درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۱۹: مطلق و مقید ۶

 
۱

خطبه

۲

جزوه ۴. نکره

در معنای نکره، دو نظریه است:

۱. مصنف: نکره دارای دو معنا است:

الف: در برخی از امثله معنای نکره، فرد است که در واقع مشخص است اعم از آنکه عند المتکلم معلوم و عند المخاطب مجهول باشد یا بالعکس.

ب: در برخی از امثله معنای نکره، طبیعت مقیده به قید وحدت است، به عبارت دیگر معنای نکره، حصه است که این حصه قابل انطباق بر هر فردی از افراد می‌باشد.

۲. صاحب فصول: معنای نکره فرد مردد بین افراد است.

این نظریه باطل است، چون:

صغری: اگر معنای نکره فرد مردد بین افراد باشد لازمه‌اش این است که با اتیان یک فرد خارجی، جئنی برجل امتثال نشود (چون فرد خارجی، فرد مردد نیست تا مصداق برای رجل باشد و در نتیجه امتثال حاصل شود).

کبری: و اللازم باطل (بالوجدان امتثال حاصل می‌شود)

نتیجه: فالملزوم مثله.

۳

جزوه اطلاق مطلق بر الفاظ چهار گانه

سوال: آیا گفتن مطلق به الفاظ اربعه (اسم جنس، علم جنس، مفرد معرف به ال جنس، نکره به معنای دوم) صحیح است یا خیر؟

جواب: مطلق دو معنا دارد:

۱. معنای لغوی: طبق این معنا اطلاق مطلق بر این الفاظ صحیح است.

۲. معنای اصولی: برای مطلق در اصول دو معنا گفته شده است:

الف: معنای متاخرین: مطلق همان معنای لغوی را دارد، طبق این معنا اطلاق مطلق صحیح است.

ب: معنای منصوب به قدماء: مطلق لفظی است که برای طبیعت به قید شمول و عموم بدلی وضع شده است، طبق این معنا اطلاق مطلق صحیح نیست، چون این الفاظ مقید به شمول و عموم بدلی نیستند. تامل (نکره به معنای دوم مقید به شمول و عموم بدلی است).

۴

دو نکته

نکته اول: درباره مطلق دو نظریه است:

۱. قدماء: مطلق به لفظی گفته می‌شود که برای لفظ با قید شمول وضع شده است.

طبق این نظریه، تقیید مطلق جایز نیست مگر مجازا، چون وقتی قید زده می‌شود که دیگر لفظ با قید شمول نیست. مثلا رجل عالم، قابل انطباق بر همه افراد نیست و قید شمول نیست و مجاز می‌شود.

۲. متاخرین: مطلق برای اصل طبیعت وضع شده است، طبق این نظریه تقیید مطلق جایز است حقیقة، چون بعد از قید، مطلق در معنای خودش به کار رفته است، اما از باب تعدد دال و مدلول است، پس تقیید تنافی با موضوع له ندارد و مطلق در معنای خودش به کار رفته است. در مثال بالا، رجل عالم، مجاز نیست و حقیقت است.

نکته دوم: اگر مراد از مطلق، مقید باشد و قید قرینه بر مراد باشد، در این صورت تقیید مطلقا موجب مجازیت می‌شود. مثلا قرینه است که خمراد از رقبه، رقبه مومنه، بنا بر عقیده قدماء که مجاز است و بحثی نیست و قید شمول کنار رفته است اما بنا بر عقیده متاخرین هم از باب تعدد دال و مدلول است و خود مطلق در مقید به کار رفته است و مجاز است.

۵

مقدمات حکمت

اطلاق بنا بر عقیده متاخرین، نیاز به قرینه دارد، حال این قرینه دو صورت دارد:

۱. خاصه است، مثلا مولا بگوید اعتق رقبة بعد بگوید مومنة او کافرة که این رقبه را توسعه می‌دهد.

۲. عامه است که مقدمات حکمت به آن گفته می‌شود.

مقدمات حکمت طبق نظریه صاحب کفایه ۳ چیز است:

۱. مولا در مقام بیان تمام مرادش باشد، یعنی مولا در مقام بیان این است که هر چه که هست را بگوید نه اینکه در مقام اهمال (غرض به بیان و اخفاء تعلق نگرفته است) و اجمال (غرض به نگفتن تعلق گرفته است) باشد. مثل طبیب که می‌گوید که تو مریض هستی و باید دارو بخوری، اینجا در مقام بیان خوردن فلان دارو نیست و مخاطب نمی‌تواند بگوید مطلق است و هر دارویی را بخورد.

۲. قرینه داله بر اینکه مراد از مطلق، مقید است در کار نباشد و الا تابع قرینه هستیم.

۳. قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. مثلا مولا با عبد در مورد گوشت گوسفند صحبت می‌کنند، بعد می‌گوید اشتر لحما، در اینجا این انصراف به گوشت گوسفند پیدا می‌کند و نمی‌شود به مطلق تمسک کرد.

قدر متیقن در مقام خارج، این است که هر مطلقی در خارج فرد شاخص دارد که قدر متیقن است و این مضر به اطلاق نیست و الا تمسک به اطلاق صحیح نمی‌باشد هیچ گاه، چون همیشه مطلق، فرد شاخص دارد.

۶

تطبیق دو نکته

ولا يخفى: أنّ المطلق بهذا المعنى (مشهور عند القدماء) لطرو القيد غير قابل، فإنّ ما له (مطلق) من الخصوصيّة (ارسال و عموم بدلی) ينافيه (تقیید را) ويعانده (تقید را). وهذا بخلافه (مطلق - اسم جنس و نکره به معنای دوم) بالمعنيين (طبیعت در اسم جنس و حصه مهمله برای نکره به معنای دوم)، فإنّ كلّا منهما (معنیین) له (تقیی) قابل، لعدم انثلامهما (معنا) بسببه أصلا، كما لا يخفى.

وعليه (کلا منهما) لا يستلزم التقييد تجوّزا في المطلق، لإمكان إرادة معناه (لفظ مطلق) من لفظه (مطلق) وإرادة قيده (مطلق) من قرينة حال أو مقال (لفظیه)، وإنّما استلزمه (تقیید موجب مجاز) لو كان بذاك المعنى.

نعم، لو اريد من لفظه (مطلق) المعنى المقيّد كان (استعمال) مجازا مطلقا، كان التقييد بمتّصل أو منفصل.

۷

تطبیق مقدمات حکمت

فصل

[مقدّمات الحكمة؟]

قد ظهر لك: أنّه لا دلالة لمثل «رجل» إلّا على الماهيّة المبهمة (طبیعت بما هی هی) وضعا، وأنّ الشياع (به نحو شمول یا به نحو بدل) والسريان كسائر الطوارئ (مثل قید) يكون خارجا عمّا وضع له («ما»)، فلا بدّ في الدلالة عليه (شیاع) من قرينة حال، أو مقال، أو (عطف بر حال است) حكمة.

[ما هو مقدّمات الحكمة؟]

وهي تتوقّف على مقدّمات:

إحداها: كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد، لا الإهمال أو الإجمال.

ثانيتها: انتفاء ما يوجب التعيين.

ثالثتها: انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب؛ ولو كان المتيقّن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام (مقام تخاطب) في البين،

فيكون حصّة من الرجل ، ويكون كلّيّا ينطبق على كثيرين ، لا فردا مردّدا بين الأفراد.

وبالجملة : النكرة ـ أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم ـ إمّا هو فرد معيّن في الواقع غير معيّن للمخاطب ، أو حصّة كلّيّة ، لا الفرد المردّد بين الأفراد ؛ وذلك لبداهة كون لفظ «رجل» في «جئني برجل» نكرة ، مع أنّه يصدق على كلّ من جيء به من الأفراد ، ولا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره ، كما هو قضيّة الفرد المردّد لو كان هو المراد منها ، ضرورة أنّ كلّ واحد هو هو ، لا هو أو غيره (١). فلا بدّ أن تكون النكرة الواقعة في متعلّق الأمر هو الطبيعيّ المقيّد بمثل مفهوم الوحدة ، فيكون كلّيّا قابلا للانطباق ، فتأمّل جيّدا.

إذا عرفت ذلك ، فالظاهر صحّة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني (٢) ، كما يصحّ لغة (٣). وغير بعيد أن يكون جريهم في هذا الإطلاق على وفق اللغة من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها ، كما لا يخفى.

نعم ، لو صحّ ما نسب إلى المشهور (٤) من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيّد بالإرسال والشمول البدليّ لما كان ما اريد منه الجنس أو الحصّة عندهم بمطلق ، إلّا أنّ الكلام في صدق النسبة.

ولا يخفى : أنّ المطلق بهذا المعنى (٥) لطرو القيد غير قابل ، فإنّ ما له من

__________________

(١) أي : لو كان المراد من النكرة هو الفرد المردّد لزم أن يصدق على كلّ فرد أنّه نفسه ، لا أنّه نفسه أو غيره.

(٢) وهو الطبيعة الكلّيّة مقيّدة بقيد الوحدة القابلة للانطباق على كثيرين.

(٣) فإنّ المطلق مأخوذ من «الإطلاق» ، وهو في اللغة الإرسال. لسان العرب ١٠ : ٢٢٧.

(٤) راجع قوانين الاصول ١ : ٣٢١.

(٥) أي : المعنى المنسوب إلى المشهور.

الخصوصيّة ينافيه ويعانده (١). وهذا بخلافه بالمعنيين (٢) ، فإنّ كلّا منهما له قابل ، لعدم انثلامهما بسببه أصلا ، كما لا يخفى.

وعليه لا يستلزم التقييد تجوّزا في المطلق ، لإمكان إرادة معناه من لفظه (٣) وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال ، وإنّما استلزمه لو كان بذاك المعنى.

نعم ، لو اريد من لفظه المعنى المقيّد كان مجازا مطلقا ، كان التقييد بمتّصل أو منفصل.

__________________

(١) وفي العبارة وجهان :

الأوّل : أن يرجع الضمير في قوله : «له» إلى القيد ، وفي قوله : «ينافيه ويعانده» إلى المطلق.

وعليه يكون المعنى : فإنّ ما للقيد من الخصوصيّة ينافي المطلق بمعنى الشيوع ، ولا يكون أحد المتقابلين قابلا للآخر.

الثاني : أن يرجع الضمير في قوله : «له» إلى المطلق بهذا المعنى ، وفي قوله : «ينافيه ويعانده» إلى القيد. وعليه يكون المعنى : فإنّ ما للمطلق من الخصوصيّة ـ وهي خصوصيّة الإرسال والشيوع ـ ينافي القيد الموجب للضيق ، ولا يكون أحد المتقابلين قابلا للآخر.

(٢) أي : بخلاف المطلق بمعنى الطبيعة المهملة في اسم الجنس ، وبمعنى الطبيعة المقيّدة بقيد الوحدة في النكرة.

(٣) وفي بعض النسخ : «لإمكان إرادة معنى لفظه منه» ، ويكون المعنى : لإمكان إرادة معنى لفظ المطلق من لفظ المطلق.

فصل

[مقدّمات الحكمة؟]

قد ظهر لك : أنّه لا دلالة لمثل «رجل» إلّا على الماهيّة المبهمة وضعا ، وأنّ الشياع والسريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عمّا وضع له ، فلا بدّ في الدلالة عليه من قرينة حال ، أو مقال ، أو حكمة.

[ما هو مقدّمات الحكمة؟]

وهي (١) تتوقّف على مقدّمات (٢) :

__________________

(١) أي : قرينة الحكمة.

(٢) وتسمّى : «مقدّمات الحكمة».

وقد اختلفوا في عددها على أقوال :

الأوّل : أنّها اثنتان : ١ ـ انتفاء ما يوجب التقييد. ٢ ـ كونه واردا في مقام بيان تمام المراد.

وهذا مذهب الشيخ الأنصاريّ ـ على ما في تقريرات درسه «مطارح الأنظار» : ٢١٨. وتبعه المحقّق النائينيّ على ما في فوائد الاصول ٢ : ٥٧٣ ـ ٥٧٦.

الثاني : أنّها ثلاث : ١ ـ كون المتكلّم في مقام البيان. ٢ ـ انتفاء ما يوجب تعيين مراده.

٣ ـ انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب ولو كان المتيقّن ثابتا بملاحظة الخارج عن مقام التخاطب. وهذا ما ذهب إليه المصنّف رحمه‌الله في المقام ، وسيأتي توضيحه.

الثالث : أنّها ثلاث : ١ ـ أن يكون متعلّق الحكم أو موضوعه قابلا للانقسام ، وإلّا فلا يتمكّن المتكلّم من تقييده بإتيان القيد. ٢ ـ أن يكون المتكلّم في مقام البيان. ٣ ـ أن لا يأتي المتكلّم ـ

إحداها : كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد (١) ، لا الإهمال أو الإجمال (٢).

ثانيتها : انتفاء ما يوجب التعيين (٣).

ثالثتها : انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب ؛ ولو كان المتيقّن بملاحظة

__________________

ـ في كلامه قرينة على التقييد. وهذا ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ على ما في أجود التقريرات ١ : ٥٢٨ ـ ٥٢٩.

وهو الظاهر من كلام السيّد المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٥ : ٣٦٤ ـ ٣٧٠.

الرابع : أنّها ثلاث : وهي ما ذكر في المتن من دون تقييد الثالثة بمقام التخاطب ، أي عدم وجود القدر المتيقّن مطلقا ولو في الخارج. وهذا ما أفاده المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ٢ : ٥٦٧.

الخامس : أنّها واحدة. وهي إحراز كون المتكلّم في مقام البيان. وهذا مختار السيّد البروجرديّ ، وتبعه تلميذه السيّد الإمام الخمينيّ. راجع نهاية الاصول : ٣٤٢ ـ ٣٤٣ ، مناهج الوصول ٢ : ٣٢٥ ـ ٣٢٧.

(١) والأولى أن يقول : «إحداها : إحراز كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد من الجهة الّتي يكون بصدد البيان من تلك الجهة».

أمّا لزوم تبديل قوله : «كون المتكلّم ...» ب «إحراز كون المتكلّم» : فلما يأتي منه ذيل قوله : «بقي شيء».

وأمّا لزوم تتميمه ب «من الجهة الّتي يكون بصدد البيان ...» : فلما يأتي منه ذيل قوله : «تتمّة».

(٢) بيان ذلك : أنّه قد لا يكون المتكلّم في مقام بيان تمام مراده ، بل يكون في مقام أصل تشريع الحكم فقط مع أنّ الحكم في الواقع مقيّد بقيد لم يذكره لعدم مجيء وقت العمل به ، كما في قوله تعالى : ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ البقرة / ٤٣ ؛ أو يكون في مقام إرشاد السامع إلى منفعة فعل ، كقول الطبيب للمريض : «اشرب الدواء» ؛ أو يكون في مقام بيان حكم آخر ، كقوله تعالى : ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ... المائدة / ٤ ، فإنّه ورد في مقام بيان حلّيّة ما اصطاده الكلب المعلّم من جهة كونه ميتة ، لا في مقام البيان من جهة طهارة محلّ الإمساك وعدمها. فإنّ في كلّ هذه الموارد لم ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق.

(٣) أي : لم يأت المتكلّم في كلامه قرينة على تعيين مراده.

وأفاد السيّد الإمام الخمينيّ ـ تبعا للسيّد المحقّق البروجرديّ ـ : أنّ انتفاء ما يوجب التعيين ليس من مقدّمات الحكمة ، بل هو محقّق محلّ البحث ، لأنّ محطّ البحث ـ في التمسّك بالإطلاق ـ ما إذا جعل شيء موضوعا لحكم وشكّ في دخالة شيء آخر فيه ، فيرفع بالإطلاق. وأمّا مع وجود ما يوجب التعيين فلا يبقى شكّ حتّى يتمسّك في إثبات عدم دخالته بالإطلاق. راجع نهاية الاصول : ٣٤٢ ـ ٣٤٣ ، مناهج الوصول ٢ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧.

الخارج عن ذاك المقام في البين ، فإنّه غير مؤثّر في رفع الإخلال بالغرض لو كان بصدد البيان ، كما هو الفرض (١).

فإنّه فيما تحقّقت لو لم يرد الشياع لأخلّ بغرضه (٢) ، حيث إنّه لم يبيّنه (٣) مع أنّه بصدده. وبدونها لا يكاد يكون هناك إخلال به ، حيث لم يكن مع انتفاء الأولى إلّا في مقام الإهمال أو الإجمال ، ومع انتفاء الثانية كان البيان بالقرينة ، ومع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض لو كان المتيقّن تمام مراده ، فإنّ الفرض أنّه بصدد بيان

__________________

(١) والحاصل : أنّ المصنّف رحمه‌الله فصّل بين القدر المتيقّن بحسب مقام التخاطب وبين القدر المتيقّن بحسب الخارج ، فالأوّل يمنع عن التمسّك بالإطلاق ، والثاني لا يمنع عنه.

والسرّ في ذلك : أنّ القدر المتيقّن بحسب مقام التخاطب هو أن يفهم السامع من اللفظ الصادر من المتكلّم أنّ بعض أفراد الموضوع متيقّن الإرادة بالنسبة إلى سائر أفراده ، كأن يقع ذلك البعض مورد السؤال. ومعلوم أنّ هذا التيقّن يمنع عن إحراز إرادة الإطلاق من المطلق ، لأنّ التيقّن صالح لأن يكون بيانا لإرادة ذلك المتيقّن دون غيره ، بل لو أراد المتكلّم غير المتيقّن ولم ينصب قرينة كان ذلك مخلّا بغرضه. بخلاف القدر المتيقّن الخارجيّ ، وهو ما يفهم السامع من القرائن الخارجيّة غير المستندة إلى اللفظ أنّ بعض أفراد الموضوع متيقّن الإرادة بالنسبة إلى سائر أفراده ، كأن يفهم من مناسبة الحكم والموضوع. ومن الواضح أنّ مثل هذا المتيقّن لا يمنع عن التمسّك بالإطلاق ، ضرورة أنّه لا يخلو مطلق في الخارج عن ذلك إلّا نادرا.

وخالفه المحقّق النائينيّ ، فأنكر كونه من مقدّمات الحكمة بدعوى أنّ حال القدر المتيقّن في مقام التخاطب حال القدر المتيقّن الخارجيّ ، فإنّ من أوضح مصاديق القدر المتيقّن في مقام التخاطب هو ورود المطلق في مورد السؤال ، حيث يكون المورد هو المتيقّن المراد من اللفظ المطلق ، مع أنّ المصنّف رحمه‌الله لا يلتزم باختصاص المطلق بالمورد ، بل ذهب ـ تبعا لغيره ـ إلى أنّه يصحّ التمسّك بإطلاقه. فوائد الاصول ٢ : ٥٧٥ ـ ٥٧٨.

وخالفه أيضا السيّد الإمام الخمينيّ بدعوى أنّ القدر المتيقّن إنّما يكون في مورد يتردّد الأمر بين الأقلّ والأكثر ، مع أنّ الأمر في باب الإطلاق دائر بين أن تكون الطبيعة تمام الموضوع أو المقيّد تمامه. مناهج الوصول ٢ : ٣٢٧.

(٢) أي : فإنّ المتكلّم لو لم يرد الشياع مع تحقّق مقدّمات الحكمة لأخلّ بغرضه.

(٣) ظاهر النسخ : «لم ينبّه». والصحيح إمّا ما أثبتناه ـ كما هو المتراءى من بعض النسخ ـ ، وإمّا أن يقول : «لم ينبّه عليه».