درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۲۹: قطع ۳

 
۱

خطبه

۲

مدعای صاحب کفایه نسبت به حجیت قطع

مقدمه: تعریف دو اصطلاح:

۱. اصطلاح جعل: جعل بر دو نوع است:

الف: جعل بسیط: به جعل یک مفعولی یا ایجاد الشیء جعل بسیط گفته می‌شود. مثلا جعل الله الانسانَ که خداوند انسان را خلق کرد.

این جعل در محدوده ذات یا ذاتیات یا عوارض لازمه است، یعنی خداوند وقتی ذات را ایجاد کرد، ذاتیان و عوارض لازمه هم ایجاد می‌شود، مثلا در مثال بالا زمانی که خداوند انسان را ایجاد کرد، حیوانیت و ناطقیت و ممکنیت هم ایجاد می‌شود.

ب: جعل مرکب: به جعل دو مفعولی یا ایجاد شیء لشیء، جعل مرکب گفته می‌شود، مثل جعل الله الانسان عالما که خداوند عالمیت را برای انسان ایجاد می‌کند.

این جعل در محدوده عوارض مفارقه است که اول خداوند معروض را ایجاد می‌کند و بعد عرض مفارق را برای معروض ایجاد می‌کند.

۲. اصطلاح سلب: سلب بر دو نوع است:

الف: سلب بسیط: به اعدام الشیء گفته می‌شود، مثلا خداوند انسان را معدوم می‌کند.

ب: سلب مرکب: به اعدام الشیء لشیء گفته می‌شود، مثلا خداوند عالمیت را از انسان معدوم کند.

با حفظ این مطلب، صاحب کفایه نسبت به حجیت قطع (وجوب متابعت)، چهار مدعا دارد:

۱. حجیت برای قطع، قابل جعل مرکب نیست. یعنی اگر شمای مکلف قطع به یک مطلب پیدا کردید و شارع برای قطع شما وجوب متابعت را جعل کند، این جعل مرکب صحیح نیست. مثلا قطع دارید نماز جمعه در زمان غیبت واجب است، شارع نمی‌تواند برای قطع، متابعت جعل کند. چون:

صغری: جعل حجیت برای قطع از نوع جعل مرکب، لازمه‌اش لغویت و خلاف فرض است.

چون اگر کسی قطع به مطلبی پیدا کرد، بلافاصله به آن عمل می‌کند و حجیت می‌شود و اینکه شارع مقدس حجیت برای آن جعل کند، لغو می‌شود.

و همچنین این خلاف فرض است، چون جعل مرکب در محدوده عرض مفارق است در حالی که حجیت برای قطع، عرض مفارق نیست و بلکه عرض لازم است.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۲. جعل حجیت برای قطع به نحو جعل بسیط صحیح است. یعنی شارع می‌تواند برای ما ایجاد قطع کند و بالتبع برای قطع ایجاد حجیت می‌شود، پس اولا و بالذات ایجاد قطع می‌شود و ثانیا و بالعرض ایجاد حجیت می‌شود.

۳. سلب حجیت از قطع به نحو سلب مرکب، صحیح نیست. یعنی اگر قطع به مطلبی بود و شارع بگوید این حجت نیست و متابع واجب نیست، این صحیح نیست. چون:

اولا: صغری: سلب حجیت از قطع به نحو سلب مرکب، سلب لازم از ملزوم است.

چون حجیت عرض لازم قطع است و اگر حجیت از قطع سلب شود، لازم آن سلب شده است.

کبری: سلب لازم از ملزوم باطل است.

نتیجه: سلب حجیت از قطع باطل است.

ثانیا: صغری: سلب حجیت از قطع به نحو سلب مرکب، لازمه‌اش اجتماع ضدین است حقیقتا و اعتقادتا یا اعتقادتاً تنها.

مثلا من قطع دارد نماز جمعه در زمان غیبت واجب است، این یا در واقع هم واجب است یا نیست و اگر واجب باشد و شارع بگوید از این قطع متابعت نکن، این بازگشت به این دارد که نماز جمعه در واقع واجب نیست و لازمه‌اش این است که در واقع نماز جمعه واجب باشد یا نباشد حقیقتا و همچنین اعتقادتاً اجتماع ضدین است چون من اعتقاد دارم که نماز جمعه واجب است و شارع می‌گوید این قطع حجیت نداشته باشد و این اعتقاد به وجوب و اعتقاد به عدم وجوب است.

و اگر در واقع واجب نباشد، حال شارع می‌گوید به این قطع عمل نکن، معنایش این است که من هم اعتقاد به وجوب نماز جمعه داشته باشد و هم اعتقاد به وجوب نماز جمعه نداشته باشم و این اجتماع ضدین در اعتقاد است.

کبری: و اللازم باطل. اجتماع ضدین و اعتقاد به آن باطل است.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۴. سلب حجیت از قطع، به نحو سلب بسیط صحیح است، یعنی شارع می‌تواند کاری کند که قطع از بین برود.

۳

تطبیق مدعای صاحب کفایه نسبت به حجیت قطع

ولا يخفى: (ادعای اول:) أنّ ذلك (حجیت قطع) لا يكون بجعل جاعل، لعدم جعل تأليفيّ حقيقة بين الشيء ولوازمه (شیء)، (ادعای دوم) بل عرضا (جعل لازم بالعرض و المجاز است) (توضیح عرضا:) بتبع جعله (شیء) بسيطا.

(مدعای سوم:) وبذلك (امتناع جعل) انقدح امتناع المنع عن تأثيره (قطع) أيضا (مثل امتناع جعل)؛ مع أنّه يلزم منه (منع شارع) اجتماع الضدّين اعتقادا مطلقا (چه قطع مطابق با واقع باشد یا نباشد)، وحقيقة (واقعا) في صورة الإصابة، كما لا يخفى.

۴

موافقت و مخالفت در مورد قطع

اگر مکلف به حکم فعلی قطع پیدا کند، مخالفت آن عقاب و موافقت آن ثواب دارد اما اگر قطع به حکم اقتضائی یا انشائی پیدا کند، مخالفت عقاب ندارد اما موافقت آن از باب انقیاد ثواب تفضلی دارد.

اگر شما قطع به حکم فعلی پیدا کردید که شارع نماز جمعه را واجب کرده است، موافقت و مخالفت، ثواب و عقاب دارد اما اگر قطع پیدا کردم این نماز جمعه مصلحت دارد اما هنوز شارع وجوب را جعل نکرده است، یا جعل کرده اما هنوز فعلی نشده است، در این صورت اگر انجام شود، از باب انقیاد ثواب تفضلی دارد اما عقاب ندارد.

۵

تطبیق موافقت و مخالفت در مورد قطع

ثمّ لا يذهب عليك: أنّ التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث (تحریک کردن) والزجر (باز داشتن) لم يصر (تکلیف) فعليّا، وما لم يصر فعليّا لم يكد يبلغ مرتبة التنجّز واستحقاق العقوبة على المخالفة، وإن كان ربما توجب موافقته (تکلیف غیر بالغ به مرتبه فعلیت) استحقاق المثوبة (انقیادا و تفضلا). وذلك (عدم عقوبت) لأنّ الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة (فعلیت) لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي، ولا مخالفته (حکمی که به فعلیت نرسیده) عن عمد بعصيان، بل كان ممّا سكت الله عنه، كما في الخبر، فلاحظ وتدبّر.

نعم، في كونه (حکم) بهذه المرتبة (فعلیت) موردا للوظائف المقرّرة شرعا للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدّين أو المثلين، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى مع ما هو التحقيق في دفعه (اشکال) في التوفيق بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ، فانتظر.

[أحكام القطع وأقسامه]

وكيف كان فبيان أحكام القطع وأقسامه يستدعي رسم امور :

الأمر الأوّل

[لزوم العمل بالقطع عقلا]

لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا ولزوم الحركة على طبقه جزما ، وكونه موجبا لتنجّز التكليف الفعليّ (١) فيما أصاب باستحقاق الذمّ والعقاب على مخالفته ، وعذرا فيما أخطأ قصورا. وتأثيره في ذلك (٢) لازم ، وصريح الوجدان به شاهد وحاكم ؛ فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان.

ولا يخفى : أنّ ذلك لا يكون بجعل جاعل ، لعدم جعل تأليفيّ حقيقة بين الشيء ولوازمه ، بل عرضا بتبع جعله بسيطا.

__________________

(١) لا يخفى : أنّ في قوله : «وكونه موجبا لتنجّز التكليف الفعليّ» وجهين :

الأوّل : أن يكون معطوفا على قوله : «لا شبهة في وجوب العمل». ويكون المراد أنّ للقطع أثرين : (أحدهما) وجوب متابعته. (ثانيهما) منجّزيّته ـ بمعنى استحقاق العقاب على مخالفته ـ ومعذّريّته فيما أخطأ.

الثاني : أن يكون تعبيرا آخر عن قوله : «وجوب العمل» على نحو العطف التفسيريّ ، فيكون المراد من المنجّزيّة نفس وجوب متابعته. وهذا ما يظهر من كلام المحقّق الاصفهانيّ في نهاية الدراية ٢ : ٣١ ، وكلام المحقّق الخوئيّ في مصباح الاصول ٢ : ١٥.

(٢) أي : في وجوب متابعة القطع وتنجّز التكليف واستحقاق العقوبة على مخالفته.

وبذلك (١) انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا ؛ مع أنّه يلزم منه اجتماع الضدّين اعتقادا مطلقا ، وحقيقة في صورة الإصابة ، كما لا يخفى (٢).

__________________

(١) أي : بما ذكرنا من أنّ وجوب متابعة القطع ومنجّزيّته من اللوازم العقليّة.

(٢) لا يخفى عليك : أنّ البحث في المقام يقع في جهات ثلاث :

الأولى : في أنّ طريقيّة القطع للكشف عن المقطوع به ذاتيّة أو جعليّة؟

الثانية : في أنّ وجوب متابعته ـ بمعنى استحقاق العقاب على مخالفته ـ هل هو ثابت شرعا أو ثابت ببناء العقلاء ويكون أمرا جعليّا عقلائيّا أو هو من اللوازم العقليّة للقطع؟

الثالثة : في أنّه هل يمكن للشارع المنع عن العمل به أو لا؟

أمّا الجهة الأولى : فلا شكّ في أنّ طريقيّة القطع ذاتيّة ، لا تنالها يد الجعل ، ضرورة أنّ حقيقة القطع هي نفس الانكشاف ، فلا يعقل الجعل فيه بجميع أنحائه ، فإنّ ثبوت الشيء لنفسه ضروريّ.

وأمّا الجهة الثانية : فاستظهر السيّد البروجرديّ من كلام الشيخ الأنصاريّ أنّ وجوب متابعة القطع وجوب شرعيّ. فرائد الاصول ٢ : ٣٠ ، لمحات في الاصول : ٤٢٢.

وذهب المصنّف رحمه‌الله إلى أنّ وجوب متابعته من لوازمه العقليّة ، حيث قال : «وتأثيره في ذلك لازم ، والوجدان به شاهد وحاكم».

وذهب المحقّق الاصفهانيّ إلى أنّ وجوب متابعته ـ بمعنى إذعان العقل باستحقاق العقاب على مخالفة ما تعلّق به القطع ـ ثابت ببناء العقلاء حفظا للنظام وإبقاء للنوع من باب أنّ مخالفة الأمر خروج عن زيّ الرقّيّة والعبوديّة وتكون هتكا للمولى وظلما به. فيكون وجوب متابعة القطع ـ بمعنى تنجّز التكليف واستحقاق العقاب ـ من القضايا المشهورة الّتي تطابقت عليها آراء العقلاء ، فيكون أمرا جعليّا عقلائيّا. نهاية الدراية ٢ : ٣١ و ٣٤ ـ ٣٥ و ٤١ ـ ٤٢.

وأمّا الجهة الثالثة : فذهب المصنّف رحمه‌الله إلى أنّه يمتنع المنع عن تأثيره ، وذلك لوجهين :

الأوّل : أنّه إذا فرض أنّ وجوب متابعة القطع من لوازمه العقليّة ، فيمتنع رفعه ، لامتناع التفكيك بين الشيء ولوازمه.

الثاني : أنّه لا معنى للمنع عن تأثير القطع إلّا نفي وجوب متابعته ، وهو مساوق للجواز. فإذا تعلّق قطع القاطع بحرمة شيء ـ مثلا ـ وردع الشارع عن تأثير قطعه كان مقتضى ردعه جواز ذلك الشيء. ومعلوم أنّ الحرمة والجواز متضادّان. وحينئذ لا يخلو : إمّا أن يكون قطعه مطابقا للواقع فيلزم اجتماع الضدّين باعتقاد القاطع وحقيقة. وإمّا أن لا يكون قطعه مطابقا للواقع فيلزم اجتماع الضدّين باعتقاد القاطع.

ومن هنا يظهر : أنّ مراد المصنّف رحمه‌الله من قوله : «اعتقادا مطلقا» أنّه يلزم منه اجتماع الضدّين ، سواء كان قطعه مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا له.

ثمّ لا يذهب عليك : أنّ التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليّا ، وما لم يصر فعليّا لم يكد يبلغ مرتبة التنجّز واستحقاق العقوبة على المخالفة ، وإن كان ربما توجب موافقته استحقاق المثوبة. وذلك لأنّ الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي ، ولا مخالفته عن عمد بعصيان ، بل كان ممّا سكت الله عنه ، كما في الخبر (١) ، فلاحظ وتدبّر.

نعم ، في كونه بهذه المرتبة (٢) موردا للوظائف المقرّرة شرعا للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدّين أو المثلين ، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى مع ما هو التحقيق في دفعه ، في التوفيق بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ (٣) ، فانتظر.

الأمر الثاني

[التجرّي والانقياد] (٤)

قد عرفت أنّه لا شبهة في أنّ القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة. فهل يوجب استحقاقها (٥) في صورة

__________________

(١) روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام : «إنّ الله حدّ حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تنقصوها ، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تكلّفوها ، رحمة من الله لكم فاقبلوها». الوسائل ١٨ : ١٢٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦١.

(٢) أي : في كون الحكم بالمرتبة الفعليّة ...

(٣) يأتي في الصفحة : ٢٨٥ ـ ٢٨٧ من هذا الجزء.

(٤) التجرّي من الجرأة بمعنى الإقدام على الشيء ، أو من الجري بمعنى القصد إلى الشيء.

والانقياد مطاوع قاد ، ومعناه : الخضوع. لسان العرب ١ : ٤٤ و ٢ : ٢٣٨.

والمراد من التجرّي في المقام هو المخالفة الاعتقاديّة ، كما أنّ المراد من الانقياد هو الموافقة الاعتقاديّة. وبتعبير أوضح : أنّ المراد من التجرّي في المقام هو مخالفة المكلّف لما اعتقد به من الحكم الإلزاميّ ولم يكن مصادفا للواقع ، كما إذا شرب المائع الّذي قطع بخمريّته فخالف أمر مولاه ثمّ تبيّن أنّ ذلك المائع ماء. والمراد من الانقياد هو موافقته لما اعتقد به من الحكم ولم يكن مصادفا للواقع.

(٥) أي : استحقاق العقوبة.