درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۴۴: قطع ۱۸

 
۱

خطبه

۲

کفایت امتثال به علم اجمالی

در جلسه قبل بیان شد که علم اجمالی، مثبت تکلیف است، حال بحث این است که آیا امتثال علم اجمالی، کفایت از امتثال تکلیفی می‌کند یا خیر؟ مثلا خواندن نماز جمعه و نماز ظهر، کفایت از تکلیفی که امکان تحصیل علم به آن است، می‌کند یا خیر؟

سوال: آیا امتثال اجمالی (احتیاط) مسقط تکلیف است یا خیر؟

جواب: مکلف، پنج صورت دارد:

۱. قادر به تحصیل علم تفصیلی است: در این صورت مامور به دو صورت دارد:

الف: توصلی: احتیاط مسقط است. لعدم جریان ما توهم من ادلة المنع فیه.

ب: تعبدی: که بر دو صورت است:

اول: مردد بین اقل و اکثر است (احتیاط مستلزم تکرار نیست)، مثلا شک داریم که سوره جزء نماز است یا خیر و فرد می‌تواند تحصیل علم کند که جزء است یا خیر اما احتیاط می‌کند، در اینجا می‌گویند احتیاط مستلزم تکرار نیست. احتیاط مسقط تکلیف است. چون به امور مقطوع الاعتبار و محتمل الاعتبار در عبادت، خلل وارد نشده است.

اشکال: لازمه احتیاط، فوت شدن قصد جزئیت امر مشکوک فیه است.

جواب: قصد جزئیت در حصول غرض دخیل نیست.

دوم: مردد بین المتباینین (احتیاط مستلزم تکرار است)، مثلا می‌دانیم یا ظهر واجب است یا جمعه و امکان تحصیل علم تفصیلی است و احتیاط مسلتزم تکرار است. در این صورت دو نظریه است:

یک. مشهور: احتیاط ممنوع است. چون احتیاط لازمه‌اش، اخلال بقصد الوجه (قصد وجوب) و اخلال بقصد تمییز (تعیین مامور به واقعی) و لعب به امر مولا است (استهزاء امر مولا).

جواب: قصد الوجه ممکن است و قصد تمییز واجب نیست و لعب به امر مولا نیست بلکه لعب بر چگونگی اطاعت امر مولا است.

دو. مصنف: احتیاط جایز است.

۳

ادامه کفایت امتثال به علم اجمالی

۲. قادر به تحصیل ظن خاص است، ظن خاصی که حجیت آن مشروط به عدم تمکن از احتیاط است، در این صورت احتیاط لازم است.

۳. قادر به تحصیل ظن خاص است، ظن خاصی که حجیت آن مطلقا است مثل خبر واحد، در این صورت احتیاط جایز است.

۴. قادر به تحصیل ظن مطلق است، ظن مطلقی که از جمله مقدمات حجیت آن عدم وجوب احتیاط است، در این صورت احتیاط جایز است.

۵. قادر بهت حصیل ظن مطلق است، ظن مطلقی که از جمله مقدمات حجیت آن بطلان احتیاط است، در این صورت احتیاط جایز نیست.

۴

تطبیق کفایت امتثال به علم اجمالی

وأمّا سقوطه (تکلیف) به (علم اجمالی) بأن يوافقه (مکلف، تکلیف را) إجمالا: فلا إشكال فيه (سقوط) في التوصّليّات.

وأمّا في العبادات: فكذلك (لا اشکال فی السقوط) فيما (مواردی که) لا يحتاج إلى التكرار، كما إذا تردّد أمر (قضیه) عبادة بين الأقلّ والأكثر، (علت فکذلک:) لعدم الإخلال بشيء ممّا (اموری که) يعتبر أو يحتمل اعتباره («ما») في حصول الغرض منها ـ (بیان ما یعتبر او یحتمل اعتباره:) ممّا (اموری که) لا يمكن أن يؤخذ (امور) فيها (عبادت)، (علت لا یمکن:) فإنّه (امور) نشأ من قبل الأمر بها (عبادت)، (مثال برای مما یعتبر:) كقصد الإطاعة (مثال مما یحتمل اعتباره:) والوجه والتمييز ـ فيما إذا أتى بالأكثر؛ ولا يكون إخلالٌ حينئذ (حین الاتیان بالاکثر) إلّا بعدم إتيان ما احتمل جزئيّته («ما») على تقديرها (جزئیت) بقصدها (جزئیت)؛ واحتمال دخل قصدها (جزئیت) في حصول الغرض ضعيفٌ في الغاية وسخيف إلى النهاية.

وأمّا فيما احتاج إلى التكرار: فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه (قصد وجوب) تارة، وبالتميّز (تعیین مامور به واقعی) اخرى، وكونه (تکرار) لعبا وعبثا ثالثة.

وأنت خبير بعدم الإخلال بالوجه (قصد الوجه) بوجه (به هیچ نحوی) في الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب (متعلق الاتیان است:) لوجوبه (واجب)، غاية الأمر أنّه لا تعيين له (مامور به) ولا تميّز، فالإخلال إنّما يكون به (تمییز)، واحتمال اعتباره (تمییز) أيضا (مثل قصد وجه) في غاية الضعف، لعدم عين منه (تمییز) ولا أثر في الأخبار؛ مع أنّه (تمییز) ممّا يُغفَل عنه («ما») غالبا (غالب مردم)، وفي مثله (ما یغفل عنه غالبا) لا بدّ من التنبيه على اعتباره (ما یغفل) ودخله في الغرض، وإلّا لأخلّ (شارع) بالغرض، كما نبّهنا عليه (لزوم تنبیه) سابقا (مبحث توصلی و تعبدی).

وأمّا كون التكرار لعبا وعبثا: فمع أنّه (تکرار) ربّما يكون لداع عقلائيّ، إنّما يضرّ إذا كان (تکرار) لعبا بأمر المولى، لا في كيفيّة إطاعته (امر) بعد حصول الداعي إليها (اطاعت)، كما لا يخفى.

هذا كلّه في قبال ما إذا تمكّن من القطع تفصيلا بالامتثال.

۵

تطبیق ادامه کفایت امتثال به علم اجمالی

وأمّا إذا لم يتمكّن (مکلف) إلّا من الظنّ به (تکلیف) كذلك (تفصیلا): فلا إشكال في تقديمه (احتیاط) على الامتثال الظنّيّ لو لم يقم دليل على اعتباره (ظن) إلّا فيما إذا لم يتمكّن (مکلف) منه (احتیاط). وأمّا لو قام على اعتباره (ظن) مطلقا (تمکن از احتیاط باشد یا نباشد)، فلا إشكال في الاجتزاء بالظنّيّ، كما لا إشكال في الإجتزاء بالامتثال الإجماليّ في قبال الظنّيّ (امتثال ظنی) بالظنّ المطلق المعتبر بدليل الانسداد، بناء على أن يكون من مقدّماته (دلیل انسداد) عدم وجوب الاحتياط. وأمّا لو كان من مقدّماته (دلیل انسداد) بطلانه (احتیاط) ـ (دلیل بطلان احتیاط) لاستلزامه (احتیاط) العسر المخلّ بالنظام، أو لأنّه (احتیاط) ليس من وجوه الطاعة والعبادة، بل هو (احتیاط) نحو لعب وعبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار كما توهّم (لهب) ـ (جواب اما:) فالمتعيّن هو التنزّل عن القطع تفصيلا إلى الظنّ كذلك (تفصیلی)؛ وعليه (تنزل) فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد وإن احتاط فيها، كما لا يخفى.

هذا بعض الكلام في القطع ممّا يناسب المقام، ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال.

فيقع المقال فيما هو المهمّ من عقد هذا المقصد، وهو (ما هو المهم) بيان ما قيل باعتباره من الأمارات أو صحّ أن يقال.

ولا يخفى : أنّ المناسب للمقام هو البحث عن ذلك (١) ؛ كما أنّ المناسب في باب البراءة والاشتغال ـ بعد الفراغ هاهنا عن أنّ تأثيره في التنجّز بنحو الاقتضاء لا العلّية ـ هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا ، وعدم ثبوته ؛ كما لا مجال بعد البناء على أنّه بنحو العلّيّة للبحث عنه هناك أصلا ، كما لا يخفى.

هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجّزه به (٢).

[المقام الثاني : في كفاية العلم الإجماليّ وعدمه]

وأمّا سقوطه به بأن يوافقه إجمالا : فلا إشكال فيه في التوصّليّات (٣).

وأمّا في العبادات (٤) : فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار ، كما إذا تردّد أمر عبادة (٥)

__________________

ـ ولا لبس الثوب في الصلاة. وأمّا أصالة الحلّ في الطرف الأوّل فعلى القول بتأثير العلم الإجماليّ في الحكم الواقعيّ بنحو الاقتضاء وجريان الاصول في أطرافه لو لم يعارضها أصل آخر ، تجري ، لعدم وجود معارض له ؛ وعلى القول بتأثيره على نحو العلّيّة وعدم جريان الاصول في الأطراف ولو لم يعارضها أصل ، لا تجري ، بل تسقط بالعلم الإجماليّ.

ومنها : إذا كان الأصل الجاري في كلّ طرف من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر ، مع اختصاص كلّ منهما بأصل طوليّ آخر. فعلى القول بالاقتضاء يتحقّق التعارض بين الأصلين الحاكمين والأصلين المحكومين وتصل النوبة إلى البحث عن أنّ القاعدة في تعارض الاصول هل هو التساقط أو التخيير؟ وعلى القول بالعلّيّة التامّة لا يتحقّق التعارض ولا مجال للبحث المزبور. ومثاله : ما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين ، فإنّ الأصل الأوّليّ الجاري في كلّ منهما هو أصالة الطهارة ، والأصل الثانويّ هو أصالة الحلّ.

(١) أي : عن تنجيز العلم الإجماليّ بنحو العلّيّة أو الاقتضاء.

(٢) أي : بالعلم الإجماليّ.

(٣) لأنّ الغرض منها مجرّد حصول المأمور به في الخارج بأيّ نحو اتّفق ، ضرورة أنّ المأمور به في التوصّليّات يتحقّق بإتيان جميع محتملاته ، فلو علم أحد بأنّه مديون بدرهم إمّا لزيد أو لعمرو ، وأعطى درهما لزيد ودرهما لعمرو ، حصل له العلم بالفراغ.

(٤) وفي بعض النسخ : «أمّا العباديّات» ، وفي بعضها : «أمّا في العباديّات». والأولى ما أثبتناه.

والأولى منه أن يقول : «وأمّا في التعبّديّات».

(٥) وفي بعض النسخ : «تردّد عبادة». والصحيح ما أثبتناه.

بين الأقلّ والأكثر (١) ، لعدم الإخلال بشيء ممّا يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها ـ ممّا لا يمكن أن يؤخذ فيها (٢) ، فإنّه نشأ من قبل الأمر بها ، كقصد الإطاعة والوجه والتمييز ـ فيما إذا أتى بالأكثر ؛ ولا يكون إخلال حينئذ (٣) إلّا بعدم إتيان ما احتمل جزئيّته على تقديرها بقصدها (٤) ؛ واحتمال دخل قصدها (٥) في حصول الغرض ضعيف في الغاية وسخيف إلى النهاية.

وأمّا فيما احتاج إلى التكرار (٦) : فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارة ، وبالتميّز اخرى ، وكونه لعبا وعبثا ثالثة (٧).

__________________

(١) كتردّد أمر الصلاة بين عشرة أجزاء وتسعة ، فإنّ الاحتياط فيها يتحقّق بإتيان عشرة.

(٢) قوله : «ممّا لا يمكن أن يؤخذ فيها» بيان لقوله : «ما يعتبر أو يحتمل اعتباره». ومعنى العبارة : أنّه إذا أتى بالأكثر احتياطا فلا يوجب الاخلال بما يعتبر ـ قطعا أو احتمالا ـ في حصول الغرض من العبادة. وهو القيود الّتي لا يعقل أن يؤخذ في نفس العبادة ، كقصد القربة الّذي يعتبر في العبادة قطعا ، وقصد الوجه أو التميّز المعتبران احتمالا في حصول الغرض ، فإنّها متأخّرة عن الأمر ، فلا يمكن أخذها في موضوع الأمر.

(٣) أي : حين الإتيان بالأكثر احتياطا.

(٤) أي : لا يلزم إخلال إلّا الإخلال بقصد جزئيّة ما كان مشكوك الجزئيّة على تقدير كونه جزءا واقعا. فالأولى أن يقول : «ولا يكون إخلال إلّا الإخلال بقصد جزئيّة الجزء المشكوك على تقدير جزئيّته ، حيث أتى به من دون قصد الجزئيّة».

(٥) أي : قصد الجزئيّة.

(٦) وتمكّن من العلم التفصيليّ بالواجب ، كتردّد أمر الصلاة الواجبة بين القصر والإتمام ، أو تردّد أمر الصلاة بين إقامته إلى جهتين أو أزيد فيما إذا اشتبهت القبلة ، والمفروض أنّه يقدر على العلم بأحد أطراف الترديد.

(٧) أمّا الإخلال بقصد الوجه : فلأنّ المفروض أنّ كلّ واحد من أطراف الترديد محتمل الوجوب ، ولا علم للمكلّف بالنسبة إلى الواجب الحقيقيّ ، فلا يمكن له قصد الوجوب بالنسبة إلى واحد منها بعينه ، مع أنّ قصد الوجوب دخيل في تحقّق الامتثال.

وأمّا الإخلال بقصد التميّز : فلأنّ تكرار العبادة يوجب عدم إحراز ما ينطبق عليه عنوان المأمور به الواقعيّ.

وأمّا كونه لعبا وعبثا ـ كما ذكره الشيخ الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٤٠٩ ـ : فلأنّ الواجب واحد ، والتكرار لعب بأمر المولى ، فلا وجه لتكريره.

وأنت خبير بعدم الإخلال بالوجه بوجه في الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه (١) ، غاية الأمر أنّه لا تعيين له ولا تميّز (٢) ، فالإخلال إنّما يكون به ، واحتمال اعتباره أيضا في غاية الضعف ، لعدم عين منه ولا أثر في

__________________

ـ وذكر المحقّق النائينيّ وجها آخر. حاصله : أنّ العقل يحكم بأنّه يعتبر في تحقّق الطاعة أن يكون العبد منبعثا نحو العمل من بعث المولى ، لا عن احتمال بعثه. فالامتثال اليقينيّ مقدّم رتبة على الامتثال الاحتماليّ ، وإذا كان الامتثال التفصيليّ اليقينيّ ممكنا فلا مجال للامتثال الإجماليّ ، فلا يجرى الاحتياط مع التمكّن من العلم بالواقع تفصيلا. فوائد الاصول ٣ : ٧٢ ـ ٧٤.

وناقش فيه المحقّق الاصفهانيّ بوجوه :

الأوّل : أنّ العمل بداعي الموافقة الاحتماليّة انقياد ، وهو عنوان حسن منطبق على فعل كلّ واحد من المحتملين. ومن المعلوم أنّ ما كان حسنا بالذات يكون حسنا بالفعل إلّا إذا انطبق عليه عنوان قبيح. ومعلوم أيضا أنّ مجرّد التمكّن من الامتثال التفصيليّ لا يوجب تعنون الامتثال الإجماليّ بعنوان قبيح.

الثاني : أنّ الداعي الحقيقيّ الموجب لانقداح الإرادة هو صورة البعث الحاضرة في النفس ـ سواء كانت مقرونة بالتصديق العلميّ أو الظنّيّ أو الاحتماليّ ـ ، فإن كان ما في الخارج مطابقا للصورة كان الانبعاث عن شخص الأمر وإطاعة حقيقة ، وإلّا كان انقيادا محضا. وعلى كلا التقديرين يكون الإتيان بالمحتملين متضمّن للانبعاث عن البعث قطعا.

الثالث : أنّ الانبعاث التفصيليّ إمّا أن يحتمل دخله في الغرض أم لا. فعلى الأوّل يكون حاله حال قصد القربة ، فيكون مرفوعا عند الجهل. وعلى الثاني نقطع بسقوط الغرض بمجرّد الموافقة الإجماليّة ، فنقطع بسقوط الأمر. نهاية الدراية ٢ : ١١٣ ـ ١١٤.

(١) أي : لوجوب الواجب. والحاصل : أنّه لا يلزم من التكرار إخلال بقصد الوجه ، لأنّ المكلّف يأتي بكلّ واحد من الأطراف بداعي الأمر المتعلّق بالواجب ، فيكون قاصدا للواجب حين الإتيان بكلّ واحد من الأطراف. غاية الأمر لا يتميّز المأمور به عن غيره ، وهو غير معتبر كما يأتي. هذا كلّه فيما إذا قلنا باعتبار قصد الوجه في حصول الغرض.

وأمّا لو قلنا بعدم اعتباره ـ كما هو الحقّ ، لعدم دليل خاصّ على اعتباره. واحتمال اعتباره يدفع بعدم التنبيه عليه ، لأنّه ممّا يغفل عنه غالبا ، وفي مثله لا بدّ من التنبيه على اعتباره ـ : فيكفي في الجواب عنه أنّ قصد الوجه ممّا لا دليل على اعتباره ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله بقوله : «مع أنّه ممّا يغفل عنه ...».

(٢) هكذا في جميع النسخ. والصحيح أن يقول : «لا تعيّن له ولا تميّز» أو يقول : «لا تعيين ولا تمييز».

الأخبار ؛ مع أنّه ممّا يغفل عنه غالبا ، وفي مثله لا بدّ من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض ، وإلّا لأخلّ بالغرض ، كما نبّهنا عليه سابقا (١).

وأمّا كون التكرار لعبا وعبثا : فمع أنّه ربّما يكون لداع عقلائيّ ، إنّما يضرّ إذا كان لعبا بأمر المولى ، لا في كيفيّة إطاعته بعد حصول الداعي إليها ، كما لا يخفى.

هذا كلّه في قبال ما إذا تمكّن من القطع تفصيلا بالامتثال.

وأمّا إذا لم يتمكّن إلّا من الظنّ به كذلك (٢) : فلا إشكال في تقديمه (٣) على الامتثال الظنّيّ لو لم يقم دليل على اعتباره إلّا فيما إذا لم يتمكّن منه. وأمّا لو قام على اعتباره مطلقا ، فلا إشكال في الاجتزاء بالظنّيّ ، كما لا إشكال في الإجتزاء بالامتثال الإجماليّ في قبال الظنّيّ بالظنّ المطلق المعتبر بدليل الانسداد ، بناء على أن يكون من مقدّماته عدم وجوب الاحتياط. وأمّا لو كان من مقدّماته بطلانه (٤) ـ لاستلزامه العسر المخلّ بالنظام ، أو لأنّه ليس من وجوه الطاعة والعبادة ، بل هو نحو لعب وعبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار كما توهّم (٥) ـ فالمتعيّن هو التنزّل عن القطع تفصيلا إلى الظنّ كذلك (٦) ؛ وعليه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد وإن احتاط فيها (٧) ، كما لا يخفى (٨).

هذا بعض الكلام في القطع ممّا يناسب المقام ، ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال.

__________________

(١) راجع الجزء الأوّل : ١٤٦.

(٢) أي : تفصيلا. فالمفروض أنّه دار الأمر بين الاحتياط والامتثال التفصيليّ الظنّيّ.

(٣) أي : تقديم الامتثال الاحتياطيّ الإجماليّ.

(٤) أي : بطلان الاحتياط.

(٥) هذا ما توهّمه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٤٠٩.

(٦) وبعبارة اخرى : فالمتعيّن هو التنزّل عن القطع التفصيليّ ـ الّذي يحصل بالامتثال الإجماليّ الاحتياطيّ ـ إلى الظنّ التفصيليّ. وذلك لبطلان الاحتياط.

(٧) أي : في العبادات ، لأنّ المفروض بطلان الاحتياط.

(٨) والحاصل : أنّ الامتثال الإجماليّ الاحتياطيّ يوجب سقوط التكليف بالعبادة في جميع الصور إلّا الصورة الأخيرة.

[مباحث الظنّ]

فيقع المقال فيما هو المهمّ من عقد هذا المقصد ، وهو بيان ما قيل باعتباره من الأمارات أو صحّ أن يقال.