درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۴۰: قطع ۱۴

 
۱

خطبه

۲

مقتضای تنجز تکلیف

اگر مکلف، قطع به تکلیف پیدا کرد، تکلیف بر او منجز می‌شود مثلا فرد قطع پیدا می‌کند که این خمر حرام است، ولی درباره مقتضای تنجز تکلیف، دو نظریه است:

۱. نظریه جماعتی: مقتضای تنجز تکلیف، دو چیز است:

الف: موافقت عملیه

ب: موافقت التزامیه (اعتقادیه) یعنی باید اعتقاد به حکم داشتهب اشد و اعتقاد به غیر این تکلیف هم نداشته باشد.

مثلا در مثال بالا، هم باید شرب خمر ترک شود و هم اعتقاد داشته باشد که شرب خمر حرام است.

۲. مصنف: مقتضای تنجز تکلیف، فقط موافقت عملیه است، البته اگر عبد موافقت التزامیه داشت، درجه‌اش نزد مولا بالاتر می‌رود. چون حاکم در باب اطاعت و معصیت عقل است و عقل، عبدی که موافقت عملیه کرده، مطیع می‌شمارد مطلقا اعم از اینکه موافقت التزامیه کند یا خیر.

نکته۱: بحث ما در فروع دین است و الا در اصول اعتقاد لازم است.

نکته ۲: بحث ما در توصلیات است. چون تعبدیات قصد قربت با عدم التزام جور در نمی‌آید

۳

تطبیق مقتضای تنجز تکلیف

الأمر الخامس

[الموافقة الالتزاميّة]

هل تنجّز (منجز شدن) التكليف بالقطع كما يقتضي (تنجز عقلا) موافقته (تکلیف) عملا، يقتضي (تنجز) موافقته (تکلیف) التزاما (اعتقادا)، و (عطف بر موافقته است) التسليم له (تکلیف) اعتقادا و (تفسیر است) انقيادا، كما هو اللازم في الاصول الدينيّة (اصول دین) و (عطف عام بر خاص است) الامور الاعتقاديّة، بحيث كان له (تکلیف) امتثالان وطاعتان: (إحداهما) بحسب القلب والجنان، (والأخرى) بحسب العمل بالأركان (اعضای بدن)، فيستحقّ (مکلف) العقوبة على عدم الموافقة التزاما ولو مع الموافقة عملا، أو لا يقتضي، فلا يستحقّ العقوبةَ عليه (عدم موافقت التزاما)، بل إنّما يستحقّها (مکلف، عقوبت را) على المخالفة العمليّة (فقط)؟

الحقّ هو الثاني، لشهادة الوجدان (عقل) الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بذلك (عدم الاقتضاء)، و (عطف بر شهادت است) استقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل (عملاً) لأمر سيّده إلّا المثوبة دون العقوبة، ولو لم يكن متسلّما (معتقدا) وملتزما به (امر) ومعتقدا ومنقادا له (امر سید)، وإن كان ذلك (عدم التزام) يوجب تنقيصه (عبد را) وانحطاط درجته (عبد) لدى سيّده، لعدم اتّصافه (عبد) بما يليق أن يتّصف العبد به («ما») من الاعتقاد بأحكام مولاه والانقياد لها (احکام)؛ وهذا (انحطاط) غير استحقاق العقوبة على مخالفته (عبد) لأمره (سید) أو نهيه التزاما مع موافقته (عبد) عملا، كما لا يخفى.

۴

وجوب موافقت التزامیه مطلقا در صورت وجوب

اگر موافقت التزامیه، واجب شد، موافقت التزامیه، مطلقا واجب است، یعنی اعم از اینکه موافقت قطعیه عملیه ممکن باشد یا خیر.

مثلا شما قطع دارید که شرب تتن حرام است و عملا ترک می‌کنید و اگر موافقت التزامیه لازم باشد، باید اعتقاد داشته باشد.

یا مثل دوران بین محذورین که موافقت عملیه قطعیه ممکن نیست اما موافقت عملیه واجب است که می‌گوید خدایا من معتقد به این عمل هستم، مثل دفع میت منافق واجب است یا خیر که دوران بین محذورین است و موافقت عملیه ممکن نیست اما موافق احتمالیه واجب است.

نکته: اگر موافقت التزامیه تفصیلیه واجب باشد، در دوران امر بین محذورین، موافقت التزامیه واجب نیست، چون:

اولا: موافقت التزامیه تفصیلیه مقدور نیست، چون امر دائر بین محذورین است.

ثانیا: اگر مکلف ملتزم به هر دو شود، معقول نیست و اگر ملتزم به احدهما مخیر شود، لازمه‌اش دو چیز است:

۱. تشریع

۲. مخالفت با مقتضای تکلیف، چون هر تکلیفی التزام به خودش را می‌طلبد نه به خود یا ضدش.

۵

تطبیق وجوب موافقت التزامیه مطلقا در صورت وجوب

ثمّ لا يذهب عليك: أنّه على تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة وكان المكلّف متمكّنا منها (موافقت التزامیه) تجب (موافقت التزامیه) ـ ولو فيما لا تجب عليه (مکلف) الموافقة القطعيّة عملا، ولا تحرم المخالفة القطعيّة عليه (مکلف) كذلك (عملا) أيضا (مثل عدم وجوب موافقت قطعیه)، لامتناعهما (موافقت قطعیه عملیه و مخالفت قطعیه عملیه)، كما إذا علم إجمالا بوجوب شيء أو حرمته (شیء) ـ ، للتمكّن من الالتزام بما (حکمی) هو الثابت واقعا والانقياد له (حکم) والاعتقاد به (حکم) بما هو الواقع والثابت، وإن لم يعلم أنّه (حکم) الوجوب أو الحرمة.

وإن أبيتَ إلّا عن لزوم الالتزام به (حکم) بخصوص عنوانه (حکم) لما كانت موافقته القطعيّة الالتزاميّة حينئذ (حین لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه) ممكنةً، و (عطف بر لما است) لما وجب عليه (مکلف) الالتزام بواحد قطعا، فإنّ محذور الالتزام بضدّ التكليف (ثبوتا) عقلا (قید محذوری است) ليس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به (تکلیف) بداهة، مع ضرورة أنّ التكليف ـ لو قيل باقتضائه (تکلیف) للالتزام ـ لم يكَد يقتضي (تکلیف) إلّا الالتزام بنفسه عينا، لا الالتزام به (تکلیف) أو بضدّه (تکلیف) تخييرا.

۶

سوال و جواب

سوال: آیا در دوران امر بین محذورین، اصل حکمی یا موضوعی جاری می‌شود یا خیر؟

اصل حکمی مثل اینکه شک دارم که دفن منافق واجب است یا خیر، در اینجا اصل عدم وجوب یا عدم حرمت جاری می‌شود یا خیر؟

اصل موضوعی مثل اینکه خانمی است که آقا نمی‌داند قسم خورده مباشرت با او کند یا قسم خوردن که مباشرت با او نکند، در اینجا اصل عدم حلف بر مباشرت یا اصل عدم حلف به ترک مباشرت جاری می‌شود یا خیر؟

جواب: اگر جاری شدن دو اصل از جهات دیگر اشکال نداشته باشد، از ناحیه موافقت التزامیه اشکال ندارد، چون اگر گفته شود در دوران بین محذورین موافقت التزامیه اجمالیه واجب است که اینجا وجود دارد و اگر موافقت التزامیه تفصیلیه لازم است، اینجا لازم نیست، چون ممکن نیست این موافقت.

۷

جزوه سوال و جواب

سوال: آیا در دوران امر بین محذورین اصل حکمی یا موضوعی جاری می‌شود یا خیر؟

جواب: اگر از جهات دیگر مانعی از جریان اصل نباشد، از حیث موافقت التزامیه مانعی نیست، چون موافقت التزامیه تفصیلیه واجب نیست، بخاطر عدم امکان و موافقت التزامیه اجمالیه ممکن است.

۸

تطبیقسوال و جواب

ومن هنا (مطالب گذشته) قد انقدح: أنّه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الاصول الحكميّة أو الموضوعيّة في أطراف العلم (علم اجمالی) لو كانت جارية مع قطع النظر عنه (لزوم التزام).

إن قلت : كيف يمكن ذلك؟ وهل هو إلّا أنّه يكون مستلزما لاجتماع المثلين أو الضدّين؟

قلت : لا بأس باجتماع الحكم الواقعيّ الفعليّ بذاك المعنى ـ أي لو قطع به من باب الاتّفاق لتنجّز ـ مع حكم آخر فعليّ في مورده ، بمقتضى الأصل أو الأمارة ، أو دليل أخذ في موضوعه الظنّ بالحكم بالخصوص ، على ما سيأتي من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهريّ والواقعيّ (١).

الأمر الخامس

[الموافقة الالتزاميّة]

هل تنجّز التكليف بالقطع كما يقتضي موافقته عملا ، يقتضي موافقته التزاما ، والتسليم له اعتقادا وانقيادا ، كما هو اللازم في الاصول الدينيّة والامور الاعتقاديّة ، بحيث كان له امتثالان وطاعتان : (إحداهما) بحسب القلب والجنان ، (والأخرى) بحسب العمل بالأركان ، فيستحقّ العقوبة على عدم الموافقة التزاما ولو مع الموافقة عملا ، أو لا يقتضي ، فلا يستحقّ العقوبة عليه ، بل إنّما يستحقّها على المخالفة العمليّة؟

الحقّ هو الثاني ، لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بذلك (٢) ، واستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيّده إلّا المثوبة دون العقوبة ، ولو لم يكن متسلّما وملتزما به ومعتقدا ومنقادا له ، وإن كان ذلك يوجب تنقيصه وانحطاط درجته لدى سيّده ، لعدم اتّصافه بما يليق أن يتّصف العبد به من الاعتقاد بأحكام مولاه والانقياد لها ؛ وهذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لأمره أو نهيه التزاما مع موافقته عملا ، كما لا يخفى.

__________________

(١) يأتي في مبحث حجّيّة الأمارات : ٢٨٥ ـ ٢٨٧ من هذا الجزء.

(٢) أي : بعدم الاقتضاء.

ثمّ لا يذهب عليك : أنّه على تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة وكان المكلّف متمكّنا منها تجب (١) ـ ولو فيما لا تجب عليه الموافقة القطعيّة عملا ، ولا تحرم المخالفة القطعيّة عليه كذلك أيضا ، لامتناعهما (٢) ، كما إذا علم إجمالا بوجوب شيء أو حرمته ـ ، للتمكّن (٣) من الالتزام بما هو الثابت واقعا والانقياد له والاعتقاد به بما هو الواقع والثابت وإن لم يعلم أنّه الوجوب أو الحرمة.

وإن أبيت إلّا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه (٤) لما كانت موافقته القطعيّة الالتزاميّة حينئذ ممكنة ، ولما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا (٥) ، فإنّ محذور الالتزام بضدّ التكليف عقلا ليس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به بداهة ، مع ضرورة أنّ التكليف ـ لو قيل باقتضائه للالتزام ـ لم يكد يقتضي إلّا الالتزام بنفسه عينا ، لا الالتزام به أو بضدّه تخييرا(٦).

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «لو كان المكلّف متمكّنا منها لوجب ...». والصحيح ما أثبتناه. والضمير المستتر في قوله : «تجب» يرجع إلى الموافقة الالتزاميّة.

(٢) تعليل لعدم وجوب الموافقة القطعيّة عملا وعدم حرمة المخالفة كذلك.

(٣) تعليل لقوله : «تجب». أي : تجب الموافقة الالتزاميّة ، لتمكّنه منها ، بأن يلتزم بما هو الثابت واقعا ، وإن لم يعلم أنّه الوجوب أو الحرمة.

(٤) أي : بعنوان أنّه واجب ، أو بعنوان أنّه حرام.

(٥) لا خصوص الوجوب ولا خصوص الحرمة. وذلك لإمكان أن يكون الحكم الملتزم به ضدّ الحكم الواقعيّ.

(٦) والحاصل : أنّ في لزوم الالتزام بما هو الثابت بعنوانه الخاصّ ـ من الوجوب أو الحرمة ـ محذورين :

الأوّل : أنّه يحتمل أن يكون الحكم الملتزم به ضدّ الحكم الواقعيّ. فلو التزم به بعنوان أنّه واجب وكان الثابت واقعا حراما التزم بما هو ضدّ الحكم الواقعي ، وكذا لو التزم به بعنوان أنّه حرام. وحينئذ لا يمكن الموافقة القطعيّة ، لعدم معرفة المكلّف به كي يلتزم به. فلا يجب الالتزام بواحد معيّن. وعليه فمحذور الالتزام بضدّ التكليف ليس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به.

الثاني : أنّ التكليف إذا اقتضى وجوب الالتزام لا يقتضي إلّا الالتزام بنفسه عينا ، لا الالتزام به أو بضدّه تخييرا.

ومن هنا قد انقدح : أنّه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الاصول الحكميّة أو الموضوعيّة في أطراف العلم لو كانت جارية مع قطع النظر عنه (١).

كما لا يدفع بها (٢) محذور عدم الالتزام به (٣) ، بل الالتزام بخلافه (٤) لو قيل بالمحذور فيه (٥) حينئذ أيضا ، إلّا على وجه دائر ، لأنّ جريانها موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام اللازم من جريانها ، وهو موقوف على جريانها بحسب الفرض (٦).

__________________

(١) والحاصل : أنّه على تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة يجب الالتزام بما هو الثابت عند الله واقعا والاعتقاد بحكم الله الواقعيّ على واقعه ، ولو لم يعلم مصداق ما هو الثابت عنده تعالى مفصّلا. وهذا الالتزام ممكن أيضا فيما إذا دار الأمر بين المحذورين ، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة ، إذ يمكن الالتزام بما هو الثابت عند الله واقعا. والالتزام به كذلك لا ينافي جريان الاصول الحكميّة ـ كأصالة الإباحة فيما دار أمره بين الوجوب أو الحرمة ـ أو الموضوعيّة ـ كاستصحاب عدم تعلّق الحلف بوطء المرأة فيما إذا تردّدت بين من وجب وطئها وبين من وجب ترك وطئها ـ ، ضرورة أنّ الملتزم به هو الحكم الثابت عند الله واقعا ، وما يثبت بالاصول هو الحكم الظاهريّ ، ولا تنافي بينهما.

(٢) أي : بالاصول الحكميّة أو الموضوعيّة. وفي بعض النسخ : «ولا يدفع هنا».

(٣ ـ ٤) الضمير يرجع إلى التكليف.

(٥) أي : في عدم الالتزام.

(٦) لا يخفى : أنّ في النسخة الأصليّة ضرب قلم المحو على قوله : «بل الالتزام بخلافه ... بحسب الفرض». وأمّا في غيرها من النسخ المخطوطة بل في النسخ المطبوعة ـ عدا ما في حقائق الاصول ـ فالزيادة موجودة.

ولا يخفى أيضا : أنّ كلامه هذا تعريض بما أفاده الشيخ الأنصاريّ ـ في فرائد الاصول ١ : ٨٤ ـ من دفع محذور عدم الالتزام بالتكليف بإجراء الاصول الموضوعيّة أو الحكميّة.

وتوضيحه يتوقّف على بيان امور :

الأوّل : أنّه إذا كان المكلّف متمكّنا من الموافقة الالتزاميّة تجب عليه الموافقة والالتزام عقلا على تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة ، وإلّا لزم لغويّة لزوم الموافقة الالتزاميّة. فلزوم الموافقة علّة لوجوبها عقلا ، ولا مانع من تأثيره فيها إلّا عدم التمكّن من الموافقة ، والمفروض أنّه متمكّن من الموافقة ، بأن يلتزم بما هو الثابت واقعا ولو إجمالا ، فلا مانع من تأثيره. وإذن يكون القول بعدم وجوب الموافقة على تقدير لزوم الموافقة قولا بجواز تخلّف العلّة عن معلولها ، وبطلانه واضح.

ومن هنا يظهر امور : ـ