بعدم حجّيّة خبر الواحد لا تصل النوبة إلى البحث عن حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد.

(١) أي : بدليل خاصّ ، لا بدليل عامّ كدليل الانسداد.

(٢) أي : شمول أدلّة اعتبار خبر الواحد للإجماع.

(٣) أي : ومنشأ حصول القطع برأي المعصوم عليه‌السلام لمن حكى الإجماع هو علم الحاكي بدخول الإمام عليه‌السلام في المجمعين ، وإن لم يعرفه تفصيلا.

وهذا هو الطريق الأوّل لاستكشاف رأي المعصوم عليه‌السلام من الإجماع ، ويسمّى : «الإجماع الدخوليّ».

(٤) توضيحه : أنّه يجب على الله تعالى اللطف بعباده بإرشادهم إلى المصالح وتحذيرهم عن المفاسد. وهذا هو الوجه في إرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الإمام عليه‌السلام. وحينئذ لو كان الحكم المجمع عليه بين الأمّة على خلاف الواقع يجب عليه تحذيرهم عن المفسدة من طريق الإمام المنصوب وإلقاء الخلاف بينهم ، كي لا يستكشف من عدم الخلاف موافقته لرأي الإمام عليه‌السلام الذي هو الموافق للواقع.

وهذا الإجماع يسمّى : «الإجماع اللطفيّ». واستند به الشيخ الطوسيّ في عدّة الاصول ٢ : ٦٣٠.

(٥) أي : تكون العادة جارية على استكشاف رأي رئيس القوم من اتّفاق مرءوسيه على رأي.

(٦) المراد من الملازمة الاتفاقيّة هو حصول العلم برأي المعصوم عليه‌السلام من الإجماع حدسا.