درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۳۵: قطع ۹

 
۱

خطبه

۲

قیام امارات مقام قطع طریقی و قطع موضوعی وصفی

قطع، سه صورت دارد:

۱. قطع طریقی محض: امارات ظنیه قائم مقام این نوع از قطع می‌شوند. مثلا بینه به جای قطع می‌گوید این مایع خمر است، در اینجا باز هم کاشفیت آمده اما تعبدی و ناقصه است.

۲. قطع موضوعی وصفی: امارات ظنیه قائم مقام این نوع از قطع نمی‌شوند. چون قطع دو اثر دارد: ۱. اثر ظاهر؛ ۲. اثر غیر ظاهر، اثر ظاهر قطع، طریقیت و کاشفیت است (منجزیت و معذریت) و اثر غیر ظاهر قطع، اثری که برای قطع به عنوان اینکه صفت مخصوصه است گفته می‌شود، مثلا وجوب تصدق، اثر قطع بما هو صفت مخصوصه است.

با حفظ این نکته، الحاصل لا یفید و المفید لا یحصل؛ ادله‌ای که می‌گوید امارات حجت است، این امارات را نازل منزله علم و قطع قرار می‌دهد و این در اثر ظاهر است، یعنی منجزیت و معذریت دارد که این حاصل است اما مفید نیست، چون مفید چیزی است که ادله حجیت خبر واحد، اثر غیر ظاهر را ثابت کند و المفید لا یحصل.

به عبارت دیگر، قطع دو نوع اثر دارد:

الف: اثر ظاهر: اثری که برای قطع بما هو طریق است که همان منجزیت عند الاصابه و معذریت عند الخطا باشد.

ب: اثر غیر ظاهر: اثری که برای قطع بما هو موضوع و صفة نفسانیة است.

با حفظ این نکته، الحاصل (ترتیب آثار قطع بما هو طریق بر اماره به واسطه ادله حجیت اماره) لا یفید القیام، و المفید لقیام (ترتیب آثار قطع بما هو صفة و موضوع بر اماره) لا یحصل، بخاطر حمل ادله حجیت بر اثر ظاهر.

۳

قیام امارات مقام قطع موضوعی طریقی

مثلا دارید المقطوع الخمریة حرام، یعنی این قطع به عنوان اینکه کاشف از واقع است، موضوع برای حکم است، حال دو عادل خبر می‌دهند که خمر است و قطع نمی‌باشد.

۳. قطع موضوع طریقی: در اینکه امارات ظنیه قائم مقام این نوع از قطع می‌شوند، دو نظریه است:

الف: مصنف: قائم مقام نمی‌شوند. چون شرط قیام این است که ادله حجیت اماره، اماره را القطع الکاشف قرار بدهد، چون موضوع حکم القطع الکاشف است و این شرط منتفی است. ادله حجیت اماره، اماره را کاشف قرار می‌دهد.

ب: مرحوم شیخ انصاری: قائم مقام می‌شوند، چون ادله حجیت اماره، امارات را به منزله علم قرار داده‌اند مطلقا، یعنی علم طریقی محض و علم موضوعی طریقی، پس اماره قائم مقام قطع موضوعی طریقی می‌شود.

اشکال: اگر این حرف گفته شود، لازمه‌اش این است که دو لحاظ متضاد در نظر گرفته شود، به اینکه شارع مقدس آمده و اماره را به منزله قطع قرار داده است، اگر به منزل قطع طریقی باشد، به لحاظ آلی بودن است و اگر به منزله قطع موضوعی باشد، به لحاظ استقلالی است، پس اگر اماره، قائم مقام قطع مطلقا باشد، لازمه‌اش این است که هم لحاظ استقلالی و هم لحاظ آلی در امارات و قطع باشد و این محال است و موجب تناقض می‌شود.

نکته: اگر برای این دو لحاظ، یک قدر مشترک باشد، می‌توان قول شیخ انصاری را قبول کرد اما این قدر مشترک وجود ندارد.

به عبارت بهتر اشکال این است:

صغری: اگر ادله حجیت اماره، اماره با به منزله قطع طریقی محض و قطع موضوعی طریقی قرار بدهد، لازمه‌اش اجتماع نظرین و لحاظین (آلی و استقلالی) در شیء واحد (اماره و قطع) است.

کبری: و اللازم باطل (للتناقض).

نتیجه: فالملزوم مثله.

۴

ادامه تطبیق قیام امارات مقام قطع طریقی و قطع موضوعی وصفی

(علت لا ریب:) فإنّ قضيّة الحجّيّة (حجت بودن اماره) والاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو (قطع) حجّة (طریقٌ) من الآثار (معذریت و منجزیت)، لا له (قطع) بما هو (قطع) صفة وموضوع (وجوب صدقه مثلا)، (علت لا:) ضرورة أنّه (قطع) كذلك (بما هو صفة) يكون كسائر الموضوعات والصفات.

۵

تطبیق قیام امارات مقام قطع موضوعی طریقی

ومنه (عدم قیام امارت مقام قطع موضوعی وصفی) قد انقدح عدم قيامها (امارات) بذاك الدليل (دلیل حجت امارات) مقام ما (قطعی که) اخذ في الموضوع على نحو الكشف (طریقی)، فإنّ القطع المأخوذ بهذا النحو (به نحو کشف) في الموضوع شرعا، كسائر ما (صفاتی که) لها (صفات) دخلٌ في الموضوعات أيضا (مثل قطع موضوعی وصفی)، فلا يقوم مقامه (قطع موضوعی طریقی) شيء (اماره) بمجرّد حجّيّته (شیء) وقيام دليل على اعتباره (شیء)، ما لم يقم دليل على تنزيله (شیء) ودخله (شیء) في الموضوع (موضوع حکم) كدخله (قطع موضوعی طریقی).

(نظریه شیخ انصاری:) وتوهّم كفاية دليل الاعتبار (بدون دلیل خاص) الدالّ على إلغاء احتمال خلافه (شیء)، وجعله (شیء) بمنزلة القطع (بیان اطلاق:) من جهة كونه (قطع) موضوعا (موضوعی طریقی)، ومن جهة كونه (قطع) طريقا، فيقوم (شیء) مقامه (قطع) طريقا كان (قطع) أو موضوعا (موضوعی طریقی)، فاسد جدّا، فإنّ الدليل الدالّ على إلغاء الاحتمال (احتمال خلاف)، لا يكاد يكفي (دلیل) إلّا بأحد التنزيلين (اماره به منزله قطع طریقی محض، اماره به منزله قطع موضوعی طریق)، حيث لا بدّ في كلّ تنزيل منهما (تنزیلین) من لحاظ المنزّل والمنزّل عليه (قطع)، ولحاظهما (منزل و منزل علیه) في أحدهما (تنزیلین) (طریقی محض) آليّ، وفي الآخر استقلاليّ (موضوعی طریقی)، بداهة أنّ النظر في حجّيّته (شیء) وتنزيله (شیء) منزلة القطع في طريقيّته في الحقيقة إلى الواقع ومؤدّى الطريق؛ وفي كونه (شیء) بمنزلته (قطع) في دخله (قطع) في الموضوع إلى أنفسهما (شیء و قطع)، ولا يكاد يمكن الجمع بينهما (لحاظین).

نعم، لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما (تنزیلین)، يمكن أن يكون (دلیل دال) دليلا على التنزيلين، والمفروض أنّه (جامع) ليس. فلا يكون (دلیل دال) دليلا على التنزيل إلّا بذاك اللحاظ الآليّ، فيكون (شیء) حجّة موجبة لتنجّز متعلّقه (شیء) وصحّة العقوبة على مخالفته (شیء) في صورتي إصابته (شیء) وخطئه (شیء)، بناء (قید خطا است) على استحقاق المتجرّي؛ أو (عطف بر بذاک اللحاظ الآلی است) بذاك اللحاظ الآخر الاستقلاليّ، فيكون (شیء) مثله (قطع) في دخله (قطع) في الموضوع، وترتيب ما له (قطع) عليه (شیء) من الحكم الشرعيّ.

لا يقال: على هذا (صلاحیت دلیل برای حمل بر یک) لا يكون (دلیل اعتبار) دليلا على أحد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينة في البين.

فإنّه يقال: لا إشكال في كونه (دلیل اعتبار) دليلا على حجّيّته (شیء) (طریقیت)، فإنّ ظهوره (تنزیل) في أنّه بحسب اللحاظ الآليّ ممّا لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه («ما»)، وإنّما يحتاج تنزيله (شیء) بحسب اللحاظ الآخر الاستقلاليّ من نصب دلالة عليه (تنزیل). فتأمّل في المقام، فإنّه دقيق، ومزالّ الأقدام للأعلام.

[قيام الأمارات مقام القطع الطريقيّ]

ثمّ لا ريب في قيام الطرق والأمارات المعتبرة ـ بدليل حجيّتها واعتبارها ـ مقام هذا القسم (١). كما لا ريب في عدم قيامها بمجرّد ذلك الدليل مقام ما اخذ في الموضوع على نحو الصفتيّة من تلك الأقسام ، بل لا بدّ من دليل آخر على التنزيل ، فإنّ قضيّة الحجّيّة والاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجّة من الآثار ، لا له (٢) بما هو صفة وموضوع ، ضرورة أنّه كذلك يكون كسائر الموضوعات والصفات (٣).

__________________

ـ وهذا خلف. أجود التقريرات ٢ : ٥.

وأنكر المحقّق الأصفهانيّ أخذ القطع موضوعا بنحو الصفتيّة مطلقا. وذلك لأنّ قوام القطع بكاشفيّته التامّة ، فأخذه في الموضوع مع إلغاء جهة كشفه غير معقول ، فإنّ حفظ الشيء مع الغاء ما به هو هو محال ، نظير حفظ الإنسان بما هو إنسان مع قطع النظر عن الإنسانيّة. نهاية الدراية ٢ : ٥٧.

وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى أن القطع الموضوعيّ ينقسم إلى ستّة أقسام. وذلك لأنّ القطع إذا أخذ بنحو الموضوعيّ الطريقيّ لا يخلو : إمّا أن يؤخذ تمام الموضوع ، وإمّا أن يؤخذ بعض الموضوع. وعلى كلا التقديرين إمّا أن يؤخذ بنحو الصفتيّة ، وإمّا أن يؤخذ بنحو الطريقيّة التامّة والكشف الكامل ، وإمّا أن يؤخذ بنحو الطريقيّة المشتركة بينه وبين سائر الأمارات. أنوار الهداية ١ : ٩٣ ـ ٩٤.

فمحصّل الكلام : أنّ أقسام القطع لدى المصنّف رحمه‌الله والمحقّق العراقيّ خمسة ، وعند المحقّق النائينيّ أربعة ، وعند المحقّق الأصفهانيّ ثلاثة ، ولدى الإمام الخمينيّ ستّة.

(١) أي القسم الأوّل ، وهو القطع الطريقيّ. والوجه في ذلك : أنّ مقتضى اعتبار الأمارات أنّها طرق لإحراز الواقع ، فيؤثّر في التنجيز في صورة الإصابة والتعذير عند الخطاء ، وهذا هو معنى حجّيّة الأمارات. ولا شكّ أنّ القطع أيضا حجّة بمعنى أنّه منجّز في صورة الإصابة ومعذّر عند الخطأ. فيترتّب أثر القطع على الأمارات. وما معنى لقيامها مقام القطع إلّا ترتيب أثره عليها.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «لا ما له ...».

(٣) وتوضيح ما أفاده : أنّ المراد من قيام الأمارات مقام القطع هو ترتيب آثار القطع على الأمارة. ومعلوم أنّ الآثار ـ كالمنجّزيّة والمعذّريّة ـ إنّما تترتّب على القطع بما أنّه كاشف عن الواقع ، ولا تترتّب عليه بلحاظ كونه صفة من الصفات النفسانيّة. فإنّه بهذا اللحاظ كسائر الصفات النفسانيّة أجنبيّ عنها. فقيام الأمارات مقام القطع الموضوعيّ المأخوذ بنحو الوصفيّة يحتاج إلى دليل آخر.

[عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعيّ]

ومنه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما اخذ في الموضوع على نحو الكشف ، فإنّ القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعا ، كسائر ما لها (١) دخل في الموضوعات أيضا ، فلا يقوم مقامه شيء بمجرّد حجّيّته وقيام (٢) دليل على اعتباره ، ما لم يقم دليل على تنزيله ودخله في الموضوع كدخله (٣).

وتوهّم (٤) كفاية دليل الاعتبار الدالّ على إلغاء احتمال خلافه ، وجعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعا ، ومن جهة كونه طريقا ، فيقوم مقامه طريقا كان أو موضوعا ، فاسد جدّا ، فإنّ الدليل الدالّ على إلغاء الاحتمال ، لا يكاد يكفي إلّا بأحد التنزيلين (٥) ، حيث لا بدّ في كلّ تنزيل منهما (٦) من لحاظ المنزّل (٧) والمنزّل عليه (٨) ، ولحاظهما في أحدهما (٩) آليّ ، وفي الآخر (١٠) استقلاليّ ، بداهة أنّ النظر في حجّيّته وتنزيله منزلة القطع في طريقيّته في الحقيقة إلى الواقع ومؤدّى الطريق ؛ وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما ، ولا يكاد يمكن الجمع بينهما (١١).

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «كسائر ما له ...» ، كما في حقائق الاصول ٢ : ٢٤.

(٢) وفي بعض النسخ : «أو قيام». وعليه يكون قوله : «بمجرّد حجّيّته» إشارة إلى الظنّ المطلق على الحكومة ، وقوله : «أو قيام دليل على اعتباره» إشارة إلى الظنّ الخاصّ. وأمّا بناء على ما أثبتناه في المتن فيكون قوله : «وقيام ...» عطف تفسير للحجّيّة.

(٣) أي : كدخل سائر ما له دخل في الموضوعات.

(٤) تعريض بما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ في بيان قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعيّ الطريقيّ ، دون الصفتيّ. وتبعه على ذلك المحقّق النائينيّ. راجع فرائد الاصول ١ : ٣٣ ـ ٣٤ ، فوائد الاصول ٣ : ٢١.

(٥) أي : تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقيّ وتنزيلها منزلة القطع الموضوعيّ.

(٦) أي : من التنزيلين.

(٧) وهو الأمارة.

(٨) وهو القطع.

(٩) وهو تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقيّ.

(١٠) وهو تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعيّ.

(١١) أي : بين التنزيلين ، لأنّه مستلزم للجمع بين اللحاظ الآليّ والاستقلاليّ ، وهو محال.

نعم ، لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما ، يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين ، والمفروض أنّه ليس. فلا يكون دليلا على التنزيل (١) إلّا بذاك اللحاظ الآليّ (٢) ، فيكون (٣) حجّة موجبة لتنجّز متعلّقه وصحّة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته وخطئه ، بناء على استحقاق المتجرّي ؛ أو بذاك اللحاظ الآخر الاستقلاليّ ، فيكون مثله في دخله في الموضوع ، وترتيب ما له عليه من الحكم الشرعيّ.

لا يقال : على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينة في البين.

فإنّه يقال : لا إشكال في كونه دليلا على حجّيّته ، فإنّ ظهوره في أنّه بحسب اللحاظ الآليّ ممّا لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ، وإنّما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلاليّ من نصب (٤) دلالة عليه. فتأمّل في المقام ، فإنّه دقيق ، ومزالّ الأقدام للأعلام.

ولا يخفى : أنّه لو لا ذلك لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد دالّ على إلغاء احتمال خلافه مقام القطع بتمام أقسامه ، ولو فيما اخذ في الموضوع على نحو الصفتيّة ، كان تمامه ، أو قيده وبه قوامه.

فتلخّص بما ذكرنا : أنّ الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها ، إلّا مقام ما ليس بمأخوذ في الموضوع أصلا (٥).

__________________

(١) أي : فلا يكون دليل اعتبار الأمارة دليلا على تنزيلها منزلة القطع.

(٢) وذلك لأنّ أدلّة اعتبار الأمارات ـ كخبر العادل ـ ظاهرة بحسب متفاهم العرف في التنزيل من حيث الطريقيّة والكاشفيّة.

(٣) أي : فيكون الشيء ـ وهو الأمارة ـ ...

(٤) هكذا في النسخ. والصواب أن يقول : «إلى نصب ...».

(٥) وخالفه المحقّق النائينيّ ، فذهب ـ تبعا للشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ إلى قيام الأمارة بدليل اعتبارها مقام القطع الموضوعيّ الطريقيّ دون الصفتيّ. راجع فوائد الاصول ٣ : ٢١.

وخالفه أيضا السيّد الإمام الخمينيّ ، فذهب ـ بعد ما أجاب عن لزوم الجمع بين اللحاظين ـ إلى عدم قيام الأمارات مقام القطع بأقسامه. أنوار الهداية ١ : ١٠٦ ـ ١٠٧. ـ