درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۴۸: ظن ۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

درباره امارات ظنیه، می‌گوید ابن قبه: حجیت برای امارات ظنیه، استحاله وقوعی دارد، چون اگر شارع امارات ظنیه را حجت کند، لازمه‌اش یکی از سه چیز است: الف: اجتماع مثلین (اگر اماره مطابق با واقع باشد)؛ ب: اجتماع ضدین (اگر اماره مخالف با واقع باشد)؛ ج: تصویب (اگر مودای اماره حکم واقعی باشد). و اللازم باطل فالملزوم مثله.

جواب: صغری: شرط اجتماع مثلین و اجتماع ضدین، اجتماع دو حکم از یک نوع است.

کبری: اجتماع دو حکم از یک نوع در صورت حجیت اماره وجود ندارد.

نتیجه: شرط اجتماع مثلین و ضدین در صورت حجیت اماره وجود ندارد.

۳

عدم صحت جواب در بعضی از اصول عملیه

این جواب در بعضی از اصول عملیه صحیح نیست. چون:

صغری: محتوای برخی از اصول عملیه، حلیت حقیقیه است.

و اگر این حکم حقیقی موافق حکم واقعی باشد، اجتماع مثلین با حکم واقعی می‌شود و اگر مخالف باشد، اجتماع ضدین می‌شود.

حال برخی از اصول عملیه که ناظر به واقع نیست و حکمی که اثبات می‌کند، طریق به واقع نیست، چون ناظر به واقع نیست و اماره و اصل زمانی حکم واقعی اثبات می‌کند که نگاه به واقع کند. پس حکم حقیقی است، مثل اصالت الاباحه که به واقع کار ندارد اما امارات و استصحاب، به واقع کار دارد و حکمشان طریقی است. حال اصالت الاباحه، حکمش حقیقی می‌شود و اگر در واقع هم اباحه باشد، اجتماع مثلین می‌شود و اگر در واقع حرام باشد، اجتماع ضدین می‌شود.

کبری: حلیت حقیقیه، حکم صوری طریقی نیست.

نتیجه: محتوای برخی از اصول عملیه، حکم صوری طریقی نیست، پس جواب ما صحیح نیست.

۴

تطبیق عدم صحت جواب در بعضی از اصول عملیه

(استدراک از جواب متقدم - صحیح نبودن جواب متقدم:) نعم يشكل الأمر في بعض الاصول العمليّة (که ناظر به واقع نیست)، كأصالة الإباحة الشرعيّة، فإنّ الإذن في الإقدام (در مشکوک) والاقتحام (در مشکوک) ينافي المنع فعلا (واقعی)، كما فيما صادف الحرام (حرام واقعی)، وإن كان الإذن فيه (اقدام) لأجل عدم مصلحة فيه (اذن)، لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه (متعلق اذن)،

۵

جواب دیگری به اجتماع مثلین و ضدین

مصنف جواب دیگری به اجتماع مثلین و ضدین می‌دهند و می‌فرمایند:

صغری: شرط اجتماع مثلین و ضدین، وحدت مرتبه است.

کبری: وحدت مرتبه بین حکم حقیقی و حکم مودای دلیل منتفی است.

نتیجه: شرط اجتماع مثلین و ضدین بین حکم حقیقی و حکم مودای دلیل منتفی است.

مثلا اماره می‌گوید نماز جمعه واجب است و در واقع حرام است، در اینجا حرمت حکم فعلی تعلیقی است، یعنی اگر علم به آن پیدا کردی، منجز می‌شود اما الان علم ندارد اما اماره می‌گوید حکم فعلی حتمی است، پس دو مرتبه از حکم وجود دارد و بین این دو اجتماعی صورت نمی‌گیرد.

۶

تطبیق جواب دیگری به اجتماع مثلین و ضدین

فلا محيص في مثله (بعض الاصول) إلّا عن الالتزام بعدم انقداح (نسبت به حکم فعلی تعلیقی) الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية (نفس نبی و ولی) أيضا، (توضیح ایضا:) كما في المبدأ الأعلى، لكنّه (التزام به عدم اراده یا کراهت) لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعيّ بفعليّ، بمعنى كونه (تکلیف واقعی) على صفة ونحو لو علم به (تکلیف واقعی) المكلّف لتنجّز (تکلیف واقعی) عليه (مکلیف) (تعلیقی)، كسائر التكاليف الفعليّة الّتي تتنجّز بسبب القطع بها (تکالیف). وكونه (تکلیف واقعی) فعليّا (فعلی تعلیقی) إنّما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبويّة أو الولويّة فيما إذا لم ينقدح فيها (نفس نبی یا ولی) الإذن (علت ینقدح) لأجل مصلحة فيه (اذن).

۷

جواب شیخ انصاری از اشکال ابن قبه و بررسی آن

صغری: شرط اجتماع مثلین و ضدین، وحدت مرتبه است.

و در اینجا حکم واقعی، حکم انشائی است و حکم ظاهری، حکم فعلی است.

کبری: وحدت مرتبه بین حکم واقعی و ظاهری منتفی است.

نتیجه: شرط اجتماع مثلین و ضدین بین حکم واقعی و ظاهری منتفی است.

اشکال اول: صغری: اگر حکم واقعی انشائی باشد، لازمه‌اش این است که امتثال آن و لو مودای اماره باشد، واجب نباشد. چون امتثال حکم انشائی واجب نیست.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

ان قلت: حکم واقعی انشائی، اگر بعد از قیام اماره به فعلیت نرسیده باشد، کلام شما درست است اما اگر به فعلیت برسد، کلام شما درست نیست. و در ما نحن فیه بعد از اینکه اماره بر حکم واقعی واقع شود، فعلی می‌شود.

قلت: موضوع فعلیت برای ما احراز نشده است، بالوجدان احراز نشده است چون ما علم به واقع نداریم و تعبدا هم احراز نشده است، چون اماره می‌گوید حکم، واقع است، نه اینکه حکمی که مودای من است واقع است.

۸

تطبیق جواب شیخ انصاری از اشکال ابن قبه و بررسی آن

فانقدح بما ذكرنا (از جواب): أنّه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعيّ في مورد الاصول والأمارات فعليّا (بلکه انشائی است)، كي يشكل:

تارة، بعدم لزوم الإتيان حينئذ (حکم واقعی، انشائی بود) بما قامت الأمارة على وجوبه، ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائيّة (انشائیه محضه) ما لم تصر فعليّة ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر، ولزوم الإتيان به («ما قامت») ممّا لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.

لا يقال: لا مجال لهذا الإشكال لو قيل بأنّها (احکام واقعیه) كانت قبل أداء الأمارة إليها (احکام واقعیه) إنشائيّة، لأنّها (احکام واقعیه) بذلك (اداء الاماره) تصير فعليّة تبلغ تلك المرتبة.

فإنّه يقال: لا يكاد يحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشائيّ ـ لا حقيقة ولا تعبّدا ـ إلّا (نائب فاعل یحرز:) حكمٌ إنشائيّ (انشائی محض) تعبّدا، لا حكم إنشائيّ أدّت إليه (حکم) الأمارة (حکم انشائی مودای اماره).

المفسدة الملزمتين في فعل وإن لم يحدث بسببها (١) إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى ، إلّا أنّه إذا اوحي بالحكم الناشئ (٢) من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبيّ أو ألهم به الوليّ (٣) فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة بسببها الإرادة أو الكراهة الموجبة للإنشاء بعثا أو زجرا ، بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في المتعلّق ، بل إنّما كانت في نفس إنشاء الأمر به طريقيّا ؛ والآخر واقعيّ حقيقيّ [ناشئ] (٤) عن مصلحة أو مفسدة في متعلّقه ، موجبة لإرادته أو كراهته الموجبة لإنشائه بعثا أو زجرا في بعض المبادئ العالية ، وإن لم يكن في المبدأ الأعلى إلّا العلم بالمصلحة أو المفسدة ـ كما أشرنا ـ (٥). فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة وكراهة ، وإنّما لزم إنشاء حكم واقعيّ حقيقيّ بعثا أو زجرا ، وإنشاء حكم آخر طريقيّ ، ولا مضادّة بين الإنشاءين فيما إذا اختلفا (٦) ؛ ولا يكون من اجتماع المثلين فيما اتّفقا (٧) ؛ ولا إرادة ولا كراهة أصلا إلّا بالنسبة إلى متعلّق الحكم الواقعيّ ، فافهم.

نعم (٨) يشكل الأمر في بعض الاصول العمليّة ، كأصالة الإباحة الشرعيّة ، فإنّ

__________________

(١) أي : بسبب المصلحة أو المفسدة.

(٢) وفي بعض النسخ : «بالحكم الشأنيّ».

(٣) وفي بعض النسخ : «ألهم به الوصيّ الوليّ».

(٤) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

(٥) قبل أسطر ، حيث قال : «وإن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى ...».

(٦) كما إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة مع كون الواجب الواقعيّ هو صلاة الظهر.

(٧) كما إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة مع كونها واجبا واقعيّا.

(٨) استدراك على الوجه الثاني ، وشروع في بيان الوجه الثالث عدولا عن الوجه الثاني ، لعدم كفايته في دفع الغائلة في الاصول التعبّديّة ، كأصالة الإباحة والطهارة والاستصحاب. فلا بدّ في توضيح كلامه من بيان أمرين :

الأوّل : أنّ الوجه الثاني ـ وهو دفع غائلة اجتماع الحكمين بجعل أحد الحكمين حقيقيّا باعتبار كون منشئه وجود المصلحة في متعلّقه وجعل الآخر ظاهريّا طريقيّا باعتبار كون منشئه وجود المصلحة في نفسه ـ يشكل في الاصول التعبّديّة ، كأصالة الإباحة والطهارة والاستصحاب ، لأنّها أحكام شرعيّة فعليّة حقيقيّة ، فالحكم بحلّيّة كلّ شيء ـ الّذي دلّ عليه ـ

الإذن في الإقدام والاقتحام ينافي المنع فعلا ، كما فيما صادف الحرام ، وإن كان الإذن فيه لأجل عدم مصلحة فيه (١) ، لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه ، فلا محيص في مثله إلّا عن الالتزام (٢) بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية أيضا ، كما في المبدأ الأعلى ، لكنّه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعيّ بفعليّ ، بمعنى كونه على صفة ونحو لو علم به المكلّف لتنجّز عليه ، كسائر التكاليف الفعليّة الّتي تتنجّز بسبب القطع بها. وكونه فعليّا إنّما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبويّة أو الولويّة فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة فيه.

فانقدح بما ذكرنا : أنّه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعيّ في مورد

__________________

ـ قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء لك حلال ...» ـ إباحة فعليّة وترخيص حقيقيّ في الاقتحام في الشبهة من الشارع ، كالترخيص في المباحات الواقعيّة. وعليه فلا يجتمع الإباحة الشرعيّة والإذن في الإقدام مع المنع فعلا ـ كما فيما صادف الحرام ـ ، ولو كان حكم الإباحة عن مصلحة في نفسه ، وإلّا يلزم منه اجتماع الحكمين الفعليّين المتضادّين فيما إذا كان الواقع هو الحرمة ، أو اجتماع الحكمين الفعليّين المتماثلين فيما إذا كان الواقع هو الحلّيّة والإباحة.

وبالجملة : اختلاف المنشأ لا يدفع غائلة الاجتماع في مثل أصالة الإباحة من الاصول التعبّديّة.

الثاني : أنّ الغائلة في المقام يدفع بوجه آخر. وحاصله : أنّ الأحكام الفعليّة على قسمين :

أحدهما : الأحكام الفعليّة المنجّزة. وهي الأحكام الّتي تكون تام الفعليّة من جميع الجهات ، فلا تكون فعليّتها معلّقة على شيء.

ثانيهما : الأحكام الفعليّة التعليقيّة. وهي الأحكام الّتي لا تكون تامّ الفعليّة ، فلا تتعلّق الإرادة بمتعلّقها إلّا معلّقا على أمر.

إذا عرفت هذا ، فاعلم : أنّ الحكم الّذي أدّت إليه الاصول التعبّديّة حكم فعليّ منجّز. بخلاف الحكم الواقعيّ ، فإنّه فعليّ معلّق على عدم ثبوت الإذن على خلافه. فإذا كان هناك إذن فعليّ ـ كما في موارد أصالة الإباحة ـ لم يكن الحكم الواقعيّ فعليّا من جميع الجهات ، فلا يكون الواقع مرادا ، إلّا إذا لم يثبت الإذن في الاقتحام في مورده لأجل مصلحة فيه.

وأورد المحقّق الأصفهانيّ على هذا الوجه أيضا. فراجع كلامه في نهاية الدراية ١ : ١٤٧.

(١) أي : في نفس الحكم والإذن.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يحذف كلمة «إلّا». وذلك لأنّ المراد أنّه لا بدّ في دفع غائلة اجتماع الحكمين في المقام من الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية ، فلا مفرّ في المقام عن الالتزام المذكور.

الاصول والأمارات فعليّا (١) ، كي يشكل :

تارة ، بعدم لزوم الإتيان حينئذ بما قامت الأمارة على وجوبه ، ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائيّة ما لم تصر فعليّة ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر ، ولزوم الإتيان به (٢) ممّا لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.

لا يقال : لا مجال لهذا الإشكال لو قيل بأنّها (٣) كانت قبل أداء الأمارة إليها إنشائيّة ، لأنّها بذلك تصير فعليّة تبلغ تلك المرتبة (٤).

فإنّه يقال : لا يكاد يحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشائيّ ـ لا حقيقة ولا تعبّدا ـ إلّا حكم إنشائيّ تعبّدا ، لا حكم إنشائيّ أدّت إليه الأمارة. أمّا حقيقة : فواضح. وأمّا تعبّدا : فلأنّ قصارى ما هو قضيّة حجيّة الأمارة كون مؤدّاها (٥) هو الواقع تعبّدا ، لا الواقع الّذي أدّت إليه الأمارة ، فافهم.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الدليل على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع الّذي صار مؤدّى لها ، هو دليل الحجّيّة بدلالة الاقتضاء (٦). لكنّه لا يكاد يتمّ إلّا إذا لم يكن للأحكام

__________________

(١) إشارة إلى الوجه الرابع للجمع بين الحكم الظاهريّ والحكم الواقعيّ. وهو حمل الحكم الواقعيّ على الإنشائيّ والحكم الظاهريّ على الفعليّ ، ولا تضادّ بين الحكم الإنشائيّ والفعليّ.

وهذا الوجه يستلزم ورود إشكالين عليه. أشار المصنّف رحمه‌الله إلى أوّلهما بقوله : «تارة بعدم ...» ، وإلى ثانيهما بقوله : «وأخرى بأنّه ...».

(٢) أي : والحال أنّ لزوم الإتيان بما قامت الأمارة على وجوبه ...

(٣) أي : الأحكام الواقعيّة.

(٤) أي : لأنّ الأحكام الواقعيّة ـ الّتي كانت قبل أداء الأمارة إليها إنشائيّة ـ تصير بقيام الأمارة فعليّة وتبلغ مرتبة البعث والزجر ، فيلزم امتثالها ، لصيرورتها فعليّة بقيام الأمارة.

(٥) وفي بعض النسخ «مؤدّاه». والصحيح ما أثبتناه.

(٦) وهي دلالة مقصودة للمتكلّم ، يتوقّف صدق الكلام وصحّته عقلا أو شرعا على تلك الدلالة.

ومثّلوا للعقليّ بقوله تعالى : ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ يوسف / ٨٢ ، فإنّ صحّته عقلا تتوقّف على تقدير لفظ «أهل» أو تقدير معناه.

ومثّلوا للشرعيّ بقول المتكلّم : «اعتق عبدك عنّي على ألف» ، فإنّ صحّته شرعا تتوقّف على طلب تمليكه أوّلا له بألف ، فيكون التقدير : «ملّكني العبد بألف ثمّ اعتقه عنّي».